بمشاركة المغرب.. أول اجتماع ل "مجلس السلام" وهذا ما سيناقشه    ليلى شهيد.. شعلة فلسطين المضيئة في أوروبا تنطفئ إلى الأبد    نجم المنتخب المغربي ينافس على جائزة خاصة في "الليغا"    ارتفاع الإيرادات الضريبية في المغرب إلى 291 مليار درهم ما بين 2021 و2025 وحصتها ناهزت 24.6% من الناتج الداخلي الخام    عملية الإحصاء الخاصة بالخدمة العسكرية تبدأ من 2 مارس إلى 30 أبريل 2026    أخنوش يترأس المجلس الإداري للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي    "البام" ينتصر لوهبي في "معركة المحامين" ويهاجم أخنوش    السيناتور الأمريكي غراهام يهاجم السعودية ويقول إن "حربها" مع الإمارات بسبب تطبيعها مع إسرائيل    رئيس وزراء إسرائيل الأسبق: تركيا باتت تمثل "إيراناً جديدة" في المنطقة تقود "محورا سٌنيّا" ضد إسرائيل    "مجزرة ضرائب" أم "سلّة إنقاذ"؟ قرارات الحكومة اللبنانية تحرك الشارع    انطلاق عملية جرد خسائر المساكن والمحلات التجارية لفائدة المتضررين من الفيضانات    عضو نافذ بالكاف يطلق تصريحات قوية بعد أحداث نهائي "الكان"    "ويفا" يفتح تحقيقا في مزاعم سلوك تمييزي ضد فينسيوس    شخص موضوع بحث قضائي يقفز من الطابق العلوي لمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ويُصاب بجروح خطيرة    الأمن يوقف متورطين في سرقة وكالة لتحويل الأموال    ما الدول التي أعلنت غداً أول أيام رمضان وأيها الخميس؟    طقس أول أيام رمضان بالمغرب    طنجة: استثمار يفوق 30 مليون درهم    بيع بطاقة "بوكيمون" نادرة مقابل أكثر من 16 مليون دولار    هل ستبقى السماء زرقاء إلى الأبد؟    وفاة المدافع عن "حقوق السود" جيسي جاكسون    لماذا يجب أن تبدأ إفطارك بتناول التمر في رمضان؟    جديد النظر في "مقتل بدر" بالبيضاء    انطلاق جرد خسائر المساكن والمحلات لفائدة المتضررين من الفيضانات بالقصر الكبير    برقية تهنئة للملك من رئيس فلسطين    نقابة الاتحاد المغربي للشغل تسجل بارتياح استجابة كتابة الدولة لمطالبها    إحصاء "الخدمة العسكرية" في مارس‬    متى ندرك المعنى الحقيقي للصوم؟    من الإفطار إلى السحور .. نصائح لصيام شهر رمضان بلا إرهاق أو جفاف    الأستاذ باعقيلي يكتب : "مقدمات" ابراهيم الخديري على مائدة "كاتب وما كتب"    الأساتذة المبرزون يصعّدون ضد "تسويف وزارة التربية" في إخراج النظام الأساسي    الحسيمة تُفعّل الرقم الأخضر 5757 لمحاربة الغش في الأسعار خلال رمضان    أشرف حكيمي يصنع التاريخ الأوروبي ويقود المغاربة إلى صدارة هدافي دوري الأبطال    في الجلسة العامة الأولى لمؤتمر نزع السلاح في جنيف برئاسة المغرب .. عمر زنيبر يجدد التأكيد على التزام الرباط الراسخ بالعمل متعدد الأطراف    "الأحمر" يلون تداولات بورصة البيضاء    كاتبان مغربيان في القائمة القصيرة ل"جائزة الشيخ زايد للكتاب" في دورتها العشرين    في حفل مؤثر أربعينية الحسين برحو بخنيفرة تستحضر مساره في الإعلام السمعي الأمازيغي وخدمة السياحة والرياضات الجبلية    المتحف محمد السادس بالرباط يحتضن تأملات يونس رحمون... من الحبة إلى الشجرة فالزهرة    إمام مسجد سعد بن أبي وقاص بالجديدة ينتقل إلى فرنسا خلال رمضان 1447ه    وفاة الدبلوماسية الفلسطينية ليلى شهيد في فرنسا عن 76 عاماً... صوت القضية الفلسطينية الناعم في أوروبا    باريس.. المغرب يشارك في الاجتماع الوزاري 2026 للوكالة الدولية للطاقة    أخبار الساحة    الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ترفض "الإصلاح البارامتري" وتدعو إلى سحب مرسوم 2021 ومراجعة شاملة لأنظمة التقاعد    إشبيلية .. مركز الذاكرة المشتركة يتوج بجائزة الالتزام الدولي ضمن جوائز إميليو كاستيلار    تضارب إعلان رمضان يخلق استياء واسعا داخل الجالية المغربية بفرنسا    على خلفية "احتجاجات جيل زد".. استئنافية مراكش توزع قرنا من الحبس النافذ على 48 شابا    ارتفاع بنسبة %29 ..مجازر الدار البيضاء تسجل إنتاجاً قياسياً في 2025        باستوني مدافع إنتر يكشف عن تلقيه تهديدات بالقتل بعد مباراة يوفنتوس    إنذار بوجود قنبلة في مقر "فرنسا الأبية"    مخرجة فيلم "صوت هند رجب" ترفض جائزة مهرجان برلين وتتركها في مكانها "تذكيراً بالدم لا تكريماً للفن"    إحداث أول وحدة جهوية لدعم البحث العلمي والتقني في جنوب المغرب    الريال يثأر وغلطة سراي يقسو وسان جرمان يقلب الطاولة ودورتموند يتفوق في ليلة درامية    تقرير دولي: هشاشة سوق الشغل وضعف الحماية الاجتماعية على رأس المخاطر التي تواجه المغرب    القيلولة لمدة 45 دقيقة بعد الظهر تساعد في تحسين التعلم    دراسة: تقييد استخدام الهواتف في المدارس لا يحسن الصحة النفسية للتلاميذ    حجية السنة النبوية    الأسرة من التفكك إلى التماسك في رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون يمنع المدانين بالسجن من الترشح ويتيح عزل النواب المعتقلين مع تغليظ العقوبات الانتخابية
نشر في لكم يوم 24 - 10 - 2025

يتضمن المشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، الذي صادق عليه المجلس الوزاري، عدة مقتضيات تتعلق بعدم أهلية الترشح لعضوية المجلس، حيث يحظر الترشح على كل من صدر في حقهم حكم نهائي بالعزل من مسؤولية انتدابية، أو المحكوم عليهم بمقتضى حكم نهائي بعقوبة حبسية نافذة أو موقوفة التنفيذ.
ويهم المنع أيضا الأشخاص المتابعين على إثر ضبطهم في حالة تلبس بارتكاب جناية أو إحدى الجنح المنصوص عليها في القانون المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء، واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال العمليات الانتخابية.

ويمنع المشروع أيضا الأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام استئنافية بالإدانة، والأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام ابتدائية بالإدانة من أجل جناية. كما يلزم المشروع المحكمة التي أصدرت حكما يقضي بعزل نائب بتبليغ نسخة منه، داخل أجل 30 يوما من تاريخ صدوره، إلى والي الجهة أو العامل التابع لدائرة نفوذه الترابي العنوان المدلى به لدى المحكمة من قبل المعني بالأمر.
حالات التنافي والعقوبات
وأكد المشروع في مادته 13 على تنافي العضوية في مجلس النواب مع رئاسة مجلس الجهة، ورئاسة مجلس عمالة أو إقليم، ومجلس جماعة، ومجلس مقاطعة، ومجموعة تؤسسها جماعات ترابية، أو غرفة مهنية.
دعم غير المنتمين حزبيا
وأجاز المشروع للوائح الترشيح المقدمة برسم الدوائر الانتخابية المحلية من قبل مترشحين بدون انتماء حزبي، تتضمن في كل لائحة ترشيح مرشحين مرتبين بالتناوب بين الجنسين لا يزيد عمر كل واحد منهم عن 35 سنة في تاريخ الاقتراع، الاستفادة من دعم مالي عمومي يعادل 75 في المائة من المصاريف الانتخابية.
ويمنح المشروع الحق في الاستفادة من الدعم المالي العمومي أيضا للوائح الترشيح المقدمة برسم الدوائر الانتخابية الجهوية من قبل مترشحات بدون انتماء حزبي لا يزيد عمر كل واحدة منهن على 35 سنة من تاريخ الاقتراع.
العقوبات
ونص المشروع على إلغاء العقوبات البديلة في الجنح التي يعاقب عليها من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 20 إلى 50 ألف درهم، لكل شخص قام بنفسه أو بواسطة غيره يوم الاقتراع بنشر أو توزيع إعلانات أو منشورات انتخابية بأي وسيلة بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح أو أدوات الذكاء الاصطناعي أو أي منصة إلكترونية.
وتضمن المشروع عدة عقوبات بالحبس النافذ بحق من صوت أكثر من مرة واحدة، بعقوبة من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية من 50 إلى 100 ألف درهم.
ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة مالية من 50 إلى 100 ألف درهم كل شخص يحمل أسلحة ظاهرة أو مخفية أو أدوات تشكل خطراً على الأمن العام في قاعة التصويت.
ويعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 50 إلى 100 ألف درهم، كل موظف عمومي أو مأمور من مأموري الإدارة أو جماعة ترابية قام أثناء مزاولة عمله بتوزيع برامج المترشحين أو منشوراتهم الانتخابية.
ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة مالية من 50 إلى 100 ألف درهم كل من حصل أو حاول الحصول خلال الفترة الممتدة من تاريخ نشر المرسوم المحدد لتاريخ الاقتراع إلى غاية الإعلان عن نتائج الانتخاب، على صوت ناخب أو أصوات ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات نقدية، أو استعمل نفس الوسائل لإرغام ناخبين على الإمساك عن التصويت.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.