غوتيريش يشدد على ضرورة اغتنام الزخم الدولي الراهن من أجل حل نهائي لقضية الصحراء المغربية    الملك محمد السادس يواسي أسرة المرحوم الفنان عبد القادر مطاع    الأمين العام للأمم المتحدة يوصي بتمديد ولاية المينورسو    نجاحات كرة القدم المغربية، ثمرة رؤية ملكية متبصرة (وسائل اعلام صينية)    دوري أبطال أوروبا.. ريال مدريد ينجو من فخ يوفنتوس وبايرن يبدع وليفربول ينتفض    توقعات أحوال الطقس اليوم الخميس بالمغرب    فاتح جمادى الأولى بالمغرب بعد غد الجمعة    توقعات أحوال الطقس اليوم الخميس    الملك يبعث برقية تهنئة مختصرة إلى إدريس لشكر في صيغة بروتوكولية مغايرة للبرقيات السابقة    استقبال شعبي جماهيري بالرباط ل"أشبال الأطلس" أبطال العالم لأقل من 20 سنة    مولاي الحسن يترأس حفلا على شرف أعضاء المنتخب الوطني بطل العالم لكرة القدم لأقل من 20 سنة    دوري أبطال أوروبا.. بايرن يحافظ على سجله المثالي بفوز كبير على بروج    فرنسا تجدد التأكيد على موقفها الثابت الداعم لسيادة المغرب على صحرائه    جلالة الملك: عبد القادر مطاع قامة مبدعة تركت أثرا كبيرا في الفن المغربي    استقبال شعبي جماهيري بالرباط ل"أشبال الأطلس" أبطال العالم لأقل من 20 سنة    رئيس النيابة العامة: ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وشفافية التدبير مدخل أساسي لتحقيق التنمية المستدامة    Mocci يكشف عن أغنيته الجديدة "Tes7arni" بين العاطفة والقوة    اتحادات المقاولات بالمغرب وإسبانيا والبرتغال تنشئ لجنة مشتركة لتعزيز أثر تظاهرة كأس العالم 2030    "الجوائز الكاف".. بونو والمحمدي ينافسان على جائزة أفضل حارس أفريقي    حكيم زياش يوقّع للوداد    ريال مدريد يضع عثمان معما تحت المجهر .. مواهب المنتخب الوطني للشبان تخطف أنظار العالم    العدالة والتنمية يتحفظ بخصوص دعم الحكومة لترشح الشباب المستقل    محكمة العدل الدولية تقول إن إسرائيل لم تثبت أن بعض موظفي الأونروا أعضاء في حماس    تقرير يسجل ارتفاع معدل التضخم مقارنة ب2024    مصرع شخصين وإصابة اثنين آخرين بجروح في انهيار منزل بالمدينة القديمة بالدار البيضاء    تراجع أسعار بعض الخضر واستقرار الفواكه بسوق الجملة بالدار البيضاء    مشروع قانون المالية 2026 يسعى لتحصيل مزيد من الضرائب دون تخفيف كلفة المعيشة    دار الراوي تحتفي برواية «حساء بمذاق الورد» للكاتب سعيد منتسب    في الذكرى80 لرحيل الشاعر العراقي معروف الرصافي    أمير المؤمنين يطلع على نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة ويأذن بوضعها رهن إشارة العموم    لقاءات تجارية تجمع تعاونيات مغربية وفعاليات دولية بمعرض أبوظبي للأغذية    الدعم العمومي لغاز البوطان يتجاوز نسبة 55% من سعر البيع بالمغرب    المجلس الأعلى للسلطة القضائية يفصل بيانات قضايا الطلاق في المغرب    التنافس يطبع نهائيات "تحدي القراءة"    "المدى" تحتفي بخريجي أكاديمية الفنون    "سخاروف" تكرم صحافيين مسجونين    تكريم "جمال سليمان" وعروض أولى وخاصة بمهرجان الدوحة السينمائي    رسميا.. ملعب الأمير مولاي عبد الله معقل مباراة الجيش الملكي و حرية الغيني    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    260 سنة سجنا في حق 33 متهما بأحداث العنف التي رافقت احتجاجات "جيل زِد" بسوس ماسة    الملك محمد السادس يأذن بنشر فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة    الصين تختبر أسرع قطار فائق السرعة في العالم ب 453 كيلومتر في الساعة    الإمارات: طبعنا العلاقات مع إسرائيل لتغيير طريقة التفكير في المنطقة    متحف اللوفر في باريس يعيد فتح أبوابه أمام الجمهور ثلاثة أيام بعد تعرضه لعملية سطو    التخريب يستنفر أمن مرس السلطان    وزير الصحة يرد على جدل ارتفاع أسعار الأدوية والخدمات الطبية    انطلاق المنظومة الجديدة للدعم المباشر للمقاولات الصغرى والمتوسطة في 2026    فنانون من 12 دولة يثرون الدورة 14 لمهرجان العرائش الدولي    إسرائيل تتعرف على "جثتي رهينتين"    تخفيضات الميزانية تهدد جهود الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان بالعالم    ندوة تبرز الاحتفاء القرآني بالرسول    علماء يصلون إلى حمض أميني مسبب للاكتئاب    أونسا: استعمال "مضافات الجبن" سليم    ساعة أمام الشاشة يوميًا تخفض فرص التفوق الدراسي بنسبة 10 بالمائة    مواقع التواصل الاجتماعي تفسد أدمغة الأطفال وتضر بشكل خاص بذاكرتهم ومفرداتهم اللغوية    دراسة: مواقع التواصل الاجتماعي تفسد أدمغة الأطفال وتضر بشكل خاص بذاكرتهم ومفرداتهم اللغوية    العِبرة من مِحن خير أمة..    حفظ الله غزة وأهلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإشكالات المطروحة بعد انتهاء العمل بالمادة 16 من مدونة الأسرة
نشر في هسبريس يوم 16 - 06 - 2020

إن قيام العلاقات الزوجية لا يثبت إلا بإبرام عقد الزواج وفق ما هو مشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 16 من مدونة الأسرة، غير أنه ثمة حالات يتعذر فيها على الأزواج عقد زواجهم لأسباب وظروف قاهرة تحول دون ذلك، وفي ذلك نصت هذه المادة على أنه في حالة توفر هذه الظروف يمكن لطرفي هذه العلاقة أن يقوما برفع دعواهما قصد سماع دعوى الزوجية، معتمدين في ذلك جميع الوسائل الممكنة لإثبات زواجهما من شهادة شهود وخبرة وغيرها من الوسائل، وتأخذ المحكمة بعين الاعتبار في هذه الحالة وجود أطفال أو حمل ناتج عن العلاقة الزوجية المزعوم وجودها، وما إذا رفعت الدعوى في حياة الزوجين. وقد منح المشرع لمثل هؤلاء الأزواج فترة زمنية انتقالية حددت حسب آخر تعديل في 15 سنة، لتصحيح وضعيتهم ابتداء من دخول المدونة حيز التنفيذ، وحيث أنه من المعلوم أن هذه المادة، وبالخصوص الفقرة الثانية منها قد انتهى العمل بها بتاريخ 3 فبراير 2019، وبه لم تعد هناك أي وسيلة لإثبات الزواج غير وثيقة أو عقد الزواج نفسه مما يجعلنا نطرح الإشكال التالي:
ما مصير العقود التي لم توثق بعد؟ وما أثرها على العلاقات الزوجية المزعوم وجودها وعلى حقوق الأطفال؟
للإجابة عن هذه الإشكالية ارتأيت تقسيم موضوعي هذا إلى مبحثين أساسيين هما:
المبحث الأول: مصير العلاقات الزوجية غير الموثقة بعد انتهاء العمل بالمادة 16 من مدونة الأسرة
المبحث الثاني: وضعية الأطفال ما بعد انتهاء العمل بالمادة 16 من مدونة الأسرة
المبحث الأول: مصير العلاقات الزوجية غير الموثقة بعد انتهاء العمل بالمادة 16 من مدونة الأسرة
لعل الكل يتساءل ما مصير هذه العلاقات أو بالأحرى ما طبيعتها القانونية؟ بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 32 من دستور 2011 فإننا نجده يتحدث عن مصطلح "الزواج الشرعي"، وبتعريفنا لهذا الأخير فهو ذلك الزواج الذي ينعقد بإيجاب من أحد عاقديه وقبول الطرف الآخر بألفاظ تفيد معنى الزواج لغة وعرفا، دون الحاجة إلى توفر شكلية معينة، أي أن الأصل في هذه العقود الرضائية، وباعتبار أن عقود الزواج غير الموثقة تتم وفق الشرع من قراءة الفاتحة وشهادة الشهود وحضور للعائلتين وغيرها.. فمن ثمة لا يمكن اعتبار هذا الزواج باطلا أو مختل الأركان ما دامت شروط الإيجاب والقبول متوفرة، كما أن كل الموانع منتفية (المادة 57 م. أ).
كما لا يمكن اعتبار هذا الزواج فاسدا لأن حالات فساد عقد الزواج محددة على سبيل الحصر، ولا تتضمن تخلف شرط الشكلية في هذه العقود (المادتين 60 و61)، بل والأكثر من ذلك أن المشرع عند صياغته للمادة 16 في فقرتها الأولى اعتبر شرط الشكلية هذا شكلية إثبات وليس شرطا من شروط انعقاد عقد الزواج، ولم يرتب أي جزاء لتخلفه، وهو ما يطرح السؤال عن أي غاية للمشرع من وراء حذف هذه المادة ما دامت لا تطرح مشكل شرعية هذا الزواج؟
في نظري المتواضع أن السبب وراء عدم تمديد المشرع للفترة الانتقالية للعمل بهذه المادة مرة أخرى، لا يتعلق بحالة عدم توثيق هذه العقود بحد ذاتها، بل لأجل الحد من التحايلات التي طالتها وأخرجتها من الغاية التي جاءت من أجلها، وأخص بالذكر هنا، استغلالها لأجل القيام بالتعدد بطريق مخالف للمقتضيات القانونية الموضوعة له، وكذلك من أجل تسهيل زواج القاصرات دون سلوك المسطرة المتبعة لذلك. ولأجل ذلك نقترح أنه إذا ما تم تمديد العمل بهذه المادة مرة أخرى يجب أخذ هذه الإشكالات بعين الاعتبار وتقييدها بشكل يضمن فعاليتها وغاياتها.
المبحث الثاني: وضعية الأطفال ما بعد انتهاء العمل بالمادة 16 من مدونة الأسرة
إن إشكالات حذف هذه المادة لا تتوقف فقط عند مصير أو طبيعة هذه العقود، بل يمتد حتى للأطفال الناتجين عن هذه العلاقات، حيث أن عدم توثيق الأطراف لعقودهم وعدم التوفر أي وسيلة لإثباتها من شأنه أن يساهم في ضياع حقوقهم، وخاصة تسجيلهم بسجلات الحالة المدنية للاستفادة من بعض الخدمات الضرورية كالصحة والتعليم، وخاصة أن هذا الأخير يشرط للاستفادة منه توفر وثيقة تثبت زواج الأبوين.
ولعل أخطر إشكال يمكن أن يطرح بخصوص حذف هذه المادة هو لحوق نسب هؤلاء الأطفال، فحتى وإن ثبت حقا أنهم ولدوا في ظل العلاقة الزوجية المزعوم وجودها، فلا يمكن إلحاقهم أو نسبهم إلى الأبوين بالفراش باعتبار أن الزوجية لم تثبت بعد، وأن وثيقة الزواج هي الوسيلة الوحيدة لإثباته. وكذلك الحال بالنسبة للشبهة المنصوص عليها في المادة 156 من مدونة الأسرة، وإن تشابهت مقتضياتها بمقتضيات الفقرة المحذوفة من المادة 16 في ما يخص حصول الإيجاب والقبول والظروف القاهرة التي تحول دون توثيق عقد الزواج، إلا أن شروطها تنطبق على الخطبة وليس الزواج باعتبار العلاقة غير الموثقة موضوع النقاش، فالزوج يعاشر زوجته معاشرة الأزواج لا المخطوبين، بالإضافة إلى أن هذه العلاقة يمكنها أن تبنى مباشرة دون حصول خطوبة من الأصل.
ولا يبقى في الأخير إلا حلا وحيدا وهو المعمول به في غياب نص صريح وهي مسطرة الإقرار المنصوص عليها في المادة 160 من مدونة الأسرة، وإن كانت هي الأخرى تتوقف على إرادة طرفي العلاقة بمعنى تبقى دائما وضعية هؤلاء الأطفال معلقة وفي خطر دائما، وبالتالي وجب إيجاد حل لهذه الإشكالية.
وفي الأخير تجدر الإشارة إلى أنه في حالة ما تم تعديل هذه المادة وجب على المشرع وضعها بشكل متقن يبعدها عن التحايلات، وبمصطلحات دقيقة غير فضفاضة لاستعمالها وفقا للغاية التي جاءت من أجلها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.