أشرف حكيمي يتسلم جائزة "فيفا ذا بيست- 2025 "    الأوقاف تعلن مطلع هلال شهر رجب 1447    الحسيني: "شياطين التفاصيل" تحيط بالحكم الذاتي.. والوحدة تفكك "القنبلة"    الحماس يختم استعدادات "الأسود"    "أفريقيا" تحذر من "رسائل احتيالية"    "تيميتار" يحوّل أكادير عاصمة إفريقية    تنبيه أمني: شركة أفريقيا تحذر من محاولة احتيال بانتحال هويتها    موتسيبي: كأس إفريقيا للأمم ستقام كل أربع سنوات ابتداءً من 2028    قطبان والجيراري يفتتحان معرضهما التشكيلي برواق نادرة    أخنوش يُنوه من طنجة بشركاء الأغلبية الذين "ردّوا الاعتبار" لمؤسسة رئاسة الحكومة        خطر التوقف عن التفكير وعصر سمو التفاهة    العلمي: نجاح تواصل "الأحرار" يثير حنق منافسين.. حزب بناء لا مساومة        أكادير تحتفي بالعالم بصوت أمازيغي    الدرهم في ارتفاع أمام اليورو والدولار    إحداث مكاتب قضائية بالملاعب المحتضنة لكأس إفريقيا    بوريطة ولقجع وموتسيبي يفتتحون منطقة المشجعين بالرباط    حكيمي يطمئن الجماهير المغربية    الركراكي يدعو الجماهير لصنع الفارق: "بغيت المدرجات تهدر"    الجيش ينشئ 3 مستشفيات ميدانية    صحيفة تركية تصفع النظام الجزائري: القبائل لم تكن تاريخيا جزائرية        "جبهة دعم فلسطين" تدعو إلى التظاهر تزامنًا مع الذكرى الخامسة لتوقيع اتفاقية التطبيع    كأس إفريقيا .. مطارات المغرب تحطم أرقاما قياسية في أعداد الوافدين    القوات المسلحة الملكية تنشئ ثلاث مستشفيات ميدانية    مهرجان ربيع وزان السينمائي الدولي في دورته الثانية يشرع في تلقي الأفلام    تساقطات ثلجية وأمطار قوية بعدد من مناطق المملكة    نشرة إنذارية.. تساقطات ثلجية وأمطار قوية أحيانا رعدية وطقس بارد من اليوم السبت إلى الاثنين المقبل    روبيو: هيئات الحكم الجديدة في غزة ستشكل قريبا وستتبعها قوة دولية    برقية تهنئة من جلالة الملك إلى أمير الكويت    بعد مرور 5 سنوات على اتفاقية التطبيع..دعوات متواصلة لمقاطعة أي تعاون ثقافي مع الكيان الصهيوني    الملك محمد السادس يهنئ أمير الكويت    مطالب بتخفيض عمل أساتذة التعليم الابتدائي إلى 18 ساعة أسبوعيا    البنك الدولي يوافق على منح المغرب أربعة ملايين دولار لتعزيز الصمود المناخي    الفنانة سمية الألفي تغادر دنيا الناس    ناسا تفقد الاتصال بمركبة مافن المدارية حول المريخ    ترامب يعلن شن "ضربة انتقامية" ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا    انخفاض في درجات الحرارة وبحر هائج.. تفاصيل طقس السبت بالمغرب    احتراق عدد من السيارات في محيط ملعب طنجة (فيديو)    إنذار جوي يدفع تطوان إلى استنفار شامل    فتح الله ولعلو يوقّع بطنجة كتابه «زمن مغربي.. مذكرات وقراءات»    تنظيم الدورة السابعة عشر من المهرجان الوطني لفيلم الهواة بسطات    الشجرة المباركة تخفف وطأة البطالة على المغاربة    هل تنجح فرنسا في تقنين وصول القاصرين إلى شبكات التواصل الاجتماعي؟    الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والدولة الاجتماعية    في أداء مالي غير مسبوق.. المحافظة العقارية تضخ 7.5 مليارات درهم لفائدة خزينة الدولة    وجدة .. انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك    العاصمة الألمانية تسجل أول إصابة بجدري القردة    السعودية تمنع التصوير داخل الحرمين خلال الحج    من هم "الحشاشون" وما صحة الروايات التاريخية عنهم؟    منظمة الصحة العالمية تدق ناقوس انتشار سريع لسلالة جديدة من الإنفلونزا    7 طرق كي لا يتحوّل تدريس الأطفال إلى حرب يومية    سلالة إنفلونزا جديدة تجتاح نصف الكرة الشمالي... ومنظمة الصحة العالمية تطلق ناقوس الخطر    التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تربية الكلاب الشرسة.. المغرب يواجه الظاهرة بحظر الاستيراد
نشر في هوية بريس يوم 18 - 04 - 2021

أعادت مذكرة حديثة للمديرية العامة للأمن الوطني في المغرب، ظاهرة تربية الكلاب الخطيرة إلى الواجهة.
المذكرة تحمل تعليمات صارمة موجهة لمصالح الأمن بضرورة تكثيف ومواصلة العمليات الرامية إلى مكافحة حيازة ومرافقة وترويض واستعمال الكلاب المصنفة في خانة الشرسة؛ التي تشكل خطرا على أمن وسلامة المواطنين الجسدية.
وتضمنت المذكرة، الصادرة نهاية مارس الماضي، تذكيرا بمقتضيات القانون رقم 12-56، المتعلق بوقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب، وكذلك النصوص التنظيمية التي صدرت بتطبيقه، وحددت بشكل دقيق فئات الكلاب المصنفة شرسة.
ولاحظ متابعون، أن تربية الكلاب الشرسة أصبحت موضة تجتاح شوارع مدن مغربية، مثيرة الذعر في صفوف الأسر، خاصة النساء والأطفال، الذين يخشون تعرضهم لهجوم من حيوانات يعتبرها أصحابها أليفة، بينما هي تشكل قلقا لمن يعانون فوبيا الكلاب وكذا للنساء الحوامل وكبار السن والأطفال.
قوانين صارمة
حسب القانون المغربي رقم 56.12، يُقصد بالكلاب الخطيرة، "كل الكلاب التي تتميز، بالنظر إلى فصيلتها أو تكوينها المرفولوجي، بشراسة تشكل خطرا على الإنسان".
القانون ذاته، يمنع "تملّك أو حيازة أو حراسة أو بيع أو شراء أو تصدير أو استيراد أو تربية أو ترويض الكلاب الخطيرة". كما يمنع القانون إجراء أو تنظيم مبارزات للكلاب، أو إعطاءها مواد منشطة أو مخدرة لتأجيج عدوانيتها وشراستها.
وأكد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية "أونسا"، في بلاغ صادر بداية أبريل الجاري، أنه أصبح ممنوعا استيراد الكلاب الشرسة إلى المغرب، لخطورتها على المواطنين.
وأوضح المكتب أن القرار اتُخذ بشكل تشاركي بين وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة والصيد البحري، كاشفة أنه ممنوع حيازة هذه الكلاب من الآن فصاعداً.
هذا القرار الوزاري يأتي بعد حوالي 8 سنوات على صدور القانون المتعلق ب"وقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب"، ومصادقة الحكومة على النص التنظيمي المتعلق بتطبيق المادة الثانية منه، التي تنص على تحديد لائحة أصناف الكلاب الخطيرة.
وحدد القرار الجديد، أصناف الكلاب الممنوعة من الاستيراد، ويتعلق الأمر بكلاب «البيتبول»، وكذا المنتمية إلى سلالة «الماستيف Mastiff» المعروفة بكلاب "البويربول Boerboel»، إضافة إلى الكلاب المنتمية لسلالة «الطوسا».
وشدد رشيد لزرق، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة ابن طفيل القنيطرة على أن "القانون واضح وصارم في ما يخص تربية الكلاب الشرسة. وهو يُلزم كل شخص يملك أو يحوز أو يحرس كلبا يفوق عمره 3 أشهر من أصناف الكلاب الخطيرة أن يصرح بذلك إلى الإدارة المختصة التي تقوم بوضع قاعدة للمعطيات تُمكن من التعرف على الكلب وعلى مالكه. كما يجب على هذا الأخير أن يتوفر على دفتر صحي خاص بالكلب يتضمن بيانات تعرف بالحيوان وبمالكه أو حائزه أو حارسه وأن يلقحه ضد داء السعار مع تضمين ذلك في الدفتر الصحي".
استغلال إجرامي للكلاب
وتتكرر البلاغات الصادرة عن مديرية الأمن التي تفيد باضطرار رجال الشرطة لإشهار سلاحهم الوظيفي أو حتى إطلاق رصاصات تحذيرية لتوقيف جانح في حالة اندفاع قوية، عرض أمن المواطنين وسلامة عناصر الشرطة لتهديد جدي عن طريق تحريض كلب من فصيلة شرسة.
وتأتي تعليمات مديرية الأمن الجديدة في إطار سعيها إلى التدخل بشكل حازم من أجل زجر ظاهرة الإقبال على تربية وترويض الكلاب الشرسة، واستعمالها لأغراض تتنوع بين مرافقتها في الفضاءات والأماكن العمومية، بالشكل الذي يمس بالسلامة الجسدية للمواطنين ويشكل تهديدا للإحساس بالأمن، أو لأغراض ذات طبيعة إجرامية.
ونبه رشيد لزرق في هذا السياق، إلى أن القانون المغربي، أفرد عقوبات صارمة لكل من "تملّك هذه الأصناف من الكلاب، أو حيازتها أو حراستها أو بيعها أو شرائها أو تصديرها أو استيرادها أو تربيتها أو ترويضها أو قام بإبرام أي تصرف يتعلق بها"، ب"الحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة تتراوح بين 5000 و20000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط".
وتابع أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية: "نصَّ القانون أيضا على معاقبة كل شخص تسبب كلب يوجد تحت حراسته أو في حيازته نتيجة إهماله أو تقصيره٬ في إحداث عاهة مستديمة بالحبس من سنة إلى 3 سنوات وبغرامة مالية من 1200 إلى 10 آلاف درهم، وتتضاعف العقوبة في حالة تسبب الكلب في موت ضحيته، بالحبس من سنتين إلى 5 سنوات".
مطالب بتحسين القوانين
لاحظ فريق الاتحاد الاشتراكي بالبرلمان المغربي قصورا في القانون الذي يفترض أن يحمي الناس من الكلاب الشرسة.
وتقدم الفريق البرلماني بمجلس النواب بمقترح قانون لتعديل مقتضيات وقاية الأشخاص من أخطار الكلاب المتضمنة في القانون رقم 56.12 الصادر سنة 2012.
ويقضي المقترح، بتعديل المادتين 3 و10 من القانون سالف الذكر، بعدما اعتبر أن النص القانوني "قاصر عن الإحاطة القانونية العملية بظاهرة امتلاك الكلاب".
وأورد المقترح في التقديم، أن "القانون رقم 56.12 قد جاء بعدد من المقتضيات القانونية المرتبطة بحماية الأشخاص ووقايتهم من أخطار الكلاب، إلا أنه يظل قاصرا عن الإحاطة القانونية العملية بالظاهرة".
ولفت برلمانيو حزب الاتحاد الاشتراكي إلى تنامي الاعتداء على المواطنات والمواطنين، بل وحتى رجال الأمن عند تدخلاتهم لتطبيق القانون، من قبل بعض المنحرفين ممن يوظفون الكلاب الشرسة للاعتداء أو الترهيب، أو حتى الفرار من السلطات.
وسجل الفريق البرلماني تنامي تربية الكلاب بالإقامات السكنية المشتركة، وتركها من قبل مربيها بشرفات المنازل ليلاً ونهاراً، وما يرافق ذلك من إزعاج دائم للسكان، تترتب عنه أحياناً كثيرة شجارات واعتداءات يصل عدد منها إلى المحاكم في ظل فراغ قانوني ينظم الظاهرة ويحد من تداعياتها السلبية في الشق المتعلق بالإزعاج أو سلامة الأفراد. (عن سكاي نيوز).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.