وفد قضائي وطني رفيع يزور جماعة الطاح بطرفاية تخليداً للذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء واستحضاراً للموقع التاريخي للملك الراحل الحسن الثاني    مؤسسة طنجة الكبرى: معرض الطوابع البريدية يؤرخ لملحمة المسيرة الخضراء    هنا المغرب    ألعاب التضامن الإسلامي (الرياض 2025).. المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة إلى النهائي بعد تجاوز المنتخب السعودي في نصف النهاية    لقاء الجيش و"الماص" ينتهي بالبياض    تراجع عجز السيولة البنكية إلى 142,1 مليار درهم    تتويج المغربي بنعيسى اليحياوي بجائزة في زيورخ تقديرا لالتزامه بتعزيز الحوار بين الثقافات    نبيل باها: عزيمة اللاعبين كانت مفتاح الفوز الكبير أمام كاليدونيا الجديدة    بنكيران: "البيجيدي" هو سبب خروج احتجاجات "جيل زد" ودعم الشباب للانتخابات كمستقلين "ريع ورشوة"    الأقاليم الجنوبية، نموذج مُلهم للتنمية المستدامة في إفريقيا (محلل سياسي سنغالي)    "أونسا" ترد على الإشاعات وتؤكد سلامة زيت الزيتون العائدة من بلجيكا    ست ورشات مسرحية تبهج عشرات التلاميذ بمدارس عمالة المضيق وتصالحهم مع أبو الفنون    الدار البيضاء تحتفي بالإبداع الرقمي الفرنسي في الدورة 31 للمهرجان الدولي لفن الفيديو    كرة القدم ..المباراة الودية بين المنتخب المغربي ونظيره الموزمبيقى تجرى بشبابيك مغلقة (اللجنة المنظمة )    نصف نهائي العاب التضامن الإسلامي.. تشكيلة المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة أمام السعودية    المنتخب المغربي الرديف ..توجيه الدعوة ل29 لاعبا للدخول في تجمع مغلق استعدادا لنهائيات كأس العرب (قطر 2025)    حماس تدعو الوسطاء لإيجاد حل لمقاتليها العالقين في رفح وتؤكد أنهم "لن يستسلموا لإسرائيل"    أيت بودلال يعوض أكرد في المنتخب    أسيدون يوارى الثرى بالمقبرة اليهودية.. والعلم الفلسطيني يرافقه إلى القبر    بعد فراره… مطالب حقوقية بالتحقيق مع راهب متهم بالاعتداء الجنسي على قاصرين لاجئين بالدار البيضاء    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    توقيف مسؤول بمجلس جهة فاس مكناس للتحقيق في قضية الاتجار الدولي بالمخدرات    بأعلام فلسطين والكوفيات.. عشرات النشطاء الحقوقيين والمناهضين للتطبيع يشيعون جنازة المناضل سيون أسيدون    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    حصيلة ضحايا غزة تبلغ 69176 قتيلا    عمر هلال: اعتراف ترامب غيّر مسار قضية الصحراء، والمغرب يمد يده لمصالحة صادقة مع الجزائر    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين    مديرة مكتب التكوين المهني تشتكي عرقلة وزارة التشغيل لمشاريع مدن المهن والكفاءات التي أطلقها الملك محمد السادس    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الرئيس السوري أحمد الشرع يبدأ زيارة رسمية غير مسبوقة إلى الولايات المتحدة    شباب مرتيل يحتفون بالمسيرة الخضراء في نشاط وطني متميز    مقتل ثلاثة أشخاص وجرح آخرين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان    "حماس" تعلن العثور على جثة غولدين    دراسة أمريكية: المعرفة عبر الذكاء الاصطناعي أقل عمقًا وأضعف تأثيرًا    إنفانتينو: أداء المنتخبات الوطنية المغربية هو ثمرة عمل استثنائي    النفق البحري المغربي الإسباني.. مشروع القرن يقترب من الواقع للربط بين إفريقيا وأوروبا    درك سيدي علال التازي ينجح في حجز سيارة محملة بالمخدرات    لفتيت يشرف على تنصيب امحمد العطفاوي واليا لجهة الشرق    الأمواج العاتية تودي بحياة ثلاثة أشخاص في جزيرة تينيريفي الإسبانية    فرنسا.. فتح تحقيق في تهديد إرهابي يشمل أحد المشاركين في هجمات باريس الدامية للعام 2015    الطالبي العلمي يكشف حصيلة السنة التشريعية    ميزانية مجلس النواب لسنة 2026: كلفة النائب تتجاوز 1.59 مليون درهم سنوياً    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    "أونسا" يؤكد سلامة زيت الزيتون    "يونيسيف" ضيفا للشرف.. بنسعيد يفتتح المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب    بيليم.. بنعلي تقدم النسخة الثالثة للمساهمة المحددة وطنيا وتدعو إلى ميثاق جديد للثقة المناخية    تعليق الرحلات الجوية بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة بسبب تدريبات عسكرية    مخاوف برلمانية من شيخوخة سكانية بعد تراجع معدل الخصوبة بالمغرب    الداخلة ترسي دعائم قطب نموذجي في الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي    مهرجان الدوحة السينمائي يعرض إبداعات المواهب المحلية في برنامج "صُنع في قطر" من خلال عشر قصص آسرة    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    الوجبات السائلة .. عناصر غذائية وعيوب حاضرة    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منع المسيرات بالقوة العمومية في المغرب .. تقدير السلطة ومبدأ التناسب
نشر في هسبريس يوم 22 - 07 - 2017

للمرة الثانية في ظرف شهرين تلجأ قوات الأمن بمدينة الحسيمة إلى استعمال الغازات المسيلة للدموع لمنع تجمعات دعا إليها محتجون، وفي كل مرة يتم ذلك يبرز الجدل الحقوقي حول الطرق التي يتم اللجوء إليها لإنفاذ القانون ومدى احترامها لحقوق الإنسان كما هي منصوص عليها في دستور 2011.
أول أمس الخميس 20 يوليوز بالحسيمة كانت صور الغازات المسيلة للدموع الأكثر انتشاراً على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أطلقتها قوات الأمن لفض الشكل الاحتجاجي الممنوع بقرار من السلطات.
وواجه المحتجون هذه الغازات بأساليب عدة، منها تغطية الوجوه أو استعمال البصل لتخفيف آثارها، وهي التي تؤدي في كثير من الأحيان إلى فقدان الوعي، إضافة إلى مشاكل في الجهاز التنفسي والغثيان والألم في الصدر والتهاب الجلد والحساسية.
ويطرح السؤال هو حول مدى تأطير القانون المغربي لهذه "الأسلحة" التي يلجأ لها الموظفون المكلفون بإنفاذ القانون، ومدى احترام مبدأ التناسب، وضرورة تعديل المنظومة القانونية المؤطرة لذلك لملاءمتها مع الوثيقة الدستورية.
حول هذا الموضوع، يقول محمد بوزلافة، أستاذ القانون بكلية الحقوق بجامعة ظهر المهراز بفاس، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن "القانون المغربي يُعطي للسلطات إمكانية استعمال مجموعة من الأدوات للحيلولة دون التجمهر عبر أسلوب إنذاري متمثل في إخبار كل الأشخاص المتواجدين بمكان التظاهر بضرورة الانسحاب".
وتنظم التجمعات العمومية والتظاهر في المغرب بظهير 1958، والتعديلات التي طالته سنة 2002، والتي تتحدث عن عدد من الضوابط لممارسة الحريات العامة على المستوى الوطني.
وأوضح الأستاذ المتخصص في القانون أن السلطات، حسب ما ظهر من فيديوهات صُورت في الحسيمة، استعملت مكبر الصوت وأخبرت المواطنين المحتجين بضرورة الانسحاب، وقال: "ظاهرياً كان هناك لجوء إلى المسطرة وفق ما هو منصوص عليه في القانون، وخاصة الفصل 9 من ظهير 1958 المتمثل في ضرورة إخبار المتجمهرين بضرورة الانسحاب من المكان الذي يتواجدون فيه".
ويشير القانون المغربي إلى ضرورة استعمال الإنذار الأول والثاني والثالث، الذي ينتهي بإخبار المتجمهرين باستعمال القوة في حالة عدم الانسحاب؛ لكن ليس هناك حديث عن أساليب دقيقة لمنع التظاهرات. وما يشير إليه القانون الدولي بخصوص هذا الأمر هو "ضرورة احترام اللجوء إلى القوة لمبدأ التناسب مع حجم الخطر أو المساس بالأمن العام أو السكينة".
وأشار بوزلافة إلى أن "استعمال الأسلحة من طرف القوات الأمنية ليس فيه أي تدقيق"، وزاد: "ولكن حين نقول مبدأ التناسب فهذا معناه أنه من الممكن الانطلاق بخراطيش المياه، ثم استعمال الغازات المسيلة للدموع؛ وفي بعض الأحوال كما حدث في بعض البلدان يمكن الوصول إلى استعمال السلاح الحي كلما كان هناك تهديد مباشر في مواجهة الرجال المكلفين بإنفاذ القانون".
وحسب ما يشير إليه الأستاذ الجامعي ذاته فإن استعمال القوة "كمفهوم غير مقنن أو مضبوط، سواء على المستوى القانون المغربي أو القانون الدولي، يخضع فقط لمبدأ التناسب.. وهذا التناسب تقدره السلطات في المكان وانطلاقاً من طبيعة الخطر؛ أي إن اللجوء إلى استعمال الغازات المسيلة للدموع أو خراطيش المياه أو إمكانية استعمال السلاح الحي مرتبط بحجم الخطر وطبيعته"، حسب تعبيره.
لكن بوزلافة يشير إلى أن ما عاشته الحسيمة أول أمس والقرار الصادر عن السلطات بمنع التظاهر "فيه تناقض، لكون دستور 2011 يتحدث في الفصل 29 عن كون التجمهر يدخل في إطار الحريات العامة للمواطنين والمواطنات، ولم يعد كما ينص عليه في القانون الجنائي كجنحة"، ويقول: "نحن في وضعية تناقض بين وثيقة دستورية تُؤمن بالحقوق والحريات وإمكانية ممارسة المواطنين لحقهم في التظاهر السلمي، على اعتبار أن الدعوة إلى التظاهر لا تحتاج إلى ترخيص، وقانون جنائي يجرم التجمهر".
وأشار المتحدث إلى أن متابعة الأشخاص بسبب التجمهر يؤدي إلى نتيجة عكسية لمسار الوثيقة الدستورية، وشدد على أنه "في ظل هذا الفراغ يجب أن تبقى الريادة للدستور، ولا يمكن بأي حالة من الحالة غض الطرف عنه في انتظار تعديل المنظومة القانونية"، وقال إن من "المفروض أن يكون التجمهر حقا من الحقوق، وينبغي التعامل مع المواطنين والمواطنات الذين يمارسونه دون تدخل ما لم يكن هناك أي تهديد أو خطر".
وسبق لبوزلافة أن أشرف على دراسة لفائدة المجلس الوطني لحقوق الإنسان سنة 2014 حول التظاهر السلمي والتجمهر والاجتماع والتجمع، انتهت بإصدار مذكرتين حول تعديل القانون المتعلق بالتظاهر والقانون المتعلق بالجمعيات.
لكن الأستاذ الجامعي النشيط بعدد من الجمعيات الحقوقية قال إن المذكرتين "لم يعقبها أي سعي من طرف الحكومة السابقة والحكومة الحالية إلى تعديل المنظومة القانونية وملاءمتها مع توجهات الوثيقة الدستورية". ويتعلق الأمر بظهير شريف رقم 1.58.377 بشأن التجمعات العمومية، وظهير شريف رقم 1.58.376 يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات، وهي قوانين طالما دعت الجمعيات الحقوقية إلى ضرورة تعديلها تماشياً مع المستجدات الدستورية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.