الأحزاب تثمن المقاربة الملكية التشاركية    رفض البوليساريو الانخراط بالمسار السياسي يعمق عزلة الطرح الانفصالي    الطالبي العلمي يجري مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية السنغالي    تنصيب عمر حنيش عميداً جديدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط    الرايس حسن أرسموك يشارك أفراد الجالية أفراح الاحتفال بالذكرى 50 للمسيرة الخضراء    أخنوش يستعرض أمام البرلمان الطفرة المهمة في البنية التحتية الجامعية في الصحراء المغربية    إطلاق سراح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وإخضاعه للمراقبة القضائية    مئات المغاربة يجوبون شوارع باريس احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة    أخنوش: الحكومة تواصل تنزيل المشروع الاستراتيجي ميناء الداخلة الأطلسي حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال به 42 في المائة    رسميا.. منتخب المغرب للناشئين يبلغ دور ال32 من كأس العالم    المعارضة تقدم عشرات التعديلات على مشروع قانون المالية والأغلبية تكتفي ب23 تعديلا    تداولات بورصة البيضاء تنتهي "سلبية"    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    أخنوش: "بفضل جلالة الملك قضية الصحراء خرجت من مرحلة الجمود إلى دينامية التدبير"    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخذ سنة 2024 إجراءات مؤسسية هامة لتعزيز قدرته على تتبع الأداء (تقرير)    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    تدهور خطير يهدد التعليم الجامعي بورزازات والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر    تلاميذ ثانوية الرواضي يحتجون ضد تدهور الأوضاع داخل المؤسسة والداخلية    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    200 قتيل بمواجهات دامية في نيجيريا    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    الركراكي يستدعي أيت بودلال لتعزيز صفوف الأسود استعدادا لوديتي الموزمبيق وأوغندا..    كيوسك الإثنين | المغرب يجذب 42.5 مليار درهم استثمارا أجنبيا مباشرا في 9 أشهر    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دور الهيئات والمنظمات النسائية في النهوض بأوضاع المرأة بالمغرب
نشر في هسبريس يوم 05 - 03 - 2019

خاضت ومازالت الهيئات والمنظمات النسائية تخوض معارك نضالية وحقوقية من أجل تحسين أوضاع النساء ورفع كل أشكال التمييز والعنف ضدهن. ففي سنة 1990، أطلق اتحاد العمل النسائي (القطاع النسائي لحزب منظمة العمل الديمقراطي الشعبي حينها) عريضة مليون توقيع للمطالبة بتعديل مدونة الأحوال الشخصية بسبب بنودها المجحفة في حق النساء الزوجات أو المطلقات. وهي البنود التي تجرد الزوجة من إنسانيتها وحريتها وتحولها إلى جارية لا تملك من حريتها وقرارها شيئا. وكانت العريضة النسائية أولى المعارك النضالية التي تستهدف مباشرة الإطار القانوني الذي يكبّل النساء.
شهورا قليلة شكّل الملك الراحل الحسن الثاني لجنة لدراسة مطالب الهيئات النسائية وتقديم مسودة تشمل التعديلات المقترحة، وكانت تلك المرة الأولى التي يتم فيه تعديل المدونة. ورغم محدودية التعديلات إلا أن المكسب الأهم كان هو رفع القداسة عن المدونة وجعلها، ككل القوانين، إنتاجا بشريا قابلا للتعديل والتغيير وليست نصوصا مقدسة.
توالت نضالات الهيئات النسائية مدعومة بالأحزاب الديمقراطية ومستندة إلى المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب بغرض تعديل وتغيير التشريعات القانونية والدستورية حتى تتناسب والمواثيق الدولية. وتكللت هذه النضالات بإصدار حكومة الأستاذ عبد الرحمن اليوسفي، في مارس 1999، مشروع خطة وطنية لإدماج المرأة في التنمية يمس البنية القانونية للمدونة والأسس الفلسفية التي قامت عليها.
شكل هذا المشروع منعطفا تاريخيا في سبيل أنْسنَة الفقه واعتماد مبدأ المساواة قاعدة لصياغة بنود المدونة. ورغم المقاومة الشرسة للمشروع من قبل التيار المحافظ وتيار الإسلام السياسي، تمكنت الهيئات النسائية وعموم الصف الديمقراطي والحداثي من تعبئة غالبية الشعب لمناصرة المشروع.
ففي عام 2000، شكل الملك محمد السادس لجنة انكبت على دراسة المقترحات وصياغة مشروع مدونة يستجيب لتطلعات الشعب المغربي. وبالفعل خرج المشروع من حيز التجاذبات الإيديولوجية والحزبية إلى حيز التنفيذ حين اعتمد البرلمان الصيغة النهائية لمدونة الأسرة سنة 2004.
ولم تقتصر النضالات النسائية على نصوص مدونة الأحوال الشخصية، بل شملت النصوص القانونية والدستورية التي تكرس الحيف والإقصاء ضد النساء. ويأتي في هذا الإطار، النضال من أجل تخصيص نسبة محددة للنساء في البرلمان، وهو ما سُمي بالتمييز الإيجابي.
هكذا قرر الملك الراحل الحسن الثاني أن تخصص نسبة 10 في المائة من أعضاء البرلمان للنساء كخطوة أولى تلتها خطوات أخرى استجابة للمطالب النسائية حيث ارتفعت النسبة مع الملك محمد السادس إلى 30 في المائة بموجب القانون الانتخابي الذي يخصص لائحة وطنية للنساء يسمح لكل حزب بتقديم 30 مرشحة للانتخابات البرلمانية.
وهكذا انطلقت دينامية تعديل القوانين ومواءمتها مع المواثيق والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب. ففي 2008 أعلن المغرب عن رفع تحفظاته بشأن الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو). وهذه خطوة مهمة ستفتح آفاقا تشريعية وحقوقية سيترجمها دستور 2011 الذي أقر بمبدأي المساواة والمناصفة.
وبناء عليه، واستجابة للمطالب النسائية والحقوقية، أدخل المغرب تعديلات مهمة على تشريعاته فأقر حق المرأة المغربية بأن تمنح تلقائيا جنسيتها لأبنائها من زواج مختلط مثلها مثل الرجل المغربي. كما أدخلت تعديلات على مدونة الأسرة تسمح لأبناء البنت المتوفاة أن يرثوا نصيبها من تركة جدهم بعد الوفاة أسوة بأبناء الابن بعد أن كان القانون يقصيهم.
كما رفع المغرب، في عام 2011، تحفظاته عن الاتفاقيات المتعلقة بالقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، وخاصة مقتضيات المادتين 9 و16 من الاتفاقية. واستجابة للمطالب النسائية بدسترة المساواة والمناصفة حتى تتواءم التشريعات المغربية مع المواثيق الدولية، أقر الدستور المغربي (2011) مبدأ المساواة في فصله 19، كما نص على إحداث الهيئة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز (الفصل 164).
أما على المستوى القانون الجنائي، فإن الهيئات النسائية خاضت ومازالت تخوض نضالها من أجل رفع كل أشكال التمييز والعنف ضد المرأة، وتمكنت من فرض إلغاء الفقرة الثانية من المادة 475 من القانون الجنائي المغربي التي كانت توفر لمرتكب جريمة الاغتصاب فرصة الإفلات من عقوبة السجن إن هو قبل الزواج بضحيته.
بفضل الوعي النسائي ونضال الهيئات النسائية والحقوقية، اضطرت الحكومة إلى الاستجابة لمطلب حماية النساء من التحرش الجنسي الذي طالما دعت تلك الهيئات إلى سن قانون إطار ضد العنف بكل أشكاله. وعلى الرغم من تشريع قانون يجرم التحرش الجنسي، فإن الجمعيات النسائية تعتبره خطوة مهمة لكن غير كافية نظرا لكونه لا يشمل كل حالات التحرش والعنف.
ودخل هذا القانون الذي يحمل رقم 103.13 حيز التنفيذ في 12 من سبتمبر 2018، وينص على العقوبة بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من 2000 إلى 10 آلاف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين ضد كل من أمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية أو غيرها، بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية. كما يعاقب بالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة من 5000 إلى 50 ألف درهم إذا ارتكب التحرش من طرف أحد الأصول أو المحارم أو من له ولاية أو سلطة على الضحية، أو إذا كان الضحية قاصرا.
بالموازاة مع النضال من أجل القضاء على كل أشكال التمييز والعنف ضد النساء، خاضت الهيئات النسائية معاركها النضالية من أجل رفع التجريم عن الإجهاض الطبي/الإرادي وتغيير القانون الجنائي الذي كان الفصل 453 يسمح فقط بالإجهاض في حالة كانت حياة الأم في خطر، وترتب عن هذا القانون استفحال ظاهرة الإجهاض السري حيث يبلغ 800 حالة إجهاض يوميا. فكان ضروريا من تعديل القانون للحد من هذه الظاهرة التي باتت مخيفة وتستنفر الهيئات النسائية والحقوقية، خصوصا مع ارتفاع نسب الأطفال المتخلى عنهم وحالات الوفاة في صفوف النساء ضحايا الإجهاض السري.
هكذا قرر الملك تعيين لجنة تحدد الحالات التي يكون فيها الإجهاض مسموحا، وقد حددتها في ثلاث حالات: تنصّ المادة الأولى في الفصل (1-453) على "عدم المعاقبة على الإجهاض إذا كان ناتجاً عن اغتصاب أو زنا المحارم، وذلك شريطة أن يقوم به الطبيب في مستشفى عمومي أو مصحة معتمدة لذلك، وأن يتم قبل انقضاء تسعين يوماً على الحمل".
الحالة الثانية في الفصل (2-453) تنصّ على "عدم المعاقبة على الإجهاض إذا كانت الفتاة الحامل مختلة عقلياً شريطة أن يقوم به طبيب في مستشفى عمومي أو مصحة معتمدة لذلك، وأن يتم قبل انقضاء تسعين يوماً على الحمل، وأن يتم بموافقة الزوج، أو أحد الأبوين إذا لم تكن متزوجة، أو النائب الشرعي إذا كانت قاصراً، أو الشخص أو المؤسسات المعهود إليها رعايتها".
أما الحالة الثالثة في الفصل (3-453) فتنصّ على أن "يسمح بالإجهاض في حال ثبوت إصابة الجنين بأمراض جينية حادة أو تشوهات خلقية غير قابلة للعلاج وقت التشخيص، بواسطة شهادة تسلمها لجنة طبية يعينها وزير الصحة في كلّ جهة من الجهات، على أن يتم الإجهاض قبل مرور 120 يوماً من الحمل".
وساهم كذلك نضال الجمعيات النسائية إلى جانب الجمعيات الحقوقية في حمل الحكومة على إصدار قانون "العمال المنزليين" رقم 19-12 الذي دخل حيز التنفيذ في 2 أكتوبر 2018، وذلك بعد حوالي 27 شهراً من التصويت عليه بالبرلمان في 26 يوليو 2016. وقد وُجهت عدة انتقادات لهذا القانون الذي يسمح بتشغيل الأطفال في سن 16 و17 سنة خلال الفترة الانتقالية التي حددها في 5 سنوات بعدها يُمنع تشغيل الأطفال أقل من 18 سنة.
وبخصوص نضال النساء السلاليات اللائي كن يُحرمن نهائيا من الاستفادة من الأراضي السلالية ومنافعها، فإن الدولة استجابت، عبر مراحل، لمطلب المساواة بين ذكور وإناث الجماعات السلالية، بحيث أصدرت وزارة الداخلية دورية غير ملزمة لنواب الجماعات باعتماد مبدأ المساواة، والآن وافقت الحكومة على مشروع قانون يلزم الجماعات السلالية بتطبيق مبدأ المساواة وضمان حق الانتفاع بالتساوي بين الذكور والإناث.
ستستمر النضالات النسائية من أجل انتزاع حقوقهن وحمْل حكومات دولهن على رفع كل التحفظات عن مواد الاتفاقيات الدولية التي تروم النهوض بأوضاع المرأة وإقرار كافة الحقوق التي تنص عليها منظومة حقوق الإنسان.
إن المخرج الأساس لإقرار حقوق المرأة كاملة غير منقوصة هو النضال من أجل إقامة دولة مدنية والخروج من الوضعية الحالية التي هي وريثة الدولة الدينية التي طبعت 14 قرنا الماضية. فازدواجية التشريعات (مدنية دينية) ناتجة عن إقرار الدساتير العربية بإسلامية الدولية وبأن التشريع الإسلامي مصدر أساسي لتشريع القوانين، الأمر الذي يكبّل النضال الديمقراطي من أجل دولة مدنية ديمقراطية ومجتمع حداثي يؤمن بقيم المواطنة وحقوق الإنسان في بُعدها الدولي. فإطار الدولة المدنية هو وحده القادر على حماية النساء من أي استغلال باسم الشريعة التي حولتها المنظومة الفقهية إلى مسوّغ لقهر النساء وإقصائهن من المشاركة الفعالة في تدبير الشأن العام وحتى الأسري، والتجربة التونسية الحالية جديرة بالاهتمام؛ إذ لم يتم الإقرار بالمساواة في الإرث بين الذكور والإناث إلا بعد دسترة مدنية الدولة التونسية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.