"جمعية هيئات المحامين بالمغرب" ترفض مشروع القانون المتعلق بتنظيم المهنة وتدعو إلى جمع عام استثنائي    عواصف عنيفة تحصد أرواحًا في السويد وتغرق دول الشمال في الظلام    مدرب النسور الخضر: نيجيريا "تستحق عن جدارة" فوزها على تونس    برنامج اليوم الأحد في كأس الأمم الأفريقية.. الجزائر تواجه بوركينا فاسو في مهمة انتزاع بطاقة ثمن النهائي    طلبة جامعة ابن طفيل ينددون بقرارات رئاسة الجامعة ويواصلون الإضراب رفضاً لرسوم التسجيل ومشروع قانون التعليم العالي    الصين تفرض حد أقصى إلزامي لاستهلاك الطاقة للسيارات الكهربائية    توقعات أحوال الطقس اليوم الأحد    كأس إفريقيا .. لا غالب و لا مغلوب في مواجهة السنغال والكونغو الديموقراطية    كأس إفريقيا .. نيجيريا تفوز على تونس و تعبر إلى دور الثمن    الخدمة العسكرية .. الفوج ال40 يؤدي القسم بالمركز الثاني لتكوين المجندين بتادلة    كأس إفريقيا .. المنتخبان التنزاني والأوغندي يقتسمان نقاط المباراة    مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية    أزيد من 2600 مستفيد من قافلة طبية متعددة التخصصات بخنيفرة    مصرع عشريني في اصطدام مروّع بين دراجة نارية وسيارة بطنجة    عدوان إسرائيلي على وحدة الصومال    تعادل مثير بين السنغال والكونغو الديموقراطية يبقي الصراع مفتوحًا في المجموعة الرابعة    زخات رعدية قوية وتساقطات ثلجية مرتقبة بعدد من مناطق المغرب حتى الاثنين    "نسور" نيجيريا تنقض على تونس    كُرةٌ تَدُورُ.. وقُلُوبٌ تلهثُ مَعَها    العرض الرقمي الأول لفيلم عباسي    علماء روس يبتكرون مادة مسامية لتسريع شفاء العظام    تعبئة استباقية وتدخلات ميدانية ناجعة بالجديدة لمواجهة التقلبات المناخية            أرض الصومال تعيش "حلم الاعتراف الإسرائيلي".. ودول إسلامية غاضبة    "الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب" تطلب تدخّلًا أمميًا لحماية "استقلال المهنة وحصانة الدفاع"    لجنة الإشراف تراجع خطة العمل الوطنية للحكومة المنفتحة    ورزازات في الواجهة : العلامة الترابية "زوروا ورزازات" visit OUARZAZATE تتصدر مؤلَّفًا دوليًا مرجعيًا في إدارة العلامات التجارية بين الشركات    الخدمة العسكرية.. الفوج ال40 يؤدي القسم بالمركز الثاني لتكوين المجندين بتادلة في ختام تكوينه الأساسي    وفاة المخرج المصري الكبير داوود عبد السيد    انطلاق فعاليات مهرجان نسائم التراث في نسخته الثانية بالحسيمة    بورصة البيضاء .. ملخص الأداء الأسبوعي    الطقس يعلق الدراسة بإقليم تارودانت    أوامر بمغادرة الاتحاد الأوروبي تطال 6670 مغربياً خلال الربع الثالث من السنة    فيضانات آسفي تكشف وضعية الهشاشة التي تعيشها النساء وسط مطالب بإدماج مقاربة النوع في تدبير الكوارث    نسبة الملء 83% بسد وادي المخازن    علماء يبتكرون جهازا يكشف السرطان بدقة عالية    مقتل إسرائيليين في هجوم شمال إسرائيل والجيش يستعد لعملية في الضفة الغربية    توقعات أحوال الطقس اليوم السبت    من جلد الحيوان إلى قميص الفريق: كرة القدم بوصفها طوطمية ناعمة    الانخفاض ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    إخلاء عشرات المنازل في بلدة هولندية بعد العثور على متفجرات داخل منزل    جبهة دعم فلسطين تطالب شركة "ميرسك" بوقف استخدام موانئ المغرب في نقل مواد عسكرية لإسرائيل    الأمطار تعزز مخزون السدود ومنشآت صغرى تصل إلى الامتلاء الكامل    التهمة تعاطي الكوكايين.. إطلاق سراح رئيس فنربخشة    الشاعر «محمد عنيبة الحمري»: ظل وقبس    تريليون يوان..حصاد الابتكار الصناعي في الصين    «كتابة المحو» عند محمد بنيس ميتافيزيقيا النص وتجربة المحو: من السؤال إلى الشظيّة    روسيا تبدأ أولى التجارب السريرية للقاح واعد ضد السرطان    الحق في المعلومة حق في القدسية!    إلى ساكنة الحوز في هذا الصقيع القاسي .. إلى ذلك الربع المنسي المكلوم من مغربنا    أسعار الفضة تتجاوز 75 دولاراً للمرة الأولى    وفق دراسة جديدة.. اضطراب الساعة البيولوجية قد يسرّع تطور مرض الزهايمر    جمعية تكافل للاطفال مرضى الصرع والإعاقة تقدم البرنامج التحسيسي الخاص بمرض الصرع    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



د.بنكيران: هل عمل المرأة خارج البيت وإنفاقها على نفسها وعلى أسرتها يسوغ تغيير أحكام الإرث شرعا؟
نشر في هوية بريس يوم 25 - 06 - 2022

من الشبه الكاسدة التي أصبح يروجها بعض من انتسب إلى العلوم الشرعية بقوة الإعلام وجرأة القال، قولهم: إن أحكام الإرث المذكورة في القرآن الكريم كان لها سياقها الاقتصادي والاجتماعي، وهي تعد علة الحكم أو مناط الحكم، وقد أوجب هذا المناط في زمن التشريع -حسب ادعائهم- إعطاء الأنثى نصف ما أعطي للذكر، وحيث إن الواقع الاقتصادي والاجتماعي قد تغير الآن، وتغير معه مناط الحكم فلا مانع من تغيير الحكم بناء على تغير مناطه، فالحكم يدور مع العلة وجودا وعدما... هكذا قالوا.
والتفسير الذي شرحوا به السياق الاقتصادي والاجتماعي وأناطوا به أحكام الإرث وأنصبتها هو أن المرأة في زمن التشريع لم تكن مشاركة في الإنفاق وتحمل مسؤولية البيت، وأن المجتمع في ذلك العصر لم يكن يسمح لها بأدوار كبيرة في الحياة، وقد تغير اليوم معظم ما كان في زمن التشريع، ولهذا وجب أن يتساوى نصيبها في الإرث مع الرجل.
ونظرا لكون من تكلم بهذه الشبهة استعمل مصطلحات شرعية، وأضفى على كلامه مسحة أصولية (أصول الفقه) وهو منه بعيد، كان من الواجب أن نخاطبه باللغة التي استعملها ونحاكمه إلى قواعدها وأصولها، ونبين تهافت قوله من خلالها.
نستأنف مناقشة هذه الشبهة بعرض سؤال منهجي مؤطر لما نروم إليه ونقصد: هل أحكام الإرث نيطت بعلة معينة وما هي هذه العلة؟
عُرفت العلة بحدود مختلفة، ولكنّ القدر المحوري الذي يبين وظيفتها -وهو الأهم- متفق عليه بين العلماء، ويمكن أن نختار من تلْكم التعاريف ما يبرز هذه الوظيفة، فنقول: العلة هي الوصف الظاهر المنضبط المعرف للحكم بوضع الشارع.. وإليه أشار صاحب المراقي السعود بقوله:
معرّف الحكم بوضع الشارع*والحكم ثابت بها فاتّبع
ومعنى التعريف على وجه الإجمال أن الشارع الحكيم جعل للحكم الشرعي علامة عليه تعرّفه وتدل عليه، ويترتب وجود الحكم عليها.
والعلة في حقيقتها هي مظنة لتحقق حكمة الحكم والباعث على التشريع، ولما كانت الحكمة -في الغالب الأعم- غير ظاهرة ولا منضبطة، أناط الشارع الحكم بعلته وعلقه بها لظهورها وانضباطها؛ ولهذا كان للعلة شروط يجب أن تتوفر فيها حتى تكون معرفة للحكم، ونخص منها بالذكر شرط الاطراد للحاجة إليه في هذه المناقشة، أي أن تكون العلة مطردة لتسلم من النقض والكسر، فلا توجد إلا ويوجد الحكم، فإن عارضها نقض أو كسر بطلت، فيكون ذلك من قوادح العلة.
إذا تقرر ذلك، فإن الله جل وعلا ذكر أحكام الإرث وتقسيم التركة في أربع آيات من سورة النساء، وهي الآية رقم 7 و11 و12 و176، ومعظمها انتهت -لحكمة بالغة- بصفتي العلم والحكمة لله سبحانه، أو صفتي العلم والحلم، أو صفة العلم، حتى ختم عليها النبي صلى الله عليه وسلم- بطابع المحكمات من النصوص بقوله: (إن الله أعطى لكل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث).
إن أول قراءة لهذه الآيات البينات تحمل المتأمل فيها على أن يعلن أنها جاءت غير معللة، فمسالك العلة، وهي الطرق التي يسلكها المجتهد للتوصل إلى معرفة الوصف المؤثر في الحكم، نوعان:
1- مسالك نقلية وهي تنقسم إلى قسمين:
الأول: ما دل عليه الخطاب الشرعي بذكر ما يفيد العلية سواء كانت قاطعة أو محتملة، وفي آيات الإرث المحكمة ليس هناك ما يشير لا تصريحا ولا تلويحا إلى تعليل أحكام الإرث وأنصبتها.
والثاني: مسلك الإجماع؛ وهو أن يتفق مجتهدو الأمة في عصر من العصور على تعليل حكم من الأحكام بوصف عدّوه المؤثر في تشريع الحكم أو المعرف له.
وفي خصوص مسألتنا لم ينقل واحد من أهل الاختصاص في هذا الشأن الذي يعتمد قوله إنه وقع الإجماع على تعليل أحكام المواريث وأنصبتها، بل لو قال قائل إنه وقع الإجماع بدليل التتبع والاستقراء على عدم تعليل أحكام الإرث لكان قوله قويا في غاية القوة، ويجد له مسلكا معتبرا في الإجماع السكوتي بترك التعليل.
2- مسالك عقلية اجتهادية:
وهي طرق متنوعة يسلكها المجتهد حين لا يدلّ المسلك النقلي على العلية، فيقصد المجتهد جمع الأوصاف المختلفة في المحكوم فيه، ثم التعرف أيها يصلح أن يكون وصفا مناسبا للحكم ومستوفيا شرائط العلة السالمة من القوادح، وهذه الطرق هي: الإيماء والتنبيه، والمناسبة والإخالة، والسبر والتقسيم، والشبه، والدوران أي الطرد والعكس، والطرد أي الجريان، ومنهم من يضيف تحقيق المناط.
ولا شك أن لكل هذه المصطلحات الأصولية تعريفات وأمثلة تبين المراد منها، فمن أراد أن يتحقق منها فمظانها في كتب أصول الفقه، لكن الذي يهمنا منها هو تصور طرق إثبات علة الحكم من حيث الجملة عسى أن يفهم المخاطَب المسلم الذي ابتلي بشرذمة من المتعالمين عما نتحدث فيه، ونعتمد عليها في حوار علة الحكم في إعطاء الذكر حظ الأنثيين هي وصف الإنفاق، ومناقشة زعم كون الرجل هو من كان ينفق في زمن التشريع وليس المرأة، ولهذا أعطاه الله حظها مرتين. وما دامت المرأة تشاركه اليوم في الإنفاق، فيجب أن نسوي بينهما في الإرث.
فهل هذه العلة (الإنفاق) تسلم وتصمد أمام النظر الأصولي المحكم؟
من شروط العلة الصحيحة كما ذكرنا الاطراد؛ وهو أن يوجد الحكم عند وجودها، وينعدم عند عدمها، فإذا وجدت العلة ولم يوجد الحكم، تبين لنا عدم صلاحيتها للتعليل.
ومن تأمل أحكام الإرث والأنصبة التي فرضها الله على عباده يعلم بطلان تعليل تلك الأحكام بالإنفاق؛ أي إن سبب إعطاء الذكر ضعف ما تأخذه الأنثى هو كونه ينفق وهي لا تنفق؛ لأننا وجدنا في بعض الحالات أن المرأة تأخذ مثل ما يأخذ الرجل، ووجدنا في أخرى أن المرأة تأخذ أكثر من الرجل، وفي حالات ثالثة ترث ولا يرث، فلو كان عدم إنفاق المرأة وعدم مشاركتها في أعباء البيت وتحمل مسؤولية الإنفاق هو علة الحكم لكان مطردا في جميع الحالات؛ أي إنه يجب على المرأة أن تأخذ دوماً نصف ما يأخذه الرجل.
هذا يدل على أن التعليل بما ذكر فاسد فيبطل العلة ويقدح فيها من جهة، كما يدل على جهل من علل بذلك رغم وضوح هذا الأمر فيثبت جرأته على الشرع من جهة أخرى.
نضرب بعض الأمثلة لذلك حتى يتوضح المقصود:
صورة تساوي المرأة الرجل في النصيب: وهي عند وجود الأم مع الأب مع وجود ابن الهالك، فللأم السدس، وللأب السدس، وما بقي للابن. فالمرأة (وهي أم هنا) أخذت مثل ما أخذ الرجل. وإن تكن تلك المرأة في عصمة ذاك الرجل، أي إن نفقتها تقع عليه شرعا، وواقعا حسب تعبير الجهال (السياق الاقتصادي والاجتماعي)، فهي مع ذلك تأخذ مثله تماما. والتساوي في الحكم هو أيضا من نصيب أخ وأخت لأم بنص القرآن الكريم: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ}.
صورة أخذ المرأة أكثر من الرجل: وهي عند وجود زوج الهالكة مع ابنتيه، فله الربع، ولهما الثلثان، أي لكل واحدة منهما الثلث، فالمرأة (وهي بنت هنا) تأخذ أكثر من أبيها الذي يجب عليه شرعا الإنفاق عليها، فقد وجد الإنفاق حتما من الرجل وتخلفت الأفضلية لصالحه في العطاء، {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا}.
صورة إرث المرأة وحرمان الرجل: لو ماتت امرأة وتركت: زوجاً وأباً وأماً وبنتاً وبنت ابن، فإن بنت الابن ترث السدس، في حين لو أن المرأة تركت ابن ابن بدلاً من بنت الابن (أي نظير البنت) لكان نصيبه صفراً لأنه كان سيأخذ الباقي تعصيباً، ولا باقي له.
فهذه بعض الصور، وإلا فهناك حالات كثيرة تؤكد أن التعليل بالإنفاق وتحمل مسؤولية البيت -أو ما سمي بالسياق الاقتصادي والاجتماعي- لا علاقة له بتحديد أنصبة الميراث، ولا علاقة له به كذلك من حيث الاطراد بالذكورة والأنوثة، لأن الله عز وجل لم يقل يوصيكم الله في ورثتكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وإنما قال سبحانه، وهو العليم الحكيم الحليم: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}، ففرض سبحانه وتعالى على صنف مخصوص وهم الأولاد هذا الحكم، ففي هذه الحالة، مع ثلاث أخر، تأخذ الأنثى نصف ما يأخذ الرجل، وتبقى حالات كثيرة أوصلها أهل الفرائض بالتتبع نحو ثلاثين حالة تكون الأفضلية للأنثى.
وما نراه أحيانا من محاولة بعض العلماء أو الباحثين تلمس السر في التفرقة بين الذكر والأنثى في الميراث حينما تكون الأفضلية للذكر ما هي إلا محاولة منهم لمقاربة حكمة الحكم والباعث عليه، إذ قد تدعو المصلحة الشرعية في أزمنة معينة أو أمكنة معينة إلى الحديث في ذلك، كأنه من جنس حكمة كون الصلاة النهارية سرية بينما الصلاة الليلية جهرية.
فمهما قيل من جواب عن الحكمة من ذلك فلن يغير من الأمر شيئا، ولا يجوز أن تناط بها الأحكام، ولكن لا يعني هذا ألا نحاول الإجابة، فمن رام من العلماء والباحثين تلمس السر في التفرقة بين الذكر والأنثى في الميراث حينما تكون الأفضلية للذكر لم يكن ذلك منهم قصدا لتعليل أحكام الإرث بمعناه الأصولي، وأنى لهم ذلك، "فالعلة المستنبطة لا بد من دليل يدل على صحتها، وذلك الدليل هو كونها مؤثرة في الحكم، وسلامتها على الأصول من نقض أو معارضة".
لقد ظهر بلا مزيد عليه أن التعليل بالإنفاق وتحمل مسؤولية البيت لم تستوف أدنى شروط الصحة، وأن تلك العلة المزعومة باطلة وتقوُّل على الله بما لا نعلم وسبيل من اتبع خطوات الشيطان، بل العاقل يجزم بكل اطمئنان وتسليم أن أنصبة الإرث من حيث هي نسب غير معقولة المعنى ولا إمكانية لتعليليها بالمعنى الفقهي الأصولي، ولا مجال لتغييرها، فحقيقتها أمر تعبدي لا مجال للاجتهاد فيه... {فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا}.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.