ساكنة مدينة الجديدة تخرج لتجديد العهد على نصرة ف.ل.سطين    مسعد بولس يلتقي دي ميستورا في واشنطن ويؤكد أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو "الحل الوحيد"    موهوزي كاينيروغابا .. جنرال أوغندي مثير للجدل يقود المعارك عبر "إكس"    الجيش الإسرائيلي يستهدف أبراج غزة    الركراكي يشيد بحكيمي .. يستحق الكرة الذهبية الإفريقية والعالمية    الزلزولي يتدرب منفردا مع ريال بيتيس    سبتة المحتلة .. البحر يلفظ جثتين لطفلين مغربيين والمأساة تكشف أزمة الهجرة القاتلة    فلترقد مطمئنا "أبو الحرائر والأحرار"!    نقد مقال الريسوني    المنتخب المغربي يتأهل إلى "المونديال" للمرة السابعة في تاريخه    في لقاء مع دي ميستورا .. مستشار ترامب يجدد دعم الحكم الذاتي بالصحراء    الذهب يحطم سقف 3600 دولار للأوقية لأول مرة في تاريخه    المغرب أول منتخب إفريقي يحجز بطاقة التأهل لمونديال 2026    ترامب يغير تسمية وزارة الدفاع إلى "وزارة الحرب"    حموشي يتفقد ترتيبات الأمن بملعب مولاي عبد الله قبل مواجهة المغرب والنيجر    مجعيط: الناظور يتصدر الاستثمار بجهة الشرق ولعامل الإقليم دور مهم في ذلك    العقوبات البديلة تسجل 80 قرارا قضائيا    ذي ايكونوميست: المغرب بقيادة الملك محمد السادس يرسخ مكانته كقوة تجارية وصناعية    المغرب... إحداث 56.611 مقاولة إلى متم يونيو 2025    ماذا كان وراء زيارة حموشي لملعب الأمير مولاي عبد الله؟    امرأة في حالة تشرد تعتدي على سيدة بالماء الحارق في الشارع العام    هذه تشكيلة الأسود أمام منتخب النيجر    الصحة العالمية تقرر رفع حالة الطوارئ بخصوص جدري القردة    تقرير أمريكي يكشف كيف تورطت شخصيات يسارية غربية في دعم أجندة إيران التخريبية عبر البوليساريو؟    اتحاد يعقوب المنصور في أول موسم    بحرية سبتة تنتشل جثتين لقاصرين حاولا الوصول إلى المدينة سباحة    وزير الأوقاف: الذكاء الاصطناعي يجمع على إيجابية خطط تسديد التبليغ    الملك محمد السادس يأمر بإصدار فتوى توضح أحكام الشرع في الزكاة    بوتين يرفض لقاء زيلينسكي بالخارج    خط بحري جديد يربط المغرب ببريطانيا وشمال أوروبا يعزز صادرات الفواكه والخضر ويختصر زمن الشحن    المحكمة الابتدائية بالحسيمة تدين مروج كوكايين بعقوبات مالية وسجنية ثقيلة    حينما يتحدث جاد المالح، ينثر الابتسامات، يؤجج العواطف، ويؤكد ارتباطه العميق بالمغرب    سكان الدول منخفضة الدخل أكثر عرضة للظواهر المناخية القصوى مقارنة بسكان الدول الغنية    ميسي يقود الأرجنتين لاكتساح فنزويلا    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    بعد سنوات من الرفض.. أوروبا وأمريكا تعتمدان علاج مبتكر ضد ألزهايمر    10 مليارات درهم عمولات سنويّة.. "الأوليغوبول البنكي" قد يعرقل دخول بنك "رفولي" الرقمي بخدماته المجانية السوق المغربية    المجلس العلمي الأعلى يعلن إعداد فتوى شاملة حول الزكاة بتعليمات من الملك محمد السادس        رضوان برحيل يعلن موعد إصدار جديده الفني    مبادرة ملكية لتبسيط فقه الزكاة وإطلاق بوابة رقمية للإجابة على تساؤلات المواطنين    موجة جديدة من كوفيد-19 تضرب كاليفورنيا        غياب التدابير الاستعجالية لمواجهة أزمة العطش تجر بركة للمساءلة        شي جين بينغ وكيم جونغ أون يؤكدان متانة التحالف الاستراتيجي بين الصين وكوريا الشمالية    الرباط تستقبل صحافيين وصناع محتوى    فضائح المال العام تُبعد المنتخبين عن سباق البرلمان القادم    سبتة تحتضن تقديم وتوقيع كتاب "محادثات سرية حول مدينة طنجة" لعبد الخالق النجمي    ملايين الأطفال مهددون بفقدان حقهم في التعلم بنهاية 2026    إصابات في صفوف رجال الأمن واعتقالات على خلفية أعمال شغب أعقبت جنازة الزفزافي    لحظات من الحج : 13- هنا روضة النبي،وهناك بيت الله‮    «سحر الشرق وغوايته».. عز الدين بوركة يواصل البحث في فن الاستشراق بالشرق والمغرب    علماء يحددون البكتيريا المسؤولة عن أول جائحة في التاريخ البشري    مجلس الحكومة تتداول النسخ التصويري    غاستون باشلار: لهيب شمعة    التفكير النقدي في الفلسفة كأداة للابتكار والتطوير المستمر    دراسة: ثلاثة أرباع واد سبو في سيدي علال التازي تُصنف ضمن "التلوث المرتفع جدا"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إتفاقية الشغل الجماعية والآليات القانونية 3/4
نشر في خريبكة أون لاين يوم 06 - 07 - 2013


الجزء الثالث
بقلم: ذ. محمد المعاشي*
بعد أن تناولنا في الجزء الأول، كل من المفاوضة الجماعية، والتشاور الاجتماعي، والحوار الاجتماعي، ومدى مساهمتهم في ابرام اتفاقية الشغل الجماعية، وخصصنا الجزء الثاتي لمفهوم اتفاقية الشغل الجماعية و أهميتها ثم ابرامها، ففي هذا الجزء سنتطرق إلى نطاق تطبيق اتفاقية الشغل الجماعية.
رابعا : إتفاقية الشغل الجماعية
نطاق تطبيق اتفاقية الشغل الجماعية
يتحدد نطاق تطبيق اتفاقية الشغل الجماعية بأربعة عناصر1، من حيث المهنة، ومن حيث الأشخاص، ومن حيثر المكان، ومن حيث الزمن.
من حيث المهنة: إن المقتضيات الواردة في مدونة الشغل من خلال القسم الرايع من الكتاب الأول لم تنص على أي قيد في هذا المجال، وهو ما يفيد على أن اتفاقية الشغل الجماعية يمكن انشائها في جميع أنواعالأنشطة الاقتصادية والمهنية الخاضعة لقانون الشغل، التي تتوفر فيها نقابات الأكثر تمثيلا، باستثناء الوظيفة العمومية حيث يخضع الشغل لقواعد نظامية2 .
إن المشرع المغربي ترك لأطراف الاتفاقية الصلاحية في تحديد النطاق المهني لتطبيق أحكامها، بحيث طبقا لمقتضيات المادة 111 من مدونة الشغل، أوجب المشرع المغربي على الاطراف الموقعة على اتفاقية الشغل الجماعية التنصيص على المقاولة التي سيسري عليها تنفيذ الاتفاقية أو مؤسسة أو عدة مؤسسات تابعة للمقاولة.
كما لا يمكن للتنظيم النقابي النص في الاتفاقية أثناء إبرامها على سريان أحكامها على مهن لا يمثلها هذا التنظيم النقابي، أو لا تمت بصلة إلى المهنة الممثلة.
من حيث الأشخاص: أثر اتفاقية الشغل الجماعية لا يقتصر على الاطراف الموقعة فقط، بل يمتد إلى أطراف غيرها، وتعتبر الأطراف الموقعة على الاتفاقية هم الذين يخضعون من الدرجة الاولى للإلتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية، وقد تولت المادة 112 من مدونة الشغل تحديد الأشخاص الذين يخضعون لأحكام اتفاقية الشغل الجماعية والتي تسري على الأطراف الآتية:
تسري الاتفاقية على جميع الأجراء المرتبطين بعقد الشغل، سواء كانوا منخرطين في التنظيم النقابي الموقع على الاتفاقية أم لا، وعليه فبمجرد ارتباط المشغل بالاتفاقية فإنها تسري على جميع الأجراء بدون استثناء.
لكن، قد تصادف اتفاقية الشغل الجماعية بعض المؤسسات المالية الكبرى تخضع لقانون الشغل، من إبرامها لعقود الشغل بامتيازات خاصة وأكثر فائدة من الاتفاقية، ففي هذا الصدد أورد المشرع المغربي نصا خاصا من خلال المادة 113 من مدونة الشغل والتي تنص على أنه((تسري مقتضيات اتفاقية الشغل الجماعية التي التزم بها المشغل، على عقود الشغل المبرمة من طرفه. تكون أحكام اتفاقية الشغل الشغل الجماعية ملزمة في كل مقاولة أو مؤسسة يشملها مجال تطبيقها، ما لم تكن هناك مقتضيات أكثر فائدة للأجراء في عقود شغلهم)).
من حيث المكان: إن أطراف اتفاقية الشغل الجماعية حسب المقتضيات القانونية الواردة في المادة 111 من مدونة الشغل، يتمتعون بكامل الحرية في تحديد النطاق المكاني الذي ستطبق فيه الاتفاقية، لكن شريطة التنصيص على الدائرة الترابية التي سيتم التنفيذ فيها، سواء تعلق الأمر بجماعة محلية معينة، أو منطقة معينية، أو على صعيد التراب الوطني، لأنه إذا لم تتضمن اتفاقية الشغل الجماعية نصا في هذا الشأن، فإنها تكون نافذة إلا في دائرة اختصاص المحكمة الابتدائية التي أودعت بكتابة ضبطها اتفاقية الشغل الجماعية، طبقا للمادة 106 من مدونة الشغل.
ولا تكون اتفاقية الشغل الجماعية قابلة للتطبيق بدائرة محكمة ابتدلئية أحرى، إلا إذا أودعها كلا الطرفين بكتابة ضبطها.
من حيث الزمان: تعتبر اتفاقية الشغل الجماعية من العقود الزمنية التي يكون الزمن عنصرا جوهريا فيها، بحيث وضع المشرع المغربي قواعد خاصة بالاتفاقية التي يمكن أن تبرم لمدة زمنية غير محددة المدة أو إبرامها لمدة محددة المدة أو لمدة إنجاز المقاولة للمشرع، بمقتضى المادة 115 من مدونة الشغل التي نصت على أنه ((يمكن إبرام اتفاقية الشغل الجماعية لمدة محددة، أو لمدة غير محددة، أو لمدة مشروع معين)).
وهكذا تنقلب اتفاقية الشغل الجماعية من محددة المدة إلى غير محددة المدة، حيث ستظل آثارها سارية المفعول إلى أن يتم فسخها من طرف أحد الأطراف، ما عدى إذا تضمنت الاتفاقية نصا صريحا يقضي بانتهائها فور انتهاء مدتها.
كما تجدر الملاحظة أن انتهاء مدة اتفاقية الشغل الجماعية لا تؤثر على المكاسب التي استفاد بها الأجراء بموجب الاتفاقية، وقد نصت مقتضيات المادة 121 من مدونة الشغل على أنه ((إذا حل أجل اتفاقية الشغل الجماعية أو أنهيت، إحتفظ الأجراء بالاستفادة من المنافع التي اكتسبوها بموجب تلك الاتفاقية، ما لم يبرم اتفاق جديد، فرديا أو جماعيا ينص على منافع أفيد لصالح الأجراء)).
يجب تبليغ إنهاء اتفاقية الشغل الجماعية إلى جميع أطرافها، وإلى كتابة ضبط المحكمة المعنية، وإلى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل اللتين أودعت بهما، وذلك قبل التاريخ المحدد لإنهائها بشهر واحدعلى الأقل.
غير أنه إذا كانت الرغبة في مراجعة بعض أحكام اتفاقية الشغل الجماعية هي سبب الانهاء، وجب إرفاق وثيقة الإنهاء بمشروع التعديلات المزمع إدخالها على الاتفاقية)).
لكن، في الحالة التي يرتبط بالاتفاقية أكثر من منظمة نقابية أو أكثر من مشغل أو أكثر من منظمة مهنية للمشغلين ففي هذه في الحالة لا تبطل الاتفاقية إلا بتخلى الأخيرة من المنظمة النقابية للأجراء أو الأخير من المشغلين أو الأخيرة من المنظمات المهنية للمشغلين.
إذا لجأت إحدى النقابات أو الهيئات المذكورة إلى فسخ الاتفاقية، فإن الهيئات الأخري المتبقية يمكن أن تعلن في ظرف عشرة أيام الموالية لتوصلها بقرار الفسخ، عن تبليغ فسخها هي أيضا للاتفاقية إلى الأطراف الأخرى، وذلك ابتداء من التاريخ المحدد من طرف النقابة أو الهيئة الأولى التي تخلت عن الاتفاقية، وهذا طبقا للمقتضيات القانونية الواردة في المادة 117 من مدونة الشغل.
كما يترتب على فسخ اتفاقية الشغل الجماعية من طرف النقابة الأكثر تمثيلا أومن طرف المنظمة المهنية للمشغلين إنهاؤها بقوة القانون بالنسبة لكل أعضائها (المادة 118 من مدونة الشغل).
لكن أمام متغيرات الظروف الاقتصادية والاجتماعية في حالة إذا طالت المدة ونجاوز ثلاث سنوات، ألا تصبح الانفاقية متجاوزة؟
بحيث يلاحظ أن المشرع المغربي لم يسير على نهج ظهير 17 أبريل 1957 الملغى من خلال الفصل 10 منه والذي كان ينص على أنه ((إذا ابرمت اتفاقية الشغل الجماعية لمدة القيامة بانجاز مقاولة في أمد ثلاث سنوات، فتعتبر الاتفاقية مبرمة لمدة ثلاث سنوات)) .
باحث مختص في القانون الاجتماعي
1 عبد اللطيف خلفي، "الوسيط في مدونة الشغل ، الجزأ الثاني، علاقات الشغل الجماعية 2" المطبعة والوراقة الوطنية مراكش، سنة 2009، ص 8 .
2 موسى عبود، دروس في القانون الاجتماعي، النمركز الثقافي العربي بيروت، الطبعة الثالثة لسنة 2004، ص 80..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.