بلاغ هام من شركة Baleària لزبنائها المسافرين عبر ميناء طنجة المتوسط خلال شهر غشت    نشرة إنذارية: موجة حر وزخات رعدية قوية مصحوبة بالبرد وبهبات رياح مرتقبة من الأربعاء إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة    إحباط أكبر محاولة اقتحام جماعية لمدينة سبتة هذا الصيف        رئيس الفيفا جياني إنفانتينو: دعم الملك محمد السادس جعل المغرب نموذجاً كروياً عالمياً    وهبي معلقا على قرار رفض بعض مواد المسطرة المدنية... "لا نخشى الرقابة الدستورية بل نشجعها ونراها ضمانة لدولة القانون"    المغرب... تضامن مستمر ومتواصل مع فلسطين بقيادة الملك محمد السادس    دقيقة صمت في هيروشيما إحياء لذكرى مرور 80 سنة على إلقاء القنبلة الذرية عليها    توقيف أفارقة متورطين في تزوير جوازات سفر وشهادات مدرسية أجنبية ووثائق تعريفية ورخص للسياقة    كتاب طبطبة الأحزاب    حين ينطق التجريد بلغة الإنسان:رحلة في عالم الفنان التشكيلي أحمد الهواري    النجمة أصالة تغني شارة «القيصر» الدراما الجريئة    الرباط تحتضن النسخة الأولى من "سهرة الجالية" بمناسبة اليوم الوطني للمهاجر    مقتل وزيرين في غانا إثر تحطم طائرة    معاذ الضحاك يحقق حلمه بالانضمام إلى الرجاء الرياضي    حزب الله يرفض قرار الحكومة اللبنانية تجريده من سلاحه    نشوب حريق في شقة سكنية بمدينة الفنيدق    أكلو : إلغاء مهرجان "التبوريدة أوكلو" هذا الصيف.. "شوقي"يكشف معطيات حول هذه التظاهرة    المديرية العامة للأمن الوطني تطلق حركية الانتقالات السنوية    أشبال الأطلس يستعدون للمونديال بمواجهتين وديتين ضد منتخب مصر    ابن الحسيمة "بيتارش" يلتحق بالفريق الأول لريال مدريد    نقل جندي إسباني من جزيرة النكور بالحسيمة إلى مليلية بمروحية بعد إصابته في ظروف غامضة    عدد ضحايا حوادث السير يرتفع بالمدن فيما يسجل انخفاضا خارجها خلال شهر يوليوز    طفل يرى النور بعد ثلاثين عامًا من التجميد    غزة.. انقلاب شاحنة مساعدات يخلف 20 قتيلا ومستوطنون يهاجمون قافلة معونات قرب مخيم النصيرات    أسعار النفط ترتفع    بورصة الدار البيضاء تستهل الجلسة بأداء مستقر يميل للصعود    الموثقون بالمغرب يلجأون للقضاء بعد تسريب معطيات رقمية حساسة    الكاف يعفي الوداد من الدور التمهيدي ويمنحه انطلاقة قوية في الكونفدرالية        "وصل مرحلة التأزم البنيوي".. 3 مؤسسات رسمية تدق ناقوس الخطر بشأن أنظمة التقاعد    حزب "النهج" ينبه إلى تصاعد الاحتجاجات ضد التهميش ويستنكر الأسعار الخيالية المصاحبة للعطلة الصيفية    حادث مأساوي يودي بحياة سائق طاكسي ويرسل آخرين إلى مستعجلات الخميسات        بعد طول انتظار: افتتاح حديقة عين السبع في هذا التاريخ!    الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تعقد اجتماعاً حاسماً لدراسة تعديلات قانونية وهيكلية    الهند تعزز شراكتها مع المغرب في سوق الأسمدة عقب تراجع الصادرات الصينية    مراكش والدار البيضاء أفضل الوجهات المفضلة للأمريكيين لعام 2025    بطولة فرنسا: لنس يتوصل لاتفاق لضم الفرنسي توفان من أودينيزي    "صحة غزة": ارتفاع وفيات التجويع الإسرائيلي إلى 193 بينهم 96 طفلا    المغرب يدرب 23 عسكرية من 14 دولة على عمليات حفظ السلام الأممية    «أكوا باور» السعودية تفوز بصفقة «مازن» لتطوير محطتي نور ميدلت 2 و3    بين يَدَيْ سيرتي .. علائم ذكريات ونوافذ على الذات نابضة بالحياة    بنما تعلن من جديد: الصحراء مغربية... ومبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هي الحل النهائي    حين يضع مسعد بولس النقاط على حروف قضية الصحراء المغربية في عقر قصر المرادية.    سفير إسرائيل السابق في فرنسا يناشد ماكرون: إذا لم تفرض عقوبات فورية على إسرائيل فسوف تتحول غزة إلى بمقبرة    الفنيدق: وضع خيمة تقليدية بكورنيش الفنيدق يثير زوبعة من الإنتقادات الحاطة والمسيئة لتقاليدنا العريقة من طنجة إلى الكويرة    نحن والحجاج الجزائريون: من الجوار الجغرافي …إلى الجوار الرباني    اتحاديون اشتراكيون على سنة الله ورسوله    بجلد السمك.. طفل يُولد في حالة غريبة من نوعها    من الزاويت إلى الطائف .. مسار علمي فريد للفقيه الراحل لحسن وكاك    الأطعمة الحارة قد تسبب خفقان القلب المفاجئ    دراسة كندية: لا علاقة مباشرة بين الغلوتين وأعراض القولون العصبي    دراسة: الانضباط المالي اليومي مفتاح لتعزيز الصحة النفسية والعلاقات الاجتماعية    بنكيران يدعو شبيبة حزبه إلى الإكثار من "الذكر والدعاء" خلال عامين استعدادا للاستحقاقات المقبلة    "العدل والإحسان" تناشد "علماء المغرب" لمغادرة مقاعد الصمت وتوضيح موقفهم مما يجري في غزة ومن التطبيع مع الصهاينة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سرقة البيانات المعلومياتية
نشر في هسبريس يوم 21 - 07 - 2018

ملتمس إلى من يهمه الأمر من أجل تغيير المادة 6-607 من القانون الجنائي المغربي المتعلقة بالمساس عن طريق الاحتيال بالبيانات المعلومياتية التي تحويها نظم المعلومات.
القاعدة: يعتبر استنساخ (copiage) ملفات معلومياتية (fichiers informatiques) متاحة للجميع (librement accessibles) على الشبكة الداخلية التابعة لمكتب محاماة دون أن تكون محمية بكلمة سر (sans être protégées par un mot de passe) ودون أن يتم تجريد مالكها الحقيقي منها، (يعتبر على الرغم من كل ذلك) سرقة حسب القواعد العامة لجريمة السرقة.
مقدمة:
من المعلوم أن التطور الذي عرفته المعلوميات (informatique) جعل المقاولات الخاصة (ومن بينها مكاتب المحاماة) تعتمد على نظم المعلومات (Systèmes d'informations) تحوي العديد من البيانات التي تسمى البيانات المعلومياتية (Données informatiques).
فإذا كان القانون 03-07 المتعلق بالمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات يشمل العديد من الجرائم التي تمس البيانات المعلومياتية (الإتلاف / الحذف / التغيير) التي تحويها نظم المعلومات، فإنه لم يكن في الموعد للعقاب على جريمة أصبحت جد متفشية في عصر المعلومات وهي جريمة سرقة هذا النوع من البيانات.
أولا: طرح القضية
في هذه القضية حصل محامي شريك في مكتب محاماة من الخادم المعلومياتي المشترك رسائل بريد إلكتروني لمحامي شريك آخر وأرسلها إلى نقيب هيئة المحامين.
وقد تمت متابعته من أجل السرقة وأدين ابتدائيا واستئنافيا. وقد طعن بالنقض مدعيا غياب الإختلاس عن طريق الإحتيال بسبب كون رسائل البريد الإلكتروني الذكورة كانت متاحة ولم تكن محمية بكلمة السر.
وقد رفضت المحكمة الجنحية التابعة لمحكمة النقض الفرنسية هذا الإستئناف ووافقت على حكم الإستئناف.
وقد اعتبر القضاة كون المشتكي يملك سلطة حق التصرف في رسائل البريد الإلكتروني المذكورة يبرر أنه تم الإستيلاء عليها عن طريق الإحتيال.
كما اعتبروا أن المتهم قام بذلك دون علم وضدا على إرادة الضحية ولأغراض خارجة عن مصلحة مكتب المحاماة.
هذا الأمر يدفع بنا إلى طرح التساؤل التالي: هل عندما تكون البيانات المعلومياتية عرضة للسرقة يتم تطبيق القواعد العامة للسرقة؟
للإجابة على هذا السؤال لا بد من بسط القواعد العامة للسرقة لمعرفة مدى انطباقها على سرقة البيانات المعلومياتية.
ثانيا: القواعد العامة لجريمة السرقة التقليدية
نحن نعلم أن السرقة في القانون الجنائي الفرنسي (الأمر نفسه في القانون الجنائي المغربي) هي اختلاس شيء مملوك للغير عن طريق الغش.
فلقيام جريمة السرقة التقليدية يشترط بالإظافة إلى شروط أخرى بطبيعة الحال أمران: أولا أن ينصب فعل السرقة على شيء مادي، وثانيا أن يتم نزع الحيازة من مالك المال الحقيقي.
1- أن ينصب فعل السرقة على شيء مادي: اشترط المشرع أن يكون موضوع السرقة شيئا ماديا ملموسا لتطبق نصوص السرقة التقليدية.
2- أن يتم نزع الحيازة من مالك المال الحقيقي: اشترط المشرع كذلك أن تكون نتيجة الإختلاس انتقال الحيازة من الضحية المالك الحقيقي للمال إلى الجاني.
نفهم إذن أنه لقيام جريمة السرقة في شكلها التقليدي لا بد من توافر شرطين: أولا أن يكون محل السرقة شيئا (مالا)، وثانيا أن يتم تجريد الضحية من ماله.
فهل يتحقق هذان الشرطان في جريمة سرقة البيانات المعلومياتية حتى يتسنى تطبيق القواعد العامة للسرقة؟
ثالتا: صعوبة تطبيق نصوص السرقة التقليدية على سرقة البيانات المعلومياتية
فهمنا مما سبق أن فعل السرقة يتمثل في القواعد العامة في اختلاس مال مملوك للغير.
غير أنه في ما يتعلق بسرقة البيانات المعلومياتية، يصعب الحديث عن مال وعن تجريد (نزع الحيازة).
1- غياب المال (absence de la chose)
السؤال الذي يطرح هنا هو التالي: هل البيانات المعلومياتية عبارة عن شيء (مال) بالمعنى المقصود في القانون الجنائي الفرنسي والمغربي، وبالتالي قد يكون عرضة للإستحواد عليه؟
نصوص السرقة تقتصر على حماية الأموال ذات الطبيعة المادية الملموسة، في حين إن البيانات المعلومياتية هي أموال لا مادية.
2- غياب تجريد (Absence de dépossession) الضحية من ماله
السؤال الذي يطرح هنا هو التالي: هل عندما يتم نسخ (Copiage) أو التقاط (interception) أو تحميل (téléchargement) البيانات المعلومياتية يتم تجريد الضحية من ماله؟
عندما يتعلق الأمر بسرقة المعطيات الرقمية، فإنه من الصعب الحديت عن تجريد لأن تلك البيانات تظل في حوزة مالكها.
فالشخص الذي قام بعملية النسخ يحصل عن طريق الغش على الملفات لكن الشيء لن يختفي فيحتفظ المالك الحقيقي بالحيازة.
ففي الحالة التي يتم فيها مثلا نسخ بيانات معلومياتية على دعامة مغناطيسية من نوع قرص مدمج أو مفتاح "يو إس بي"، فإن الملف الأصلي يظل بحوزة الضحية.
رابعا: قرار محكمة النقض الفرنسية
ركز قرار محكمة النقض الصادر عن الغرفة الجنحية بتاريخ 28 يونيو 2017 على فكرتين أساسيتين:
1- الإستخراج نوع من الاختلاس: اعتبرت محكمة النقض أن استخراج (extraction) البيانات المعلومياتية (Données informatiques) من النظام المعلوماتي الذي يحويها نوع من الاختلاس (soustraction)، وبالتالي يطبق عليه نص السرقة.
حيث اعتبرت المحكمة أن الإختلاس الإحتيالي (la soustraction frauduleuse) أو السرقة (ou le vol) قائمة لأن الجاني تصرف في المال (البيانات المعلومياتية) كمالك لها؛ وذلك بالإستيلاء عليها ضدا على إرادة مالكها الحقيقي.
2- البيانات المعلومياتية غير المحمية هي كذلك عرضة للسرقة: كما اعتبرت المحكمة أن استنساخ (copiage) معلومات ملفات معلومياتية (fichiers informatiques) متاحة للجميع (librement accessibles) على الشبكة الداخلية دون أن تكون محمية بكلمة سر (sans être protégées par un mot de passe) يعتبر سرقة.
خاتمة:
صحيح أن النصوص الخاصة بجريمة السرقة غير قادرة على حماية البيانات المعلومياتية التي أصبحت هي الطاغية في عصر المعلومات بسبب انعدام الكيان المادي لهذه البيانات، وعدم نزع حيازتها من مالكها الحقيقي، مما يجعلها غير صالحة لأن تكون محلا لجريمة السرقة.
غير أنه كان لمحكمة النقض الفرنسية من خلال هذا القرار رأي آخر: يعتبر نسخ بيانات معلومياتية عن طريق الاحتيال، لا يهم إن لم يتم تجريد الضحية من بياناته أو أن هذه الأخيرة غير محمية بكلمة السر، (يعتبر) سرقة وتطبق عليه نصوص السرقة التقليدية.
ملاحظة:
هذه الوقائع تمت قبل ذخول القانون رقم 1353-2014 الصادر بتاريخ 13 نونبر 2014 حيز التطبيق الذي يجرم إستخراج (extraction) عن طريق الإحتيال للبيانات المخزنة في نظام المعالجة الآلية للمعطيات.
فقد عدل المشرع الفرنسي النص من القانون الجنائي المتعلق بحماية البيانات المعلومياتية من الإعتداء عليها ليأخد بعين الإعتبار سرقة البيانات المعلومياتية.
لذلك، نتمنى أن يحذو المشرع المغربي حذو نظيره الفرنسي من أجل تغيير المادة 6-607 من القانون الجنائي الحالي لتشمل إلى جانب جرائم إتلاف أو حذف أو تغيير البيانات المعلومياتية التي تحويها نظم المعلومات جريمة سرقة هذا النوع من البيانات المستحدثة.
التعديل المقترح:
نص المادة 6-607 الحالي:
الفصل 6-607:
''يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من 10.000 إلى 200.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من أدخل معطيات في نظام للمعالجة الآلية للمعطيات أو أتلفها أو حذفها منه أو غير المعطيات المدرجة فيه، أو غير طريقة معالجتها أو طريقة إرسالها عن طريق الاحتيال."
نص المادة 6-607 المقترح (نقترح إضافة كلمة واحدة إلى نص المادة الحالي):
الفصل 6-607:
''يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من 10.000 إلى 200.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من أدخل معطيات في نظام للمعالجة الآلية للمعطيات أو أتلفها أو حذفها منه أو غير المعطيات المدرجة فيه (أو استخرج = Extraction) أو غير طريقة معالجتها أو طريقة إرسالها عن طريق الاحتيال".
* أستاذ جامعي خبير مكون في القانون الإلكتروني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.