سان جرمان يسقط في فخ بوتافوغو    موكب استعراضي يبهر الصويرة في افتتاح مهرجان كناوة    تطورات حريق عين لحصن.. النيران تلتهم 20 هكتارًا والرياح تعقّد جهود الإطفاء    التصادم الإيراني الإسرائيلي إختبار لتفوق التكنلوجيا العسكرية بين الشرق والغرب    مؤسسة بالياريا تقدّم في طنجة مختارات شعرية نسائية مغربية-إسبانية بعنوان "ماتريا"    وزير الداخلية يودّع شقيقته الكبرى بجنازة هادئة وبدون بروتكول ومتواريا عن الأنظار    العيون.. رئيس "سيماك": التجربة التنموية في الأقاليم الجنوبية للمغرب نموذج يحتذى على الصعيد القاري    كوت ديفوار تجدد تأكيد "دعمها الكامل" للمبادرة المغربية للحكم الذاتي    ميسي يقود ميامي إلى هزم بورتو    انطلاق فعاليات النسخة الأولى من ملتقى التشغيل وريادة الأعمال بطنجة    رئيس النيابة العامة يجري مباحثات مع وزيرة العدل بجمهورية الرأس الأخضر    حكومة أخنوش تصادق على إحداث "الوكالة الوطنية لحماية الطفولة" في إطار نفس إصلاحي هيكلي ومؤسساتي    "عائدتها قدرت بالملايير".. توقيف شبكة إجرامية تنشط في الهجرة السرية وتهريب المخدرات    تغييرات في حكامة "اتصالات المغرب"    الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية يستقبل وزيرة العدل بجمهورية الرأس الأخضر    بعيوي يكذب تصريحات "إسكوبار الصحراء"    ماركا: ياسين بونو "سيد" التصديات لركلات الجزاء بلا منازع    البيت الأبيض: موقف دونالد ترامب من إيران "لا يجب أن يفاجئ أحداً"    إصدار أول سلسلة استثنائية من عشرة طوابع بريدية مخصصة لحرف تقليدية مغربية مهددة بالاندثار    أمن طنجة يتفاعل بسرعة مع فيديو السياقة الاستعراضية بشاطئ المريسات ويوقف المتورطين    الحرب الامبريالية على إيران        الحكومة تصادق على تقنين استخدام "التروتينت" ووسائل التنقل الفردي بقوانين صارمة    المغرب والولايات المتحدة يعززان شراكتهما الأمنية عبر اتفاق جديد لتأمين الحاويات بموانئ طنجة المتوسط والدار البيضاء    الأحمر يلازم تداولات بورصة البيضاء    "مجموعة العمل" تحشد لمسيرة الرباط تنديدا بتوسيع العدوان الإسرائيلي وتجويع الفلسطينيين    نشرة إنذارية تحذر المواطنين من موجة حر شديدة ليومين متتاليين    الوداد الرياضي يتلقى هدفين نظيفين أمام مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية    هل يعي عبد الإله بنكيران خطورة ما يتلفظ به؟    بنكيران يهاجم… الجماهري يرد… ومناضلو الاتحاد الاشتراكي يوضحون    مجازر الاحتلال بحق الجوعى وجرائم الحرب الإسرائيلية    أخبار الساحة    بيت الشعر في المغرب يتوّج بجائزة الأكاديمية الدولية للشعر    تعدد الأصوات في رواية «ليلة مع رباب» (سيرة سيف الرواي) لفاتحة مرشيد    سؤال الهوية الشعرية في ديواني .. « سأعبر جسر القصيدة» و «حصتي من الإرث شجرة» للشاعرة سعاد بازي المرابط        الحكومة تصادق على إحداث المعهد الوطني العالي للموسيقى والفن الكوريغرافي    معرض بكين للكتاب: اتفاقية لترجمة مؤلفات حول التراث المغربي اللامادي إلى اللغة الصينية    الدوزي يُطلق العدّ التنازلي ل"ديما لباس"    كتل هوائية صحراوية ترفع الحرارة إلى مستويات غير معتادة في المغرب    الشعب المغربي يحتفل غدا الجمعة بالذكرى ال55 لميلاد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد    إصابة حكم ومشجعين في فوضى بالدوري الليبي    طنجاوة يتظاهرون تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي على غزة وإيران    فحص دم جديد يكشف السرطان قبل ظهور الأعراض بسنوات    ست ميداليات منها ذهبيتان حصيلة مشاركة الرياضيين المغاربة في ملتقى تونس للبارا ألعاب القوى    بنك المغرب والمؤسسة المالية الدولية يوقعان شراكة لتعزيز الشمول المالي الفلاحي بالمغرب    بنهاشم بعد مواجهة مانشستر سيتي: لعبنا بشجاعة وخرجنا بدروس ثمينة رغم الخسارة    إيران تستهدف مستشفى بجنوب إسرائيل ونتانياهو يتوعدها بدفع "ثمن باهظ"    برلمان أمريكا الوسطى يُجدد دعمه الكامل للوحدة الترابية للمغرب ويرد على مناورات خصوم المملكة    خدش بسيط في المغرب ينهي حياة بريطانية بعد إصابتها بداء الكلب    السعودية تدعو إلى ارتداء الكمامة في أداء العمرة    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    ورزازات تحدث تحولا نوعيا في التعامل مع الكلاب الضالة بمقاربة إنسانية رائدة    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    خبير يعرف بالتأثير الغذائي على الوضع النفسي    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سرقة البيانات المعلومياتية
نشر في هسبريس يوم 21 - 07 - 2018

ملتمس إلى من يهمه الأمر من أجل تغيير المادة 6-607 من القانون الجنائي المغربي المتعلقة بالمساس عن طريق الاحتيال بالبيانات المعلومياتية التي تحويها نظم المعلومات.
القاعدة: يعتبر استنساخ (copiage) ملفات معلومياتية (fichiers informatiques) متاحة للجميع (librement accessibles) على الشبكة الداخلية التابعة لمكتب محاماة دون أن تكون محمية بكلمة سر (sans être protégées par un mot de passe) ودون أن يتم تجريد مالكها الحقيقي منها، (يعتبر على الرغم من كل ذلك) سرقة حسب القواعد العامة لجريمة السرقة.
مقدمة:
من المعلوم أن التطور الذي عرفته المعلوميات (informatique) جعل المقاولات الخاصة (ومن بينها مكاتب المحاماة) تعتمد على نظم المعلومات (Systèmes d'informations) تحوي العديد من البيانات التي تسمى البيانات المعلومياتية (Données informatiques).
فإذا كان القانون 03-07 المتعلق بالمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات يشمل العديد من الجرائم التي تمس البيانات المعلومياتية (الإتلاف / الحذف / التغيير) التي تحويها نظم المعلومات، فإنه لم يكن في الموعد للعقاب على جريمة أصبحت جد متفشية في عصر المعلومات وهي جريمة سرقة هذا النوع من البيانات.
أولا: طرح القضية
في هذه القضية حصل محامي شريك في مكتب محاماة من الخادم المعلومياتي المشترك رسائل بريد إلكتروني لمحامي شريك آخر وأرسلها إلى نقيب هيئة المحامين.
وقد تمت متابعته من أجل السرقة وأدين ابتدائيا واستئنافيا. وقد طعن بالنقض مدعيا غياب الإختلاس عن طريق الإحتيال بسبب كون رسائل البريد الإلكتروني الذكورة كانت متاحة ولم تكن محمية بكلمة السر.
وقد رفضت المحكمة الجنحية التابعة لمحكمة النقض الفرنسية هذا الإستئناف ووافقت على حكم الإستئناف.
وقد اعتبر القضاة كون المشتكي يملك سلطة حق التصرف في رسائل البريد الإلكتروني المذكورة يبرر أنه تم الإستيلاء عليها عن طريق الإحتيال.
كما اعتبروا أن المتهم قام بذلك دون علم وضدا على إرادة الضحية ولأغراض خارجة عن مصلحة مكتب المحاماة.
هذا الأمر يدفع بنا إلى طرح التساؤل التالي: هل عندما تكون البيانات المعلومياتية عرضة للسرقة يتم تطبيق القواعد العامة للسرقة؟
للإجابة على هذا السؤال لا بد من بسط القواعد العامة للسرقة لمعرفة مدى انطباقها على سرقة البيانات المعلومياتية.
ثانيا: القواعد العامة لجريمة السرقة التقليدية
نحن نعلم أن السرقة في القانون الجنائي الفرنسي (الأمر نفسه في القانون الجنائي المغربي) هي اختلاس شيء مملوك للغير عن طريق الغش.
فلقيام جريمة السرقة التقليدية يشترط بالإظافة إلى شروط أخرى بطبيعة الحال أمران: أولا أن ينصب فعل السرقة على شيء مادي، وثانيا أن يتم نزع الحيازة من مالك المال الحقيقي.
1- أن ينصب فعل السرقة على شيء مادي: اشترط المشرع أن يكون موضوع السرقة شيئا ماديا ملموسا لتطبق نصوص السرقة التقليدية.
2- أن يتم نزع الحيازة من مالك المال الحقيقي: اشترط المشرع كذلك أن تكون نتيجة الإختلاس انتقال الحيازة من الضحية المالك الحقيقي للمال إلى الجاني.
نفهم إذن أنه لقيام جريمة السرقة في شكلها التقليدي لا بد من توافر شرطين: أولا أن يكون محل السرقة شيئا (مالا)، وثانيا أن يتم تجريد الضحية من ماله.
فهل يتحقق هذان الشرطان في جريمة سرقة البيانات المعلومياتية حتى يتسنى تطبيق القواعد العامة للسرقة؟
ثالتا: صعوبة تطبيق نصوص السرقة التقليدية على سرقة البيانات المعلومياتية
فهمنا مما سبق أن فعل السرقة يتمثل في القواعد العامة في اختلاس مال مملوك للغير.
غير أنه في ما يتعلق بسرقة البيانات المعلومياتية، يصعب الحديث عن مال وعن تجريد (نزع الحيازة).
1- غياب المال (absence de la chose)
السؤال الذي يطرح هنا هو التالي: هل البيانات المعلومياتية عبارة عن شيء (مال) بالمعنى المقصود في القانون الجنائي الفرنسي والمغربي، وبالتالي قد يكون عرضة للإستحواد عليه؟
نصوص السرقة تقتصر على حماية الأموال ذات الطبيعة المادية الملموسة، في حين إن البيانات المعلومياتية هي أموال لا مادية.
2- غياب تجريد (Absence de dépossession) الضحية من ماله
السؤال الذي يطرح هنا هو التالي: هل عندما يتم نسخ (Copiage) أو التقاط (interception) أو تحميل (téléchargement) البيانات المعلومياتية يتم تجريد الضحية من ماله؟
عندما يتعلق الأمر بسرقة المعطيات الرقمية، فإنه من الصعب الحديت عن تجريد لأن تلك البيانات تظل في حوزة مالكها.
فالشخص الذي قام بعملية النسخ يحصل عن طريق الغش على الملفات لكن الشيء لن يختفي فيحتفظ المالك الحقيقي بالحيازة.
ففي الحالة التي يتم فيها مثلا نسخ بيانات معلومياتية على دعامة مغناطيسية من نوع قرص مدمج أو مفتاح "يو إس بي"، فإن الملف الأصلي يظل بحوزة الضحية.
رابعا: قرار محكمة النقض الفرنسية
ركز قرار محكمة النقض الصادر عن الغرفة الجنحية بتاريخ 28 يونيو 2017 على فكرتين أساسيتين:
1- الإستخراج نوع من الاختلاس: اعتبرت محكمة النقض أن استخراج (extraction) البيانات المعلومياتية (Données informatiques) من النظام المعلوماتي الذي يحويها نوع من الاختلاس (soustraction)، وبالتالي يطبق عليه نص السرقة.
حيث اعتبرت المحكمة أن الإختلاس الإحتيالي (la soustraction frauduleuse) أو السرقة (ou le vol) قائمة لأن الجاني تصرف في المال (البيانات المعلومياتية) كمالك لها؛ وذلك بالإستيلاء عليها ضدا على إرادة مالكها الحقيقي.
2- البيانات المعلومياتية غير المحمية هي كذلك عرضة للسرقة: كما اعتبرت المحكمة أن استنساخ (copiage) معلومات ملفات معلومياتية (fichiers informatiques) متاحة للجميع (librement accessibles) على الشبكة الداخلية دون أن تكون محمية بكلمة سر (sans être protégées par un mot de passe) يعتبر سرقة.
خاتمة:
صحيح أن النصوص الخاصة بجريمة السرقة غير قادرة على حماية البيانات المعلومياتية التي أصبحت هي الطاغية في عصر المعلومات بسبب انعدام الكيان المادي لهذه البيانات، وعدم نزع حيازتها من مالكها الحقيقي، مما يجعلها غير صالحة لأن تكون محلا لجريمة السرقة.
غير أنه كان لمحكمة النقض الفرنسية من خلال هذا القرار رأي آخر: يعتبر نسخ بيانات معلومياتية عن طريق الاحتيال، لا يهم إن لم يتم تجريد الضحية من بياناته أو أن هذه الأخيرة غير محمية بكلمة السر، (يعتبر) سرقة وتطبق عليه نصوص السرقة التقليدية.
ملاحظة:
هذه الوقائع تمت قبل ذخول القانون رقم 1353-2014 الصادر بتاريخ 13 نونبر 2014 حيز التطبيق الذي يجرم إستخراج (extraction) عن طريق الإحتيال للبيانات المخزنة في نظام المعالجة الآلية للمعطيات.
فقد عدل المشرع الفرنسي النص من القانون الجنائي المتعلق بحماية البيانات المعلومياتية من الإعتداء عليها ليأخد بعين الإعتبار سرقة البيانات المعلومياتية.
لذلك، نتمنى أن يحذو المشرع المغربي حذو نظيره الفرنسي من أجل تغيير المادة 6-607 من القانون الجنائي الحالي لتشمل إلى جانب جرائم إتلاف أو حذف أو تغيير البيانات المعلومياتية التي تحويها نظم المعلومات جريمة سرقة هذا النوع من البيانات المستحدثة.
التعديل المقترح:
نص المادة 6-607 الحالي:
الفصل 6-607:
''يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من 10.000 إلى 200.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من أدخل معطيات في نظام للمعالجة الآلية للمعطيات أو أتلفها أو حذفها منه أو غير المعطيات المدرجة فيه، أو غير طريقة معالجتها أو طريقة إرسالها عن طريق الاحتيال."
نص المادة 6-607 المقترح (نقترح إضافة كلمة واحدة إلى نص المادة الحالي):
الفصل 6-607:
''يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من 10.000 إلى 200.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من أدخل معطيات في نظام للمعالجة الآلية للمعطيات أو أتلفها أو حذفها منه أو غير المعطيات المدرجة فيه (أو استخرج = Extraction) أو غير طريقة معالجتها أو طريقة إرسالها عن طريق الاحتيال".
* أستاذ جامعي خبير مكون في القانون الإلكتروني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.