أوروبا تصنف "الحرس الثوري" إرهابيا    السيمو: تعبئة شاملة بتعليمات ملكية لمواجهة خطر فيضانات القصر الكبير    الجيش الجزائري يقتل 3 مواطنين مغاربة    سفارة إسبانيا تقدّم "البرنامج الثقافي"    جيرار لارشي: الروابط بين فرنسا والمغرب يمكن أن تشكل مرجعا لإرساء علاقة متناغمة بين ضفتي المتوسط وبين أوروبا وإفريقيا    إغلاق مطار سانية الرمل بتطوان مؤقتا بسبب التساقطات المطرية الكثيفة    المكتب الوطني للمطارات يعلن تعليق الأنشطة الجوية بمطار تطوان    البرتغال.. خمسة قتلى وانقطاع واسع للكهرباء بسبب العاصفة "كريستين"    نشرة انذارية تحذر من اطار قوية قد تصل الى 120 ملم    الاتحاد الصيني لكرة القدم يعلن عقوبات صارمة ضد التلاعب والفساد    استئناف جزئي لحركة الملاحة البحرية بميناء الجزيرة الخضراء بعد سوء الأحوال الجوية    معارضتنا الاتحادية، المحكمة الدستورية والإعلام .. لا نخشى في الحق لومة خصم أو صديق    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الارتفاع يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    مدرب النجم الساحلي التونسي عفوان الغربي يستقيل بعد أربعة أيام من تعيينه    بعد ضياع حلم كأس إفريقيا.. من يشرح للمغاربة ماذا حدث؟    توشيح الأستاذ محمد المغاري بوسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الممتازة        عملية رعاية .. أزيد من 1300 مستفيد من قافلة طبية متعددة التخصصات بورزازات            دوري أبطال أوروبا.. حارس بنفيكا يقر بعدم إدراكه حسابات التأهل في لحظات جنونية    قرارات انضباطية مثيرة للجدل عقب نهائي ال "كان" بين المغرب والسنغال    مايكروسوفت تتخطى توقعات إيرادات خلال الربع الأخير من 2025    تحذير فلسطيني من استهداف "أونروا"    المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يدعو إلى اعتماد اقتصاد رعاية مندمج ضمن الاستراتيجيات القطاعية والترابية    الملك محمد السادس يطلع على تقدم سير العمل بمشروع المركب المينائي والصناعي الجديد الناظور غرب المتوسط    فيتنام وأوروبا يرقيان التعاون التجاري    العدوان الامبريالي على فنزويلا    "تويوتا" تحتفظ بلقب أعلى شركات السيارات مبيعا في 2025    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    "مايكروسوفت" تتخطى التوقعات بإيرادات بلغت 81.3 مليار دولار خلال الربع الأخير من 2025    محمد المهدي بنسعيد ينفي الاتهامات الخطيرة وغير المسبوقة الموجهة إلى شخصه والمرتبطة بملف معروض على أنظار القضاء    السعدي: الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أحدث أزيد من 24 ألف منصب شغل خلال 2025        فرنسا تمهد لتسليم قطع فنية وتراثية منهوبة    متوسط العمر المتوقع يبلغ أعلى مستوى في أمريكا        الجيش الملكي يودّع نصف نهائي كأس أبطال السيدات بخسارة ثقيلة أمام أرسنال    كأس أمم إفريقيا بالمغرب تحطم أرقاماً قياسية رقمية وتتجاوز 6 مليارات مشاهدة    الكاف تصدر قرارها بخصوص احداث مقابلة المغرب والسنغال        فرنسا.. مجلس الشيوخ يقر قانونا لإعادة قطع فنية وتراثية تعود للحقبة الاستعمارية إلى دولها الأصلية    عالم جديد…شرق أوسط جديد    المال العام تحت سلطة التغول الحزبي: دعوة للمساءلة    المهرجان الوطني للشعر المغربي الحديث بشفشاون .. كيف يصاغ سؤال الهوية الشعرية وغنى المتخيل داخل الاختلاف    الأدب الذي لا يحتاج قارئا    إفران تستضيف الدورة ال27 من مهرجان الأرز العالمي للفيلم القصير    الحاجة إلى التربية الإعلامية لمواجهة فساد العوالم الرقمية        إصابتان بفيروس "نيباه" في الهند وسط تحذيرات صحية.. ماذا نعرف عن المرض؟    بحث يفسر ضعف التركيز بسبب قلة النوم في الليل    من يزرع الفكر المتشدد في أحيائنا؟    محدودية "المثبّطات" وبطء الترخيص يعيقان العلاجات الدموية المبتكرة بالمغرب    طارت الكُرة وجاءت الفكرة !    محاضرة علمية بطنجة تُبرز مركزية الإرث النبوي في النموذج المغربي    الحق في المعلومة حق في القدسية!    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منع المسيرات بالقوة العمومية في المغرب .. تقدير السلطة ومبدأ التناسب
نشر في هسبريس يوم 22 - 07 - 2017

للمرة الثانية في ظرف شهرين تلجأ قوات الأمن بمدينة الحسيمة إلى استعمال الغازات المسيلة للدموع لمنع تجمعات دعا إليها محتجون، وفي كل مرة يتم ذلك يبرز الجدل الحقوقي حول الطرق التي يتم اللجوء إليها لإنفاذ القانون ومدى احترامها لحقوق الإنسان كما هي منصوص عليها في دستور 2011.
أول أمس الخميس 20 يوليوز بالحسيمة كانت صور الغازات المسيلة للدموع الأكثر انتشاراً على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أطلقتها قوات الأمن لفض الشكل الاحتجاجي الممنوع بقرار من السلطات.
وواجه المحتجون هذه الغازات بأساليب عدة، منها تغطية الوجوه أو استعمال البصل لتخفيف آثارها، وهي التي تؤدي في كثير من الأحيان إلى فقدان الوعي، إضافة إلى مشاكل في الجهاز التنفسي والغثيان والألم في الصدر والتهاب الجلد والحساسية.
ويطرح السؤال هو حول مدى تأطير القانون المغربي لهذه "الأسلحة" التي يلجأ لها الموظفون المكلفون بإنفاذ القانون، ومدى احترام مبدأ التناسب، وضرورة تعديل المنظومة القانونية المؤطرة لذلك لملاءمتها مع الوثيقة الدستورية.
حول هذا الموضوع، يقول محمد بوزلافة، أستاذ القانون بكلية الحقوق بجامعة ظهر المهراز بفاس، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن "القانون المغربي يُعطي للسلطات إمكانية استعمال مجموعة من الأدوات للحيلولة دون التجمهر عبر أسلوب إنذاري متمثل في إخبار كل الأشخاص المتواجدين بمكان التظاهر بضرورة الانسحاب".
وتنظم التجمعات العمومية والتظاهر في المغرب بظهير 1958، والتعديلات التي طالته سنة 2002، والتي تتحدث عن عدد من الضوابط لممارسة الحريات العامة على المستوى الوطني.
وأوضح الأستاذ المتخصص في القانون أن السلطات، حسب ما ظهر من فيديوهات صُورت في الحسيمة، استعملت مكبر الصوت وأخبرت المواطنين المحتجين بضرورة الانسحاب، وقال: "ظاهرياً كان هناك لجوء إلى المسطرة وفق ما هو منصوص عليه في القانون، وخاصة الفصل 9 من ظهير 1958 المتمثل في ضرورة إخبار المتجمهرين بضرورة الانسحاب من المكان الذي يتواجدون فيه".
ويشير القانون المغربي إلى ضرورة استعمال الإنذار الأول والثاني والثالث، الذي ينتهي بإخبار المتجمهرين باستعمال القوة في حالة عدم الانسحاب؛ لكن ليس هناك حديث عن أساليب دقيقة لمنع التظاهرات. وما يشير إليه القانون الدولي بخصوص هذا الأمر هو "ضرورة احترام اللجوء إلى القوة لمبدأ التناسب مع حجم الخطر أو المساس بالأمن العام أو السكينة".
وأشار بوزلافة إلى أن "استعمال الأسلحة من طرف القوات الأمنية ليس فيه أي تدقيق"، وزاد: "ولكن حين نقول مبدأ التناسب فهذا معناه أنه من الممكن الانطلاق بخراطيش المياه، ثم استعمال الغازات المسيلة للدموع؛ وفي بعض الأحوال كما حدث في بعض البلدان يمكن الوصول إلى استعمال السلاح الحي كلما كان هناك تهديد مباشر في مواجهة الرجال المكلفين بإنفاذ القانون".
وحسب ما يشير إليه الأستاذ الجامعي ذاته فإن استعمال القوة "كمفهوم غير مقنن أو مضبوط، سواء على المستوى القانون المغربي أو القانون الدولي، يخضع فقط لمبدأ التناسب.. وهذا التناسب تقدره السلطات في المكان وانطلاقاً من طبيعة الخطر؛ أي إن اللجوء إلى استعمال الغازات المسيلة للدموع أو خراطيش المياه أو إمكانية استعمال السلاح الحي مرتبط بحجم الخطر وطبيعته"، حسب تعبيره.
لكن بوزلافة يشير إلى أن ما عاشته الحسيمة أول أمس والقرار الصادر عن السلطات بمنع التظاهر "فيه تناقض، لكون دستور 2011 يتحدث في الفصل 29 عن كون التجمهر يدخل في إطار الحريات العامة للمواطنين والمواطنات، ولم يعد كما ينص عليه في القانون الجنائي كجنحة"، ويقول: "نحن في وضعية تناقض بين وثيقة دستورية تُؤمن بالحقوق والحريات وإمكانية ممارسة المواطنين لحقهم في التظاهر السلمي، على اعتبار أن الدعوة إلى التظاهر لا تحتاج إلى ترخيص، وقانون جنائي يجرم التجمهر".
وأشار المتحدث إلى أن متابعة الأشخاص بسبب التجمهر يؤدي إلى نتيجة عكسية لمسار الوثيقة الدستورية، وشدد على أنه "في ظل هذا الفراغ يجب أن تبقى الريادة للدستور، ولا يمكن بأي حالة من الحالة غض الطرف عنه في انتظار تعديل المنظومة القانونية"، وقال إن من "المفروض أن يكون التجمهر حقا من الحقوق، وينبغي التعامل مع المواطنين والمواطنات الذين يمارسونه دون تدخل ما لم يكن هناك أي تهديد أو خطر".
وسبق لبوزلافة أن أشرف على دراسة لفائدة المجلس الوطني لحقوق الإنسان سنة 2014 حول التظاهر السلمي والتجمهر والاجتماع والتجمع، انتهت بإصدار مذكرتين حول تعديل القانون المتعلق بالتظاهر والقانون المتعلق بالجمعيات.
لكن الأستاذ الجامعي النشيط بعدد من الجمعيات الحقوقية قال إن المذكرتين "لم يعقبها أي سعي من طرف الحكومة السابقة والحكومة الحالية إلى تعديل المنظومة القانونية وملاءمتها مع توجهات الوثيقة الدستورية". ويتعلق الأمر بظهير شريف رقم 1.58.377 بشأن التجمعات العمومية، وظهير شريف رقم 1.58.376 يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات، وهي قوانين طالما دعت الجمعيات الحقوقية إلى ضرورة تعديلها تماشياً مع المستجدات الدستورية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.