الجزائر وصناعة الوهم الكبير في "غيتو تندوف" بين حصار الهوية وإستثمار المعاناة    مناورات عسكرية جوية مغربية-فرنسية بمدينة كلميم    المنتخب النسوي يواجه تنزانيا استعدادا لكأس إفريقيا 2025    الملياردير هشام أيت منا.. تاريخ من الفشل يلازم رجلا يعشق الأضواء وحب الظهور        وجدة.. حجز 10 آلاف و820 قرصا طبيا مخدرا    بحضور الأميرة لمياء الصلح.. فوضى تنظيمية خلال حفل كاظم الساهر ومسرح محمد الخامس يتحول إلى "حمام بلدي"    "أولاد يزة 2" يفوز بالجائزة الثانية في مهرجان الإذاعة والتلفزيون بتونس    الصين تؤكد اتفاقا تجاريا مع أمريكا    قتيلة وجرحى في غارة إسرائيلية بلبنان    موجة حر شديدة تجتاح منطقة البلقان مع تسجيل درجات قياسية    بورصة البيضاء تنهي الأسبوع بأداء جيد    كاتس: خامنئي تفادى الاغتيال بالاختباء    ضوء خافت يشع من العقل أثناء التفكير.. والعلماء يبحثون التفسير    لماذا يخاف مغاربة المهجر من الاستثمار بالمغرب ويقتنون العقار فقط؟    أزمة أدوية حادة تثير قلق المستهلكين والجمعيات الحقوقية تدق ناقوس الخطر    رمسيس بولعيون يكتب.. المحقق شورطان.. قصة مواجهة العري الإداري في العروي    محمد مدني: دستور 2011 نتاج وضعية سياسية توفيقية متناقضة    بتوجيهات ملكية سامية.. الوزيرة بنعلي تقود أول ثورة إصلاحية مؤسساتية في القطاع العام وتظفر بشرف تنفيذ أول إصلاح سيادي    سوريا ولبنان تستعدان للتطبيع مع "إسرائيل"    300 ألف طلب في ساعة على سيارة "شاومي" الكهربائية رباعية الدفع    مونديال الأندية.. الهلال يتأهل إلى دور ال16 والريال يتصدر بثلاثية نظيفة    أمير المؤمنين يهنئ ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1447        الوداد الرياضي ينهزم أمام العين الاماراتي    توقعات طقس الجمعة بالمغرب    الوراد يشخص إخفاق الوداد بالمونديال    غوتيريش: ميثاق الأمم المتحدة ليس "قائمة طعام" بحسب الطلب    رحيل مأساوي يهز الرياضة النسوية.. وفاة لاعبة نهضة بركان مروى الحمري في حادثة سير بالخميسات    المغرب يحقق "معجزة صناعية" مع الصين بالجرف الأصفر: مصنع مغربي-صيني يضع المملكة في قلب ثورة البطاريات العالمية    المغرب يعزز نموه الاقتصادي عبر 47 مشروعًا استثماريًا بقيمة 5.1 مليار دولار    الذهب يتراجع مع صعود الدولار وترقب بيانات التضخم الأمريكية    كيوسك الجمعة | الاتحاد الأوروبي يتمسك بدعم شراكته الإستراتيجية مع المغرب    بوغطاط المغربي | حصري.. قرار جديد للقضاء الألماني يُثَبِّت نهائيا قانونية تصنيف محمد حاجب كعنصر إرهابي ويرفض الطعن    الوداد يسقط في اختبار العالمية: حضور باهت أساء لصورة كرة القدم المغربية    النرويجي هالاند نجم مانشستر سيتي يبلغ مئويته الثالثة في زمن قياسي    أكاديمية المملكة و"غاليمار" يسدلان ستار احتفالية كبرى بآداب إفريقيا    حفل كاظم الساهر في "موازين" .. فوضى تنظيمية تسيء للفن والجماهير    كاظم الساهر في موازين: ليلة اهتز فيها التنظيم قبل الموسيقى -صور خاصة-    "سيكوديل" يناقش التنمية البشرية    النقل الطرقي يدخل مرحلة الرقمنة الشاملة ابتداء من يوليوز    إصلاح شامل لقطاع السكن والتعمير في المغرب عبر وكالات جهوية متخصصة    قوانين جديدة للمركبات والدراجات في المغرب    دعم إقليمي متزايد لمغربية الصحراء من قلب أمريكا اللاتينية    حفل أسطوري لويل سميث في موازين 2025    مجلس الأمن يدين مجزرة الكنيسة بدمشق    وزارة الثقافة توزع أزيد من 9 ملايين درهم على 177 مهرجانا وتظاهرة خلال سنة 2025    ضجة الاستدلال على الاستبدال    تعيين بنجلون مديرا للمركز السينمائي        طفل في كل فصل دراسي مولود بالتلقيح الصناعي ببريطانيا    احذر الجفاف في الصيف .. هذه علاماته وطرق الوقاية منه    دراسة تحذر: انتكاسات كبيرة في برامج التلقيح تعرض الأطفال لخطر الأمراض القاتلة    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بلاغ جديد من رئاسة الحكومة
نشر في هوية بريس يوم 27 - 04 - 2023


هوية بريس-متابعة
عقدت الحكومة، يومه الخميس 6 شوال 1444، مُوَافِق 27 أبريل 2023، مجلسا للحكومة، برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص للتداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية.
في بداية أشغال هذا الاجتماع، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.481 يتعلق باللجنة المركزية للسلامة البحرية والوقاية من التلوث- سفن الصيد البحري-، قدمه السيد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
ويأتي هذا المشروع تطبيقا لمقتضيات المادة 35 مكرر من الملحق الأول من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) بمثابة مدونة التجارة البحرية كما تم تغييره وتتميمه، والتي تنص على إحداث اللجنة المركزية للسلامة البحرية والوقاية من التلوث الخاصة بسفن الصيد البحري. ويهدف هذا المشروع إلى تمكين قطاع الصيد البحري من التوفر على مؤسسة قادرة على تزويده بالآراء اللازمة للتتبع التقني لسفن الصيد البحري ولتجهيزاتها كيفما كان حجمها.
ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تحدد تكوين اللجنة المركزية للسلامة البحرية والوقاية من التلوث الخاصة بسفن الصيد البحري وكيفيات اشتغالها، مع الإشارة إلى أن سفن الصيد البحري لن تبقى خاضعة لأحكام القسم الأول من المرسوم رقم 2.63.397 الصادر في 6 من جمادى الآخرة 1383 (25 أكتوبر 1963).
بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.800 بتحديد قواعد النقل الجوي للأشخاص في وضعية إعاقة أو ذوي الحركية المحدودة، قدمه السيد محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك.
ويندرج هذا المشروع في إطار ملاءمة التشريع الوطني مع أحكام الاتفاق الخاص بالطيران المدني الدولي الممضى عليه بشيكاغو في 7 دجنبر 1944، الصادر بنشره الظهير الشريف رقم 1.75.172 بتاريخ 10 ذي القعدة 1376 (8 يونيو 1957)، لاسيما الملحق رقم 9 منه الذي يحدد طبيعة المساعدة التي يتعين تقديمها للأشخاص في وضعية إعاقة، أو ذوي الحركية المحدودة في المطارات وكذا على متن الطائرات.
ويهدف هذا المشروع إلى تمتيع الأشخاص في وضعية إعاقة أو ذوي الحركية المحدودة، عند لجوئهم إلى خدمات النقل الجوي، بمجموعة من الضمانات القانونية في علاقتهم مع الناقلين الجويين ومنظمي الأسفار وكذا مدبر أو مستغل المطار. ويتضمن هذا المشروع أحكاما تنص على حق الأشخاص في وضعية إعاقة أو ذوي الحركية المحدودة وكذا مرافقيهم، عند الاقتضاء في الاستفادة من مساعدة خاصة تضمن لهم الولوج إلى مجموع الخدمات التي تقدم، عادة، للعموم، في المطارات المتواجدة فوق التراب الوطني وكذا على متن الطائرات؛ ومنع الناقلين الجويين من منظمي الأسفار الذين يقومون بتسويق خدمات النقل الجوي في المغرب من أن يرفضوا، على أساس الإعاقة أو الحركية المحدودة، حجزا من أجل رحلة جوية تنطلق من مطار مغربي أو تتجه إليه أو تعبر منه، أو أن يرفضوا ركوب شخص يتوفر على حجز صالح؛ بالإضافة إلى مقتضيات تحدد طبيعة المساعدة الواجب تقديمها للأشخاص المذكورين، سواء داخل المطارات أو على متن الطائرات، أخذا بعين الاعتبار الحاجيات الخاصة لكل شخص، حسب نوعية الإعاقة.
واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.23.112 بتطبيق القانون رقم 25.19 المتعلق بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، قدمه السيد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.
ويهدف هذا المشروع إلى تطبيق أحكام القانون رقم 25.19 المتعلق بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، ولاسيما المواد 8 و 15 و 35 منه. ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تحدد عدد أعضاء مجلس إدارة المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وكيفيات تعيينهم؛ وكيفيات تعيين أعضاء مجلس التوجيه والتتبع؛ مع تحديد قائمة المصنفات المنصوص عليها في المادة 35 من القانون السالف الذكر رقم 25.19، والممثلة في كل من أصناف الموسيقى، والدراما، والأدب، وفنون الرسم والتشكيل، وفن الأداء، والإنتاج؛ مع تحديد المقصود بالإدارة في مدلول المواد 2 و 4 و 35 من القانون المذكور في السلطة الحكومية المكلفة بالتواصل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.