بعد جدل "المنافسة".. التهراوي يؤكد عدم التوجه لفتح رأسمال الصيدليات    أبوظبي.. إصابة 6 أشخاص لدى سقوط شظايا ناجمة عن اعتراض ناجح لطائرة مسيرة    وزارة الداخلية تكشف حقيقة إصدار مذكرة حول اختطاف الأطفال    طقس متقلب وأمطار رعدية بعدة جهات    وزارة العدل تستقبل الكاتبة العامة لوزارة العدل بجمهورية اليونان لتعزيز التعاون الثنائي في مجال العدالة    بعد العاصفة الرملية... إجراءات حكومية عاجلة لإنقاذ فلاحي اشتوكة أيت باها    حجيرة يستعرض حصيلة المنصة الوطنية الجديدة لدعم الصادرات ومواكبة المصدرين    تقرير: الغلاء يفرغ الدعم المباشر من أهدافه ويؤثر على صحة المغاربة وتمدرس أبنائهم    "الكاف" يوقف جماهير الأهلي مباراتين ويغرم النادي بعد أحداث مباراة الجيش الملكي    تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني    نقابة مكتب المطارات تراسل الإدارة العامة بشأن اختلالات في إدماج الملتحقين الجدد    جنايات طنجة تسقط عصابة إجرامية ب16 سنة سجنا نافذا بتهمة استغلال قاصرات وسرقات تحت التهديد    تحديد ‬الكلفة ‬النهائية ‬للحج ‬في ‬63 ‬ألف ‬درهم ‬تشمل ‬لأول ‬مرة ‬واجب ‬‮«‬الهدي‮»‬    اتساع رقعة الحرب في الشرق الأوسط وسط مخاوف على الاقتصاد العالمي    الارتفاع يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء        بنهاشم يعتذر للجماهير: الهزيمة قاسية    تعطل الإمدادات بسبب التوتر في الشرق الأوسط تدفع النفط للصعود بأكثر من 3%    أرباب المقاولات يتوقعون ارتفاعا في نشاط البناء خلال الفصل الأول من سنة 2026            مقتل قيادي في حماس وزوجته بمسيّرة إسرائيلية شمال لبنان    العصامي: فلسفة صندوق الكوارث تضامنية .. والتعويضات محددة بالقانون    برشلونة يعلن إصابة كوندي وبالدي    المغرب يتابع وضعية مخزون المحروقات    بكين تحتضن افتتاح الدورة الرابعة للهيئة التشريعية العليا في الصين    سياسات جديدة لدعم الإنجاب في الصين ضمن الخطة الخمسية الخامسة عشرة    اجتماع موسع بجماعة مرتيل، لوضع خطة استباقية تضمن جاهزية المدينة لإنجاح الموسم الصيفي    توقيف 5 أشخاص وحجز 175 وحدة من المفرقعات قبل مباراة الكوكب وآسفي    مصرع سائق دراجة نارية في حادثة سير مروعة بإقليم خريبكة            دراسة تحذر: ضوضاء الشوارع تؤثر على صحة القلب سريعا    حقن إنقاص الوزن .. دراسة تحذر من استعادة الكيلوغرامات بعد التوقف    إسبانيا تتمسك برفضها أي تعاون مع أمريكا في الحرب على إيران    اتحاد تواركة يعلن انطلاق بيع تذاكر مباراته المقبلة ويخصص 5% لجماهير الوداد        إيطاليا ترسل دفاعات جوية إلى الخليج        مداهمة منزل مشبوه بطنجة تقود لحجز أزيد من 4 كلغ من المخدرات وتوقيف مروج مبحوث عنه    الحرب الإيرانية-الأمريكية الاسرائيلية تصل سماء تركيا    توقيف شخص بجرسيف متورط في النصب وانتحال صفة موظفين للاستيلاء على معطيات بنكية    النهضة البركانية تنتصر على الحسنية    نادي آسفي يظفر بنقطة في مراكش    الفنان أحمد المصباحي يطلق أغنية "رمضان" احتفاء فنيا بروح الشهر الفضيل        فلسفة بول ريكور بين واقعية الحرب وغائية السلم، مقاربة سياسية ايتيقية    إشكاليات اتخاذ القرار    الحلم الأميركي من الداخل        دار الشعر بمراكش تستقصي تدريسية النص الشعري    اللجنة الملكية للحج تحدد كلفة حج 1447 في 63 ألف درهم وتشمل الهدي لأول مرة... وإرجاع 1979 درهما للحجاج        أطباء العيون يدعون إلى إصلاحات من أجل مستقبل أفضل للرعاية البصرية في المغرب        القلادة التي أبكت النبي... قصة حب انتصرت على الحرب    الشريعة للآخر والحرية للأنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مفهوم الأجل القانوني في ضوء المادة 6 من مرسوم الطوارئ الصحية
نشر في هسبريس يوم 29 - 03 - 2020

أثارت المادة 6 من مرسوم قانون رقم 292.20.2 الصادر بتاريخ 23 مارس 2020 يتعلق المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، نقاشا قانونيا خاصة في مدى خضوع مدد التقادم لهذه المادة من عدمه.
وقد ذهبت بعض الآراء إلى أن هذه المادة خاصة بآجال السقوط ولا تشمل آجال التقادم. ولمحاولة الإجابة على هذا التساؤل لابد من الرجوع الى تعريف مصطلح الآجال الذي استعمله المشرع في المادة أعلاه حينما نص على ما يلي: "يوقف سريان مفعول جميع الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها، ويستأنف احتسابها ابتداء من اليوم الموالي ليوم رفع حالة الطوارئ المذكورة. "
وبغض النظر على أن المشرع كان واضحا في مراده لما نص على أن جميع الآجال تتوقف خلال فترة حالة الطوارئ الصحية، وفي نظرنا على أن كلمة "جميع " التي استعملها المشرع يراد بها جميع أنواع الآجال المنصوص عليها في جميع القوانين، وأنواع الآجال متنوعة ومتعددة منها آجال سقوط، وآجال حلول ديون وأجال انتهاء مدة بعض العقود كعقد التأمين مثلا وآجال إعداد إعداد الدفاع وتقديم للمتهم أمام النيابة العامة، وآجال مباشرة بعض الحقوق، وآجال الطعون في الأحكام، ومنها أيضا والأكيد آجال التقادم.
ومما يزكي هذا الطرح أيضا هو التعريف اللغوي والإصلاحي لمصطلح الأجل، فالأجل لغة هو مدة الشيء، أي مدة محددة وزمن معرف ومحدد. وقد عرفه لسان العرب بكونه مدة الشيء جاء في لسان العرب: الأَجَلُ: مُدَّةُ الشيء.
والأَجَلُ الوقت الذي يُحَدَّدُ لانتهاء الشيء أَو حُلُولِهِ.
يقال: ضربت له أَجَلاً.
ويقال: جاء أَجَلُه: إذا حان موته. والجمع آجال.
والأَجَلُ غاية الوقت المحدَّد لشيء، وفي التنزيل العزيز: وبَلَغْنا أَجَلَنا الَّذِي أَجَّلْتَ لنا. الأنعام آية 128 .
أما في الاصطلاح القانوني فرغم أننا لم نقف على تعريف محدد للأجل كمصطلح عام، إلا أنه يلاحظ أن مصطلح الأجل يستعمل كثيرا سواء في القوانين المسطرية قانون المسطرة المدنية مثلا لكن حتى في قوانين الموضوع كقانون الالتزامات والعقود مثلا الذي استعمل هذا المصطلح في مواضيع عدة، وفي أبواب مختلفة.
كما أنه بالرجوع إلى الدراسات الفقهية فمصطلح الأجل يستعمل أيضا للدلالة على أجل التقادم، ويقال أجل تقادم وأجل سقوط، وهو نفس النهج الذي اعتمده حتى المشرع فقد استعمل مصطلح الأجل للدلالة على التقادم وكمثال على ذلك نص الفصل 375 من قانون الالتزامات والعقود التي تنص : " لا يسوغ للمتعاقدين، بمقتضى اتفاقات خاصة، تمديد أجل التقادم إلى أكثر من الخمس عشرة سنة التي يحددها القانون"، ونصت أيضا الفقرة الخامسة من الفصل 380 من قانون الالتزامات والعقود " لا يسري التقادم...
إذا وجد الدائن بالفعل في ظروف تجعل من المستحيل عليه المطالبة بحقوقه خلال الأجل المقرر للتقادم." بل وحتى في قانون المسطرة الجنائية نجد المادة 113 تنص: " يتم بمبادرة من قاضي التحقيق أومن النيابة العامة المختصة إبادة التسجيلات والمراسلات عند انصرام أجل تقادم الدعوى العمومية أو بعد اكتساب الحكم الصادر في الدعوى قوة الشيء المقضي به. ويحرر محضر عن عملية الإبادة يحفظ بملف القضية."
لذلك فحتى في الاصطلاح القانوني فمصطلح الأجل يطلق على آجال التقادم ويطلق على آجال السقوط، وعلى جميع الإجراءات المرتبطة بعامل المدة، وباقي المدد القانونية التي حددها المشرع ورتب عليها أثارا قانونية، والتقادم سواء كان مكسبا أو مسقط فهو الأكيد مرتبط بمرور مدة معينة من الزمن حددها القانون مسبقا وبالتالي فهي تبقى آجالا محددة، ينقضي بها التزام المدين بعدم المطالبة به في حالة الأجل المسقط وتكتسب بها الحقوق في التقادم المكسب نتيجة عدم المنازعة في الحق.
ولما كان التقادم خاصة المسقط آجالا أي مدة معينة من الزمن ينقضي فيها دين المدين فقد ربط المشرع ذلك بقدرة الدائن على مباشرة حقوقه لذلك فالتقادم لا يسري على القاصر إلى حين بلوغه سن الرشد القانوني ولا على ناقص الأهلية إلى حين تعيين نائب قانوني له أو مقدم، المادة 379 من قانون الالتزامات والعقود، ولا يسري التقادم أيضا على الغائب الى حين أن يعين نائب قانوني عنه، ولا على المدين الذي يوجد في حالة لا يستطيع معها مباشرة حقوقه.
وإذا كانت الكثير من آجال التقادم تتراوح بين الخمس سنوات وأكثر فإن هناك مدد تقادم أخرى قصيرة جدا منها مثلا مدد التقادم المنصوص عليها بمدونة التجارة خاصة تلك المتعلقة بالأوراق التجارية بالكمبيالة والشيك وغيرها. ومدد التقادم المنصوص عليها بمدونة الشغل خاصة دعاوى الأجير ضد مشغله وهذه المدد القصيرة فهي ستتأثر كثيرا بمدة الحجر الصحي خاصة في حالة تمديده مرة أخرى لا قدر الله.
كما أن توسيع تفسير المادة 6 أعلاه أكثر عدلا وأعم فائدة على الجميع.
*قاضي بالمحكمة الابتدائية بفاس. دكتور في القانون


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.