أثار فاعلون سياسيون أخيرا بجهة مكناس تافيلالت ما اعتبروها حالة تنافي ثابتة دستوريا في حق البرلماني عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سعيد اشباعتو(الصورة) بعد أن تمت إعادة انتخابه رئيسا للجهة قبل حوالي شهرين ونصف. وكان عبد الواحد الأنصاري رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين قد ذكر في تصريحات صحافية أن انتخاب اشباعتو رئيسا لجهة مكناس تتنافى مع الحمولة الفكرية والسياسية للدستور الجديد، ومع منطوق القانون التنظيمي لمجلسي النواب والمستشارين، مبرزا أن انتخاب اشباعتو رئيسا للجهة دليل قاطع على أن الأمور لا تدبر بالشكل اللازم بجهة مكناس تافيلالت وإنما تحكمها "لوبيات انتخابوية ظلت تستعمل أساليب ملتوية بما فيها شراء الذمم للوصول إلى مواقع القرار". وفي تعليقه على حالة التنافي التي نصت عليها المادتين 13 و14 من القانونين التنظيميين المتعلقين بمجلسي النواب والمستشارين، قال عبد الرحيم المنار اسليمي المحلل السياسي وأستاذ القانون الدستوري إن منطوق المادتين لا ينطبق على البرلمانيين الذين تم انتخابهم أخيرا رؤساء لبعض الجهات لأنهم يستمدون وكالتهم الانتخابية من الانتخابات التي جرت قبل وضع القانونين التنظيميين المذكورين، معتبرا في تصريح ل"هسبريس" أن النقاش في هذا الموضوع، يفتقد للأساس بالنظر أولا إلى قاعدة عدم رجعية القوانين بالإضافة إلى أصل الوكالة الانتخابية للمعنيين. أما محمد أمكراز النائب البرلماني والمحامي بهيأة أكادير، فأكد أن البرلمانيين الذين جرى انتخابهم خلال الآونة الأخيرة رؤساء لعدد من الجهات، يقعون تحت طائلة التنافي كما حددها القانون رقم 27.11، موضحا في تصريحات لجريدة هسبريس الاليكترونية، أن إلغاء المجلس الدستوري للمادة 97 من النسخة القديمة للقانون التنظيمي المذكور والتي نصت على عدم تطبيق حالة التنافي الواردة في المادة 13 من القانون نفسه، بدعوى غير مطابقتها للدستور دليل على أن مقتضيات المادة 13 نافذة دون قيد زمني. وأضاف أمكراز أنه وبالنظر إلى قاعدة عدم رجعية القوانين فإن التمعن في قرار المجلس الدستوري يفيد بأن النظر في النازلة يفيد وجود واقعتين الأولى تتعلق بترؤس جهة قبل صدور القانون 27.11، وبين ترؤسها بعد اكتساب العضوية بمجلس النواب برسم انتخابات 25 نونبر 2011، شارحا أن ذهاب البعض إلى استعمال عبارة "إلى حين إجراء الانتخابات التي ستنبثق عنها مجالس الجهات الجديدة" الواردة في تعليل رفض المجلس الدستوري للمادة 97 في النسخة الأولى ، من أجل حسم غياب حالة التنافي التي وقع فيها برلمانيون ترأسوا جهات برسم منتصف ولايتها، بعيد عن منطق القانون في مثل هذه الحالات الت تكون العبرة فيها بالمعاني لا بالمباني أوالألفاظ، مشيرا في السياق نفسه إلى أن رئيس الجهة يستمد شرعيته في هذا المنصب من توكيل أعضاء المجلس الجهوي له، وليس من عموم الناخبين الكبار الذين يصوتون في الانتخابات الجهوية الذين استمد منهم شرعية تواجده فقط في المجلس الجهوي. من جهته اعتبر الأستاذ الباحث أحمد أكنتيف أن المرجعية القانونية في حالة التنافي المثيرة للجدل تنص على أن من واجب مكتب مجلس النواب ومن واجب وزير العدل إحالة ملفات البرلمانيين المعنيين على المجلس الدستوري قصد إصدار قرار تجريدهم من عضوية المجلس، مستندا على منطوق المادة 17 والمادة 18 من القانون 27.11، واستنادا إلى قرار سابق أصدره المجلس الدستوري بناء على مراسلة من النائب نور الدين الأزرق رئيس الجماعة الحضرية لسلا ورئيس مجموعة التجمعات الحضرية لتدبير مرفق النقل الحضري ومخطط التنقل الحضري في دجنبر 2011، والذي اعتبر فيه المجلس الدستوري بأن عضوية الأزرق بمجلس النواب تتنافى مع الجمع بين رئاسته للجماعة الحضرية لسلا ورئاسته لمجموعة التجمعات الحضرية لتدبير مرفق النقل الحضري ومخطط التنقل الحضري، "الأمر الذي يتعين عليه معه تسوية وضعيته داخل أجل 15 يوما من تاريخ تبليغه بهذا القرار، طبقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 18 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب". يشار إلى أن انتخابات مكاتب مجالس الجهات برسم منتصف ولايتها التي شهدتها جهات المملكة خلال الأشهر الماضية، عرفت ترؤس برلمانيين لثلاث جهات، وهي جهة مكناس تافيلالت التي آلت رئاستها لسعيد اشباعتو عن الاتحاد الاشتراكي، وجهة طنجةتطوان التي تمكن رشيد الطالبي العلمي عن حزب التجمع الوطني للأحرار من إحراز رئاستها، وجهة تازةالحسيمةتاونات التي فاز برئاستها محمد بودرة المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة.