حادثة سير خطيرة بطريق بطنجة تعيد دق ناقوس الخطر بشأن الدراجات النارية        من إيران إلى الجزائر... كيف اختار المغرب المواجهة الدبلوماسية مع خصومه؟    تحولات في أمريكا اللاتينية... تراجع دعم كوبا وفنزويلا للبوليساريو يعكس تغير موازين القوى لصالح المغرب    نهضة بركان يخطف التعادل القاتل أمام الهلال السوداني في الوقت بدل الضائع    مدرب الوداد: مواجهة آسفي صعبة    قراءات قانونية في الاعتقال الاحتياطي        مبادرة إنسانية بتطوان تبهج نزلاء مستشفى الرازي للأمراض النفسية في العشر الأواخر من رمضان المبارك    في حضرة "البام".. مهنيون يفككون واقع وأعطاب المنظومة الصحية بالمغرب    سيناريو "200 دولار" لبرميل النفط يضغط على أسعار الوقود في المغرب    إلغاء "الفورمولا" بالبحرين والسعودية    لا صيام بلا مقاصد        "لا خطة فرنسية" بين إسرائيل وحزب الله    حرب إيران تهز البنوك المركزية العالمية    احتفاء بالفن والتراث: مهرجان القفطان الدولي المغربي يحتفل بعشر سنوات من الإبداع    حادثة سير مميتة بإقليم الناظور    اختتام هاكاثون "رمضان الذكاء الاصطناعي" بطنجة    العرائش تحتفي بتراثها في النسخة الثانية من "رمضانيات ليكسوس" احتفاءً بالمرأة العرائشية    إقليم شفشاون… تقرير طبي يحسم سبب وفاة الطفلة سندس... حادث عرضي أنهى قصة هزّت القلوب    إفطار رمضاني يجمع أفراد الجالية المغربية في أمستردام    نقابة أعوان الاستقبال بالأمازيغية تندد بتأخر صرف أجور فبراير وتطالب بتدخل عاجل للوزارة    لاعب وسط ليل أيوب بوعدي يختار تمثيل المغرب    مهنيون: اضطرابات تزويد محطات الوقود تثير شكوكاً حول وجود مضاربات مع توقعات بارتفاع الأسعار    ارتفاع ملء سدود المغرب إلى أكثر من 71 في المائة مع تحسن الموارد المائية    الدرهم يتراجع مقابل الأورو والدولار    في بلاغ لجامعة الكرة: مواعيد دولية جديد لمختلف الفئات استعدادا للاستحقاقت القادمة..    "أَساوِرُ عائِشَة" جديدُ إصدارات الشّاعر مراد القادري        المغرب على موعد مع عودة التساقطات المطرية خلال الأيام المقبلة    باريس.. تنظيم عملية جديدة ل"الأبواب المفتوحة" لفائدة المرتفقين بالقنصلية العامة للمغرب    الفيلسوف الألماني "هابرماس" يغادر دنيا الناس    شعراء إعلاميون يجتمعون في طنجة    وفاة الفيلسوف الألماني يورغن هابرماس عن 96 عاما    الولايات المتحدة تقصف أزيد من 90 هدفا عسكريا في جزيرة "خرج" الإيرانية (القيادة المركزية الأمريكية)    الريسوني يحذر من تصاعد خطاب التكفير والطائفية بعد العدوان على إيران    ما يقارب 1.4 مليون مسافر عبر مطارات الإمارات منذ بداية مارس الجاري    الحسيمة.. إسدال الستار على الأمسيات الرمضانية للمديح والسماع وتكريم حفظة القرآن    موظفو التعليم العالي يستعجلون الحلول    تحرك أميركي لتصنيف البوليساريو منظمة إرهابية.. ما علاقة إيران؟    مطالب نقابية بتمكين العاملين في القطاع الخاص من عطلة استثنائية بمناسبة عيد الفطر    دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.. الجيش الملكي يتعادل مع ضيفه بيراميدز المصري (1-1)    التصعيد في الشرق الأوسط يصل إلى البرلمان.. مطالب بتقييم تأثيره على السوق والمحروقات بالمغرب                أزولاي يستحضر بإشبيلية الجذور التاريخية لاحترام الاختلاف بالمغرب والأندلس    شركتان أمريكيتان تقيّدان "صور الأوسط"    مضيق هُرمز يوسع ارتجاجات العالم .. "عنق البحر" الذي يمسك برقبة الاقتصاد    ميناءا سيدي افني وأسفي يستقبلان كميات قياسية من الأسماك خصوصا السردين    عمرو خالد يقدم "وصفة قرآنية" لإدارة العلاقات والنجاح في الحياة    المجلس العلمي الأعلى: 25 درهما مقدار زكاة الفطر نقدا لعام 1447ه/2026م    كفير "جودة" يحسن المناعة والهضم    دراسة تبرز حقيقة القدرة على القيام بمهام متعددة    ترجمات القرآن -19- ترجمة ريتشارد بيل للقرآن.. السجع والترتيب والتاريخ!    دعوات لتعزيز الوقاية والكشف المبكر بمناسبة اليوم العالمي للمرض .. القصور الكلوي يصيب شخصا واحدا من بين كل 10 أشخاص ويتسبب في معاناة واسعة للمرضى    الفركتوز المضاف إلى الأغذية المصنعة يؤذي الكلى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رأي الوزير: تغبيشٌ على المواطن وتشويش على القضاء
نشر في هسبريس يوم 13 - 09 - 2017

أبدى السيد وزير الدولة في حقوق الإنسان، الأستاذ المصطفى الرميد، من موقعه كوزير للعدل سابقا، رأيه بخصوص مسطرة تقديم المواطنين لشكاياتهم أمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية، منتقدا نقطة فريدة وهي "اشتراط تضمين بيان هوية المشتكي في الشكاية"، وذلك بقوله في تدوينة له بتاريخ 11-09-2017، ما يلي: "معلوم أن الشكايات التي تقدم في هذا الباب، أشكال وألوان. نعم حينما يتعلق الأمر بشكاية بسبب الخرق الخطير لقانون الشكل أو الموضوع، مثلا، فإنه من الطبيعي أن يعلن المشتكي عن نفسه، لأنه في هذه الحالة ليس له من سبيل غير ذلك، لكن ما العمل إذا كان هناك مواطن يشتغل إلى جانب قاض فاسد، وأراد أن يبلغ عن فساده؟ هل نلزمه بذكر اسمه والإمضاء بتوقيعه ؟ وهل مع هذه الاشتراطات سنضمن وجود من يبلغ عن الفساد من الوسط القضائي والإداري ؟ ومثل ذلك معارف القاضي الفاسد وجيرانه !!! مع العلم أن حالات التبليغ عن الفساد يكون مصدرها في الغالب هذه الأوساط كما جرى العمل على ذلك عقودا من الزمن يعرفها كل من اشتغل في المؤسسات التي تعنى بشان القضاة".
وبصرف النظر عن الخلط الذي وقع فيه قائل هذا الكلام بين الشكاية والوشاية، نظرا إلى الفوارق القانونية التي تميزهما عن بعضهما البعض، فقد أسس موقفه على مجموعة من المؤيدات، في كثير منها تغبيشٌ على المواطن وتشويش على عمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية الجديد، بل في بعضها تلبيسٌ وتدليس، وبيان ذلك من عدة وجوه:
أولها: أن قول الداعي إلى هذا الرأي: "لكن ما العمل إذا كان هناك مواطن يشتغل إلى جانب قاض فاسد، وأراد أن يبلغ عن فساده؟ هل نلزمه بذكر اسمه والإمضاء بتوقيعه ؟ وهل مع هذه الاشتراطات سنضمن وجود من يبلغ عن الفساد من الوسط القضائي والإداري ؟"، فيه تهويل عظيم للقضية، ذلك أن أجهزة الدولة تعلم جيدا الفاسد من الطالح في كل المؤسسات دون حاجة لأي مواطن في إرشادها، ومن ذلك وزارة العدل والحريات التي كان على رأسها الأستاذ مصطفى الرميد نفسه، وكانت بيده ملفات كل قضاة المملكة قاطبة، ولم نسمع يوما أنه أمر بالبحث فيما قد وصل إلى علمه من معطيات ومعلومات، سواء من خلال ما قد يكون مضمنا بالملفات المذكورة، أو ما رفعه إليه بعض المواطنين، أو ما أشارت بعض سائل الإعلام، بل ؛ كلنا يتذكر ما بات يعرف بقضية "قاضي العيون"، وكيف تم تدبيرها من طرف وزير العدل حينها رغم أن اسم المعني بها كان مكشوفا وليس مجهولا.
ثانيها: ومما اعتُمد في التأسيس لهذا الرأي، أن الفصل 154 من الدستور نص على أنه: "تخضع المرافق العمومية لمعايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية"، وقد علق على مضمونها الأستاذ الرميد بما يلي: "ولا أشك قيد أنملة في أن اشتراط بيان هوية المشتكي، سيمس في الصميم ما ينبغي أن يخضع له مرفق القضاء من محاسبة ومسؤولية". وفي هذا الاستدلال كفاية لتهافت الموقف المذكور، نظرا إلى أمرين اثنين:
الأول: أن النص على إخضاع المرافق العمومية للمعايير الأربعة المتمثلة في: الجودة، والشفافية، والمحاسبة، والمسؤولية، لا يفيد في شيء القول بجواز تقديم شكاية ضد قاضي من طرف شخص مجهول ألبتة.
الثاني: أن المعايير المذكورة متكاملة فيما بينها ومتعاضدة، ولا يجوز تجزيئها بما يوافق غرض النفس وهواها، بل ؛ يتعين أخذها كلية، بما فيها معيار الشفافية الذي لا مناص منه حتى في مواجهة القاضي، إذ كيف لعاقل أن يتصور العمل بمعيار الشفافية رغم أن من يشتكي بالقاضي أمام المرفق العمومي مجهول الهوية ولم يمتثل لذات المعيار ؟
ثالثها: علاوة على الفصل الآنف، تأسس الرأي محل التعليق على الفصل 156 من الدستور، الذي ينص على أنه: "تتلقى المرافق العمومية ملاحظات مرتفقيها واقتراحاتهم وتظلماتهم، وتؤمن تتبعها". متكلما عنه الداعي لذلك الموقف بقوله: "فمن أين لأحد أن يقيد حقا مطلقا ورد به نص الدستور بقيد يفرغ الحق من مضمونه بمقتضى نظام داخلي؟ إن واجب المرافق العمومية يقتضي تلقي التظلمات، كل التظلمات وتتبعها وليس وضع الموانع القانونية أمامها".
فبغض النظر عما يكتنف هذا القول من تناقض مع الفكرة الأساس التي يدافع عنها القائل بهذا الرأي -المتمحورة حول جواز تقديم شكاية (وشاية) من طرف مواطن يشتغل مع القاضي بهذا الأخير وليس من طرف المرتفق-، فإن ما قيل عن سابقه ينطبق عليه تمام المطابقة، إذ إن النص المذكور، لا يدل، بأي حال من الأحوال، على جواز تقديم شكاية بهوية مجهولة، ذلك أن مؤدى لفظ "المرتفق" المنصوص عليه في الفصل 156 أعلاه، يدل على معنى كل من أراد الانتفاع أو الاستعانة بمرفق عمومي، وهو ما يتوجب معه أن يكون هذا الأخير معينا تعيينا نافيا للجهالة، وإلا سقطت عنه صفة "المرتفق" بالأساس، وافتقد مع ذلك صفة تقديم الشكاية من الأصل.
رابعها: أن من مستند هذا الرأي، أيضا، المادة 86 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، التي تنص على أنه: "يتلقى الرئيس المنتدب للمجلس ما ينسب إلى القاضي من إخلال يمكن أن يكون محل متابعة تأديبية". معلقا على ذلك صاحبه بقوله: "معلوم أن المطلق يبقى على إطلاقه، ولا يمكن لقانون أدنى من مستوى النظام الداخلي أن يقيد مطلق الحق الوارد به قانون تنظيمي يكمل الدستور". وفي هذا المنحى من التأويل تدليسٌ وتلبيسٌ مشهودين بَيِّنَين، ذلك أن الفقرة الثانية من المادة المستشهد بها، والتي وقف عليها الأستاذ المصطفى الرميد دون أن يورد نصها تدليسا على القارئ من ذوي الاختصاصات غير القضائية والقانونية، تُقرر، بكل وضوح، أن المقصود من جملة "ما قد ينسب إلى القاضي من إخلال"، هو ما يتلقاه الرئيس المنتدب من "تظلمات وشكايات"، وأن مسطرة تدبير هاتين الأخيرتين يحددها النظام الداخلي للمجلس دون غيره من القوانين مهما علت رتبتها أو دنت، بخلاف ما جاء في الكلام أعلاه، ونصها كما يلي: "يحدد النظام الداخلي للمجلس كيفية تدبير ومعالجة التظلمات والشكايات".
خامسها: استشهد صاحب هذا الرأي بنص المادة 13 من اتفاقية مكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب، وأصبحت جزءا من قانونه الوطني، إذ جاء فيها أنه يتعين على: "كل دولة طرف أن توفر للناس سبل الاتصال بهيئات مكافحة الفساد"، وقد علق على ذلك، بقوله: "وهي هنا المجلس الأعلى للسلطة القضائية، دون بيان هوياتهم". وهذا انحراف بينٌ في الاستدلال، طالما أن المقصود بهيآت مكافحة الفساد، هو مختلف المؤسسات التي أنشأتها الدولة خصيصا لمحاربة كل أشكال الفساد المالي والاقتصادي، أما المجلس الأعلى للسلطة القضائية، فقد تحددت مهمته بصراحة نص الفصل 113 من الدستور، قائلا: "يسهر المجلس الأعلى للسلطة القضائية على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، ولا سيما فيما يخص استقلالهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم"، فلا يمكن بأي حال من الأحوال، بدليل هذا الفصل، اعتبار المجلس الأعلى للسلطة القضائية هيأة من الهيآت المذكورة ألبتة.
بيد أن ما قد يجترح من تساؤل في طرح هذا الرأي، هو: لماذا كل هذا الخوف والتوجس من كشف هوية المبلغ على فساد بعض القضاة ؟ أَوَليس من النجاعة محاربة الفساد في منظومة العدالة وفق معيار الشفافية والنزاهة بعيدا عن المزايدات السياسوية ؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.