وفاة سيدة دهساً بسيارة في طريق أحرارين بطنجة    جلالة الملك محمد السادس يدشن ويزور مشاريع كبرى بالعاصمة الاقتصادية للمملكة    اتحاد طنجة يكشف مجموع مداخيله من مقابلتي حسنية أكادير وأولمبيك آسفي    حضور مُستشارَيْن فقط في أشغال لجنة المرافق بجماعة تطوان.. هل مصير الدورة الاستثنائية على كف عفريت؟    "الفيتو" الأمريكي .. ترخيص دائم لقتل الفلسطينيين باسم القانون الدولي    تقرير: 68% من المغاربة يشعرون بالأمان عند السير ليلا    إسرائيل تكثف قصف غزة بالدبابات والطائرات وسط موجات نزوح غير مسبوقة        إسرائيل توقف المساعدات عبر الأردن    الصين: الاشادة باتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بافريقيا، برئاسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المغربي، لدوره في تعزيز التعاون الصيني الافريقي    كرة القدم.. المغرب والبرتغال يتبادلان وجهات النظر حول عدد من المواضيع المتعلقة بمونديال 2030    الدار البيضاء.. إعادة إنتخاب ادريس شحتان رئيسا للجمعية الوطنية للإعلام والناشرين لولاية ثانية    تدشينات ملكية تؤجل لقاء وزير الداخلية بقادة الأحزاب الممثلة في البرلمان    أزولاي: الدينامية الثقافية في المغرب تجسد غناه وقدرته على الانفتاح على العالمية        الارتفاع ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    ميناء الحسيمة يسجل ارتفاعا في عدد المسافرين خلال عملية مرحبا 2025    العقوبات البديلة بالمغرب .. هذا تسهر منصة على تنفيذ المراقبة الإلكترونية    المصادقة على تعيينات جديدة في مناصب عليا        شيرين وحسام حبيب يقضيان عطلة في "ماربيا"    الخطوط المغربية تدشن خطا جويا جديدا مباشرا بين الدار البيضاء ونجامينا    البحرين تواجه "أسود الأطلس" بالرباط    امطار مرتقبة بالريف وشرق الواجهة المتوسطية    ترويج الكوكايين والأقراص المهلوسة بالعرائش يطيح بشخصين    الأرصاد الجوية توصي بزيادة الحذر    رغم حضور لطيفة رأفت .. محاكمة "إسكوبار الصحراء" تتأجل إلى أكتوبر    توقيف حكم مباراة اتحاد طنجة وحسنية أكادير بسبب الأخطاء التحكيمية    آسية رزيقي تواصل التنافس بطوكيو    المغرب يقتحم سوق الهيدروجين الأخضر ويعزز موقعه كمركز عالمي للطاقة النظيفة    مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط يكشف عن لجنتي تحكيم دورته الثلاثين    إسرائيل تجمد تمويل مكافآتها السينمائية الرئيسية بسبب فيلم «مؤيد للفلسطينيين»    الفنان مولود موملال: جمالية الغناء الأمازيغي وفاعليته التوعوية    تسجيل 480 حالة إصابة محلية بحمى "شيكونغونيا" في فرنسا    الكشف عن لوحة جديدة لبيكاسو في باريس    "مجلس حقوق الإنسان" يطالب بحرية التعبير الرقمي وحماية المواطنين من دعاوى التشهير الحكومية        350 شخصية من عالم الدبلوماسية والفكر والثقافة والإعلام يشاركون في موسم أصيلة الثقافي الدولي    رئيس شبكة الدفاع عن الحق في الصحة: معدلات وفيات الأطفال والمواليد الجدد في المغرب ما تزال مرتفعة    العباس يطمئن رؤساء أندية الشمال: التصويت سري لاختيار رئيس شاب جديد أو التجديد لمعمِّر قديم    لماذا ‬رحبت ‬قمة ‬الدوحة ‬بقرار :‬        الولايات المتحدة.. ترامب يعلن تصنيف حركة "أنتيفا" اليسارية المتطرفة منظمة إرهابية    بوسليم يقود مواجهة الوداد واتحاد يعقوب المنصور    النفط يتراجع وسط مخاوف بشأن الاقتصاد الأمريكي وتخمة المعروض    مصادر: ميسي يمدد العقد مع ميامي    أكثر من 200 مليون دراجة هوائية في الصين            الذكاء الاصطناعي وتحديات الخطاب الديني عنوان ندوة علمية لإحدى مدارس التعليم العتيق بدكالة    آلام الرقبة قد ترجع إلى اختلال وظيفي في المضغ        ألمانيا تقلق من فيروس "شيكونغونيا" في إيطاليا    خبير: قيادة المقاتلات تمثل أخطر مهنة في العالم    مدرسة الزنانبة للقرآن والتعليم العتيق بإقليم الجديدة تحتفي بالمولد النبوي بندوة علمية حول الذكاء الاصطناعي والخطاب الديني    "المجلس العلمي" يثمن التوجيه الملكي    رسالة ملكية تدعو للتذكير بالسيرة النبوية عبر برامج علمية وتوعوية    الملك محمد السادس يدعو العلماء لإحياء ذكرى مرور 15 قرنًا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حراك مغربي في انتظار اختبار الانتخابات الحاسم
نشر في هسبريس يوم 15 - 07 - 2011

الدستور الجديد أدخل المغرب إلى مرحلة جديدة، من علاماتها الأساسية تجديد ترسانة من القوانين، وفقاً لمضامين الدستور، لتتماشى مع بنوده، وكان أول القوانين مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، ومشروع قانون يقضي بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، حيث سلما للأحزاب الأسبوع الماضي، من طرف وزير الداخلية الطيب الشرقاوي، لمناقشتهما، وتدوين الملاحظات عليهما، وبعثهما من جديد إلى وزارة الداخلية، قبل عرضها على المجلس الوزاري، ثم المجلس الحكومي، لتحالا إلى البرلمان، للمناقشة والمصادقة عليهما .
يشهد المشهد السياسي حراكاً، ودينامية غير معهودين، منذ التاسع من مارس/ آذار، تاريخ إعلان العاهل المغربي الملك محمد السادس، في خطاب تاريخي، عن الخطوط العريضة للتعديل الدستوري .
وأرجأ كل المسؤولين السياسيين مواعيد عطلهم إلى ما بعد شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، في انتظار إجراء الانتخابات التشريعية، قبل موعدها المحدد، وتشكيل حكومة جديدة، منبثقة عن صناديق الاقتراع .
وتعمل الأحزاب السياسية بوتيرة سريعة، لم تعهدها من قبل، منذ تشكيل الآلية السياسية للمتابعة والتشاور وتبادل الرأي، بشأن المراجعة الدستورية، التي أسندت رئاستها إلى محمد معتصم، مستشار الملك، لتستمر إلى ما بعد شهر أكتوبر/ تشرين الأول، ذلك أن هذه الحركية ستستمر بعد البدء في العمل بالدستور الجديد، حيث ستطرح للنقاش داخل هياكل الأحزاب مجموعة من مشاريع القوانين، وكل ما يتعلق بالانتخابات، ومنها قانون الأحزاب،وقانون تحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، ومدونة الانتخابات، والتقطيع الانتخابي، كما سيطرح موضوع التصويت بالبطاقة الوطنية أو بطاقة الناخب .
وتحولت المقرات المركزية للأحزاب السياسية إلى ورشات عمل، وستكون فرصة للتكوين بالنسبة للنخب الجديدة، الملتحقة حديثاً بالمكاتب السياسية، خاصة الشباب والنساء، ليستفيدوا من تجارب وخبرة القدامى، الذين خبروا مثل هذه القضايا في تجارب سابقة .
اللوائح والمصالح
يجري النقاش داخل الأحزاب السياسية حول اعتماد لائحة وطنية للرجال والنساء من 100 اسم للترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة، ويحظى هذا الطرح بالمساندة من طرف العديد من القيادات الحزبية لتمريرها في القانون الانتخابي الجديد والذي يجري التوافق بشأنه .
وتكمن أسباب اللجوء إلى لائحة وطنية من الكفاءات والأطر للرفع من الأداء التشريعي للنخبة السياسية في البلاد ومنح البرلمان دوره الجديد المكفول في الدستور .
وبالنسبة لقانون الأحزاب، لا يسمح القانون الجديد بتأسيس الأحزاب السياسية على أسس دينية أو لغوية أو عرقية أو جهوية، أو على أي أساس من التمييز أو المخالفة لحقوق الإنسان .
وسد الباب نهائياً في وجه ظاهرة الترحال السياسي، وحرم القانون على جميع المنتخبين سواء في البرلمان أو في المجالس الجهوية والجماعات المحلية تغيير الانتماء للحزب السياسي الذي ترشحوا باسمه للانتخابات، وعرضهم لطائلة التجريد من العضوية في المجالس المذكورة .
وأصبح الترشح لتحمل المسؤولية التسييرية داخل الأحزاب مقروناً بحمل صاحبها للجنسية المغربية وأن يكون في سن 18 سنة على الأقل بدل 23 سنة في القانون السابق . كما حرم القانون الجديد على العسكريين ورجال الدولة والأمن العمل السياسي، وقضى بعدم جواز تلقي الحزب لأي دعم مالي مباشر أو غير مباشر من المؤسسات العامة ومن الشركات التي تملكها الدولة أو الجماعات المحلية، مع إخضاع مالية الأحزاب لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات، ويحرم القانون نهائياً أن تدار الأحزاب بأموال أجنبية أو أن تتلقاها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر .
وأصبح الترخيص بالعمل السياسي موكولا إلى المحاكم الإدارية، بعد أن كانت وزارة الداخلية هي التي تشرف على هذا الموضوع جملة وتفصيلاً، ويحدد القانون الجديد شروط التأسيس والطعون وأجالها . ولترقية الفعل الانتخابي، يجري التوافق حول صيغة قانونية للملاحظين المستقلين والمحايدين للانتخابات، ومنح القانون في مادته الثانية مهام الملاحظة للمؤسسات الوطنية المؤهلة بحكم القانون للقيام بمهام الملاحظة الانتخابية وجمعيات المجتمع المدني الفاعلة في مجال حقوق الإنسان ونشر قيم المواطنة والديمقراطية المرخص لها بالعمل بصفة قانونية، وفتح الباب أمام المنظمات غير الحكومية الأجنبية المؤسسة بصفة قانونية طبقاً لتشريعاتها الوطنية، غير أنه اشترط على المراقبين المحليين أن يكونوا مسجلين في اللوائح الانتخابية .
أما في ما يتعلق بنظام تمويل الأحزاب السياسية وكيفية مراقبته فإن القانون الجديد يؤكد أنه يحق لكل حزب سياسي مؤسس بصفة قانونية ان يترافع أمام المحاكم وان يقتني ويتملك ويتصرف في عدد من الموارد المالية والأملاك المنقولة والعقارية الضرورية لممارسة نشاطه وتحقيق أهدافه .
ومن بين هذه الموارد عائدات استثمار أموال الحزب في المقاولات التي تصدر الصحف الناطقة باسمه، وفي مقاولات النشر والطباعة العاملة لحسابه، والدعم السنوي الذي تقدمه الدولة للمساهمة في تغطية مصاريف تدبير الأحزاب السياسية برسم المساهمة في تمويل حملاتها الانتخابية طبقاً لأحكام مدونة الانتخابات
وحدد المشروع انه يتعين على كل حزب سياسي أن يعقد مؤتمره الوطني على الأقل مرة كل خمس سنوات وفي حالة عدم عقده خلال هذه المدة يفقد حقه في الاستفادة من الدعم السنوي، ويسترجع هذا الحق ابتداء من تاريخ تسوية وضعيته .
لغة التوافقات
وحتى إذا ما حصلت التوافقات الصعبة حول القوانين التي ستؤطر الذهاب إلى المرحلة المقلبة،وعلى رأسها الانتخابات البرلمانية، وما يستتبع ذلك من تشكيل لأول حكومة وفق الدستور الجديد في عهد الملك محمد السادس، وهي الحكومة التي ستمارس مهامها وفق مقتضيات جديدة لم تكن مألوفة في السابق، ومن بينها تمتع رئيس الحكومة، رئيس الوزراء، بسلطات أكبر، حيث سيمارس رئيس الحكومة السلطة التنظيمية، ويمكن أن يفوض بعض سلطته للوزراء .
كما أصبح المجلس الحكومي طبقاً للفصل 92 من الدستور يتمتع بعدة اختصاصات، حيث يتداول تحت رئاسة رئيس الحكومة، في السياسة العامة للدولة قبل عرضها على المجلس الوزاري، والسياسات العمومية، والسياسات القطاعية، ويطلب الثقة من مجلس النواب، قصد مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، وفي القضايا الراهنة المرتبطة بحقوق الإنسان وبالنظام العام، وفي مشاريع القوانين، ومن بينها مشروع قانون المالية، قبل عرضها على مكتب مجلس النواب، ويعتمد مراسيم القوانين، ومشاريع المراسيم التنظيمية، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية قبل عرضها على المجلس الوزاري، وتعيين الكتاب العامين، ومديري الإدارات المركزية بالإدارات العمومية، ورؤساء الجامعات والعمداء، ومديري المدارس والمؤسسات العليا . وللقانون التنظيمي المشار إليه في الفصل 49 من هذا الدستور، أن يتمم لائحة الوظائف التي يتم التعيين فيها في مجلس الحكومة . ويحدد هذا القانون التنظيمي، على وجه الخصوص، مبادئ ومعايير التعيين في هذه الوظائف، لا سيما منها مبادئ تكافؤ الفرص والاستحقاق والكفاءة والشفافية .
يطلع رئيس الحكومة الملك على خلاصات مداولات مجلس الحكومة .
لكن تعيين الولاة والعمال والأطر الكبيرة في وزارة الداخلية ما تزال بيد الملك .
غير أنه في الدستور الجديد، يمكن لرئيس الحكومة أن يربط، لدى مجلس النواب، مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها بتصويت يمنح الثقة بشأن تصريح يفضي به في موضوع السياسة العامة، أو بشأن نص يطلب الموافقة عليه .
ولا يمكن سحب الثقة من الحكومة، أو رفض النص، إلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء، الذين يتألف منهم مجلس النواب . ولا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على تاريخ طرح مسألة الثقة . ويؤدي سحب الثقة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية، وهذا بطبيعة الحال لم يكن منصوصاً عليه في الوثيقة الدستورية السابقة .
ويمكن لرئيس الحكومة حل مجلس النواب، بعد استشارة الملك ورئيس المجلس، ورئيس المحكمة الدستورية بمرسوم يتخذ في مجلس وزاري، ويقدم رئيس الحكومة أمام مجلس النواب تصريحاً يتضمن، بصفة خاصة، دوافع قرار الحل وأهدافه .
قدرة رقابية
سيصبح للبرلمان دور أكثر ديناميكية، حيث سيمارس البرلمان السلطة التشريعية كاملة غير منقوصة . ويصوت البرلمان على القوانين، ويراقب عمل الحكومة، ويقيم السياسات العمومية . وللقانون أن يأذن للحكومة أن تتخذ في ظرف من الزمن محدود، ولغاية معينة، بمقتضى مراسيم تدابير يختص القانون عادة باتخاذها، ويجري العمل بهذه المراسيم بمجرد نشرها . غير أنه يجب عرضها على البرلمان بقصد المصادقة، عند انتهاء الأجل الذي حدده قانون الإذن بإصدارها، ويبطل قانون الإذن إذا ما وقع حل مجلسي البرلمان أو أحدهما .
وأصبح من حق مجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤليتها، بالتصويت على ملتمس للرقابة ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل خمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس .
ولا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من قبل مجلس النواب، إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم .
ولا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس، وتؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية .
وإذا وقعت موافقة مجلس النواب على ملتمس الرقابة، فلا يقبل بعد ذلك تقديم أي ملتمس رقابة أمامه، طيلة سنة .
وطبقاً للفصل 106 فإنه لمجلس المستشارين أن يسائل الحكومة بواسطة ملتمس يوقعه على الأقل خمس أعضائه، ولا يقع التصويت عليه بعد مضي أيام كاملة على إيداعه، إلا بالأغلبية المطلقة لأعضاء هذا المجلس .
ويبعث رئيس مجلس المستشارين، على الفور بنص ملتمس المساءلة إلى رئيس الحكومة، ولهذا الأخير أجل ستة أيام ليعرض أمام هذا المجلس جواب الحكومة، يتلوه نقاش لا يعقبه تصويت .
هذه هي الأدوار الجديدة لكل من مؤسسة رئيس الحكومة، ومؤسسة البرلمان، وهي أدوار متقدمة قياساً إلى النص الدستوري السابق، غير أن هذا يبقى رهناً بمدى القدرة على حصول توافقات تؤدي إلى الذهاب إلى الانتخابات التشريعية بقوانين متقدمة، تساهم في إفراز نخب سياسية وبرلمانية جيدة وعالية المستوى .
عن الخليج الإماراتية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.