ناصر بوريطة: الولايات المتحدة الأمريكية ستقود مفاوضات تنزيل الحكم الذاتي    نتنياهو يجدد رفض الدولة الفلسطينية    الامن الوطني يحجز 25 رزمة من الحشيش داخل مقر جمعية لذوي الاحتياجات الخاصة    صديقي يؤكد ثقة أساتذة جامعيين في "الأحرار" ويدعو لتجنّب "الشعبوية"    بنكيران: أنا لا أعرف ما هي الدولة العميقة إلى اليوم    القافلة الوطنية لمناهضة العنف الرقمي ضد النساء والفتيات تحط الرحال بالدار البيضاء    اختتام الدورة ال 22 للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش .. تتويج فيلم «سماء بلا أرض» للمخرجة أريج السحيري بالنجمة الذهبية للمهرجان    خبراء وفنانون يناقشون بطنجة دور الإعلام والفنون في بناء الوعي الوطني    اعتقالات في بنين بعد محاولة انقلاب    مصرع شخص جراء حادثة تصادم بين شاحنة وسيارة بضواحي تطوان    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين    المنتخب السعودي يتوعد المغرب في قمة نارية بكأس العرب    الصيد المستدام والبنية الصناعية يقودان المغرب لزعامة سوق السردين العالمي    مسيرة حاشدة في طنجة تنديدا بالعدوان الإسرائيلي وتضامنا مع غزة    السودان.. هجوم لقوات الدعم السريع بمسيّرة يخلف عشرات القتلى بينهم أطفال بجنوب كردفان    طارق السكتيوي: نسعى للفوز أمام المنتخب السعودي وحجز تذكرة العبور للربع في الصدارة    عودة إلى سيرك العبث ومسرحية الأهداف المفضوحة    أزيمّارْت    رونالدو نازاريو: المغرب يلعب "كرة القدم بأسلوب مذهل" خلال السنوات الأخيرة    السكتيوي: بنعبيد هو الحارس رقم واحد في المنتخب    المنتخب المغربي للفوتسال يعزز تركيبته بابن بني بوعياش رشيد أفلاح    أكادير تستعد ل"كان 2025″ بحزمة إجراءات لرفع جودة خدمات سيارات الأجرة    دماغ العدو !!!    إبراهيم أوشلح يستعيد في سيرته الذاتية ذاكرة جيلٍ عاش تحولات المغرب من زمن الاستعمار إلى سنوات الرصاص    الغفولي يعيد تقديم "شويخ من أرض مكناس" بأسلوب الجلسة الخليجية    الصحافة البرازيلية تعتبر مباراة المغرب والبرازيل في مونديال 2026 "قمة مبكرة"    "سي دي جي" تجهز 100 مليار درهم لضخها في مونديال 2030    هايتي تعود إلى المونديال بعد 52 سنة    العلماء الأفارقة يشيدون بتوجيهات الملك    الذكرى الخامسة لتوقيع اتفاقات التطبيع.. "جبهة دعم فلسطين" تعلن عن تنظيم يوم وطني احتجاجي    تجدد الاضطرابات الأمنية في نيجيريا بعد خطف 13 مزارعا    رد مكتب حقوق المؤلف على مغالطات نشرتها بعض المواقع الإلكترونية    عناصر الدرك بمراكش تطيح بمتورطين في سرقة سائحتين وتخريب سيارات بتسلطانت    مطاردة هوليودية تنتهي بحجز سيارة محمّلة بنصف طن من المخدرات بسيدي علال التازي    المخرجة آن ماري جاسر: فيلم "فلسطين 36" يقدم أرشيفًا حيًا لمرحلة مفصلية في التاريخ    الأسود يدخلون المونديال بخيبة 1998 وفخر 2022 وطموح 2026    بكين وموسكو تجريان مناورات عسكرية مشتركة مضادة للصواريخ على الأراضي الروسية    هرو برو: العناية البالغة للحكومة أنعشت جهة درعة تافيلالت ب17 مليار درهم من المشاريع    14 قتيلا في انقلاب حافلة بالجزائر    عودة مهرجان مواهب الدار البيضاء في دورته الثانية... فضاء يفتح الأبواب أمام الطاقات الشابة    حملة لتحرير الملك العمومي داخل ''مارشي للازهرة'' تقودها الملحقة الإدارية الخامسة    تجديد مكتب هيئة المهندسين التجمعيين بالجديدة وانتخاب قيادة جديدة للمرحلة المقبلة    توقيع ثلاث اتفاقيات لتطوير البنيات التحتية اللوجستية والتجارية بجهة الداخلة–وادي الذهب    جمعيات حماية المستهلك تثمن تحرك مجلس المنافسة ضد التلاعب بالأعلاف        أخنوش من الرشيدية: من يروج أننا لا ننصت للناس لا يبحث إلا عن السلطة    المكتب الشريف للفوسفاط يستثمر 13 مليار دولار في برنامجه الطاقي الأخضر ويفتتح مزرعته الشمسية بخريبكة    سوس ماسة تطلق برنامجاً ب10 ملايين درهم لدعم الإيواء القروي بمنح تصل إلى 400 ألف درهم لكل منشأة    تحذير من "أجهزة للسكري" بالمغرب    الكلاب الضالة تهدد المواطنين .. أكثر من 100 ألف إصابة و33 وفاة بالسعار        قبل انطلاق كان 2025 .. الصحة تعتمد آلية وطنية لتعزيز التغطية الصحية    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    دراسة: الرياضة تخفف أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    الأوقاف تكشف عن آجال التسجيل الإلكتروني لموسم الحج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    موسم حج 1448ه... تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مفهوم الأجل القانوني في ضوء المادة 6 من مرسوم الطوارئ الصحية
نشر في هسبريس يوم 29 - 03 - 2020

أثارت المادة 6 من مرسوم قانون رقم 292.20.2 الصادر بتاريخ 23 مارس 2020 يتعلق المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، نقاشا قانونيا خاصة في مدى خضوع مدد التقادم لهذه المادة من عدمه.
وقد ذهبت بعض الآراء إلى أن هذه المادة خاصة بآجال السقوط ولا تشمل آجال التقادم. ولمحاولة الإجابة على هذا التساؤل لابد من الرجوع الى تعريف مصطلح الآجال الذي استعمله المشرع في المادة أعلاه حينما نص على ما يلي: "يوقف سريان مفعول جميع الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها، ويستأنف احتسابها ابتداء من اليوم الموالي ليوم رفع حالة الطوارئ المذكورة. "
وبغض النظر على أن المشرع كان واضحا في مراده لما نص على أن جميع الآجال تتوقف خلال فترة حالة الطوارئ الصحية، وفي نظرنا على أن كلمة "جميع " التي استعملها المشرع يراد بها جميع أنواع الآجال المنصوص عليها في جميع القوانين، وأنواع الآجال متنوعة ومتعددة منها آجال سقوط، وآجال حلول ديون وأجال انتهاء مدة بعض العقود كعقد التأمين مثلا وآجال إعداد إعداد الدفاع وتقديم للمتهم أمام النيابة العامة، وآجال مباشرة بعض الحقوق، وآجال الطعون في الأحكام، ومنها أيضا والأكيد آجال التقادم.
ومما يزكي هذا الطرح أيضا هو التعريف اللغوي والإصلاحي لمصطلح الأجل، فالأجل لغة هو مدة الشيء، أي مدة محددة وزمن معرف ومحدد. وقد عرفه لسان العرب بكونه مدة الشيء جاء في لسان العرب: الأَجَلُ: مُدَّةُ الشيء.
والأَجَلُ الوقت الذي يُحَدَّدُ لانتهاء الشيء أَو حُلُولِهِ.
يقال: ضربت له أَجَلاً.
ويقال: جاء أَجَلُه: إذا حان موته. والجمع آجال.
والأَجَلُ غاية الوقت المحدَّد لشيء، وفي التنزيل العزيز: وبَلَغْنا أَجَلَنا الَّذِي أَجَّلْتَ لنا. الأنعام آية 128 .
أما في الاصطلاح القانوني فرغم أننا لم نقف على تعريف محدد للأجل كمصطلح عام، إلا أنه يلاحظ أن مصطلح الأجل يستعمل كثيرا سواء في القوانين المسطرية قانون المسطرة المدنية مثلا لكن حتى في قوانين الموضوع كقانون الالتزامات والعقود مثلا الذي استعمل هذا المصطلح في مواضيع عدة، وفي أبواب مختلفة.
كما أنه بالرجوع إلى الدراسات الفقهية فمصطلح الأجل يستعمل أيضا للدلالة على أجل التقادم، ويقال أجل تقادم وأجل سقوط، وهو نفس النهج الذي اعتمده حتى المشرع فقد استعمل مصطلح الأجل للدلالة على التقادم وكمثال على ذلك نص الفصل 375 من قانون الالتزامات والعقود التي تنص : " لا يسوغ للمتعاقدين، بمقتضى اتفاقات خاصة، تمديد أجل التقادم إلى أكثر من الخمس عشرة سنة التي يحددها القانون"، ونصت أيضا الفقرة الخامسة من الفصل 380 من قانون الالتزامات والعقود " لا يسري التقادم...
إذا وجد الدائن بالفعل في ظروف تجعل من المستحيل عليه المطالبة بحقوقه خلال الأجل المقرر للتقادم." بل وحتى في قانون المسطرة الجنائية نجد المادة 113 تنص: " يتم بمبادرة من قاضي التحقيق أومن النيابة العامة المختصة إبادة التسجيلات والمراسلات عند انصرام أجل تقادم الدعوى العمومية أو بعد اكتساب الحكم الصادر في الدعوى قوة الشيء المقضي به. ويحرر محضر عن عملية الإبادة يحفظ بملف القضية."
لذلك فحتى في الاصطلاح القانوني فمصطلح الأجل يطلق على آجال التقادم ويطلق على آجال السقوط، وعلى جميع الإجراءات المرتبطة بعامل المدة، وباقي المدد القانونية التي حددها المشرع ورتب عليها أثارا قانونية، والتقادم سواء كان مكسبا أو مسقط فهو الأكيد مرتبط بمرور مدة معينة من الزمن حددها القانون مسبقا وبالتالي فهي تبقى آجالا محددة، ينقضي بها التزام المدين بعدم المطالبة به في حالة الأجل المسقط وتكتسب بها الحقوق في التقادم المكسب نتيجة عدم المنازعة في الحق.
ولما كان التقادم خاصة المسقط آجالا أي مدة معينة من الزمن ينقضي فيها دين المدين فقد ربط المشرع ذلك بقدرة الدائن على مباشرة حقوقه لذلك فالتقادم لا يسري على القاصر إلى حين بلوغه سن الرشد القانوني ولا على ناقص الأهلية إلى حين تعيين نائب قانوني له أو مقدم، المادة 379 من قانون الالتزامات والعقود، ولا يسري التقادم أيضا على الغائب الى حين أن يعين نائب قانوني عنه، ولا على المدين الذي يوجد في حالة لا يستطيع معها مباشرة حقوقه.
وإذا كانت الكثير من آجال التقادم تتراوح بين الخمس سنوات وأكثر فإن هناك مدد تقادم أخرى قصيرة جدا منها مثلا مدد التقادم المنصوص عليها بمدونة التجارة خاصة تلك المتعلقة بالأوراق التجارية بالكمبيالة والشيك وغيرها. ومدد التقادم المنصوص عليها بمدونة الشغل خاصة دعاوى الأجير ضد مشغله وهذه المدد القصيرة فهي ستتأثر كثيرا بمدة الحجر الصحي خاصة في حالة تمديده مرة أخرى لا قدر الله.
كما أن توسيع تفسير المادة 6 أعلاه أكثر عدلا وأعم فائدة على الجميع.
*قاضي بالمحكمة الابتدائية بفاس. دكتور في القانون


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.