أيام لوكيوس المسرحية بالناظور    عيد فطر حزين ومؤلم لمسلمي القدس.. الصلاة ممنوعة بالمسجد الأقصى    طنجة : ضبط كمية من المخدرات داخل تجاويف الأسماك    عامل إقليم بولمان يؤدي صلاة عيد الفطر وسط حشود كبيرة من المصلين بمصلى ميسور    وفاة نجم الأكشن العالمي تشاك نوريس عن 86 عاما    رياض السلطان يختتم برنامج مارس بعرضين مسرحيين    مهرجان لاهاي لسينما المرأة يختتم دورته الأولى    كرة القدم الإسبانية.. مدرب أتلتيك بلباو إرنستو فالفيردي يغادر منصبه نهاية الموسم    الوداد – أولمبيك آسفي. المباراة الحاسمة للتأهل إلى نصف النهائي    يورتشيتش: تفاصيل تحسم مواجهة الجيش    منتخب فلسطين يعتذر عن عدم خوض وديتي موريتانيا وبنين بالمغرب    نشرة إنذارية.. زخات رعدية ورياح قوية مرتقبة بعدد من مناطق المغرب    تعليق الرحلات البحرية بين طريفة وطنجة بسبب سوء الأحوال الجوية    بعد أن رفضوا مساعدته في حربه ضد إيران.. ترامب يصف دول حلف الأطلسي ب "الجبناء"    مقاييس الأمطار بالمغرب في 24 ساعة    صلاة وفرحة عيد الفطر في هولندا: مناسبة تجمع أفراد الجالية المغربية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت        ميناء طنجة المتوسط.. إحباط محاولة تهريب 4 اطنان من الحشيش    سحب دواء موجه لحديثي الولادة بالمغرب    خبراء يحذرون من "صدمة الجسم" ويدعون لانتقال غذائي تدريجي بعد رمضان    تحذيرات أمنية لكأس العالم وتأخر التمويل يربك استعدادات الولايات المتحدة    المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تندد بتضييق السلطات الجزائرية على جمعية عائلات المفقودين وتدعو إلى رفع القيود    الحرس الثوري الإيراني يعلن مقتل المتحدث باسمه في ضربات إسرائيلية وأمريكية    إسبانيا تخفّض ضريبة الوقود والكهرباء    جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 1201 شخصا بمناسبة عيد الفطر السعيد    إسرائيل وإيران ترفعان وتيرة الهجمات وسط اضطراب في أسواق الطاقة    توقيف جندي إسرائيلي بشبهة التجسس    تراجع أسعار النفط بفعل تحركات غربية    الصين: علماء يزرعون جزيرات البنكرياس المستخلصة من الخلايا الجذعية لعلاج داء السكري من النوع الأول    الاتحاد الأوروبي يقترح خفض الضرائب على الكهرباء لمواجهة صدمة أسعار الطاقة الناجمة عن الحرب    سريلانكا ترفض طلبا أمريكيا لاستخدام أراضيها في الحرب على إيران    أمرابط والزلزولي يتألقان مع بيتيس    بايتاس: دعم مهنيي النقل موجّه للمواطنين لأنه يضمن استقرار أسعار السلع والخدمات    بايتاس: الدعم الاستثنائي للنقل موجه لحماية القدرة الشرائية للمواطنين            مطار مراكش المنارة يتوج بجائزة أفضل مطار جهوي في إفريقيا    الملك يعفو عن 1201 شخصا بمناسبة عيد الفطر    محمد وهبي يغير جلد المنتخب الوطني ويؤكد فتح صفحة جديدة    حجز وإتلاف 602 طنا من المواد غير الصالحة للاستهلاك خلال رمضان    الحكومة تصادق على ثلاثة مراسيم جديدة تهم القطاع الصحي    عابر كلمات.. "سيرة الألم من الذات إلى العالم"    الأحمر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    السُّكَّرِيّ: العِبْءُ النَّفْسِيُّ لِمَرَضٍ لا يَمْنَحُ مَرِيضَهُ أَيَّ اسْتِرَاحَةٍ    صيادلة المغرب يرفضون توصيات مجلس المنافسة ويحذرون من "خوصصة مقنّعة" للقطاع    لجنة البطاقة الفنية تنهي دراسة الطلبات المودعة الى غاية 31 دجنبر الماضي    قرار لجنة استئناف الكاف : انتصار ولو بعد حين    ظل الأفعى    قصف "المركز الثقافي للكتاب ببيروت"    رسميا.. تحديد مقدار زكاة الفطر بالمغرب لهذه السنة    كيف تتغير مستويات الكوليسترول في جسمك خلال الصيام؟    دراسة: الإفراط في الأطعمة فائقة المعالجة يهدد صحة العظام    إحياء ‬قيم ‬السيرة ‬النبوية ‬بروح ‬معاصرة ‬    خمس عادات تساعدك على نوم صحي ومريح    لا صيام بلا مقاصد    الريسوني يحذر من تصاعد خطاب التكفير والطائفية بعد العدوان على إيران    عمرو خالد يقدم "وصفة قرآنية" لإدارة العلاقات والنجاح في الحياة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التأمين الإجباري الأساسي عن المرض للصناع التقليديين ومعاونيهم
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 12 - 04 - 2010

تعاني فئات عريضة من العاملين بالقطاع الخاص من إقصائها لحد الآن من الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والحال أن لها من الإمكانيات المالية ما يجعلها تكون أول مستفيد لاستعدادها لدفع المقابل، ونخص بها بالذكر الأطباء، والصيادلة وأطباء الأسنان والبيولوجيين والاحيائيين، والمهندسين، والمحامين والموثقين، والعدول والمنتدبين القضائيين...
بالعدد 5801 من الجريدة الرسمية نشر المرسوم رقم 2.09.228 الصادر في 11 دجنبر 2009 بتطبيق القانون رقم 03.07 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض لبعض فئات مهنيي القطاع الخاص والقاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات ندرجه حتى يطلع عليه المستفيدون منه وتعميماً للفائدة.
-المادة الأولى:يحدد المبلغ الأقصى للدخل السنوي الواجب التوفر عليه من لدن الأشخاص المذكورين في المادة الأولى من القانون المشار إليه أعلاه رقم 03.07 لإعفائهم من إلزامية التأمين المنصوص عليها في المادة المذكورة، في سبعة آلاف (7000) درهم.
غير أنه يظل خاضعاً لهذا الإلزام كل شخص يساوي دخله المصرح به هذا المبلغ أو يقل عنه، والذي لا يقبل الاستفادة من نظام المساعدة الطبية المحدث بموجب القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.296 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) كما تم تغييره وتتميمه.
يؤهل الوزراء المكلفون بالمالية والصناعة التقليدية والتجارة لتغيير هذا المبلغ، بقرار مشترك، من أجل ملاءمته مع المبلغ المحدد برسم نظام المساعدة الطبية السالف الذكر.
-المادة الثانية..تطبيقا لأحكام المادة 3 من القانون المذكور أعلاه رقم 03.07:
1 تحدد النسبة الدنيا لإرجاع مصاريف العلاجات أو التحمل المباشر لتكاليفها في سبعين في المائة (70%) من المصاريف المؤداة من قبل المؤمن له.
2 لا يمكن أن يقل المبلغ الأقصى السنوي لإرجاع مصاريف العلاجات أو التحمل المباشر لتكاليفها المنصوص عليه في عقود التأمين المكتتبة في إطار القانون السالف الذكر رقم 03.07 أو في الأنظمة الأساسية لجمعيات التعاون المتبادل المؤسسة من طرف الأشخاص المشار إليهم في المادة الأولى من القانون المذكور أعلاه، عن ستين ألف (60.000) درهم بالنسبة لكل شخص.
3 يتم إرجاع المصاريف المتعلقة بالأدوية على أساس الثمن العمومي بالمغرب.
4 تنحصر الخدمات التي يمكن تغطيتها في إطار الاستشفاء بالنهار في الخدمات المنصوص عليها في القائمة المحددة في قرار وزير الصحة رقم 2515.05 الصادر في 30 من رجب 1426 (5 شتنبر 2005) بتحديد الخدمات التي يمكن تقديمها في إطار الاستشفاء بالنهار برسم التأمين الصحي الإجباري الأساسي عن المرض.
5 تحدد الأمراض الخطيرة أو الأمراض التي يترتب عنها عجز يتطلب علاجا طويل الأمد في تلك المنصوص عليها في القائمة المحددة في قرار وزير الصحة رقم 2518.05 الصادر في 30 من رجب 1426 (5 شتنبر 2005) بتحديد قائمة الأمراض الخطيرة والأمراض التي يترتب عنها عجز يتطلب علاجا طويل الأمد أو باهظ الثمن.
6 تحدد المصاريف الممكن إرجاعها على شكل مبلغ جزافي في المصاريف المتعلقة بالخدمات التالية:
النظارات الطبية.
الأجهزة التعويضية والبدائل الطبية.
الآلات الطبية وأدوات الانغراس الطبي.
تقويم الأسنان بالنسبة للأطفال.
7 لا يمكن في أي حال من الأحوال، أن تفوق فترة التدريب السابقة لتخويل الحق في الاستفادة من إرجاع مصاريف العلاجات أو التحمل المباشر لتكاليفها، تسعين (90) يوماً.
يؤهل الوزير المكلف بالمالية لتغيير، بقرار، النسبة والمبلغ ولائحة الخدمات المحددة على التوالي في البنود 1 و 2 و 6 أعلاه أخذاً بعين الاعتبار تطور مستوى دخل الأشخاص المذكورين في المادة الأولى من القانون السالف الذكر رقم 03.07 و/ أو مستوى أقساط أو اشتراكات التأمين.
-المادة الثالثة..علاوة على الأحكام العامة المنصوص عليها في الباب الأول أعلاه، يخضع معاونو الصناع التقليديين لأحكام هذا الباب.
-المادة الرابعة..تحدد الأنظمة الحرفية المشار إليها في البند الرابع من المادة الأولى من القانون السالف الذكر رقم 03.07 وفق القائمة الملحقة بهذا المرسوم.
ويمكن، عند الاقتضاء، تغيير أو تتميم هذه القائمة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية.
-المادة الخامسة..يسلم المندوب الإقليمي للصناعة التقليدية البطاقة المهنية المشار إليها في البند الرابع من المادة الأولى من القانون السالف الذكر رقم 03.07، بعد استشارة اللجنة المختلطة المشار إليها في المادة 6 بعده.
يحدد نموذج هذه البطاقة بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية.
تحدد مدة صلاحية البطاقة في ثلاث سنوات. وتجدد طبقا لنفس الكيفيات والشروط المحددة في هذا الباب.
-المادة السادسة..تحدث على مستوى النفوذ الترابي لكل مندوبية إقليمية للصناعة التقليدية لجنة مختلطة يعهد إليها بدراسة طلبات الحصول على البطاقة المهنية الخاصة بمعاوني الصناع التقليديين، وتضم:
ممثلا عن السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية، رئيساً.
ممثلا عن غرفة الصناعة التقليدية المعنية.
ممثلا عن المندوبية الإقليمية للتشغيل.
ممثلا عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
-المادة السابعة:.يقدم المعني بالأمر طلب الحصول على البطاقة المهنية الى المندوبية الإقليمية للصناعة التقليدية التي يوجد مقر عمله بدائرة نفوذها الترابي في مطبوع خاص، يحدد نموذجه بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية، ويرفق بكل وثيقة تثبت المهنة التي يزاولها ومؤهلاته المهنية.
-المادة الثامنة..كل رفض لتسليم البطاقة المهنية يجب أن يكون معللا.
وفي هذه الحالة، يمكن للمعني بالأمر، الطعن في مقرر الرفض لدى السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية.
قائمة الأنشطة الحرفية التي يمارسها معاونو الصناع التقليديين
-1 خياطة الألبسة التقليدية والعصرية.
-2 نسج وحياكة منتجات تقليدية (الزربية والخرقة...)
-3 صناعة اكسسوارات الزي التقليدي (المجادل، العقاد...).
-4 صناعة الفخار والخزف التقليدي والحرف المرتبطة.
-5 صناعة المواد الخشبية التقليدية.
-6 صناعة الأحذية باليد والشربيل والبلغة والنعال.
-7 إزالة الصوف من الجلود.
-8 تجليد وتذهيب الكتب.
-9 الدباغة بالمواد الطبيعية.
-10 حرف المعمار التقليدي (نقاش على الجبص، زلايجي، تدلاكت، نقاش على الحجر، صانع الطوب من الطين.).
-11 صناعة منتوجات من المواد النباتية.
-12 تحويل النحاس الى منتوجات تقليدية.
-13 تحويل الحديد الى منتوجات تقليدية.
-14 إصلاح الساعات.
-15 استغلال الفرن التقليدي (الطراح والفراق).
16 حلاقة النساء أو الرجال (الحلاق المتنقل الذي يشتغل بعقد لتأجير الخدمات).
17 صناعة الآلات الوترية والآلات الإيقاعية التقليدية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.