إسرائيل تتوصل برفات غير مطابق    سامسونغ تُفاجئ العالم بهاتف ثلاثي الطي .. والسعر يصدم الجميع!    المغرب يحطم أرقامه السياحية    بيليغريني: أمرابط لم يعد إلى التداريب    زنقة الفارابي بطنجة تتحول لفوضى.. عاملات "سبا" يعتدين على شرطي ويهرّبن مشتبهاً فيه وسط غضب السكان!    تفكيك مخزنيين لإعداد وشحن المخدرات بمنطقة بني مكادة    مراكش تحتفي براوية .. ليلة تكريم لمسار فني استثنائي    مجلس جماعة الدار البيضاء يصادق في دورة إستثنائية على إحداث شركة المنشآت الرياضية    لفتيت: روح المسؤولية الجماعية تسم التحضير للاستحقاقات التشريعية المقبلة    المركز الاستشفائي الجامعي بأكادير ينال إشادة الصين كنموذج للنهضة الصحية المغربية    كأس العرب.. منتخب السعودية يهزم عُمان في مباراة مثيرة    الرباط…موظف شرطة يضع حد ا لحياته بواسطة سلاحه الوظيفي.    كأس العرب (قطر 2025).. المنتخب المصري يتعادل مع نظيره الكويتي (1-1)    السكتيوي: الفوز مستحق رغم الظروف الصعبة... والبداية الإيجابية تمنحنا دفعة قوية    لتعزيز التكوين الدبلوماسي..توقيع اتفاقية تعاون بين المغرب والنيجر    مراكش تعزز أمنها الحضري بافتتاح قاعة حديثة لمراقبة المدينة العتيقة    مهرجان مراكش الدولي للفيلم : « أصوات محطمة» رؤية تشيكية للاستغلال الجنسي السلطة السيئة    وصول السفير الأمريكي الجديد ريتشارد بوكان إلى الرباط    التوقيع على اتفاقية انضمام مجلس النواب إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات    بوتين: روسيا مستعدة للحرب مع أوروبا    المغرب يشارك بعرضين في المنافسة الرسمية لمهرجان المسرح العربي في القاهرة    المعارضة الاتحادية تتّهم الحكومة بخدمة لوبيات التأمين: "مشروع حوادث السير تشريع على المقاس"    المنتخب المغربي الرديف يهزم جزر القمر بثلاثية في مستهل مشواره بكأس العرب    أزمور/ افتتاح الدورة الثالثة من المهرجان الدولي للفن والتراث "أزمآرت"    الفنان والمنشد محمد أنس الكوهن مقدم الطريقة العيساوية يصدر فيديو كليب جديد    تخفيض 50% في تعريفة النقل السككي للأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر    تكثيف الحضور الأمني بعمالة المضيق–الفنيدق لمواجهة شائعات الهجرة السرية    كأس العرب.. المنتخب المغربي يفتتح مشواره في البطولة بالفوز على جزر القمر (3-1)    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    انطلاق التسجيل في اللوائح الانتخابية للغرف المهنية لسنة 2026    شهد شاهد من أهلها.. منظمات إسرائيلية تكشف أبشع عام قتل وتهجير للفلسطينيين منذ 1967    نشرة إنذارية .. تساقطات ثلجية وهبات رياح قوية غدا الأربعاء بعدد من مناطق المملكة    فنانون مغاربة: المهرجان الدولي للفيلم منصة لا غنى عنها للإبداع السينمائي    توظيف مالي مهم من فائض الخزينة    تشكيلة السكتيوي أمام جزر القمر    الملك محمد السادس يهنئ الشيخ محمد بن زايد بمناسبة العيد الوطني للإمارات    خط بحري جديد يربط ميناء أكادير بلندن وأنتويرب لتصدير المنتجات الفلاحية الطازجة    مشروع مالية 2026 يتخطى العقبة الأولى بمجلس المستشارين بعد المصادقة على جزئه الأول    مشروع كلّف 900 مليون… غضب الحرفيين يوقف توزيع معدات في سوس ماسة لعدم مطابقتها لدفتر التحملات    قاموس أكسفورد يعلن عن كلمة العام 2025    الذهب ينخفض مع جني المستثمرين للأرباح    فنزويلا.. ترامب يجتمع بمستشاريه ومادورو يحشد أنصاره ويقسم "بالولاء المطلق" لشعبه    قراءة نقدية لقانون مالية 2026    الرئيس الفرنسي يبدأ زيارة للصين غدا الأربعاء    كندا تلتحق ببرنامج دفاعي أوروبي    قطر وكأس العرب 2025 .. تمجيد إعلامي مبالغ فيه ومقارنات تستفز الشارع الرياضي العربي    التوزاني: فيلمي "زنقة مالقة"عودة إلى الجذور والأكثر حميمية في مساري    الحصبة تتراجع عالميا بفضل التطعيم    "الصحة العالمية" توصي بأدوية "جي إل بي-1" لمكافحة السمنة    التهراوي : انخفاض حالات الإصابة الجديدة بالسيدا خلال السنوات العشر الأخيرة    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    منظمة الصحة العالمية تدعو لتوفير علاج العقم بتكلفة معقولة ضمن أنظمة الصحة الوطنية    منظمة الصحة العالمية تنشر للمرة الأولى توجيهات لمكافحة العقم    الأوقاف تكشف عن آجال التسجيل الإلكتروني لموسم الحج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    موسم حج 1448ه... تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    إصدار جديد من سلسلة تراث فجيج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذه أبرز التعديلات الجديدة على مدونة السير بالمغرب
نشر في هسبريس يوم 11 - 07 - 2015

شكل إلغاء عقوبة الإيداع بالمحجز لمدة 24 ساعة في حالة ارتكاب مخالفة التوقف الغير القانوني أو الخطير، مع غياب السائق أو في حال رفضه الامتثال، وجعلها مرتبطة بإنهاء المخالفة مع أداء الغرامة، أحد أبرز التعديلات التي همت مشروع القانون الرامي إلى تغيير وتتميم القانون المتعلق بمدونة السير على الطرق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 26 من صفر 1431(11 فبراير 2010)، والذي صادق عليه المجلس الحكومي خلال اجتماعه يوم الخميس الماضي.
وتم أيضا بموجب هذه التعديلات إلغاء عقوبة الإيداع بالمحجز لمدة 10 أيام في حالة ارتكاب مخالفة عدم الخضوع للمراقبة التقنية والسماح بإنهاء المخالفة عن طريق إجراء الفحص التقني وأداء الغرامة، إلى جانب ربط مصادرة بعض المركبات التي يصدر في حقها حكم المصادرة لفائدة الدولة بالسحب النهائي من السير.
وحسب وثيقة للوزارة المكلفة بالنقل فإنه تم التنصيص أيضا على عدم الاحتفاظ برخصة السياقة إلا في حالة حادثة سير جسمانية مقرونة بحالتي ظروف التشديد التي تتعلق بالسياقة تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة عند وقوع الحادثة أو الفرار عقب ارتكابها وذلك إلى حين بث القضاء في النازلة .
كما تم التنصيص على إلزامية الخضوع لفحص طبي مضاد، بأمر من وكيل الملك، في حق كل شخص، ضحية حادثة سير، أدلى للمحكمة بشهادة طبية تبين عجزا عن العمل لمدة تتجاوز 21 يوما، فضلا عن إعادة النظر في المقتضيات الخاصة بلجان البحث الإداري والتقني في حوادث السير المميتة لتيسير تفعيلها.
وأضافت الوثيقة أنه بخصوص الغرامات التصالحية والجزافية، فقد تمت مراجعة مبالغ هذه الغرامات بإحداث مبدأ الغرامة المخفضة بحسب آجال الأداء، حيث بلغت نسبة تخفيض هذه الغرامات في حالة الأداء الفوري ناقض 43 في المائة بالنسبة للدرجة الأولى وناقص 40 في المائة بالنسبة للدرجة الثانية وناقص 50 في المائة بالنسبة للدرجة الثالثة.
وفي حالة الأداء داخل أجل 15 يوما، ستصل نسبة تخفيض الغرامات إلى ناقص 28 في المائة بالنسبة للدرجة الأولى وناقص 30 في المائة بالنسبة للدرجة الثانية وناقص 33 في المائة بالنسبة للدرجة الثالثة.
وبموجب التعديلات الجديدة التي همت مدونة السير، فقد تم إدراج بعض الجنح وتشديد العقوبة عليها ( مثل الامتناع عن استعمال الرائز المتعلق بإثبات السياقة تحت تأثير الكحول أو الخضوع للتحققات الرامية لإثبات السياقة تحت تأثير مواد مخدرة أو أدوية مشابهة) و بعض المخالفات (تجاوز السرعة بأقل من 20 كلم/س أو استعمال الهاتف أثناء السياقة) مع خصم النقط من رصيد رخصة السياقة.
وجرى أيضا إدراج مخالفتي السير في اتجاه ممنوع والتجاوز المعيب ضمن قائمة المخالفات التي تستوجب تشديد العقوبة عليها واعتبارهما من ظروف التشديد في حال اقترانهما بحادثة سير مع ربط استرجاع رخصة السياقة في بعض الحالات بالخضوع لدورة في التربية على السلامة الطرقية وهي آلية جديدة ترمي إلى التحكم في سلوك السائق والتحقق من كفاءته.
كما يشمل التعديل الذي هم بمدونة السير المقتضيات المتعلقة بتقليص الفترة الزمنية اللازم التوفر عليها للانتقال من رخصة السياقة من صنف "ب" إلى رخصة السياقة من صنفي "د" و"ج" من 4 سنوات (الفترة الاختبارية + سنتين) إلى سنتين فقط، واشتراط الحصول على رخصة السياقة من صنف " ب" عوض صنف " أ " لسياقة الدراجات الثلاثية العجلات بمحرك ورباعية العجلات بمحرك التي تفوق سعة محركها 50 سنتمترا مكعبا، نظرا لحجم وأبعاد هذه المركبات.
كما سيتم إلغاء مسطرة استبدال رخصة السياقة المؤقتة برخصة دائمة والإبقاء على حامل وحيد يغطي الفترتين الاختبارية وما بعدها (تسليم حامل واحد لرخصة السياقة كما هو معمول به في جميع الدول)، وإعادة النظر في رصيد النقط المخصص لرخصة السياقة خلال الفترة الاختبارية وتحديده في 20 نقطة - بدلا من 20 نقطة عند الحصول على الرخصة لأول مرة و 10 نقط في حالة إلغائها واجتياز امتحان جديد.
من جهة أخرى، تتيح هذه التعديلات كذلك للأطباء تقليص مدة الفحص الطبي إلى أقل من تلك المحددة قانونيا وذلك إذا كانت حالة السائق البدنية أو النفسية تدعو إلى ذلك، إلى جانب تمكين كل من قام بتفويت مركبته من إشعار الإدارة مقابل وصل داخل اجل لا يتعدى 5 أيام من تاريخ إجراء المعاملة، حيث سيوفر هذا المقتضى الحماية القانونية للمالك السابق من تبعات كل استعمال غير سليم للمركبة المفوتة وكذا إبرائه من كل الذعائر الناتجة عن مخالفات سجلت في حقه بعد تاريخ التفويت.
وتتناول التعديلات أيضا الجانب المتعلق بتنظيم مهنة صياغة صفائح التسجيل وذلك في أفق ضبط هذا النشاط وتقنينه وإدراج مبدأ الاعتماد من طرف الإدارة عوض الفوضى السائدة فيه حاليا، والتنصيص على العقوبات المتعلقة بالدراجات النارية الخاضعة لسند الملكية وكذا الرقم الترتيبي وذلك في أفق ضبطها وتتبعها ومراقبتها.
كما تنص على الاستفادة من الايجابيات التي توفرها تكنولوجيا الإعلاميات في المعالجة الالكترونية لمحاضر المخالفات وكذا إدراج إمكانية التوقيع الالكتروني لهذه المحاضر مما سيطور من أداء أجهزة المراقبة .
وتشمل أيضا إعادة النظر في مسطرة إحداث مراكز وشبكات المراقبة التقنيةº وإعادة النظر في العقوبات المتعلقة بشبكات ومراكز المراقبة التقنية.
ويهدف مشروع قانون تغيير وتتميم القانون رقم 05-52 المتعلق بمدونة السير على الطرق، الذي تقدم به محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب المكلف بالنقل إلى المجلس الحكومي المنعقد أمس ، إلى ملاءمة أحكام مدونة السير على الطرق مع ما أبانت عنه الممارسة من نقص أو خلل يتطلب التصحيح بغرض تقديم حلول أكثر واقعية ونجاعة لحل إشكاليات السلامة الطرقية بالمغرب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.