ديمومة تراقب "تجارة رمضان" بخريبكة    اتصالات المغرب تحافظ على متانة نموذجها المالي مع ارتفاع الإيرادات المحلية والدولية    البطولة الاحترافية.. التعادل السلبي يحسم موقعة الرجاء ويعقوب المنصور    الأهلي ضد الجيش الملكي: تحد مغربي في القاهرة وصراع على صدارة المجموعة في دوري أبطال أفريقيا    سلطات ثلاثة أقاليم توصي بالحذر    إطلاق شراكة بين مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة ومنظمة الصحة العالمية لتعزيز المنظومة الصحية بموريتانيا    أديس أبابا.. أخنوش يشارك في الدورة الثانية لقمة إفريقيا–إيطاليا    ولاية أمن العيون تتفاعل بسرعة مع شريط خطير وتوقف أربعة مشتبه فيهم    روس ماكينيس: المغرب بلد إستراتيجي بالنسبة ل "سافران" بفضل بنياته التحتية العصرية وإطاره الماكرو – اقتصادي المستقر وكفاءاته المعترف بها        حوار الحكومة وجمعية هيئات المحامين    الأحمر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء        المعارضة الاتحادية: لماذا تم إقصاء شفشاون من المناطق المنكوبة؟        مجلس جماعة الدار البيضاء يصادق على دفتر التحملات الخاص بقطاع النظافة    ثلاثة وزراء في الحكومة يقتربون من خوض غمار الانتخابات التشريعية بدائرة طنجة–أصيلة        التعاون البرلماني يجمع المغرب وتشاد    الدرك الملكي يحدد هوية مطلقي النار بجماعة كزناية.. أبرزهم عنصر خطير مبحوث عنه وطنياً في قضايا الاختطاف والاتجار الدولي بالمخدرات وتكوين عصابة إجرامية    أنفوغرافيك | المغاربة ثاني أكبر مستفيد من تأشيرات شنغن الفرنسية خلال 2025    السينما المغربية تبحث عن شراكات جديدة في برلين    يَابِسَتان لِالْتِئامِ الطُّوفان    مجلس أكادير يصادق على برمجة فائض    "بعد فوات الآوان".. موتسيبي: "أحداث نهائي "الكان" غير مقبولة وسنجري تعديلات وعقوبات رادعة حفاظا على نزاهة الكرة الأفريقية"        طنجة…توقيف شخص مشتبه تورطه في ارتكاب جريمة قت.ل عمد داخل مؤسسة استشفائية    فرقة الحال تتألق بمسرح محمد الخامس    رمضان على "تمازيغت": عرض غني من الدراما والوثائقيات يلامس الواقع وأسئلة المجتمع    تحذيرات خبراء : "أطعمة تقتل الإنسان ببطء وتوجد في نظامنا الغذائي"    العرائش: عالم آثار ألماني يقود بعثة لإثبات فرضية "ميناء غارق" قبالة السواحل المغربية    هل يبدأ إنييستا فصلاً جديدًا من مسيرته من المغرب؟        انطلاق موسم دوري رابطة المقاتلين المحترفين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2026    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    ترامب يهدد إيران بعواقب "مؤلمة جدا" في حال عدم التوصل لاتفاق حول برنامجها النووي    نمو بنسبة ٪؜11 في تمويل الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر بالصين خلال 2025    نيويورك.. الشعبة البرلمانية المغربية تشارك في جلسة استماع أممية لتعزيز التعاون متعدد الأطراف    سفير روسيا: تعاون اقتصادي متماسك مع المغرب رغم العقوبات الغربية    "الكاف" تحدد موعد قرعة ربع نهائي دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية    وزارة التربية الوطنية تعتمد توقيتاً دراسياً خاصاً بشهر رمضان للموسم 2025-2026    أمطار رعدية وثلوج ورياح قوية.. تحيين نشرة إنذارية يضع عددا من مناطق المملكة في مستوى يقظة برتقالي    آخر موعد لرحلات الإمارات من الجزائر    واشنطن تعزز الوجود البحري قرب إيران    إصابات وإجلاء آلاف السكان جراء اضطرابات جوية بإسبانيا والبرتغال    الوجه الشيطاني لجيفري إبستين .. أسرار جزيرة الرعب    هذا ما قالته مندوبية السجون حول محاصرة مياه الفيضانات لسجن طنجة 2    مهرجان برلين الدولي للفيلم 2026.. مديرة السوق الأوروبية للفيلم: المغرب مركز استراتيجي للإنتاجات السينمائية الدولية    لجنة تبحث اختيار الرباط عاصمة للإعلام    فيلم عن "مصورة أفغانية" يفتتح مهرجان برلين    أبحاث أمريكية: النوم المتأخر يهدد صحة القلب    دراسة علمية تكشف طريقة فعالة لتقليل آثار الحرمان من النوم    منظمة الصحة العالمية تدعو لتوسيع نطاق جراحات العيون للحد من حالات العمى الممكن تجنبها    قطاع البر والإحسان يتصدر منظومة الاقتصاد الإسلامي في ندوة البركة ال46    رمضان 2026: أين ستُسجل أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم؟    اللّيْل... ماهو وما لونه؟    ظلمات ومثالب الحداثة    الفيضانات موعظة من السماء أم اختبار من الله؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



د. بنكيران: دعوة المساواة في الإرث ضعف في التنظير وجهل بالتأصيل ووقاحة في القول والتشهير
نشر في هوية بريس يوم 22 - 04 - 2017


هوية بريس – د. رشيد بنكيران
من الشبه الكاسدة التي أصبح يروجها بعض من انتسب إلى العلوم الشرعية بقوة الإعلام وجرأة القال، قولهم: إن أحكام الإرث المذكورة في القرآن الكريم كان لها سياقها الاقتصادي والاجتماعي، وهي تعد علة الحكم أو مناط الحكم، وقد أوجب هذا المناط في زمن التشريع -حسب ادعائهم- إعطاء الأنثى نصف ما أعطي للذكر، وحيث إن الواقع الاقتصادي والاجتماعي قد تغير الآن، وتغير معه مناط الحكم فلا مانع من تغيير الحكم بناء على تغير مناطه، فالحكم يدور مع العلة وجودا وعدما… هكذا قالوا.
والتفسير الذي شرحوا به السياق الاقتصادي والاجتماعي وأناطوا به أحكام الإرث وأنصبتها هو أن المرأة في زمن التشريع لم تكن مشاركة في الإنفاق وتحمل مسؤولية البيت، وأن المجتمع في ذلك العصر لم يكن يسمح لها بأدوار كبيرة في الحياة، وقد تغير اليوم معظم ما كان في زمن التشريع، ولهذا وجب أن يتساوى نصيبها في الإرث مع الرجل.
ونظرا لكون من تكلم بهذه الشبهة استعمل مصطلحات شرعية، وأضفى على كلامه مسحة أصولية (أصول الفقه) وهو منه بعيد، كان من الواجب أن نخاطبه باللغة التي استعملها ونحاكمه إلى قواعدها وأصولها، ونبين تهافت قوله من خلالها.
نستأنف مناقشة هذه الشبهة بعرض سؤال منهجي مؤطر لما نروم إليه ونقصد: هل أحكام الإرث نيطت بعلة معينة وما هي هذه العلة؟
عُرفت العلة بحدود مختلفة، ولكنّ القدر المحوري الذي يبين وظيفتها -وهو الأهم- متفق عليه بين العلماء، ويمكن أن نختار من تلْكم التعاريف ما يبرز هذه الوظيفة، فنقول: العلة هي الوصف الظاهر المنضبط المعرف للحكم بوضع الشارع.. وإليه أشار صاحب المراقي السعود بقوله:
معرّف الحكم بوضع الشارع***والحكم ثابت بها فاتّبع
ومعنى التعريف على وجه الإجمال أن الشارع الحكيم جعل للحكم الشرعي علامة عليه تعرّفه وتدل عليه، ويترتب وجود الحكم عليها.
والعلة في حقيقتها هي مظنة لتحقق حكمة الحكم والباعث على التشريع، ولما كانت الحكمة -في الغالب الأعم- غير ظاهرة ولا منضبطة، أناط الشارع الحكم بعلته وعلقه بها لظهورها وانضباطها؛ ولهذا كان للعلة شروط يجب أن تتوفر فيها حتى تكون معرفة للحكم، ونخص منها بالذكر شرط الاطراد للحاجة إليه في هذه المناقشة، أي أن تكون العلة مطردة لتسلم من النقض والكسر، فلا توجد إلا ويوجد الحكم، فإن عارضها نقض أو كسر بطلت، فيكون ذلك من قوادح العلة.
إذا تقرر ذلك، فإن الله جل وعلا ذكر أحكام الإرث وتقسيم التركة في أربع آيات من سورة النساء، وهي الآية رقم 7 و11 و12 و176، ومعظمها انتهت -لحكمة بالغة- بصفتي العلم والحكمة لله سبحانه، أو صفتي العلم والحلم، أو صفة العلم، حتى ختم عليها النبي صلى الله عليه وسلم- بطابع المحكمات من النصوص بقوله: (إن الله أعطى لكل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث).
إن أول قراءة لهذه الآيات البينات تحمل المتأمل فيها على أن يعلن أنها جاءت غير معللة، فمسالك العلة، وهي الطرق التي يسلكها المجتهد للتوصل إلى معرفة الوصف المؤثر في الحكم، نوعان:
1- مسالك نقلية وهي تنقسم إلى قسمين:
الأول: ما دل عليه الخطاب الشرعي بذكر ما يفيد العلية سواء كانت قاطعة أو محتملة، وفي آيات الإرث المحكمة ليس هناك ما يشير لا تصريحا ولا تلويحا إلى تعليل أحكام الإرث وأنصبتها.
والثاني: مسلك الإجماع؛ وهو أن يتفق مجتهدو الأمة في عصر من العصور على تعليل حكم من الأحكام بوصف عدّوه المؤثر في تشريع الحكم أو المعرف له.
وفي خصوص مسألتنا لم ينقل واحد من أهل الاختصاص في هذا الشأن الذي يعتمد قوله إنه وقع الإجماع على تعليل أحكام المواريث وأنصبتها، بل لو قال قائل إنه وقع الإجماع بدليل التتبع والاستقراء على عدم تعليل أحكام الإرث لكان قوله قويا في غاية القوة، ويجد له مسلكا معتبرا في الإجماع السكوتي بترك التعليل.
2- مسالك عقلية اجتهادية:
وهي طرق متنوعة يسلكها المجتهد حين لا يدلّ المسلك النقلي على العلية، فيقصد المجتهد جمع الأوصاف المختلفة في المحكوم فيه، ثم التعرف أيها يصلح أن يكون وصفا مناسبا للحكم ومستوفيا شرائط العلة السالمة من القوادح، وهذه الطرق هي: الإيماء والتنبيه، والمناسبة والإخالة، والسبر والتقسيم، والشبه، والدوران أي الطرد والعكس، والطرد أي الجريان، ومنهم من يضيف تحقيق المناط.
ولا شك أن لكل هذه المصطلحات الأصولية تعريفات وأمثلة تبين المراد منها، فمن أراد أن يتحقق منها فمظانها في كتب أصول الفقه، لكن الذي يهمنا منها هو تصور طرق إثبات علة الحكم من حيث الجملة عسى أن يفهم المخاطَب المسلم الذي ابتلي بشرذمة من المتعالمين عما نتحدث فيه، ونعتمد عليها في حوار علة الحكم في إعطاء الذكر حظ الأنثيين هي وصف الإنفاق، ومناقشة زعم كون الرجل هو من كان ينفق في زمن التشريع وليس المرأة، ولهذا أعطاه الله حظها مرتين. وما دامت المرأة تشاركه اليوم في الإنفاق، فيجب أن نسوي بينهما في الإرث.
فهل هذه العلة (الإنفاق) تسلم وتصمد أمام النظر الأصولي المحكم؟
من شروط العلة الصحيحة كما ذكرنا الاطراد؛ وهو أن يوجد الحكم عند وجودها، وينعدم عند عدمها، فإذا وجدت العلة ولم يوجد الحكم، تبين لنا عدم صلاحيتها للتعليل.
ومن تأمل أحكام الإرث والأنصبة التي فرضها الله على عباده يعلم بطلان تعليل تلك الأحكام بالإنفاق؛ أي إن سبب إعطاء الذكر ضعف ما تأخذه الأنثى هو كونه ينفق وهي لا تنفق؛ لأننا وجدنا في بعض الحالات أن المرأة تأخذ مثل ما يأخذ الرجل، ووجدنا في أخرى أن المرأة تأخذ أكثر من الرجل، وفي حالات ثالثة ترث ولا يرث، فلو كان عدم إنفاق المرأة وعدم مشاركتها في أعباء البيت وتحمل مسؤولية الإنفاق هو علة الحكم لكان مطردا في جميع الحالات؛ أي إنه يجب على المرأة أن تأخذ دوماً نصف ما يأخذه الرجل.
هذا يدل على أن التعليل بما ذكر فاسد فيبطل العلة ويقدح فيها من جهة، كما يدل على جهل من علل بذلك رغم وضوح هذا الأمر فيثبت جرأته على الشرع من جهة أخرى.
نضرب بعض الأمثلة لذلك حتى يتوضح المقصود:
صورة تساوي المرأة الرجل في النصيب: وهي عند وجود الأم مع الأب مع وجود ابن الهالك، فللأم السدس، وللأب السدس، وما بقي للابن. فالمرأة (وهي أم هنا) أخذت مثل ما أخذ الرجل. وإن تكن تلك المرأة في عصمة ذاك الرجل، أي إن نفقتها تقع عليه شرعا، وواقعا حسب تعبير الجهال (السياق الاقتصادي والاجتماعي)، فهي مع ذلك تأخذ مثله تماما. والتساوي في الحكم هو أيضا من نصيب أخ وأخت لأم بنص القرآن الكريم: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ}.
صورة أخذ المرأة أكثر من الرجل: وهي عند وجود زوج الهالكة مع ابنتيه، فله الربع، ولهما الثلثان، أي لكل واحدة منهما الثلث، فالمرأة (وهي بنت هنا) تأخذ أكثر من أبيها الذي يجب عليه شرعا الإنفاق عليها، فقد وجد الإنفاق حتما من الرجل وتخلفت الأفضلية لصالحه في العطاء، {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا}.
صورة إرث المرأة وحرمان الرجل: لو ماتت امرأة وتركت: زوجاً وأباً وأماً وبنتاً وبنت ابن، فإن بنت الابن ترث السدس، في حين لو أن المرأة تركت ابن ابن بدلاً من بنت الابن (أي نضير البنت) لكان نصيبه صفراً لأنه كان سيأخذ الباقي تعصيباً، ولا باقي له.
فهذه بعض الصور، وإلا فهناك حالات كثيرة تؤكد أن التعليل بالإنفاق وتحمل مسؤولية البيت -أو ما سمي بالسياق الاقتصادي والاجتماعي- لا علاقة له بتحديد أنصبة الميراث، ولا علاقة له به كذلك من حيث الاطراد بالذكورة والأنوثة، لأن الله عز وجل لم يقل يوصيكم الله في ورثتكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وإنما قال سبحانه، وهو العليم الحكيم الحليم: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}، ففرض سبحانه وتعالى على صنف مخصوص وهم الأولاد هذا الحكم، ففي هذه الحالة، مع ثلاث أخر، تأخذ الأنثى نصف ما يأخذ الرجل، وتبقى حالات كثيرة أوصلها أهل الفرائض بالتتبع نحو ثلاثين حالة تكون الأفضلية للأنثى.
وما نراه أحيانا من محاولة بعض العلماء أو الباحثين تلمس السر في التفرقة بين الذكر والأنثى في الميراث حينما تكون الأفضلية للذكر ما هي إلا محاولة منهم لمقاربة حكمة الحكم والباعث عليه، إذ قد تدعو المصلحة الشرعية في أزمنة معينة أو أمكنة معينة إلى الحديث في ذلك، كأنه من جنس حكمة كون الصلاة النهارية سرية بينما الصلاة الليلية جهرية.
فمهما قيل من جواب عن الحكمة من ذلك فلن يغير من الأمر شيئا، ولا يجوز أن تناط بها الأحكام، ولكن لا يعني هذا ألا نحاول الإجابة، فمن رام من العلماء والباحثين تلمس السر في التفرقة بين الذكر والأنثى في الميراث حينما تكون الأفضلية للذكر لم يكن ذلك منهم قصدا لتعليل أحكام الإرث بمعناه الأصولي، وأنى لهم ذلك، "فالعلة المستنبطة لا بد من دليل يدل على صحتها، وذلك الدليل هو كونها مؤثرة في الحكم، وسلامتها على الأصول من نقض أو معارضة".
لقد ظهر بلا مزيد عليه أن التعليل بالإنفاق وتحمل مسؤولية البيت لم تستوف أدنى شروط الصحة، وأن تلك العلة المزعومة باطلة وتقوُّل على الله بما لا نعلم وسبيل من اتبع خطوات الشيطان، بل العاقل يجزم بكل اطمئنان وتسليم أن أنصبة الإرث من حيث هي نسب غير معقولة المعنى ولا إمكانية لتعليليها بالمعنى الفقهي الأصولي، ولا مجال لتغييرها، فحقيقتها أمر تعبدي لا مجال للاجتهاد فيه… {فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا}.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.