مؤسف... انتحار شاب داخل مصلحة الأمراض العقلية بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بالجديدة    انطلاق مشروع تأهيل مركب الوازيس لتعزيز البنية التحتية للرجاء    إيران: المرور من هرمز متاح لأسبوعين    توقيف شخصين على متن دراجة نارية بحومة الشوك بطنجة وحجز مخدرات    إسرائيل تتوقع تصعيدًا صاروخيًا مع انتهاء مهلة ترامب لإيران    جيرونا يتحرك لتحصين أوناحي بشرط جزائي جديد أمام أطماع كبار أوروبا    بركة: "وحدة القرار" قللت كوارث الفيضانات.. وميناء الناظور يدخل الخدمة    بين المغرب ومصر    شراكة تخدم الابتكار المالي بالمغرب    ريال مدريد ينهزم أمام بايرن ميونيخ    "الفيفا" تحقق بشأن هتافات عنصرية        نقابة "البيجيدي" تنتقد غلاء الأسعار وتدعو لإصلاح الأجور وتعزيز الحوار الاجتماعي    سفير أمريكا من مراكش: المغرب لا يتحدث عن المستقبل الرقمي بل يصنعه والاستثمارات تتجه إليه بثقة    الحسيمة تحتفي باليوم العالمي للصحة: تعبئة جماعية لتعزيز صحة الأم والطفل بالوسط القروي( الفيديو)    رقمنة الصناعة التقليدية تنطلق من مراكش: عرض متكامل يفتح آفاقًا جديدة أمام الصناع التقليديين    بوريطة يشيد بالدينامية الجديدة التي تعرفها العلاقات بين المملكة المغربية ومملكة الأراضي المنخفضة خلال السنوات الأخيرة    قمة "صحة واحدة" بليون.. الطالبي العلمي يشارك في حفل الاستقبال المخصص للوفود المشاركة    النفط يقترب من 150 دولارا للبرميل وسط تفاقم أزمة مضيق هرمز    دار الشعر بمراكش تنظم الدورة الثالثة (3) ل"شعراء إعلاميون"    الفيتو يوقف قرارًا دوليًا لإعادة فتح هرمز    الإطار القانوني والمؤسساتي لتنزيل القانون رقم 83.21 .. مجموعة الجماعات الترابية كآلية لتدبير مرفق التوزيع: دراسة حالة جهة الدارالبيضاء–سطات5/6    الكشف عن مخطوطة تاريخية نادرة تعود للقرن الرابع الهجري بالسعودية    زيارة مرتقبة لرئيس "الكاف" إلى السنغال في ظل أزمة نهائي كأس إفريقيا 2025    تهم الحسيمة وأقاليم أخرى .. نشرة إنذارية تحذر من امطار قوية    مباحثات رسمية بين وزيري العدل المغربي والهولندي لتعزيز الشراكة الاستراتيجية في مجال العدالة    وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة تعلن الإطلاق الرسمي للسجل المعدني الرقمي للمملكة    "ناسا" تنشر صورة لغروب الأرض خلف القمر التقطها طاقم "أرتيميس 2"    بوريطة: موقف هولندا من الصحراء شكل نقطة تحول في العلاقات الثنائية    دورة استثنائية بجماعة طنجة بشأن مشروع تصميم تهيئة مقاطعة طنجة المدينة    عقار فلوفوكسامين المضاد للاكتئاب يحدّ من إجهاد كوفيد طويل الأمد    مهرجان الضحك بالجديدة في دورته ال13: وفاءٌ للمسار وتكريمٌ للهرم الفني المصطفى بوعسرية .    ترامب يحذر من "الموت في إيران"    المعرض الجهوي للكتاب والقراءة بأولاد تايمة فرصة لتثمين الموروت الفكري بالمدينة    مشروع صناعي مبتكر من "كوسومار"        أخنوش في جيتكس إفريقيا: المغرب جاهز بكفاءاته لمواكبة الثورة الرقمية    تركيا تكشف هوية منفذي الهجوم على قنصلية إسرائيل بإسطنبول        توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    دعا للاحتجاج ضد غلاء الأسعار.. 5 أشهر حبسا نافدة للناشط حسن الداودي    الوكالة المغربية للأدوية تحذر من مكملات شائعة للتنحيف قد تسبب اضطرابات خطيرة    نادي خاميس رودريغيس ينفي "إشاعة"    المدرسة العتيقة تافراوت المولود تنظم ندوة علمية وطنية تحت عنوان " السيرة النبوية منهج متكامل لبناء الإنسان وتشييد العمران "    دراسة: الذكاء الاصطناعي يشخص سرطان الحنجرة    فرقة مسرح الأبيض والأسود تكتسح جوائز المهرجان الدولي لشباب الجنوب في دورته العاشرة    "بي إم سي إي كابيتال" تواكب إطلاق السوق الآجلة بالمغرب وتنجز عملياتها الأولى    خبرة المرابطي تحسم المرحلة الثانية من ماراطون الرمال        قراءات في مغرب التحول".    دوري أبطال أوروبا.. غريزمان يعود إلى برشلونة بحثا عن الرحيل من الباب الواسع    .    كتاب جديد يقارب "إدماج العقوبات"    في يومها العالمي : الرياضة .. تُنقذ الأجساد وتُهذّب الإنسان        فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447 ه من 06 إلى 16 أبريل    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون يمنع المدانين بالسجن من الترشح ويتيح عزل النواب المعتقلين مع تغليظ العقوبات الانتخابية
نشر في لكم يوم 24 - 10 - 2025

يتضمن المشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، الذي صادق عليه المجلس الوزاري، عدة مقتضيات تتعلق بعدم أهلية الترشح لعضوية المجلس، حيث يحظر الترشح على كل من صدر في حقهم حكم نهائي بالعزل من مسؤولية انتدابية، أو المحكوم عليهم بمقتضى حكم نهائي بعقوبة حبسية نافذة أو موقوفة التنفيذ.
ويهم المنع أيضا الأشخاص المتابعين على إثر ضبطهم في حالة تلبس بارتكاب جناية أو إحدى الجنح المنصوص عليها في القانون المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء، واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال العمليات الانتخابية.

ويمنع المشروع أيضا الأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام استئنافية بالإدانة، والأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام ابتدائية بالإدانة من أجل جناية. كما يلزم المشروع المحكمة التي أصدرت حكما يقضي بعزل نائب بتبليغ نسخة منه، داخل أجل 30 يوما من تاريخ صدوره، إلى والي الجهة أو العامل التابع لدائرة نفوذه الترابي العنوان المدلى به لدى المحكمة من قبل المعني بالأمر.
حالات التنافي والعقوبات
وأكد المشروع في مادته 13 على تنافي العضوية في مجلس النواب مع رئاسة مجلس الجهة، ورئاسة مجلس عمالة أو إقليم، ومجلس جماعة، ومجلس مقاطعة، ومجموعة تؤسسها جماعات ترابية، أو غرفة مهنية.
دعم غير المنتمين حزبيا
وأجاز المشروع للوائح الترشيح المقدمة برسم الدوائر الانتخابية المحلية من قبل مترشحين بدون انتماء حزبي، تتضمن في كل لائحة ترشيح مرشحين مرتبين بالتناوب بين الجنسين لا يزيد عمر كل واحد منهم عن 35 سنة في تاريخ الاقتراع، الاستفادة من دعم مالي عمومي يعادل 75 في المائة من المصاريف الانتخابية.
ويمنح المشروع الحق في الاستفادة من الدعم المالي العمومي أيضا للوائح الترشيح المقدمة برسم الدوائر الانتخابية الجهوية من قبل مترشحات بدون انتماء حزبي لا يزيد عمر كل واحدة منهن على 35 سنة من تاريخ الاقتراع.
العقوبات
ونص المشروع على إلغاء العقوبات البديلة في الجنح التي يعاقب عليها من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 20 إلى 50 ألف درهم، لكل شخص قام بنفسه أو بواسطة غيره يوم الاقتراع بنشر أو توزيع إعلانات أو منشورات انتخابية بأي وسيلة بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح أو أدوات الذكاء الاصطناعي أو أي منصة إلكترونية.
وتضمن المشروع عدة عقوبات بالحبس النافذ بحق من صوت أكثر من مرة واحدة، بعقوبة من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية من 50 إلى 100 ألف درهم.
ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة مالية من 50 إلى 100 ألف درهم كل شخص يحمل أسلحة ظاهرة أو مخفية أو أدوات تشكل خطراً على الأمن العام في قاعة التصويت.
ويعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 50 إلى 100 ألف درهم، كل موظف عمومي أو مأمور من مأموري الإدارة أو جماعة ترابية قام أثناء مزاولة عمله بتوزيع برامج المترشحين أو منشوراتهم الانتخابية.
ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة مالية من 50 إلى 100 ألف درهم كل من حصل أو حاول الحصول خلال الفترة الممتدة من تاريخ نشر المرسوم المحدد لتاريخ الاقتراع إلى غاية الإعلان عن نتائج الانتخاب، على صوت ناخب أو أصوات ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات نقدية، أو استعمل نفس الوسائل لإرغام ناخبين على الإمساك عن التصويت.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.