ميارة يستقبل فيرا كوفاروفا نائبة رئيسة مجلس النواب التشيكي    المغربي الزلزولي يصدم برشلونة    بنموسي يراهن على القراءة لمواجهة تدني التعلمات    الجيش الإسباني يدرب الحرس المدني على "الدرونات" قرب الناظور    يهم البذور والأغنام والحليب.. المغرب وفرنسا يعززان تعاونهما الفلاحي    بطولة العرب لكرة اليد.. الجزائر تنسحب أمام المغرب بسبب خريطة المملكة    الملكية الفكرية تدعم جميع جوانب الحياة في المغرب، بما في ذلك الزليج    الأمثال العامية بتطوان... (580)    منتخب الهوند الجزائري ما جاش لدونور يلعب مع المغرب بسبب خريطة المملكة وخوفو من الكابرانات    خريطة المغرب تزعج الجزائر بالبيضاء    أبوعبيدة يتعهد بمواصلة القتال ضد إسرائيل والجيش الإسرائيلي يكثف هجماته في مختلف أنحاء القطاع    الشرطة الفرنسية تستدعي نائبة يسارية على خلفية تحقيق بشأن "تمجيد الإرهاب" إثر بيان حول حماس    الانتخابات الجزئية بفاس... "البيجيدي" يشتكي من "ممارسات فاسدة" و"طغيان المال الحرام"    الأديب عبد الرفيع جواهري ضيفا على برنامج "مدارات"    وزير فلسطيني : المغرب تحت قيادة جلالة الملك من الدول العربية والإسلامية الأكثر اهتماما وعناية بشؤون القدس    وزير الخارجية الإسباني يؤكد افتتاح الجمارك بباب سبتة    بطولة إنجلترا لكرة القدم.. المدرب الإسباني أوناي إيمري يجدد عقده مع أستون فيلا حتى 2027    وزير : تقنيات الجينوم الجديدة أداة رئيسية للتكيف مع التغيرات المناخية    آيت الطالب: الحوار الاجتماعي في القطاع الصحي حقق العديد من مطالب النقابات    تفتيش شابة على متن حافلة ببني ملال يسفر عن مفاجأة    تداولات البورصة تغلق على "أداء سلبي"    وزارة إسبانية: "سيام" من أكثر المعارض الفلاحية الواعرة فشمال إفريقيا    عاجل. حكم قاصح بزاف. الاستيناف طلع العقوبة الحبسية للطاوجني ل4 سنين بسباب شكاية دارها بيه وزير العدل    وهبي لوزيرة العدل ديال الساو تومي فاجتماع دولي: تكلمي السيدة الوزيرة أنت كإمراة عندك الحق تتكلمي عشرين مرة    وزير خارجية سيراليون : العلاقات مع المغرب بلغت "مستوى غير مسبوق"    فرنسا معولة على مخابرات المغرب فتأمين أولمبياد باريس وها شنو گال جيرالد دارمانان    التعليم رجع كيغلي فوق صفيح ساخن. ملف الأساتذة الموقفين غادي بالقطاع لأزمة جديدة وسط رفض نقابي لتوقيع عقوبات ضدهم    الإيمان القوي بعودة بودريقة! يجب على الرجاء البيضاوي ومقاطعة مرس السلطان والبرلمان أن يذهبوا إليه    آيت طالب: أمراض القلب والسكري والسرطان والجهاز التنفسي مزال كتشكل خطر فالمغرب..85 في المائة من الوفيات بسبابها    جائزتها 25 مليون.. "ديزي دروس" و"طوطو" يترأسان لجنة تحكيم مسابقة في فن "الراب"    ضمن جولة إقليمية.. حموشي يقود وفدا أمنيا مغربيا إلى الدوحة ويتباحث مع مدير "أمن الدولة"    الأمم المتحدة تطالب بتحقيق دولي في المقابر الجماعية في مستشفيات غزة    مديرية الضرائب تعلن عن آخر أجل لإيداع الدخول المهنية    خارطة طريق فلاحية جديدة بين المغرب وفرنسا    الأقمصة الرياضية التي أرعبت السلطات الجزائرية!    توقعات أحوال الطقس غدا الأربعاء    وزير الزراعة والأمن الغذائي بنيجيريا: "نرغب في تعميق علاقات التعاون مع المغرب في المجال الفلاحي"    أمل تيزنيت يستنكر الأخطاء التحكيمية التي ارتكبت في مباراته أمام جمعية المنصورية    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    حرائق الغابات تجتاح عددا من مقاطعات كندا    بكين تنفي "كل المزاعم بتجسس صيني"    أكادير.. الدورة الأولى لمهرجان "سوس كاسترو" الدولي لفنون الطهي ونجوم المطبخ من 25 إلى 28 أبريل الجاري    الموت يفجع زوج دنيا بطمة السابق    الذهب ينخفض لأدنى مستوى في أكثر من أسبوعين مع انحسار مخاوف الشرق الأوسط    بنموسى: الأزمة التي عاشتها المنظومة التعليمية شكّلت لنا فرصة للإصلاح    بعد أزمة نهضة بركان.. الاتحاد الدولي للمصارعة يعتمد خريطة المملكة في أقمصة المنتخب    العلاج بالحميات الغذائية الوسيلة الفعالة للشفاء من القولون العصبي    هذه هي الرياضات المناسبة إذا كنت تعاني من آلام الظهر    ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 34 ألفا و183 شهيدا منذ بدء الحرب    فرنسي يبصق على مؤثرة مغربية محجبة قرب برج إيفل (فيديو)    سعد لمجرد يكشف تفاصيل لقائه بجورج وسوف    هل يمكن لفيزياء الكم أن تقضي على الشيخوخة وأمراض السرطان؟        الأمثال العامية بتطوان... (579)    وفاة الشيخ اليمني عبد المجيد الزنداني عن 82 عاما    كيف أشرح اللاهوت لابني ؟    السعودية تعلن شروط أداء مناسك الحج لهذا العام    الأسبوع الوطني للتلقيح من 22 إلى 26 أبريل الجاري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون التحرش والعنف ضد النساء يدخل حيز التنفيذ... الغرامة والسجن لكل من اعتدى على امرأة
نشر في ناظور سيتي يوم 17 - 03 - 2018

دخل أخيرا قانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، حيز التنفيذ، وذلك بعد نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 مارس 2018، عدد 6655، حيث سيكون المواطنون بعد مرور ستة أشهر من التاريخ المذكور الالتزام بمواد هذا القانون الذي يروم حماية المرأة من العنف بما في ذلك التحرش والاعتداءات الجنسية.
وفي تعريفه للعنف ضد المرأة، اعتبر القانون 113.03، العنف بأنه ''كل فعل مادي او معنوي او امتناع اساسه التمييز بسبب الجنس، يترتب عليه ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة‘‘.
وقد ميز بين أربعة أنواع من العنف، الأول جسدي مرتبط بكل فعل أو امتناع يمس أو من شأنه أن يمس بالسلامة الجسدية للمرأة، والثاني جنسي متعلق بكل قول او فعل او استغلال من شأنه المساس بحرمة جسد المرأة لأغراض جنسية أو تجارية. كما أضاف جريمتين تتعلقان بالاعتداء النفسي كالإكراه والاعتداءات اللفظية او التهديد او الاهمال والحرمان، و الاعتداء الاقتصادي المرتبط بالضرر الذي قد يمس الوضعية الاجتماعية او الاقتصادية للمرأة.
ويعتبر متحرشا كل من أمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية او غيرها، بأفعال أو أقوال أو اشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية، أو بواسطة رسائل مكتوبة او هاتفية او الكترونية او تسجيلات او صور ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية، مع مضاعفة العقوبة اذا كان مرتكب الفعل زميلا في العمل أو من الاشخاص المكلفين بحفز النظام العام
ويعاقب على جريمة التحرش من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من 2000 إلى 10. ألاف درهم.
ويعاقب نفس القانون، بالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات و غرامة من 5000 إلى 50 ألف درهم إذا ارتكب التحرش الجنسي من طرف أحد الأصول أو المحارم أو من له ولاية او سلطة على الضحية او مكلفا برعايته او كافلا له، أو اذا كانت الضحية قاصرا .
وبشأن السب والقذف الذي يمكن أن تتعرض له المرأة وفقاً للتعاريف الأربعة السابقة، فيعاقب على السب المرتكب ضد امرأة بسبب جنسها بغرامة مالية من 12 ألف إلى 60 ألف درهم، و على القذف بغرامة مالية من 12 ألف إلى 120 ألف درهم (12 مليون سنتيم).
ومن بين مستجدات هذا القانون، أنه سيكون من حق المحكمة أن تمنع الزوج من التواصل او الاقتراب من زوجته في حالة إدانته بسبب تعريضها للعنف او الاعتداء عليها، وذلك وفقا للمادة 5.
وجاءت المادة 5 من القانون رقم 103.13 الذي نشر في الجريدة الرسمية ليتم العمل به في الاسبوع الثاني من غشت المقبل، لتتمم احكام مجموعة القانون الجنائي، وذلك بإضافة فصل جديد مرقم تحت 88-1.
وتشير المادة المذكورة، انه في حالة الإدانة من أجل جرائم التحرش أو الاعتداء أو الاستغلال الجنسي او سوء المعاملة او العنف ضد المرأة او القاصرين، أيا كانت طبيعة الفعل او مرتكبه، يمكن للمحكمة أن تصدر مجموعة من العقوبات في حق المعتدي حماية للضحية.
ويمكن للمحكمة، ان تمنع المحكوم عليه من الاتصال بالضحية أو الاقتراب من مكان تواجدها، أو التواصل معها بأية وسيلة، لمدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ انتهاء العقوبة المحكومة بها عليه او من تاريخ صدور المقرر القضائي، إذا كانت العقوبة السالبة للحرية المحكومة بها موقوفة التنفيذ أو غرامة فقط او عقوبة بديلة.
كما يجوز للمحكمة، أن تحكم بمنع المحكوم عليه من الاتصال بالضحية أو الاقتراب من مكان تواجدها أو التواصل معها بصفة نهائية، على أن تعلل قرارها بهذا الشأن، كما يخضع المحكوم عليه، خلال المدة المشار إليها سلفا أو أثناء العقوبة السالبة للحرية، لعلاج نفسي ملائم.
وأقر هذا القانون الذي عزز القواعد التي تحمي المراة من العنف، انه يمكن أن يتضمن المقرر القضائي بالمؤاخذة الأمر بتنفيذ هذه التدابير مؤقتا بالرغم من استعمال اي طريق من طرق الطعن.
وجاءت مادة قانونية أخرى من القانون نفسها، ومرقمة تحت 88-3، لتمنح الحق للنيابة العامة أو لقاضي التحقيق، أو للمحكمة عند الاقتضاء او بطلب من الضحية في حالة المتابعة من أجل الجرائم المشار إليها في الفصل 88-1 الذي سيتمم مجموعة القانون الجنائي، الأمر بمنع الشخص المتابع من الاتصال بالضحية او الاقتراب من مكان تواجدها، أو التواصل معها بأية وسيلة، ويبقى هذا الأمر ساريا إلى حين بت المحكمة في القضية.
ويعاقب القانون نفسه، من خرق تدبير المنع من الاتصال بالضحية او الاقتراب منها أو التواصل معها بأية وسيلة، أو رفض الخضوع لعلاج نفسي ملائم، بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من 2000 إلى 20 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.