رئيس النيابة العامة يشكو الخصاص في القضاة والموظفين ويدعو لتطوير التشريعات استجابة للتطورات    مركز التنمية لجهة تانسيفت يجدد هياكله بمراكش    حوض سبو.. السدود تسجل نسبة ملء تبلغ 42,8 في المائة    مدافع "الأسود": جاهزون للتحدي القاري    نتائج الجولة الأولى من دور المجموعات    الثلوج تغطي 41 ألف كلم2 في المغرب        الارتفاع يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    14 دولة تندد بإقرار إسرائيل إنشاء مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة    الجزائر تُقرّ قانوناً يجرّم الاستعمار الفرنسي ويطالب باعتذار وتعويضات.. وباريس تندد وتصف الخطوة ب«العدائية»    2025 عام دامٍ للصحافة: غزة تسجل أعلى حصيلة مع 43% من الصحفيين القتلى حول العالم    وزارة العدل الأمريكية تحصل على مليون وثيقة يُحتمل ارتباطها بقضية إبستين    إحراق سيارة تحمل لافتة لمناسبة عيد حانوكا اليهودي في ملبورن الأسترالية    تهنئة مثيرة لترامب تشمل "حثالة اليسار"    قناة "الحوار التونسية" تعتذر للمغاربة    "الجمعية" تحمّل السلطات مسؤولية تدهور صحة معطلين مضربين عن الطعام في تادلة وتطالب بفتح الحوار معهما    حصانة مهددة واستقلالية في دائرة الخطر.. محام يفسّر أسباب رفض قانون المهنة الجديد    شدّ عضلي لا أكثر.. الركراكي يطمئن الجماهير على سلامة رومان سايس    الركراكي: "إصابة أكرد مجرد إشاعة"    السلطات الأمريكية تحقق في صعوبة فتح أبواب سيارات تيسلا    تسجيل هزة أرضية بقوة 4.1 درجة بإقليم مكناس        أنفوغرافيك | حصيلة 2025.. الجرائم المالية والاقتصادية وغسيل الأموال    سلا .. تواصل الجهود لتصريف مياه التساقطات المطرية    إطلاق خط سككي جديد فائق السرعة يربط مدينتين تاريخيتين في الصين    حادثة سير مروعة تودي بحياة أب وابنته ضواحي برشيد        الصين تكتشف حقلا نفطيا جديدا في بحر بوهاي    فيدرالية اليسار الديمقراطي تحذر من حالة الشلّل الذي تعيشه جماعة المحمدية    فوز مثير لبوركينا فاسو وبداية موفقة للجزائر وكوت ديفوار والكاميرون في "كان المغرب"    معارض إفريقية متنوعة للصناعة التقليدية بأكادير ضمن فعاليات كأس إفريقيا للأمم 2025    بالإجماع.. المستشارين يصادق على مشروع قانون إعادة تنظيم مجلس الصحافة        أجواء ممطرة وباردة في توقعات اليوم الخميس بالمغرب        بالملايين.. لائحة الأفلام المغربية المستفيدة من الدعم الحكومي    ندوة علمية بكلية الآداب بن مسيك تناقش فقه السيرة النبوية ورهانات الواقع المعاصر    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    ماذا يحدث للجسم بعد التوقف عن حقن إنقاص الوزن؟    اتحاد طنجة لكرة القدم يتحدى العصبة الوطنية الاحترافية بعقد الجمع العام    ملتقى العيون للصحافة يعالج دور الإعلام في الدفاع عن الصحراء المغربية    ارتفاع مخزون سد عبد الكريم الخطابي بإقليم الحسيمة بعد التساقطات المطرية الأخيرة    ‬ال»كان‮«: ‬السياسة والاستيتيقا والمجتمع‮    "ريدوان": أحمل المغرب في قلبي أينما حللت وارتحلت    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر        توفيق الحماني: بين الفن والفلسفة... تحقيق في تجربة مؤثرة    نص: عصافير محتجزة    أطروحة دكتوراة عن أدب سناء الشعلان في جامعة الأزهر المصريّة    رباط النغم بين موسكو والرباط.. أكثر من 5 قارات تعزف على وتر واحد ختام يليق بمدينة تتنفس فنا    رهبة الكون تسحق غرور البشر    الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا متجاوزا 4500 دولار للأونصة    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها        الولايات المتحدة توافق على أول نسخة أقراص من علاج رائج لإنقاص الوزن    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعميم محاربة الترحال السياسي وتعزيز حضور المرأة والشباب وعقلنة المحطات التنظيمية للأحزاب
نشر في الوجدية يوم 19 - 07 - 2011


أهم مضامين مشروعي قانون الأحزاب ومراقبة الانتخابات
وافت وزارة الداخلية الأسبوع الماضي الأحزاب المغربية بمشروعي القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية والقانون القاضي بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات.
ومن بين المواد الأساسية التي تضمنها مشروع القانون التنظيمي للأحزاب السياسية الذي يضم 60 مادة، المادة 20 التي تنص على تعميم منع الترحال ليشمل كل المنتخبين، إذ تقول هذه المادة: إنه لا يمكن لعضو في أحد مجلسي البرلمان أو مجالس الجهات أو مجالس الجماعات الترابية الأخرى التخلي عن الانتماء الحزبي الذي ترشح باسمه للانتخابات، تحت طائلة تجريده من عضويته في المجالس المذكورة، وذلك طبق الشروط والكيفيات التي تحددها القوانين التنظيمية لمجلسي البرلمان والقوانين المنظمة للجهات والجماعات الترابية الأخرى.
ويعرف المشروع الحزب السياسي بأنه تنظيم دائم يتمتع بالشخصية الاعتبارية يؤسس طبقا للقانون بمقتضى اتفاق بين أشخاص ذاتيين يتقاسمون نفس المبادئ، ويتمتعون بحقوقهم المدنية والسياسية.
ومن بين المواد الأساسية التي تضمنها المشروع تلك المتعلقة ببطلان كل حزب سياسي يهدف إلى المساس بالدين الإسلامي أو النظام الملكي أو المبادئ الدستورية أو الأسس الديمقراطية أو الوحدة الوطنية أو الترابية للمملكة.
وبخصوص نظام تمويل الأحزاب السياسية وكيفيات مراقبته اعتبر المشروع انه يحق لكل حزب سياسي مؤسس بصفة قانونية ان يترافع أمام المحاكم وان يقتني بعوض وبتملك ويتصرف في عدد من الموارد المالية والأملاك المنقولة والعقارية الضرورية لممارسة نشاطه وتحقيق أهدافه.
ومن بين هذه الموارد عائدات استثمار أموال الحزب في المقاولات التي تصدر الصحف الناطقة باسمه، وفي مقاولات النشر والطباعة العاملة لحسابه، والدعم السنوي الذي تقدمه الدولة للمساهمة في تغطية مصاريف تدبير الأحزاب السياسية برسم المساهمة في تمويل حملاتها الانتخابية طبقا لأحكام مدونة الانتخابات.
وحدد المشروع انه يتعين على كل حزب سياسي أن يعقد مؤتمره الوطني على الأقل مرة كل خمس سنوات وفي حالة عدم عقده خلال هذه المدة يفقد حقه في الاستفادة من الدعم السنوي، ويسترجع هذا الحق ابتداء من تاريخ تسوية وضعيته.
ونصت المادة 26 من المشروع أنه كل حزب سياسي لن يتخذ التدابير اللازمة لضمان تمثيلية وازنة للنساء في أجهزته المسيرة وطنيا وجهويا لاتقل عن الثلث في أفق التحقيق التدريجي لمبدإ المناصفة، ويترك القانون التنظيمي الباب مفتوحا أمام الأحزاب لتحدد النسبة الخاصة بالشباب.
وفي المشروع القاضي بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات أسندت هذه المهام للمؤسسات الوطنية المؤهلة بحكم القانون للقيام بمهام الملاحظة الانتخابية، وجمعيات المجتمع المدني المشهود لها بالعمل الجاد في مجال حقوق الإنسان ونشر قيم المواطنة والديمقراطية المؤسسة بصفة قانونية والمسيرة وفق أنظمتها الأساسية والمنظمات غير الحكومية الأجنبية والمؤسسة بصفة قانونية طبقا لتشريعاتها الوطنية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.