الذكرى الثانية لحراك فكيك..الساكنة تتهم الدولة بتجاهل مطالبها وتهميش المدينة    إسبانيا.. العثور على لوحة لبيكاسو اختفت أثناء نقلها إلى معرض    قمة صينية أمريكية بماليزيا لخفض التوتر التجاري بين البلدين وضمان لقاء ترامب ونظيره شي    بتنسيق أمني محكم.. تفكيك شبكة للهجرة السرية والاتجار في البشر بضواحي طنجة    عشرات الدول توقع أول معاهدة أممية خاصة بمكافحة الجرائم الإلكترونية    المهرجان الوطني للفيلم بطنجة يعالج الاغتراب والحب والبحث عن الخلاص    طنجة... تتويج الفائزين بجوائز القدس الشريف للتميز الصحفي في الإعلام الإنمائي    تصريحات لترامب تعيد مروان البرغوثي إلى الواجهة (بروفايل)    تركيا تتوسط بين أفغانستان وباكستان    الولايات المتحدة.. باحثون يطورون رقعة ذكية للكشف المبكر عن سرطان الجلد    تقارب النقاط بين المتنافسين يزيد من حدة الإثارة بين أصحاب المقدمة وذيل الترتيب    مغينية يشيد بعزيمة "لبؤات U17"    تايلاند تنعى "الملكة الأم سيريكيت" عن 93 عاما    وزارة المالية تخصص مبلغا ضخما لدعم "البوطة" والسكر والدقيق    القضاء يدين العقل المدبر لشبكة نصب    حادثة مأساوية تودي بحياة شاب في حد السوالم    جلالة الملك يواسي أفراد أسرة المرحوم محمد الرزين    مدريد توشح بوعياش بوسام استحقاق    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    طقس السبت.. أجواء حارة بعدد من مناطق المملكة    نجم كرة القدم الإيطالية السابق سيرينا : "كرة القدم المغربية تلتحق بنادي الكبار"    أراوخو: برشلونة قادر على الفوز بالكلاسيكو.. وأحب مواجهة فينيسيوس    الإتحاد الأرجنتيني ينهي الجدل بشأن مواجهة المنتخب المغربي وسيخوض مواجهة ودية واحدة شهر نونبر ضد أنغولا    كيوسك السبت | الحكومة تطلق دعما مباشرا للفلاحين لإعادة تكوين القطيع الوطني    الصحراء المغربية.. الأمين العام الأممي يبرز التنمية متعددة الأبعاد لفائدة ساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة    توتّر إداري بالمدرسة العليا ببني ملال    "اللبؤات" ينهزمن أمام اسكتلندا وديا    الوداد يقدم لاعبه الجديد حكيم زياش    من التعرف إلى التتبع.. دليل يضمن توحيد جهود التكفل بالطفولة المهاجرة    عامل طاطا يهتم بإعادة تأهيل تمنارت    التوقعات المبشرة بهطول الأمطار تطلق دينامية لافتة في القطاع الفلاحي    "متنفس للكسابة".. مهنيو تربية المواشي بالمغرب يرحّبون بالدعم الحكومي المباشر    حدود "الخط الأصفر" تمنع نازحين في قطاع غزة من العودة إلى الديار    تقرير يقارن قانوني مالية 2025 و2026 ويبرز مكاسب التحول وتحديات التنفيذ    الأمم المتحدة: ارتفاع الشيخوخة في المغرب يتزامن مع تصاعد الضغوط المناخية    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    من العاصمة .. حكومة بلا رؤية ولا كفاءات    إلى السيد عبد الإله بنكيران    الجولة السادسة من الدوري الاحترافي الأول.. الرجاء يستعد للديربي بلقاء الدشيرة والماص يرحل إلى طنجة دون جمهور    مهرجان عيطة الشاوية يطلق دورته الأولى ببنسليمان    من وادي السيليكون إلى وادي أبي رقراق    عبد الإله بنكيران والولاء العابر للوطن    اتصالات المغرب تحقق أكثر من 5,5 مليار درهم أرباحًا في تسعة أشهر    مطارات المملكة استقبلت أزيد من 23,9 مليون مسافر خلال 8 أشهر    المجلس العلمي الأعلى يضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    حاتم عمور يهدي "أشبال الأطلس" أغنية احتفاء بكأس العالم    المخرج نبيل عيوش يغوص في عالم "الشيخات ". ويبدع في فيلمه الجديد الكل "يحب تودا "    دبوس ماسي لنابليون بونابرت يعرض للبيع في مزاد    المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب يطلق مشروعا لنشر أطروحات الدكتوراه    "اتصالات المغرب" تتجاوز حاجز 81 مليون زبون    أكاديمية المملكة تحتفي بالمسار العلمي الحافل للباحث جان فرانسوا تروان    وزارة الأوقاف تعمم على أئمة المساجد خطبة تحث على تربية الأولاد على المشاركة في الشأن العام    طب العيون ينبه إلى "تشخيص الحول"    أمير المؤمنين يطلع على نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة ويأذن بوضعها رهن إشارة العموم    علماء يصلون إلى حمض أميني مسبب للاكتئاب    أونسا: استعمال "مضافات الجبن" سليم    مواقع التواصل الاجتماعي تفسد أدمغة الأطفال وتضر بشكل خاص بذاكرتهم ومفرداتهم اللغوية    دراسة: مواقع التواصل الاجتماعي تفسد أدمغة الأطفال وتضر بشكل خاص بذاكرتهم ومفرداتهم اللغوية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل الورش الجديد لتفعيل الدفع بعدم دستورية القوانين في المغرب
نشر في هسبريس يوم 24 - 10 - 2025

حدّد مشروع قانون تنظيمي رقم 35.24 يتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون (صيغة جديدة) إجراءات البتّ في الدفع بعدم دستورية قانون أمام المحكمة الدستورية، لتتولى الأخيرة "تبليغ الدفع المتوصل به فورا إلى رئيس الحكومة ورئيس كل مجلس من مجلسي البرلمان وإلى الأطراف، ولهم أن يدلوا بمذكرات كتابية تتضمن ملاحظاتهم بخصوص موضوع الدفع، داخل أجل تحدده المحكمة الدستورية".
وأجاز مشروع القانون التنظيمي، الذي صادق عليه المجلس الوزاري الأخير، للمحكمة الدستورية، عند الاقتضاء، "تبليغ المذكرات الجوابية المدلى بها للأطراف المعنية بالدفع مع تحديد أجل للتعقيب". كما يمكنها "بصفة تلقائية أو بطلب من أحد الأطراف، ضم الدفوع بعدم الدستورية المتعلقة بنفس المقتضى التشريعي أو بمقتضى تشريعي مرتبط به".
وبعد انقضاء الآجال المحددة، سوف "يحدد رئيس المحكمة الدستورية تاريخ الجلسة، ويشعر رئيس الحكومة ورئيس كل مجلس من مجلسي البرلمان والأطراف بذلك قبل انعقادها ب10 أيام على الأقل". ويمكن للمحكمة الدستورية أن "تطلب من المحكمة المثار أمامها الدفع بعدم دستورية قانون تمكينها من نسخة من ملف الدعوى أو إحدى الوثائق داخل أجل 10 أيام من تاريخ التوصل بالطلب".
وحسب نص المشروع الذي اطلعت عليه هسبريس، فإن المحكمة تبتّ في الدفع بعدم دستورية قانون عند توصلها بالطلب "داخل أجل 90 يوما ابتداء من تاريخ توصلها بالدفع المحال إليها أو من تاريخ إثارته لأول مرة أمامها".
وتابع مشروع القانون التنظيمي أن المحكمة الدستورية تبتّ وتصدر قراراتها المتعلقة بالدفع بعدم دستورية قانون "وفق القواعد المحددة في القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، مع مراعاة المقتضيات الخاصة الواردة في هذا القانون التنظيمي".
ويحدد المشروع عينه مقتضيات أخرى؛ منها أن قرار المحكمة الدستورية الصادر بشأن الدفع بعدم دستورية قانون يبلّغ إلى محكمة النقض وإلى المحكمة المثار أمامها الدفع داخل أجل ثمانية 8 أيام من تاريخ صدوره وتبلغه هذه الأخيرة للأطراف".
وبيّن النص أنه "سيتم فورا إبلاغ القرارات الصادرة بعدم دستورية مقتضى تشريعي إلى الملك وإلى رئيس الحكومة ورئيس كل مجلس من مجلسي البرلمان". كما "تنشر القرارات الصادرة بشأن الدفع بعدم دستورية القوانين فورَ صدورها بالجريدة الرسمية، كما يمكن نشرها بالموقع الإلكتروني للمحكمة الدستورية".
وأوردت الوثيقة أنه "يترتب عن القرار الصادر عن المحكمة الدستورية بعدم دستورية مقتضى تشريعي، نسخه ابتداء من تاريخ تحدده المحكمة الدستورية في قرارها طبقا لأحكام الفصل 134 من الدستور"؛ لكن التصريح بعدم دستورية مقتضى تشريعي ونسخه لا يترتب عنه طبقا لهذه الفقرة، مسؤولية الدولة عن تطبيق هذا المقتضى قبل نسخه".
وبشأن شروط وإجراءات إثارة الدفع بعدم دستورية قانون أمام المحاكم فيجب، تحت طائلة عدم القبول من قبل المحكمة المعروض عليها النزاع، إثارة الدفع بعدم الدستورية بواسطة مذكرة كتابية، مع مراعاة أن "تقدم بصفة مستقلة"، وأن "تكون موقعة من قبل محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، ما لم يتعلق الأمر بإثارة الدفع من قبل النيابة العامة، مع مراعاة الاتفاقيات الدولية النافذة".
وضمن الشروط المحددة، يوجد "تأدية رسم قضائي يتم تحديد مبلغه وفق التشريع الجاري به العمل، ما لم يتم تمتيع مثير الدفع بالمساعدة القضائية أو يكون الطلب الأصلي معفى من الأداء بقوة القانون"، وأن تتضمن المذكرة المقتضى التشريعي موضوع الدفع، بالإضافة إلى "الحق أو الحرية موضوع الخرق أو الانتهاك والتي يضمنها الدستور".
وأكد مشروع القانون التنظيمي على ضرورة أن "يكون المقتضى التشريعي موضوع الدفع هو الذي تم تطبيقه أو يراد تطبيقه من لدن المحكمة في الدعوى أو المسطرة أو يشكل أساسا للمتابعة، حسب الحالة"، على أن "ترفق المذكرة بنسخ منها مساوية لعدد الأطراف، وعند الاقتضاء، بأية وثيقة أخرى يرغب الطرف المعني في الإدلاء بها أمام المحكمة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.