الحقوقي عزيز غالي في عداد المختطفين لدى إسرائيل وسط صمت رسمي مغربي    الأمن يدخل على خط خلاف بين جانحين وحارس ليلي انتهى بتهشيم سيارات بأكادير    المجلس الوطني لحقوق الإنسان: المظاهرات خلال اليومين الماضيين جرت دون تسجيل أي سلوك من شأنه المساس بالحق في التجمع السلمي    المسطرة الجنائية تكافح الاتجار بالبشر    المنتخبون التجمعيون يثمنون مطالب الشباب ويستنكرون 'الدوغمائية' المتربصة بالمجهود التنموي    المنظمة الوطنية للمنتخبين التجمعيين تؤكد على الانخراط المسؤول في معالجة التحديات التنموية وتعزيز التواصل مع الشباب        "جيل زد" يفاقم التشتت بين الصيادلة            رئيسة المفوضية الأوروبية تشيد بحماس    إسرائيل ترحل أربعة مغاربة من المشاركين في "أسطول الصمود العالمي"    "منتخب U20" في اختبار أمام المكسيك    مونديال الشباب: المنتخب المغربي ينهي دور المجموعات بهزيمة أمام المكسيك    المغرب ينهي الدور الأول متصدرا رغم الخسارة أمام المكسيك    نادي "بيتيس" يعلن إصابة أمرابط    نادي المنصور يلاقي الدشيرة بالمحمدية                    النيابة تنفي "وفاة في أحداث مراكش"    أمن ميناء طنجة يحبط عملية تهريب دولي لمزيد من 30 كيلوغرام من مخدر الكوكايين الخام    فاجعة.. تسعة ضحايا في حادثة سير بإقليم سيدي قاسم    القضاء الأمريكي يحكم بحبس نجم الهيب هوب ديدي    لجان التحكيم بالمهرجان الوطني للفيلم    العلماء يدرسون "التطبيب الذاتي" عند الحيوانات    الناظور.. تقديم 29 موقوفاً امام النيابة العامة على خلفية احتجاجات بالعروي    عثمان بنجلون يبيع ضيعته بكبيك مقابل حوالي 109 مليون درهم مغربي (صور)        معرض الفرس بالجديدة.. الخيول العربية-البربرية ركيزة أساسية لشرطة القرب    لجنة التعذيب.. الوجه الخفي للنظام العسكري الجزائري الذي يرهب أبناءه    وسيط المملكة يؤكد أن المغرب مستهدف وأن للتطبيقات المستخدمة بين التعبيرات الشبابية رهانات واستراتيجيات    قصف متواصل وإسرائيل تتحدث عن تقليص عمليتها بغزة تجاوبا مع خطة ترامب                مسرح رياض السلطان يواصل برنامجه لشهر اكتوبر    رسالة اجتماعية وأرقام قياسية.. أغنية "الهيبة" تحقق صدى واسعًا    أين اختفى هؤلاء "المؤثرون" في خضمّ الأحداث الشبابية المتسارعة بالمغرب؟    الاتفاق الفلاحي الجديد... أوروبا تعترف عمليًا بالسيادة المغربية على الصحراء    إلَى جِيل Z/ زِيدْ أُهْدِي هَذا القَصِيدْ !    انخفاض سعر صرف الدرهم مقابل الدولار والأورو    جينك يعلن خضوع الواحدي لعملية جراحية في الكتف    الكاتب عبد اللطيف اللعبي يوجّه رسالة تضامن إلى شباب الاحتجاجات في المغرب    آلاف المغاربة يتظاهرون في عشرات المدن للتنديد بقرصنة أسطول الصمود العالمي    الأمين العام يأسف لوقوع أعمال عنف أثناء المظاهرات في المغرب            فقدان حاسة الشم بعد التعافي من كورونا قد يستمر مدى الحياة (دراسة أمريكية)    علماء يجددون توصيتهم بالتقليل من اللحوم في النظام الغذائي    حمية الفواكه والخضراوات والمكسرات "قد تمنع" ملايين الوفيات عالميا    وزارة الأوقاف تخصص خطبة الجمعة المقبلة: عدم القيام بالمسؤوليات على وجهها الصحيح يٌلقي بالنفس والغير في التهلكة    عندما يتحول القانون رقم 272 إلى سيفٍ مُسلَّط على رقاب المرضى المزمنين        بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية        الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التجمهر والمسيرات السلمية والمتابعات القضائية
نشر في الوجدية يوم 26 - 03 - 2011

أثار موضوع التجمهر أو الوقفات الاحتجاجية السلمية جدلا كبيرا في الآونة الأخيرة بعد الحراك الذي عرفته الدول العربية ومن ضمنهم المغرب، ميز قانون الحريات العامة بين التجمع العمومي وبين التجمهر في الطريق العمومية وبين المظاهرات في الطرق العمومية.
غموض النص
بقراءة لمقتضيات الفصل 11 فمفهوم المظاهرات العمومية يكتنفها بعض الغموض حيث ينص هذا الفصل'' تخضع لوجوب تصريح سابق المواكب والاستعراضات وبصفة عامة جميع المظاهرات بالطرق العمومية''، في حين إذا تعلق الأمر بالتجمهر في الطرق العمومية فإن القانون لم يشترط أي تصريح والشرط الوحيد الذي نص عليه القانون هو أن لا يكون التجمهر مخلا بالأمن العمومي أو مسلحا كما نص على ذلك الفصل 17 ''يمنع كل تجمهر مسلح في الطريق العمومية ويمنع كذلك في هذه الطريق كل تجمهر غير مسلح قد يخل بالأمن العمومي''.
وفي هذا الإطار، تعتبر الجمعيات الحقوقية منع المسيرات السلمية أو الوقفات الاحتجاجية السلمية، إجراء تعسفي في حقهم، ويتعارض مع ما أقره المجلس الأعلى في نوازل سابقة.
في قضية اليوم، سنتوقف لدى قضية طالب من خلالها المدعي نقض قرار أدانه بتهمة التخريب والتظاهر والدعوة إلى القيام بأعمال الشغب والإخلال بالأمن العام والطمأنينة وإحداث البلبلة والمس بالاحترام الواجب للسلطة وإلحاق أضرار بمنشآت عمومية بارتكاب التخريب والتلف والكسر لأشياء خصصتها السلطة العامة للمنعذفعة العمومية والمشاركة في تنظيم المظاهرات والتجمهر غير المرخص به قانونا، بسنتين حبسا نافدا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم.
فما هي حيثيات هذه القضية؟
إدانة
تقدم ''عزيز'' بنقض القرار الصادر عن الغرفة الاستئنافية والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل التخريب والتظاهر والدعوة إلى القيام بأعمال الشغب والإخلال بالأمن العام والطمأنينة وإحداث البلبلة والمس بالاحترام الواجب للسلطة وإلحاق أضرار بمنشآت عمومية بارتكاب التخريب والتلف والكسر لأشياء خصصتها السلطة العامة للمنعذفعة العمومية والمشاركة في تنظيم المظاهرات والتجمهر غير المرخص به قانونا، بسنتين حبسا نافدا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم.
وفي تعليل للمحكمة المعنية في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق الإجراءات الشكلية، والفرع الأول من الوسيلة الثانية المتخذ من خرق قانون العقوبات مجتمعين، فالدفاع طالب بإبطال محاضر المحاضر نظرا لإنجازها في ظروف غير قانونية، وأنه لم يعمل في حقه الإجراءات المسطرية التي تضمن حريات الأفراد، وكرامة الأشخاص فيما يتعلق بالتمديد، وشكايات المحاضر كالتلاوة والإمضاءات واحترام فترة الاعتقال، هذا بالإضافة إلى أن المحكمة الابتدائية تجاوزتها بعد قبولها، ورفضتها موضوعا وهذا خطأ فادح لأن الدفع الشكلي إذا اختل، فلا يمكن أن يرفض ذلك، سيما وأن الدفاع ألح على هذا الخرق مستشهدا بأكثر من فصل، وأيده بأقوال الفقهاء، وهم يتعرضون للإجراءات التي تنظم المحاضر والحراسة النظرية، وحالة التلبس، وأن القرار المطعون فيه عندما ساير وجهة نظر النيابة العامة التي لم يكن لها من سند سوى اجتهاد المجلس الأعلى يكون قد خرق الفصل 58 من الإجراءات الجنائية.
وأشار تعليل المحكمة إلى أن ظهير 35 لا ينطبق على أية حالة من الحالات التي ركزت عليها النيابة العامة، ولذلك فلا محل له في هذا الباب لأن عناصر تطبيقه غير قائمة.حيث أن وسائل النقض يجب أن تصاغ في قوالب، وبألفاظ واضحة يمكن معها معرفة العيوب الموجهة ضد الحكم المطعون فيه، في حين لم تبين الوسيلة الأولى بوضوح ما يعاب على القرار المطعن فيه، مما يكونان معه غير مقبولين.
وفي شأن الفرع الثاني من الوسيلة الثانية المتخذة من خرق قانون العقوبات، ذلك أن المحكمة أخذت بوجهة نظر النيابة العامة في القضية سواء من حيث الشكل أو من حيث الموضوع، وطبقت عليها ظهير الحريات العامة والفصول 128و129 و595 من القانون الجنائي في حين أن تطبيق الظهير المذكور يستلزم القيام بإجراءات مسطرية أولية مهمة لا تقبل أي تأويل أو تفسير، ألا وهي الإنذار في حالة وجود تجمهر مسلح أو تظاهر غير مرخص به، وإن فصول القانون الجنائي المشار إليها الا تتوفر عناصر تعليقها لأن العارض ينفي الأفعال المنسوبة إليه جملة وتفصيلا وليس بالملف ما يفيد قيامه بها.
حيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن العارض اعترف بالجرائم المنسوبة إليه، ومنها جريمة المشاركة في التجمهر المسلح، كما يتجلى من بقية وثائق الملف أن هذا التجمهر لم ينفض إلا باستعمال القوة.
وحيث يستفاذ من مقتضيات الفصلين 19 و20 بعد تعديلهما من ظهير 15 نونبر 1958 المتعلق بالتجمعات العمومية أن الإنذار ليس شرطا للعقاب عن جريمة التجمهر المسلح، وإنما هو إجراء من إجراءات ممارسة الجهات الإدارية للسلطات المخولة لها قانونا في حالة وقوع تجمهر مسلح بالطريق العمومية حفاظا على الأمن العام، مما يكون معه هذا الفرع غير جدير بالذكر.
وبالتالي قضى المجلس الأعلى بنقض الحكم الاستئنافي وإحالته على المحكمة المعنية للبث فيه من جديد.
تعليق على الحكم--المحامي خليل الادريسي
يدخل القرار موضوع التعليق الذي صدر عن المجلس الأعلى ضمن القرارات التي ترسخ لثقافة حقوق الإنسان، وتوسع من دائرة الحقوق العامة من خلال حمايته لحق المواطنين في التجمع العمومي، وتنظيم المظاهرات، والذي يزيد من أهمية هذا القرار هو صدوره عن الغرفة الجنحية بالمجلس الأعلى، وليس الغرفة الإدارية التي إعتادت على إصدار قرارات من هذا القبيل.
وقد أثار هذا القرار مجموعة من الإشكاليات القانونية المتعلقة بهذا الموضوع، سنتولى مناقشتها بعد التعريف بمفهوم التجمهر، و إستعراض أهم خصائصه.
يمكن تعريف التجمهر بكونه تجمع عدواني أو هائج لأشخاص بصفة عفوية و غير متوقعة بالطريق العامة، أو بأي مكان عمومي أو مكان خصوصي مفتوح في وجه العموم يخل أو قد يخل بالأمن العمومي.
واعتمادا على المنهجية الكلاسيكية في التأويل فإن هذا التعريف يتأسس على عناصر ضرورية يتكون منها التجمهر، فإذا غاب أحدها سقط وصف أو تكييف ''التجمهر''فيصبح مظاهرة، أو إجتماعا عموميا، أو أي شيء آخر ماعدا التجمهر، ذلك أن جريمة التجمهر لا تتحقق إلا بقيام العدوانية أو الاندفاع أو الهيجان من جهة، والعفوية و غير توقع التجمع من جهة أخرى.
من جهة أخرى، هناك فرق بين التجمهر المسلح، والتجمهر غير المسلح الذي يعنينا في هذا التعليق، كون الأول يتحقق في حالتين، الأولى إذا كان الأشخاصيحملون أسلحة ظاهرة أو خفية أو أداة أو أشياء خطيرة على الأمن العمومي، أما الثانية فتتعلق بالحالة التي يعمد فيها أحد من هؤلاء الأشخاص بحمل سلاح، أو أداة خطيرة ظاهرة، ولم يقع إقصاؤه من طرف المتجمهرين أنفسهم.
أما التجمهر غير المسلح المثار في القرار موضوع التعليق فإنه لايكون معاقبا عليه إلا إذا أخل بالأمن العمومي. وبمفهوم المخالفة فإنه إذا لم يخل بالأمن العمومي لا يقع تحت طائلة القانون ولا يعاقب عليه، وبناء على ذلك فإن ما أصبح متعارف عليه ب'' الوقفة الإحتجاجية '' غير معاقب عليه بمقتضى أحكام التجمهر، وإنما يمكن أن يكون معاقب عليه من أجل مخالفات ضد السلطة العمومية إذا تحققت عناصر هذه المخالفات أوالجرائم كأن تتحول الوقفة الإحتجاجية إلى أعمال تخريب أوتعيب أو إتلاف طبقا للفصول 580 إلى 607 من القانون الجنائي. وهذا الأمر أكد عليه الإجتهاد القضائي الفرنسي.
و على العموم فإن القرار موضوع التعليق أثار مجموعة من النقط التي تستحق المناقشة و التعليق و لعل أهمها:
- إعتماد محاضر الضابطة القضائية في الإثبات:
يلاحظ أن تكييف النيابة العامة للوقائع التي تشكل واقعة تجمهر غير مسلح يعود بالأساس إلى ماهو مدون بمحضر الضابطة القضائية الذي يشكل وسيلة الإثبات الوحيدة في هذا النوع من الملفات ، لاسيما و أن مقتضيات قانون المسطرة الجنائية واضحة في إعتبار محاضر الضابطة القضائية وسائل إثبات يؤخد بمضمونها ما لم يثبت ما يخالفها ، و هذا الأمر هو من الخطورة بمكان لاسيما إذا علمنا حجم الخروقات الشكلية و الموضوعية التي محاضر الشرطة القضائية.
-مفهوم الطريق العمومية:
تعريفها واضح، كما أن لفظ ''كل الذي استعمله المشرع المغربي لا يترك أي مجال للتداول، لكن مع ذلك يطرح سؤال حول مدى إعتبار بعض الأماكن بمثابة طرق عامة ، كما هو الحال بالنسبة بمقر البلدية الذي إنتظم فيه المحتجون الذي توبعوا و من ضمنهم الشخص الذي توبع في الملف موضوع النازلة. وقد شكل هذا الدفع أهم الدفوع التي أثارها طالب النقض إذا إعتبر أن ساحة البلدية لا تعتبر طريقا عموميا بالمفهوم الذي يحدده القانون . وأيضا نفس الأمر ينطبق على الطريق الخصوصية أو الأماكن الخصوصية ومدى تحقق شروط جريمة التجمهر عليها.
بالإضافة إلى ذلك هناك إشكاليات أخرى آثارها هذا الحكم من بينها موضوع مسطرة الإنذار وضوابطها، وإثبات مدى إحترامها من قبل القوات التي تتدخل من أجل تفريق هذا الجمع.
وعلى العموم فإن هذا القرار كان صائبا في توجهاته سواء من الناحية القانونية أو الواقعية ، و أنه لم يسير مع النظرة الأمنية الضيقة التي تفرضها بعض الأجهزة الأمنية بالدولة، وإنما أخد مرجعيته من المبادئ العامة لحقوق الإنسان ولاسيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية، وأيضا مبادئ الدستور المغربي الذي اعترف بحقوق الإنسان كما هي منصوص عليها في المواثيق الدولية التي وقعت وصادقت عليها المملكة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.