المداخيل الجمركية بالمغرب تتجاوز 100 مليار درهم بنهاية 2025        فرنسا.. مجلس الشيوخ يقر قانونا لإعادة قطع فنية وتراثية تعود للحقبة الاستعمارية إلى دولها الأصلية    "الكاف" يفرض عقوبات على المغرب والسنغال بعد أحداث نهائي كأس إفريقيا في الرباط    الجيش الملكي يودّع نصف نهائي كأس أبطال السيدات بخسارة ثقيلة أمام أرسنال    كأس أمم إفريقيا بالمغرب تحطم أرقاماً قياسية رقمية وتتجاوز 6 مليارات مشاهدة    صادم.. على عكس المتوقع الكاف تُصدر عقوبات غير منصفة في حق المغرب    غوارديولا يتقدم بالشكر إلى مورينيو    تساهل مع السنغال... وتشديد على المغرب: "الكاف" تُخطئ العنوان في عقوبات نهائي كان 2025    استمرار نزول الأمطار في توقعات اليوم الخميس بالمغرب    الكاف تصدر قرارها بخصوص احداث مقابلة المغرب والسنغال        نهائي "كان 2025": عقوبات تطال السنغال والمغرب ولاعبين بارزين    بعد انجراف للتربة.. تدخلات ميدانية تعيد فتح طريق كورنيش مرقالة بطنجة    كريستين يشلّ حركة العبور البحري بين إسبانيا وطنجة    6 مليارات مشاهدة تُكرّس نسخة المغرب الأكثر متابعة في تاريخ كأس أمم إفريقيا    بعد تهديدات ترامب لإيران.. وزير الخارجية التركي يؤكد إستعداد طهران لإجراء محادثات حول برنامجها النووي    السلطات ترفع حالة التأهب بعد ارتفاع منسوب وادي اللوكوس    مجلس الحسابات يكشف متابعة 154 رئيس جماعة و63 مدير مؤسسة عمومية    افتتاح السنة القضائية الجديدة بمراكش    سلطات مقريصات تتدخل بشكل عاجل عقب انهيار صخري بالطريق المؤدية إلى وزان    غياب أخنوش عن اجتماع العمل الملكي يكرس واقع تصريف الأعمال    الناظور غرب المتوسط.. ركيزة جديدة للأمن الطاقي وسيادة الغاز بالمغرب    المال العام تحت سلطة التغول الحزبي: دعوة للمساءلة    المجلس الأعلى للحسابات: ميزانية سنة 2024: ضغط على النفقات رغم تحسن في الموارد مما استلزم فتح اعتمادات إضافية بقيمة 14 مليار درهم    عالم جديد…شرق أوسط جديد    أكاديمية المملكة تُعيد قراءة "مؤتمر البيضاء" في مسار التحرر الإفريقي    الأدب الذي لا يحتاج قارئا    التشكيلية المغربية كنزة العاقل ل «الاتحاد الاشتراكي» .. أبحث عن ذاتي الفنية خارج الإطار والنمطية والفن بحث دائم عن المعنى والحرية    إنزكان تختتم الدورة الأولى لمهرجان أسايس نايت القايد في أجواء احتفالية كبرى    المهرجان الوطني للشعر المغربي الحديث بشفشاون .. كيف يصاغ سؤال الهوية الشعرية وغنى المتخيل داخل الاختلاف    بورصة البيضاء تنهي التداولات بارتفاع    صعقة كهربائية تنهي حياة شاب ببرشيد    بيت مال القدس يدعم صمود 120 عائلة    "العدالة والتنمية" يطلب رأي مجلس المنافسة حول قطاع الأدوية والصفقات الاستثنائية لوزارة الصحة    المغرب يرتقي إلى المراتب الثلاث الأولى بين الدول المستفيدة من التأشيرات الفرنسية في 2025    المهدي بنسعيد يلجأ إلى القضاء بعد حملة اتهامات وصفها بالكاذبة والمغرضة    إفران تستضيف الدورة ال27 من مهرجان الأرز العالمي للفيلم القصير    الحاجة إلى التربية الإعلامية لمواجهة فساد العوالم الرقمية    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال24 ساعة الماضية    نشرة إنذارية.. أمطار قوية ورياح عاصفية الأربعاء والخميس بعدد من مناطق المملكة    محمد شوكي مرشحا لخلافة أخنوش على رأس حزب التجمع الوطني للأحرار    الصين تسجّل 697 مليون عملية دخول وخروج خلال 2025        الشرع في ثاني زيارة إلى موسكو لبحث العلاقات السورية الروسية مع بوتين والوضع في الشرق الأوسط        ترامب: دولة كوبا "على حافة الانهيار"    إصابتان بفيروس "نيباه" في الهند وسط تحذيرات صحية.. ماذا نعرف عن المرض؟    كمين يسلب حياة عسكريين في نيجيريا    بحث يفسر ضعف التركيز بسبب قلة النوم في الليل    من يزرع الفكر المتشدد في أحيائنا؟    محدودية "المثبّطات" وبطء الترخيص يعيقان العلاجات الدموية المبتكرة بالمغرب    طارت الكُرة وجاءت الفكرة !    فرنسا.. الباحثة المغربية نبيلة بوعطية تحصل على جائزة أنسيرم عن أبحاثها في علم الوراثة    محاضرة علمية بطنجة تُبرز مركزية الإرث النبوي في النموذج المغربي    الحق في المعلومة حق في القدسية!    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التأمين الإجباري الأساسي عن المرض للصناع التقليديين ومعاونيهم
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 12 - 04 - 2010

تعاني فئات عريضة من العاملين بالقطاع الخاص من إقصائها لحد الآن من الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والحال أن لها من الإمكانيات المالية ما يجعلها تكون أول مستفيد لاستعدادها لدفع المقابل، ونخص بها بالذكر الأطباء، والصيادلة وأطباء الأسنان والبيولوجيين والاحيائيين، والمهندسين، والمحامين والموثقين، والعدول والمنتدبين القضائيين...
بالعدد 5801 من الجريدة الرسمية نشر المرسوم رقم 2.09.228 الصادر في 11 دجنبر 2009 بتطبيق القانون رقم 03.07 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض لبعض فئات مهنيي القطاع الخاص والقاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات ندرجه حتى يطلع عليه المستفيدون منه وتعميماً للفائدة.
-المادة الأولى:يحدد المبلغ الأقصى للدخل السنوي الواجب التوفر عليه من لدن الأشخاص المذكورين في المادة الأولى من القانون المشار إليه أعلاه رقم 03.07 لإعفائهم من إلزامية التأمين المنصوص عليها في المادة المذكورة، في سبعة آلاف (7000) درهم.
غير أنه يظل خاضعاً لهذا الإلزام كل شخص يساوي دخله المصرح به هذا المبلغ أو يقل عنه، والذي لا يقبل الاستفادة من نظام المساعدة الطبية المحدث بموجب القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.296 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) كما تم تغييره وتتميمه.
يؤهل الوزراء المكلفون بالمالية والصناعة التقليدية والتجارة لتغيير هذا المبلغ، بقرار مشترك، من أجل ملاءمته مع المبلغ المحدد برسم نظام المساعدة الطبية السالف الذكر.
-المادة الثانية..تطبيقا لأحكام المادة 3 من القانون المذكور أعلاه رقم 03.07:
1 تحدد النسبة الدنيا لإرجاع مصاريف العلاجات أو التحمل المباشر لتكاليفها في سبعين في المائة (70%) من المصاريف المؤداة من قبل المؤمن له.
2 لا يمكن أن يقل المبلغ الأقصى السنوي لإرجاع مصاريف العلاجات أو التحمل المباشر لتكاليفها المنصوص عليه في عقود التأمين المكتتبة في إطار القانون السالف الذكر رقم 03.07 أو في الأنظمة الأساسية لجمعيات التعاون المتبادل المؤسسة من طرف الأشخاص المشار إليهم في المادة الأولى من القانون المذكور أعلاه، عن ستين ألف (60.000) درهم بالنسبة لكل شخص.
3 يتم إرجاع المصاريف المتعلقة بالأدوية على أساس الثمن العمومي بالمغرب.
4 تنحصر الخدمات التي يمكن تغطيتها في إطار الاستشفاء بالنهار في الخدمات المنصوص عليها في القائمة المحددة في قرار وزير الصحة رقم 2515.05 الصادر في 30 من رجب 1426 (5 شتنبر 2005) بتحديد الخدمات التي يمكن تقديمها في إطار الاستشفاء بالنهار برسم التأمين الصحي الإجباري الأساسي عن المرض.
5 تحدد الأمراض الخطيرة أو الأمراض التي يترتب عنها عجز يتطلب علاجا طويل الأمد في تلك المنصوص عليها في القائمة المحددة في قرار وزير الصحة رقم 2518.05 الصادر في 30 من رجب 1426 (5 شتنبر 2005) بتحديد قائمة الأمراض الخطيرة والأمراض التي يترتب عنها عجز يتطلب علاجا طويل الأمد أو باهظ الثمن.
6 تحدد المصاريف الممكن إرجاعها على شكل مبلغ جزافي في المصاريف المتعلقة بالخدمات التالية:
النظارات الطبية.
الأجهزة التعويضية والبدائل الطبية.
الآلات الطبية وأدوات الانغراس الطبي.
تقويم الأسنان بالنسبة للأطفال.
7 لا يمكن في أي حال من الأحوال، أن تفوق فترة التدريب السابقة لتخويل الحق في الاستفادة من إرجاع مصاريف العلاجات أو التحمل المباشر لتكاليفها، تسعين (90) يوماً.
يؤهل الوزير المكلف بالمالية لتغيير، بقرار، النسبة والمبلغ ولائحة الخدمات المحددة على التوالي في البنود 1 و 2 و 6 أعلاه أخذاً بعين الاعتبار تطور مستوى دخل الأشخاص المذكورين في المادة الأولى من القانون السالف الذكر رقم 03.07 و/ أو مستوى أقساط أو اشتراكات التأمين.
-المادة الثالثة..علاوة على الأحكام العامة المنصوص عليها في الباب الأول أعلاه، يخضع معاونو الصناع التقليديين لأحكام هذا الباب.
-المادة الرابعة..تحدد الأنظمة الحرفية المشار إليها في البند الرابع من المادة الأولى من القانون السالف الذكر رقم 03.07 وفق القائمة الملحقة بهذا المرسوم.
ويمكن، عند الاقتضاء، تغيير أو تتميم هذه القائمة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية.
-المادة الخامسة..يسلم المندوب الإقليمي للصناعة التقليدية البطاقة المهنية المشار إليها في البند الرابع من المادة الأولى من القانون السالف الذكر رقم 03.07، بعد استشارة اللجنة المختلطة المشار إليها في المادة 6 بعده.
يحدد نموذج هذه البطاقة بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية.
تحدد مدة صلاحية البطاقة في ثلاث سنوات. وتجدد طبقا لنفس الكيفيات والشروط المحددة في هذا الباب.
-المادة السادسة..تحدث على مستوى النفوذ الترابي لكل مندوبية إقليمية للصناعة التقليدية لجنة مختلطة يعهد إليها بدراسة طلبات الحصول على البطاقة المهنية الخاصة بمعاوني الصناع التقليديين، وتضم:
ممثلا عن السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية، رئيساً.
ممثلا عن غرفة الصناعة التقليدية المعنية.
ممثلا عن المندوبية الإقليمية للتشغيل.
ممثلا عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
-المادة السابعة:.يقدم المعني بالأمر طلب الحصول على البطاقة المهنية الى المندوبية الإقليمية للصناعة التقليدية التي يوجد مقر عمله بدائرة نفوذها الترابي في مطبوع خاص، يحدد نموذجه بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية، ويرفق بكل وثيقة تثبت المهنة التي يزاولها ومؤهلاته المهنية.
-المادة الثامنة..كل رفض لتسليم البطاقة المهنية يجب أن يكون معللا.
وفي هذه الحالة، يمكن للمعني بالأمر، الطعن في مقرر الرفض لدى السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية.
قائمة الأنشطة الحرفية التي يمارسها معاونو الصناع التقليديين
-1 خياطة الألبسة التقليدية والعصرية.
-2 نسج وحياكة منتجات تقليدية (الزربية والخرقة...)
-3 صناعة اكسسوارات الزي التقليدي (المجادل، العقاد...).
-4 صناعة الفخار والخزف التقليدي والحرف المرتبطة.
-5 صناعة المواد الخشبية التقليدية.
-6 صناعة الأحذية باليد والشربيل والبلغة والنعال.
-7 إزالة الصوف من الجلود.
-8 تجليد وتذهيب الكتب.
-9 الدباغة بالمواد الطبيعية.
-10 حرف المعمار التقليدي (نقاش على الجبص، زلايجي، تدلاكت، نقاش على الحجر، صانع الطوب من الطين.).
-11 صناعة منتوجات من المواد النباتية.
-12 تحويل النحاس الى منتوجات تقليدية.
-13 تحويل الحديد الى منتوجات تقليدية.
-14 إصلاح الساعات.
-15 استغلال الفرن التقليدي (الطراح والفراق).
16 حلاقة النساء أو الرجال (الحلاق المتنقل الذي يشتغل بعقد لتأجير الخدمات).
17 صناعة الآلات الوترية والآلات الإيقاعية التقليدية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.