علماء يطورون لقاحًا شاملاً ضد نزلات البرد والإنفلونزا و"كوفيد-19″    إنفوغرافيك | أرقام رسمية.. انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بنسبة 0,8% خلال يناير 2026    إدانات عربية واسعة لتصريحات السفير الأميركي لدى إسرائيل.. والسعودية تطالب واشنطن بتوضيح موقفها    شبيبة "البام" تتعهد بمحاربة العزوف السياسي وفتح الأبواب أمام الطاقات الشابة    الدرك الملكي يحجز مخدرات بالجديدة    حيازة مخدرات توقف شرطيا بأكادير    الدراما الحسّانية تحضر بقوة في رمضان عبر مسلسل "سوق أتاي" على قناة العيون    نزار بركة: تمكين المرأة سياسيا رهان ديمقراطي لا يقبل التأجيل    جلالة الملك محمد السادس يعطي انطلاقة عملية "رمضان 1447" بأفق استفادة أزيد من 4,3 ملايين شخص    الاهتمام بسؤال الهوية    المحامي رشيد آيت بلعربي ينتقد بلاغ النيابة العامة في قضية وفاة شاب بمقر الشرطة ويدعو إلى كشف مزيد من التفاصيل    الموائد في رمضان والبحث عن السردين.. بعد تراجع نسبي في التضخم السنوي بالمغرب مقارنة بالعام الماضي!    رمضان المبارك ينعش اقتصاد شفشاون ولجان المراقبة تسجل مخالفات وتحجز مواد فاسدة    عمرو خالد: الضحى والشرح والرحمن .. توليفة من القرآن لتخفيف الأحزان    وفاة أربعة عناصر أمن وإصابة 26 في حادث مأساوي بين سيدي إفني وأكادير    الفانوس الرمضاني ينير الذاكرة الشعبية المصرية    "الاتحاد السنغالي" يعبر عن استيائه من الأحكام السجنية الصادرة بحق مشجعيه في المغرب    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    مليون من أصول مغربية في إسرائيل... فلماذا لا تتجاوز الشراكة التجارية نصف مليار دولار؟    انخفاض مفرغات الصيد البحري بميناء الصويرة    التونسيون يفتقدون فاكهة الموز في شهر رمضان    ذكرى في حاجة إلى الذاكرة    الصالحي: برنامجنا الرمضاني الحافل يعكس ديناميتنا المتواصلة والاستقلال بتطوان حزب الميدان وليس الانتخابات فقط        سجن عكاشة يوضح ملابسات وفاة نزيل بالمستشفى الجامعي ابن رشد    ميسي يصل إلى "أمسية 900 هدف"    الاجتهاد في عصر الذكاء الاصطناعي:نحو فلسفة فقهية إسلامية جديدة للعالم الرقمي        باريس سان جيرمان ينهي نزاعه مع كيليان مبابي دون استئناف    بسبب "ارتباك" التوقيت في شهر رمضاني.. نقابة تعليمية تطالب بتحديد قانوني لساعات عمل هيئة التدريس    كيف تؤثر شاشات الهواتف على التحصيل الدراسي؟    الاحتقانات تستمر مع الوزير ميداوي    اللاعب المغربي زكرياء لبيض ينتقل إلى كورينثيانز البرازيلي    رحيل الفنان المغربي إسماعيل أبو القناطر عن عمر ناهز 69 سنة    رئيس الحكومة الليبية يعالج بإيطاليا    إنجاز طبي صيني جديد.. ذكاء اصطناعي يرفع دقة تشخيص الأمراض النادرة إلى أكثر من %70        نيران إسرائيل تطال فلسطينيين بغزة    فوزان متزامنان يضعان المغرب الفاسي والنادي المكناسي في صدارة البطولة الاحترافية    فعاليات مدنية وحقوقية بسوس تطالب بالتحقيق في شبهات تدبير دعم ثقافي    الصين: نشرة انذارية لمواجهة رياح قوية وعواصف رملية    أرتيتا يطالب لاعبي أرسنال بالهدوء والتركيز للتتويج بالدوري الإنجليزي    "مطارات المغرب" تطلق حملتها الجديدة "لننطلق"    هيئة ضبط الكهرباء تحدد تعريفة فائض الإنتاج ابتداء من شهر مارس المقبل        إسماعيل أبو القناطر في ذمة الله بعد صراع مع المرض    موسم حج 1448ه .. عملية إجراء القرعة من 02 إلى 13 مارس 2026    القنوات الوطنية تهيمن على نسب المشاهدة في رمضان 2026 ب70.4%        مسرحية "لافاش": حين تتحول البقرة إلى استعارة للسلطة وسخرية سوداء تفكك منطق التحكم والفساد    وزارة الأوقاف توحّد خطبة الجمعة حول الصيام والتقوى وإتقان العمل    قوالب جاهزة أمرّها قالب السُّكّر !    جمعية الفردوس تنظم المهرجان الوطني للطفل والناشئة بجهة الدار البيضاء–سطات        للحفاظ على جودة العلاجات في طب العيون بالمغرب.. يوم وطني للتشاور ببوزنيقة    وفاة المدافع عن "حقوق السود" جيسي جاكسون    من الإفطار إلى السحور .. نصائح لصيام شهر رمضان بلا إرهاق أو جفاف    القيلولة لمدة 45 دقيقة بعد الظهر تساعد في تحسين التعلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لا إلغاء ولا إبقاء وإنما إصلاح الفصل 490
نشر في هسبريس يوم 09 - 02 - 2021

إن المطالبة بإلغاء الفصل 490 لم يكن وليد اليوم أو وليد قضية معينة، بل هو نتيجة لتجاذب قوى محافظة داخل المجتمع على الموروث الديني والأخلاقي للمجتمع المغربي وتمثلها أكثرية المغاربة، وبين فئة وإن كانت أقلية لاعتمادها على مختلف وسائل التواصل والتأثير في الرأي العام لإيصال صوتها. وترى هذه الفئة الأخيرة، المشكلة من حقوقيين ومن منتمين إلى التيارات اليسارية والعلمانية، أن المغرب انخرط في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان وبالتالي لا يمكن تجريم علاقة رضائية بين شخصين بالغين.
وبعيدا عن التجاذبات الإيديولوجية والسياسية التي أريد إقحام الفصل 490 من القانون الجنائي فيها، سأحاول أن أدلي بدلوي في هذا النقاش المجتمعي.
صحيح أن المقتضيات الزجرية في المغرب ابتعدت عن الشريعة الإسلامية بمناسبة تجريم عدد من الأفعال وإقرار عقوباتها. إلا أن عددا من القواعد الشرعية والتي هي قبل كل شيء قواعد أخلاقية، قد تبناها المجتمع وأصبح بواسطتها يحمي نظامه الداخلي مما يهدد استقراره، رغم أن العقوبات المقررة لها لا تتفق مع الأحكام الواردة في الشريعة الإسلامية.
إن المنظومة الأخلاقية -والتي لها ارتباط بالمجال الديني في القانون الجنائي- تتقاطع مع المطالب الحقوقية. ومثال هذه الجرائم نذكر جنحة الإغراء لزعزعة عقيدة مسلم أو تحويله إلى ديانة أخرى (الفصل 220/2 ق.ج)، تعطيل مباشرة إحدى العبادات أو الحفلات الدينية أو التسبب في إحداث اضطراب من شأنه الإخلال بهدوئها ووقارها (الفصل 221 ق.ج)، التجاهر بالإفطار ممن عرف باعتناقه الدين الإسلامي في نهار رمضان في مكان عمومي دون عذر شرعي (222 ق.ج)، إجهاض امرأة لنفسها عمدا أو حاولت ذلك أو قبلت أن يجهضها غيرها أو رضيت باستعمال ما أرشدت إليه أو ما أعطي لها لهذا الغرض (454 ق.ج)، الإخلال العلني بالحياء (الفصل 483 ق.ج)، الشذوذ الجنسي (489 ق.ج)، الفساد (490 ق.ج)، التحريض على الدعارة (502 ق.ج). كما قد نجد جرائم أخرى تتقاطع مع مبدأ الحرية الشخصية كالسكر العلني البين (المرسوم الملكي بمثابة قانون المتعلق بالمعاقبة عن السكر العلني (14/11/1967)، واستهلاك مادة مخدرة (ظهير 21/05/1974 المتعلق بزجر الإدمان على المخدرات).
إن الجنح المشار إليها سالفا غير مجرمة في عدد من الدول الغربية لأنها تعتبرها ممارسة لحقوق شخصية، ولا تتعارض مع مبادئ وقيم مجتمعاتها، وأنها بذلك جزء من حقوق الإنسان. كما أن المنظومة الحقوقية الدولية توصي بضرورة احترام هذه الحقوق، ويشكل احترامها معيارا لرصد مدى تقدم حقوق الإنسان في تلك الدول.
لكن، لا ينبغي أن يغيب عن أذهاننا أن هويتنا الدينية امتزجت بهويتنا الثقافية والحضارية بشكل لا يقبل الفصل. فدستور المملكة ينص في تصديره على أن المملكة المغربية "دولة إسلامية" وأن "الهوية المغربية تتميز بتبوء الدين الإسلامي مكانة الصدارة فيها"، وربط بين سمو الاتفاقيات الدولية وبين جعلها في نطاق أحكام الدستور وقوانين المملكة (نفس المقتضى ورد في الفصل 19 من الدستور)، و"هويتها الوطنية الراسخة". كما نص الفصل الأول منه على "استناد الأمة على ثوابت جامعة أولها الدين الإسلامي السمح"، ونصت المادة الثالثة على أن "الإسلام دين الدولة"، والفصل 32 على أن "الأسرة القائمة على الزواج الشرعي هي الخلية الأساسية للمجتمع"، والفصل 41 "الملك أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين".
ونظرا لاستحالة الفصل بين الشريعة الإسلامية وبين مختلف القوانين التي ينبغي أن يتم إقرارها أو إلغاءها أو إقرارها، ولكون غالبية المغاربة متمسكون بهذه الجوانب الأخلاقية للمنظومة الجنائية، فإنه لا يمكن تصور نجاح أي مسعى لإلغاء الفصل 490 في المغرب.
وفي المقابل فإن الفصل 490 يعرف أزمة تطبيق مثله مثل سائر الفصول والقوانين الزجرية الأخرى، فالنيابات العامة تتابع مرتكبيها في حالة سراح تنفيذا للسياسة الجنائية المتعلقة بترشيد الاعتقال الاحتياطي. وإذا كانت العقوبة المقررة لهذه الجنحة هي الحبس من شهر واحد إلى سنة، فإن المحاكم تكتفي بعقوبات حبسية موقوفة التنفيذ ولو في حالة العود (لعدم تفعيل مقتضيات حالة العود لأسباب يطول شرحها). وهذه الأزمة تعرفها جرائم أخرى في التطبيق كالعقوبة المقررة للسكر العلني البين واستهلاك مواد مخدرة.
إن الفصل 490 يعرف أزمة بالفعل، لكن ليست أزمة وجود بل أزمة لتجريم بعض الحالات، وأزمة في تطبيق العقوبة. وعلى سبيل المثال فإن زنى المحارم غير مجرم بأي نص في القانون الجنائي في حالة وقوعه بشكل رضائي بين راشدين، والمفارقة العجيبة أن التحرش بمحرم يعاقب عليه بالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم (الفصل 2-1-503 ق.ج).
وإذا ألغينا الفصل 490 فإن هذا الفعل – زنا المحارم – الصادم مجتمعيا والمدان دينيا وأخلاقيا سوف يكون بمنأى عن أي تجريم أو عقاب. ولذلك أقترح تعديل الفصل 490 بجعل زنى المحارم ظرف تشديد وبالتالي الرفع من العقوبة ومساواتها بتلك المتعلقة بالتحرش الجنسي أو جعلها جناية.
كما يتعين إقران العقوبة الحبسية بالغرامة المالية، إذ قد يشكل تطبيق هذه الأخيرة وسيلة رادعة خاصة في أول إدانة لمرتكب هذه الجنحة. ويمكن التفكير في عقوبات بديلة كالقيام بأشغال ذات النفع العام. مع تفعيل المقتضيات المتعلقة بحالة العود وبالتالي إيقاع عقوبات حبسية نافذة في الحالات التي تتطلب ذلك.
وفي ما يتعلق بالإثبات، فإن الفصل 293 ق.ج ينص على إثبات هذه الجريمة بناء على محضر رسمي، يحرره أحد ضباط الشرطة القضائية في حالة تلبس أو بناء على اعتراف تضمنته مكاتيب أو أوراق صادرة عن المتهم أو اعتراف قضائي. إلا أن ضرورة حماية الحياة الشخصية للمواطنين كما هو منصوص عليه في الدستور تلزمنا بالتضييق من وسائل إثبات هذه الجريمة حماية للمجال الخاص، ولذلك أقترح اقتصارها على حالة التلبس بناء على معاينة لأحد ضباط الشرطة القضائية، وعدم الاعتماد على المكاتيب أو الصور أو الاعتراف القضائي.
كما يمكن جعل بعض التصرفات الضارة بالضحية ظرف تشديد في هذه الجنحة كتصويرها ونشر صورها، مع إعفائها من المتابعة.
وينبغي التذكير بأن مقتضيات هذا الفصل لا تطبق على القاصرين البالغين أقل من 18 سنة، إذ يعتبر أية علاقة جنسية بين قاصر وقاصر أو قاصر وراشد هتكا للعرض، ويكيف بأنه بعنف أو بدون عنف حسب الحالات.
إن المجتمع المغربي متمسك بالدفاع عن قيمه ومنها الدفاع عن تطبيق المقتضيات المشار إليها أعلاه، فهو لن يقبل بإلغاء تجريم الفساد والخيانة الزوجية والشذوذ الجنسي والإجهاض والإفطار في نهار رمضان والسكر العلني البين وغيرها من الأفعال التي يرفضها المجتمع. ولا يعني وجودها في المجتمع أننا نقبل بها، فلا يمكن اعتبار وجود السرقات وتغاضينا عنها أنه يمكن السماح بها وعدم تجريمها.
إن المجتمع الغربي وبعد أن أباح العلاقة الجنسية بين راشدين اعتبارا لتعلقها بحريتهما الشخصية، فإنه بدأ في التراجع عن ذلك في بعض الحالات. ففي فرنسا على سبيل المثال تم تحديد "سن الرشد الجنسي" في 15 سنة، وبالتالي يمكن لراشد أن يقيم علاقة جنسية مع أي طفل يبلغ 15 سنة فأكثر، شريطة أن لا يكون له عليه أية سلطة. إلا أن عددا من السياسيين ومنظمات المجتمع المدني بدأت تطالب بتجريم جميع العلاقات الجنسية بين القاصرين -كيف ما كان سنهم- وبين الراشدين.
ولذلك لا ينبغي أن نساير المجتمعات الغربية أو ضغوط بعض المنظمات الحقوقية الدولية إلا بما لا يتعارض مع ثوابت ديننا ومجتمعنا.
والحمد لله أن إمارة المؤمنين هي الضامن لعدم المس بثوابت الأمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.