احتجاجات حركة "جيل زد " والدور السياسي لفئة الشباب بالمغرب    حسناء أبوزيد تكتب: قضية الصحراء وفكرة بناء بيئة الحل من الداخل    وفد قضائي وطني رفيع يزور جماعة الطاح بطرفاية تخليداً للذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء واستحضاراً للموقع التاريخي للملك الراحل الحسن الثاني    مؤسسة طنجة الكبرى: معرض الطوابع البريدية يؤرخ لملحمة المسيرة الخضراء    هنا المغرب    ألعاب التضامن الإسلامي (الرياض 2025).. المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة إلى النهائي بعد تجاوز المنتخب السعودي في نصف النهاية    لقاء الجيش و"الماص" ينتهي بالبياض    تراجع عجز السيولة البنكية إلى 142,1 مليار درهم    تتويج المغربي بنعيسى اليحياوي بجائزة في زيورخ تقديرا لالتزامه بتعزيز الحوار بين الثقافات    نبيل باها: عزيمة اللاعبين كانت مفتاح الفوز الكبير أمام كاليدونيا الجديدة    بنكيران: "البيجيدي" هو سبب خروج احتجاجات "جيل زد" ودعم الشباب للانتخابات كمستقلين "ريع ورشوة"    الأقاليم الجنوبية، نموذج مُلهم للتنمية المستدامة في إفريقيا (محلل سياسي سنغالي)    "أونسا" ترد على الإشاعات وتؤكد سلامة زيت الزيتون العائدة من بلجيكا    ست ورشات مسرحية تبهج عشرات التلاميذ بمدارس عمالة المضيق وتصالحهم مع أبو الفنون    الدار البيضاء تحتفي بالإبداع الرقمي الفرنسي في الدورة 31 للمهرجان الدولي لفن الفيديو    كرة القدم ..المباراة الودية بين المنتخب المغربي ونظيره الموزمبيقى تجرى بشبابيك مغلقة (اللجنة المنظمة )    نصف نهائي العاب التضامن الإسلامي.. تشكيلة المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة أمام السعودية    المنتخب المغربي الرديف ..توجيه الدعوة ل29 لاعبا للدخول في تجمع مغلق استعدادا لنهائيات كأس العرب (قطر 2025)    حماس تدعو الوسطاء لإيجاد حل لمقاتليها العالقين في رفح وتؤكد أنهم "لن يستسلموا لإسرائيل"    أيت بودلال يعوض أكرد في المنتخب    أسيدون يوارى الثرى بالمقبرة اليهودية.. والعلم الفلسطيني يرافقه إلى القبر    بعد فراره… مطالب حقوقية بالتحقيق مع راهب متهم بالاعتداء الجنسي على قاصرين لاجئين بالدار البيضاء    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    توقيف مسؤول بمجلس جهة فاس مكناس للتحقيق في قضية الاتجار الدولي بالمخدرات    بأعلام فلسطين والكوفيات.. عشرات النشطاء الحقوقيين والمناهضين للتطبيع يشيعون جنازة المناضل سيون أسيدون    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    حصيلة ضحايا غزة تبلغ 69176 قتيلا    عمر هلال: اعتراف ترامب غيّر مسار قضية الصحراء، والمغرب يمد يده لمصالحة صادقة مع الجزائر    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين    مديرة مكتب التكوين المهني تشتكي عرقلة وزارة التشغيل لمشاريع مدن المهن والكفاءات التي أطلقها الملك محمد السادس    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الرئيس السوري أحمد الشرع يبدأ زيارة رسمية غير مسبوقة إلى الولايات المتحدة    مقتل ثلاثة أشخاص وجرح آخرين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان    "حماس" تعلن العثور على جثة غولدين    دراسة أمريكية: المعرفة عبر الذكاء الاصطناعي أقل عمقًا وأضعف تأثيرًا    إنفانتينو: أداء المنتخبات الوطنية المغربية هو ثمرة عمل استثنائي    النفق البحري المغربي الإسباني.. مشروع القرن يقترب من الواقع للربط بين إفريقيا وأوروبا    درك سيدي علال التازي ينجح في حجز سيارة محملة بالمخدرات    لفتيت يشرف على تنصيب امحمد العطفاوي واليا لجهة الشرق    الأمواج العاتية تودي بحياة ثلاثة أشخاص في جزيرة تينيريفي الإسبانية    فرنسا.. فتح تحقيق في تهديد إرهابي يشمل أحد المشاركين في هجمات باريس الدامية للعام 2015    الطالبي العلمي يكشف حصيلة السنة التشريعية    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    "أونسا" يؤكد سلامة زيت الزيتون    "يونيسيف" ضيفا للشرف.. بنسعيد يفتتح المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب    بيليم.. بنعلي تقدم النسخة الثالثة للمساهمة المحددة وطنيا وتدعو إلى ميثاق جديد للثقة المناخية    تعليق الرحلات الجوية بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة بسبب تدريبات عسكرية    مخاوف برلمانية من شيخوخة سكانية بعد تراجع معدل الخصوبة بالمغرب    الداخلة ترسي دعائم قطب نموذجي في الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي    مهرجان الدوحة السينمائي يعرض إبداعات المواهب المحلية في برنامج "صُنع في قطر" من خلال عشر قصص آسرة    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    الوجبات السائلة .. عناصر غذائية وعيوب حاضرة    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كروط: زيان يخرق أعراف المحاماة ويحاول التأثير على القضاء
نشر في هسبريس يوم 22 - 03 - 2019

قال محمد الحسيني كروط، المحامي بهيئة الرباط، إن النقيب السابق محمد زيان ينشر ادعاءات في موقعه الإخباري "الحياة اليومية"، في "محاولة غير مشروعة للتأثير في قرارات رجال القضاء التي يحظرها القانون الوطني الأسمى، والقانون الجنائي وقانون الصحافة وقانون مهنة المحاماة، وسائر التشريعات الدولية".
وأبدى المحامي بهيئة الرباط استغرابه لهسبريس، متسائلا: "كيف لنقيب سابق أن يمعن في خرق أعراف مهنة المحاماة وهو الذي يفترض فيه أن يكون أول الملتزمين باحترامها والسهر على حسن تطبيقها".
وجاء رد كروط بعدما نشر موقع زيان مقالات اعتبرها مستهدفة لشخصه كمحام، وتتناول بكثير من "الجسارة والفضول"، بتعبير المحامي بهيئة الرباط، علاقته بموكله في إحدى القضايا التي ينظر فيها القضاء.
وأضاف المحامي ذاته أن "هذه العلاقة مشمولة بالسرية ولا يجوز لأي كان أن يتدخل فيها أو يملي عليه فيها أهواءه ولا ميوله الشخصية".
واستطرد كروط في تعقيبه مستدلا بأحكام الوثيقة الدستورية للمملكة وأحكام التشريع الوطني، متسائلا: "لماذا ينشر محمد زيان معطيات مغلوطة ليس لها من مرامٍ سوى التأثير على قرارات رجال القضاء وتغليط الرأي العام؟".
وأكد المحامي بهيئة الرباط أن الفقرة الأخيرة من المادة 109 من الدستور المغربي تحظر محاولة التأثير غير المشروع في أعمال القضاء، وهو التوجه نفسه الذي سارت عليه التشريعات الوطنية، خصوصا الفصل 266 من القانون الجنائي الذي يعاقب زجريا كل من حاول التأثير بصفة غير مشروعة على القضاء، وكذا الفقرة الأخيرة من المادة 303 من قانون المسطرة الجنائية، علاوة على المادة 75 من قانون الصحافة التي تمنع انتهاك السرية والمس بقرينة البراءة وتمنع نشر، بأية وسيلة من الوسائل، هذا النوع من الدعاوى.
وأردف كروط أن قانون مهنة المحاماة كان صريحا في موضوع السرية بين المحامي وموكله، التي يحاول النقيب زيان مصادرتها وخرقها، موضحا أن الفصل 36 من قانون المهنة ينص على أنه لا يجوز للمحامي أن يفشي السر المهني في أي قضية، بل إن السرية هنا تتسع وتتمدد لتشمل علاقات المحامي بموكله على جميع المستويات، بما فيها اللقاءات والزيارات والمراسلات المتبادلة بينهما، وهو ما يكفله القانون صراحة، واستقر عليه العمل القضائي، إذ جاء في القرار رقم 38 المؤرخ في 30 أكتوبر 2008 في الملف عدد 68/2006/3 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط والمنشور في مجلة الإشعاع العدد 36 الصفحة 251، أن "السر المهني يمتد ليشمل كل ما يتناهى إلى مسامع المحامي وكل ما قرأه أو شاهده بصفته محاميا".
وتساءل المحامي ذاته: "لماذا يسمح زيان لنفسه بالتدخل في علاقة زملائه في المهنة بموكليهم؟ وهل يسمح زيان لنفسه بأن يكون موضوع استفسارات في الإعلام عن الجهة التي توكله لمؤازرة وهيبة خرشش؟ ولماذا يؤازر أو ينوب عن هذا الطرف أو غيره؟".
وخلص كروط إلى أن الهدف الوحيد من تعليقات ومقالات زيان المتواترة التي تشير إليه بالاسم حول قضية شرطية ابن جرير إنما هو التشهير بأطراف الدعوى، ومحاولة التأثير على قرارات رجال القضاء، متسائلا بكثير من الامتعاض عن الغاية من الإمعان في نشر مثل هذه المقالات "المتحاملة"، بتعبير المحامي بهيئة الرباط.
ورد المتحدث ذاته على ما وصفها ب"ادعاءات" النقيب السابق محمد زيان التي نشرها إعلاميا، بخصوص الجهة التي انتدبته للدفاع عن رئيس الأمن بالجديدة، معتبرا أن هذه الادعاءات جاءت مشوبة بالتحريف، مؤكدا أنه صرح في الجلسة بأنه ينوب عن المشتكى به ولا يمثل الإدارة، التي ليست طرفا في النزاع حتى يمثلها، "ومحضر الجلسة شاهد على هذه التصريحات".
وأضاف المحامي بهيئة الرباط أن المناقشات في غرفة المشورة جرت في جلسة سرية طبقا للمادة 236 من قانون المسطرة الجنائية، "وحتى إذا كان النقيب زيان حريصا على خرق السرية، فكان حريا به أن ينشر الحقيقة كاملة بدون تحريف ولا تغليط"، يشدد على ذلك المصدر ذاته.
وختم المحامي كروط بأن النقيب السابق محمد زيان تقدم بهذا الطلب الغريب إلى المحكمة التي لم تأبه به نهائيا، مضيفا أن مثل هذه المطالب غير المبنية على أساس ليس لها من مبرر سوى محاولة إقحام المؤسسة الأمنية في نقاشات إعلامية والتشهير بها، قبل أن يستطرد بأنه يبقى من حق مصالح الأمن أن توكل محاميا للنيابة عن موظفيها في إطار مبدأ حماية الدولة الذي ينص عليه الفصل السابع من النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني والفصل التاسع عشر من قانون الوظيفة العمومية، خصوصا وأن هذه القضية تحركها خلفيات معروفة وغير بريئة.
وشدد المحامي بهيئة الرباط على أن النقيب زيان تجاوز حدود صلاحياته القانونية، وضرب عرض الحائط بكل القوانين الوطنية التي تؤطر سرية علاقة المحامي بموكله وتحظر الامتناع عن التأثير في أعمال ومقررات القضاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.