ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس مأدبة غداء أقامها جلالة الملك بمناسبة الذكرى ال 69 لتأسيس القوات المسلحة الملكية    الانخفاض ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    الفلسطينيون يحيون الذكرى 77 للنكبة وسط مخاوف من تكرار التاريخ    في الجزائر الانفعال سياسة دولة    بعد 3 أشهر من وضعه.. إزالة السوار الإلكتروني عن نيكولا ساركوزي وإفراج مشروط عنه    مشجعو الكوكب المراكشي يحتفلون بعودة الفريق إلى القسم الأول من البطولة الاحترافية    160 مليون درهم لمكافحة حرائق 2025.. المغرب يعزز جهوزيته لحماية الغابات    بمناسبة سفر أول فوج منهم إلى الديار المقدسة ..أمير المؤمنين يدعو الحجاج المغاربة إلى التحلي بقيم الإسلام المثلى    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    تم توقيفه في باب مليلية.. خمسيني يحاول تهريب الشيرا في بطنه    قضية مبديع.. متهم أمام هيئة المحكمة باستئنافية الدار البيضاء: لم أتلقَ أي تعليمات بشأن الصفقات    الغلوسي بخصوص المصادقة على مشروع القانون المسطرة: "هناك من يسعى لحماية المفسدين من المساءلة"    قبل استئناف تصفيات المونديال "فيفا" يُعيد خصم "أسود الأطلس" إلى المنافسة    أخنوش يستعرض الإصلاحات التعليمية    الوكالة المغربية للدم تطلق جولتها الوطنية من طنجة لتعزيز السيادة الصحية    ترامب: قطر ستستثمر في قاعدة العديد    الملك محمد السادس يهنئ باراغواي    محكمة العرائش ترفض دعوى زوج الوزيرة المنصوري وتُمهّد لاسترجاع عقارات جماعية    محطة تقوي الماء الشروب في 4 مدن    افتتاح المعهد الوطني العالي للموسيقى والفن الكوريغرافي لتعزيز الإبداع والتعليم الفني بالمغرب    تنسيقية المسرحيين البيضاويين تطالب بعقد لقاء مع والي جهة الدار البيضاء سطات    أخبار الساحة    فتوى تحرم استهلاك لحم الدجاج الصيني في موريتانيا    تزايد عدد المشردين يقلص الدخول إلى مطار مدريد    ابتلاع الطفل لأجسام غريبة .. أخطار وإسعافات أولية    ارتفاع الضغط يطال 1,2 مليون مغربي    باب برج مراكش يفتح ذراعيه لتيار تشكيلي مغربي يسعى لكتابة اسمه عالميًا    الأمن الوطني يحتفل بالذكرى ال69 لتأسيسه: وفاء للمسؤولية.. تحديث مستمر.. وخدمة مواطنة متجددة    زيان يطعن في حكم الاستئناف رغم أن القرار يترتب عنه تمديد فترة سجنه    الشرطة القضائية تستدعي من جديد عزيز غالي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان    دراسة: الاحترار المناخي يهدد أوروبا بانتشار وبائي لحمى الضنك وشيكونغونيا    قيوح: قطاع النقل واللوجستيك يضطلع بدور استراتيجي في تعزيز التنافسية الاقتصادية للمغرب    فيدرالية الدواجن تفنّد شائعة الحظر الصيني وتؤكد سلامة الإنتاج الوطني    كأس الكونفدرالية... ملعب أمان بزنجبار يحتضن النهائي بين نهضة بركان وسيمبا التنزاني    بنيعيش يفتتح مهرجان الموكار طانطان لحماية وصون تراث الصحراء    أشبال المغرب في مواجهة حاسمة أمام مصر بنصف نهائي كأس إفريقيا    توقيع مذكرة تفاهم بين المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات ومركز ديفاك إنفست أفريكا للنهوض بالتنمية بإفريقيا    الموت يغيب الرابور "مول العافية"    إدريس الروخ يكشف كواليس تصوير "BAG" قبل العرض الأول    الوزيرة السغروشني تترأس مراسيم تسليم السلط بين المدير العام السابق لوكالة التنمية الرقمية وخلفه أمين المزواغي    في خطوة لدعم العالم القروي: سند مستدام ثان لبنك المغرب من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية    إحياء النادي السينمائي بمدينة مشرع بلقصيري    بريطانيا تعتزم السماح للمستثمرين الأجانب بتملك حصة 15 في المائة من الصحف    تقرير أمريكي يصنف المغرب كأفضل وجهة إفريقية لرجال الأعمال الأجانب    الاتحاد البحر الأبيض المتوسط لرياضات الكيك بوكسينغ ينتخب السيد عبد الفتاح بوهلال عضوا ضمن مكتبه التنفيذي    بولونيا بطلا لكأس إيطاليا على حساب ميلان    أسعار النفط تتراجع بعد ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية    ترامب: أمريكا تقترب جدا من إبرام اتفاق نووي مع إيران    ثلاث ميداليات للمغرب خلال بطولة العالم للتايكوندو للفتيان / الفجيرة 2025 منها ميدالية ذهبية ثمينة :    من طنجة إلى بكين: كتاب "هكذا عرفتُ الصين" يكشف عمق الروابط التاريخية بين المغرب والصين    مشروع صيني مغربي جديد لتحلية مياه البحر يدشّن مرحلة متقدمة من التعاون البيئي    أسعار العملات الأجنبية مقابل الدرهم ليوم الخميس    الكرملين يكشف عن تشكيلة وفده للمفاوضات مع أوكرانيا في إسطنبول    دراسة: الإفراط في الأغذية المُعالجة قد يضاعف خطر الإصابة بأعراض مبكرة لمرض باركنسون    بقلم الدكتور سفيان الشاط: أوقفوا العاهات السلبيين على وسائل التواصل الاجتماعي    أمير المؤمنين يوجه رسالة سامية إلى الحجاج المغاربة برسم موسم الحج لسنة 1446 ه    جلالة الملك يوجه رسالة سامية إلى الحجاج المغاربة بمناسبة انطلاق موسم الحج    رفع كسوة الكعبة استعدادا لموسم الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون التحرش والعنف ضد النساء يدخل حيز التنفيذ... الغرامة والسجن لكل من اعتدى على امرأة
نشر في ناظور سيتي يوم 17 - 03 - 2018

دخل أخيرا قانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، حيز التنفيذ، وذلك بعد نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 مارس 2018، عدد 6655، حيث سيكون المواطنون بعد مرور ستة أشهر من التاريخ المذكور الالتزام بمواد هذا القانون الذي يروم حماية المرأة من العنف بما في ذلك التحرش والاعتداءات الجنسية.
وفي تعريفه للعنف ضد المرأة، اعتبر القانون 113.03، العنف بأنه ''كل فعل مادي او معنوي او امتناع اساسه التمييز بسبب الجنس، يترتب عليه ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة‘‘.
وقد ميز بين أربعة أنواع من العنف، الأول جسدي مرتبط بكل فعل أو امتناع يمس أو من شأنه أن يمس بالسلامة الجسدية للمرأة، والثاني جنسي متعلق بكل قول او فعل او استغلال من شأنه المساس بحرمة جسد المرأة لأغراض جنسية أو تجارية. كما أضاف جريمتين تتعلقان بالاعتداء النفسي كالإكراه والاعتداءات اللفظية او التهديد او الاهمال والحرمان، و الاعتداء الاقتصادي المرتبط بالضرر الذي قد يمس الوضعية الاجتماعية او الاقتصادية للمرأة.
ويعتبر متحرشا كل من أمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية او غيرها، بأفعال أو أقوال أو اشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية، أو بواسطة رسائل مكتوبة او هاتفية او الكترونية او تسجيلات او صور ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية، مع مضاعفة العقوبة اذا كان مرتكب الفعل زميلا في العمل أو من الاشخاص المكلفين بحفز النظام العام
ويعاقب على جريمة التحرش من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من 2000 إلى 10. ألاف درهم.
ويعاقب نفس القانون، بالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات و غرامة من 5000 إلى 50 ألف درهم إذا ارتكب التحرش الجنسي من طرف أحد الأصول أو المحارم أو من له ولاية او سلطة على الضحية او مكلفا برعايته او كافلا له، أو اذا كانت الضحية قاصرا .
وبشأن السب والقذف الذي يمكن أن تتعرض له المرأة وفقاً للتعاريف الأربعة السابقة، فيعاقب على السب المرتكب ضد امرأة بسبب جنسها بغرامة مالية من 12 ألف إلى 60 ألف درهم، و على القذف بغرامة مالية من 12 ألف إلى 120 ألف درهم (12 مليون سنتيم).
ومن بين مستجدات هذا القانون، أنه سيكون من حق المحكمة أن تمنع الزوج من التواصل او الاقتراب من زوجته في حالة إدانته بسبب تعريضها للعنف او الاعتداء عليها، وذلك وفقا للمادة 5.
وجاءت المادة 5 من القانون رقم 103.13 الذي نشر في الجريدة الرسمية ليتم العمل به في الاسبوع الثاني من غشت المقبل، لتتمم احكام مجموعة القانون الجنائي، وذلك بإضافة فصل جديد مرقم تحت 88-1.
وتشير المادة المذكورة، انه في حالة الإدانة من أجل جرائم التحرش أو الاعتداء أو الاستغلال الجنسي او سوء المعاملة او العنف ضد المرأة او القاصرين، أيا كانت طبيعة الفعل او مرتكبه، يمكن للمحكمة أن تصدر مجموعة من العقوبات في حق المعتدي حماية للضحية.
ويمكن للمحكمة، ان تمنع المحكوم عليه من الاتصال بالضحية أو الاقتراب من مكان تواجدها، أو التواصل معها بأية وسيلة، لمدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ انتهاء العقوبة المحكومة بها عليه او من تاريخ صدور المقرر القضائي، إذا كانت العقوبة السالبة للحرية المحكومة بها موقوفة التنفيذ أو غرامة فقط او عقوبة بديلة.
كما يجوز للمحكمة، أن تحكم بمنع المحكوم عليه من الاتصال بالضحية أو الاقتراب من مكان تواجدها أو التواصل معها بصفة نهائية، على أن تعلل قرارها بهذا الشأن، كما يخضع المحكوم عليه، خلال المدة المشار إليها سلفا أو أثناء العقوبة السالبة للحرية، لعلاج نفسي ملائم.
وأقر هذا القانون الذي عزز القواعد التي تحمي المراة من العنف، انه يمكن أن يتضمن المقرر القضائي بالمؤاخذة الأمر بتنفيذ هذه التدابير مؤقتا بالرغم من استعمال اي طريق من طرق الطعن.
وجاءت مادة قانونية أخرى من القانون نفسها، ومرقمة تحت 88-3، لتمنح الحق للنيابة العامة أو لقاضي التحقيق، أو للمحكمة عند الاقتضاء او بطلب من الضحية في حالة المتابعة من أجل الجرائم المشار إليها في الفصل 88-1 الذي سيتمم مجموعة القانون الجنائي، الأمر بمنع الشخص المتابع من الاتصال بالضحية او الاقتراب من مكان تواجدها، أو التواصل معها بأية وسيلة، ويبقى هذا الأمر ساريا إلى حين بت المحكمة في القضية.
ويعاقب القانون نفسه، من خرق تدبير المنع من الاتصال بالضحية او الاقتراب منها أو التواصل معها بأية وسيلة، أو رفض الخضوع لعلاج نفسي ملائم، بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من 2000 إلى 20 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.