من يتصدّر بلا معنى، يحكم بلا أثر!    شكايات واتهامات تضع حزب أخنوش في قلب الزوبعة    ترامب يهدد برسوم جمركية جديدة على الهند بسبب النفط الروسي ونيودلهي ترد: الاتهامات "غير مبررة"    هذه تفاصيل رسالة ماكرون للوزير الأول فرانسوا بايرو بخصوص التعامل بحزم مع الجزائر    مصرع وزيرين في غانا إثر تحطم مروحية عسكرية شمال غربي أكرا    الرجاء يتعاقد مع الزهواني من تواركة    الحرائق تخرج عن السيطرة في فرنسا.. قتلى ومفقودون ومناطق بأكملها تحت الرماد    حين يتحدث الانتماء.. رضا سليم يختار "الزعيم" ويرفض عروضا مغرية    تعيينات جديدة في صفوف الأمن الوطني بالإدارة المركزية واللاممركزة        المحكمة الدستورية تسقط الفقرة الأولى ومواد أخرى من قانون المسطرة المدنية    استيراد الأبقار بالمغرب يلامس سقف 150 ألف رأس والحكومة تتجه لإصدار قرار جديد    حريق يواصل التمدد في جنوب إسبانيا    طيران مباشر يربط الأردن بالمغرب    تداولات بورصة البيضاء تنتهي بالأخضر    حقينة سدود المغرب تواصل الانخفاض رغم التحسن النسبي في معدل الملء    قرعة الأبطال و"الكاف" بدار السلام    لقجع وبلقشور يناقشان تحضيرات المغرب    وفيات سوء التغذية تزيد بقطاع غزة    تنظيم جديد للسفر من "طنجة المتوسط"    تقلب الجو يوقف الصيد بمياه بوجدور    ضمنهم جزائريون وباكستانيون.. السلطات المغربية توقف "حراگة" بالشمال    دعم السينما يركز على 4 مهرجانات    خبيرة غذائية تبرز فوائد تناول بذور الفلفل الحلو    تكريم كفاءات مغربية في سهرة الجالية يوم 10 غشت بمسرح محمد الخامس    ماكرون يرفع سقف المواجهة مع الجزائر ويدعو حكومته لنهج أكثر صرامة    مصرع شخصين واصابة ثلاثة اخرين بجروح خطيرة في حادثة سير نواحي الناظور    بادس.. ذاكرة شاطئ يهمس بحكايا التاريخ        نشرة إنذارية: موجة حر وزخات رعدية قوية مصحوبة بالبرد وبهبات رياح مرتقبة من الأربعاء إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة        رئيس الفيفا جياني إنفانتينو: دعم الملك محمد السادس جعل المغرب نموذجاً كروياً عالمياً    توقيف أفارقة متورطين في تزوير جوازات سفر وشهادات مدرسية أجنبية ووثائق تعريفية ورخص للسياقة    حين ينطق التجريد بلغة الإنسان:رحلة في عالم الفنان التشكيلي أحمد الهواري    النجمة أصالة تغني شارة «القيصر» الدراما الجريئة    المغرب... تضامن مستمر ومتواصل مع فلسطين بقيادة الملك محمد السادس    نتنياهو يتجه نحو احتلال قطاع غزة بالكامل    نشوب حريق في شقة سكنية بمدينة الفنيدق    حزب الله يرفض قرار الحكومة اللبنانية تجريده من سلاحه    قراءة ‬في ‬برقية ‬الرئيس ‬الأمريكي ‬دونالد ‬ترامب ‬إلى ‬جلالة ‬الملك ‬    أكلو : إلغاء مهرجان "التبوريدة أوكلو" هذا الصيف.. "شوقي"يكشف معطيات حول هذه التظاهرة    نقل جندي إسباني من جزيرة النكور بالحسيمة إلى مليلية بمروحية بعد إصابته في ظروف غامضة    طفل يرى النور بعد ثلاثين عامًا من التجميد    غزة.. انقلاب شاحنة مساعدات يخلف 20 قتيلا ومستوطنون يهاجمون قافلة معونات قرب مخيم النصيرات    الموثقون بالمغرب يلجأون للقضاء بعد تسريب معطيات رقمية حساسة    "وصل مرحلة التأزم البنيوي".. 3 مؤسسات رسمية تدق ناقوس الخطر بشأن أنظمة التقاعد    بطولة فرنسا: لنس يتوصل لاتفاق لضم الفرنسي توفان من أودينيزي    «أكوا باور» السعودية تفوز بصفقة «مازن» لتطوير محطتي نور ميدلت 2 و3    بين يَدَيْ سيرتي .. علائم ذكريات ونوافذ على الذات نابضة بالحياة    بنما تعلن من جديد: الصحراء مغربية... ومبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هي الحل النهائي    نحن والحجاج الجزائريون: من الجوار الجغرافي …إلى الجوار الرباني    اتحاديون اشتراكيون على سنة الله ورسوله    بجلد السمك.. طفل يُولد في حالة غريبة من نوعها    من الزاويت إلى الطائف .. مسار علمي فريد للفقيه الراحل لحسن وكاك    الأطعمة الحارة قد تسبب خفقان القلب المفاجئ    دراسة كندية: لا علاقة مباشرة بين الغلوتين وأعراض القولون العصبي    بنكيران يدعو شبيبة حزبه إلى الإكثار من "الذكر والدعاء" خلال عامين استعدادا للاستحقاقات المقبلة    "العدل والإحسان" تناشد "علماء المغرب" لمغادرة مقاعد الصمت وتوضيح موقفهم مما يجري في غزة ومن التطبيع مع الصهاينة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التأمين الإجباري الأساسي عن المرض للصناع التقليديين ومعاونيهم
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 12 - 04 - 2010

تعاني فئات عريضة من العاملين بالقطاع الخاص من إقصائها لحد الآن من الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والحال أن لها من الإمكانيات المالية ما يجعلها تكون أول مستفيد لاستعدادها لدفع المقابل، ونخص بها بالذكر الأطباء، والصيادلة وأطباء الأسنان والبيولوجيين والاحيائيين، والمهندسين، والمحامين والموثقين، والعدول والمنتدبين القضائيين...
بالعدد 5801 من الجريدة الرسمية نشر المرسوم رقم 2.09.228 الصادر في 11 دجنبر 2009 بتطبيق القانون رقم 03.07 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض لبعض فئات مهنيي القطاع الخاص والقاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات ندرجه حتى يطلع عليه المستفيدون منه وتعميماً للفائدة.
-المادة الأولى:يحدد المبلغ الأقصى للدخل السنوي الواجب التوفر عليه من لدن الأشخاص المذكورين في المادة الأولى من القانون المشار إليه أعلاه رقم 03.07 لإعفائهم من إلزامية التأمين المنصوص عليها في المادة المذكورة، في سبعة آلاف (7000) درهم.
غير أنه يظل خاضعاً لهذا الإلزام كل شخص يساوي دخله المصرح به هذا المبلغ أو يقل عنه، والذي لا يقبل الاستفادة من نظام المساعدة الطبية المحدث بموجب القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.296 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) كما تم تغييره وتتميمه.
يؤهل الوزراء المكلفون بالمالية والصناعة التقليدية والتجارة لتغيير هذا المبلغ، بقرار مشترك، من أجل ملاءمته مع المبلغ المحدد برسم نظام المساعدة الطبية السالف الذكر.
-المادة الثانية..تطبيقا لأحكام المادة 3 من القانون المذكور أعلاه رقم 03.07:
1 تحدد النسبة الدنيا لإرجاع مصاريف العلاجات أو التحمل المباشر لتكاليفها في سبعين في المائة (70%) من المصاريف المؤداة من قبل المؤمن له.
2 لا يمكن أن يقل المبلغ الأقصى السنوي لإرجاع مصاريف العلاجات أو التحمل المباشر لتكاليفها المنصوص عليه في عقود التأمين المكتتبة في إطار القانون السالف الذكر رقم 03.07 أو في الأنظمة الأساسية لجمعيات التعاون المتبادل المؤسسة من طرف الأشخاص المشار إليهم في المادة الأولى من القانون المذكور أعلاه، عن ستين ألف (60.000) درهم بالنسبة لكل شخص.
3 يتم إرجاع المصاريف المتعلقة بالأدوية على أساس الثمن العمومي بالمغرب.
4 تنحصر الخدمات التي يمكن تغطيتها في إطار الاستشفاء بالنهار في الخدمات المنصوص عليها في القائمة المحددة في قرار وزير الصحة رقم 2515.05 الصادر في 30 من رجب 1426 (5 شتنبر 2005) بتحديد الخدمات التي يمكن تقديمها في إطار الاستشفاء بالنهار برسم التأمين الصحي الإجباري الأساسي عن المرض.
5 تحدد الأمراض الخطيرة أو الأمراض التي يترتب عنها عجز يتطلب علاجا طويل الأمد في تلك المنصوص عليها في القائمة المحددة في قرار وزير الصحة رقم 2518.05 الصادر في 30 من رجب 1426 (5 شتنبر 2005) بتحديد قائمة الأمراض الخطيرة والأمراض التي يترتب عنها عجز يتطلب علاجا طويل الأمد أو باهظ الثمن.
6 تحدد المصاريف الممكن إرجاعها على شكل مبلغ جزافي في المصاريف المتعلقة بالخدمات التالية:
النظارات الطبية.
الأجهزة التعويضية والبدائل الطبية.
الآلات الطبية وأدوات الانغراس الطبي.
تقويم الأسنان بالنسبة للأطفال.
7 لا يمكن في أي حال من الأحوال، أن تفوق فترة التدريب السابقة لتخويل الحق في الاستفادة من إرجاع مصاريف العلاجات أو التحمل المباشر لتكاليفها، تسعين (90) يوماً.
يؤهل الوزير المكلف بالمالية لتغيير، بقرار، النسبة والمبلغ ولائحة الخدمات المحددة على التوالي في البنود 1 و 2 و 6 أعلاه أخذاً بعين الاعتبار تطور مستوى دخل الأشخاص المذكورين في المادة الأولى من القانون السالف الذكر رقم 03.07 و/ أو مستوى أقساط أو اشتراكات التأمين.
-المادة الثالثة..علاوة على الأحكام العامة المنصوص عليها في الباب الأول أعلاه، يخضع معاونو الصناع التقليديين لأحكام هذا الباب.
-المادة الرابعة..تحدد الأنظمة الحرفية المشار إليها في البند الرابع من المادة الأولى من القانون السالف الذكر رقم 03.07 وفق القائمة الملحقة بهذا المرسوم.
ويمكن، عند الاقتضاء، تغيير أو تتميم هذه القائمة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية.
-المادة الخامسة..يسلم المندوب الإقليمي للصناعة التقليدية البطاقة المهنية المشار إليها في البند الرابع من المادة الأولى من القانون السالف الذكر رقم 03.07، بعد استشارة اللجنة المختلطة المشار إليها في المادة 6 بعده.
يحدد نموذج هذه البطاقة بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية.
تحدد مدة صلاحية البطاقة في ثلاث سنوات. وتجدد طبقا لنفس الكيفيات والشروط المحددة في هذا الباب.
-المادة السادسة..تحدث على مستوى النفوذ الترابي لكل مندوبية إقليمية للصناعة التقليدية لجنة مختلطة يعهد إليها بدراسة طلبات الحصول على البطاقة المهنية الخاصة بمعاوني الصناع التقليديين، وتضم:
ممثلا عن السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية، رئيساً.
ممثلا عن غرفة الصناعة التقليدية المعنية.
ممثلا عن المندوبية الإقليمية للتشغيل.
ممثلا عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
-المادة السابعة:.يقدم المعني بالأمر طلب الحصول على البطاقة المهنية الى المندوبية الإقليمية للصناعة التقليدية التي يوجد مقر عمله بدائرة نفوذها الترابي في مطبوع خاص، يحدد نموذجه بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية، ويرفق بكل وثيقة تثبت المهنة التي يزاولها ومؤهلاته المهنية.
-المادة الثامنة..كل رفض لتسليم البطاقة المهنية يجب أن يكون معللا.
وفي هذه الحالة، يمكن للمعني بالأمر، الطعن في مقرر الرفض لدى السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية.
قائمة الأنشطة الحرفية التي يمارسها معاونو الصناع التقليديين
-1 خياطة الألبسة التقليدية والعصرية.
-2 نسج وحياكة منتجات تقليدية (الزربية والخرقة...)
-3 صناعة اكسسوارات الزي التقليدي (المجادل، العقاد...).
-4 صناعة الفخار والخزف التقليدي والحرف المرتبطة.
-5 صناعة المواد الخشبية التقليدية.
-6 صناعة الأحذية باليد والشربيل والبلغة والنعال.
-7 إزالة الصوف من الجلود.
-8 تجليد وتذهيب الكتب.
-9 الدباغة بالمواد الطبيعية.
-10 حرف المعمار التقليدي (نقاش على الجبص، زلايجي، تدلاكت، نقاش على الحجر، صانع الطوب من الطين.).
-11 صناعة منتوجات من المواد النباتية.
-12 تحويل النحاس الى منتوجات تقليدية.
-13 تحويل الحديد الى منتوجات تقليدية.
-14 إصلاح الساعات.
-15 استغلال الفرن التقليدي (الطراح والفراق).
16 حلاقة النساء أو الرجال (الحلاق المتنقل الذي يشتغل بعقد لتأجير الخدمات).
17 صناعة الآلات الوترية والآلات الإيقاعية التقليدية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.