في الجريدة الرسمية.. شروط تحديد سلامة وجودة المنتوجات والخدمات صدر، مؤخرا، عن الأمانة العامة للحكومة بالجريدة الرسمية بتاريخ 6 يونيو 2013 تحت عدد 6158 مرسوم رقم 2.12.502 صادر بتاريخ 13 ماي 2013 بتنفيذ القسم الأول من القانون رقم 24.09 يتعلق بسلامة وجودة المنتوجات والخدمات. حدد القانون الجديد المنتوجات أو أصناف المنتوجات المنصوص عليها في البند (1) من المادة (9) من القانون رقم 24.09 بقرار للوزير المكلف بالصناعة والتجارة، وعند الاقتضاء بقرار مشترك مع الوزير المعني بالمنتوجات أو أصناف المنتوجات المذكورة : 1 مميزات المنتوج من حيث سلامته، وعلى الخصوص من حيث تكوينه وشروط إنتاجه وتجميعه وتركيبه واستعماله وصيانته وإعادة استعماله وتدويره ونقله وتوزيعه وتخزينه وكذا تسميته وتوضيبه وتلفيفه وعنونته. 2 طبيعة المعلومات الواجب إرفاقها بالمنتوجات وشكلها وتقديمها، والتي تكون معدة للحد من الأخطار المترتبة على استعمال هذه المنتوجات مثل التحذيرات أو الاحتياطات المتعلقة بالاستعمال. 3 الشروط الصحية الواجب احترامها من قبل الأشخاص العاملين والواجب احترامها في أماكن الانتاج. 4 التدابير الرامية إلى وضع مسطرة تعقب المنتوج. 5 التدابير المتعلقة بتقييم المنتوج لمتطلبات السلامة المطبقة عليه. وحدد القانون الجديد بالنسبة للمنتوجات أو أصناف المنتوجات السالفة الذكر في البند (2) من المادة (9) من القانون رقم 24.09 النظام التقني الخاص الذي يتضمن المتطلبات الأساسية للسلامة والمقتضيات التقنية المطبقة على بعض المنتوجان أو أصناف المنتوجات بقرار للوزير المكلف بالصناعة والتجارة وعند الاقتضاء بقرار مشترك مع الوزير المعني بالمنتوجات أو أصناف المنتوجات المذكورة، وتحدد بالنسبة للخدمات أو أصناف الخدمات المشار إليها في البند (3) من المادة (9) من القانون رقم 24.09 بقرار للوزير المكلف بالصناعة والتجارة وعند الاقتضاء بقرار مشترك مع الوزير المعني بالخدمات أو أصناف الخدمات المذكورة: 1 ) مميزات الخدمة من حيث سلامتها وشروط عرضها. 2) طبيعة المعلومات الواجب إرفاقها بالخدمات وشكلها وتقديمها والتي تكون معدة للحد من الأخطار المترتبة على استعمال هذه الخدمات مثل التحذيرات أو الاحتياطات المتعلقة بالاستغلال. 3) الشروط الصحية الواجب احترامها من قبل الأشخاص العاملين والواجب احترامها في أماكن عرض الخدمات. واشترط القانون الجديد على منح الوزير المكلف بالصناعة والتجارة اعتماد هيئات تقديم المطابقة المنصوص عليها في المادة (20) من القانون رقم 24.04، مشيرا على الخصوص إلى أن هذا الاعتماد موضوع القرار الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى هوية المستفيد والمنتوجات والخدمات التي يرخص له لتقييم مطابقتها، ويحدد بقرار الوزير المكلف بالصناعة والتجارة مسطرة وكيفيات منح الاعتماد أو توسيع نطاقه أو الاحتفاظ به، وكذا كيفية إيداع طلبات الاعتماد ومحتواه المنصوص عليه في الفقرة (3) من المادة (21) من القانون رقم 24.09، والتي تحدد بقرار الوزير المكلف بالصناعة والتجارة بنشره في الجريدة الرسمية قائمة الهيئات المعتمدة لتقييم المطابقة المشار إليها في الفقرة (22) من المادة (22) من القانون رقم 24.09 . أوجب القانون الالتزامات المرتبطة بالالتزام العام بالسلامة بتوجيه الإخبار للوزير المكلف بالصناعة والتجارة بكل وسيلة تثبت التوصل، ويتم إعداد هذا الإخبار وفق النموذج المحدد بنص تنظيمي ويضم علاوة على المعلومات السابقة، أي معلومة أخرى من المعلومات التكميلية التي تم تحديدها بقرار الوزير المكلف بالصناعة والتجارة، على أن يحدد الوزير الكيفيات المتعلقة بالالتزامات الملقاة على عاتق المنتجين والمستوردين ومقدمي الخدمات والمرتبطة بالالتزام العام بالسلامة المشار إليها في المادة (30) من القانون رقم 24.04، وتحدد بقرار للوزير المكلف بالصناعة والتجارة الكيفيات المتعلقة بالالتزامات الملقاة على عاتق الموزعين والمرتبطة بالالتزام العام بالسلامة. ولتنظيم مراقبة السوق ألزم القانون الجديد على إحداث لجنة لتنسيق مراقبة السوق تسمى فيما بعد "اللجنة" وتناط بها مهام تنسيق أنشطة مراقبة السوق في ما يتعلق بالمنتوجات والخدمات الخاضعة لأحكام القانون المذكور، على أن تتولى اللجنة لهذا الغرض: متابعة تطبيق الأنظمة التقنية للمنتوجات والخدمات. اقتراح المقتضيات ذات الطبيعة التقنية للمنتوجات التنظيمية الكفيلة بضمان التطبيق الأمثل للقانون رقم 24.09 السالف الذكر. تدارس كل مسألة تخص تداخلا في حيز تطبيق القوانين العامة والخاصة المطبقة على المنتوجات والخدمات. تقييم التدابير المتخذة من طرف القطاعات المعنية في مجال السوق والخروج بالتوصيات اللازمة في شأنها. دراسة التدابير الاستعجالية الضرورية للوقاية من الأخطار التي قد تشكلها بعض المنتوجات أو الخدمات. ويمكن استشارة اللجنة في كل مسألة تتعلق بتطبيق القانون رقم 24.09 السالف الذكر، على أن يرأس الوزير المكلف بالصناعة والتجارة اللجنة، أو الشخص الذي يعينه لهذا الغرض، حيث تتكون اللجنة من أعضاء يمثلون الوزراء المكلفين بالصناعة والتجارة والداخلية والصحة والفلاحة والصيد البحري والتشغيل والصناعة التقليدية، وكذا أعضاء يمثلون الوزراء المعنيين بالمنتوج أو الخدمة وممثل عن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.