التونسي وهبي الخزري يعتزل كرة القدم    توقيف مواطن ألباني في أصيلة مبحوث عنه دوليا    المغرب: خبير صحي يحدّر من موسم قاسٍ للإنفلونزا مع انتشار متحوّر جديد عالمياً    كأس أمم إفريقيا 2025.. "الكاف" ولجنة التنظيم المحلية يؤكدان التزامهما بتوفير ظروف عمل عالمية المستوى للإعلاميين المعتمدين    نادي الأهلي السعودي يحتفي بالرجاء    الملك تشارلز يعلن تطورا لافتا في علاجه من السرطان    القنيطرة .. يوم تحسيسي تواصلي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة    جهة الدار البيضاء : مجلس الأكاديمية الجهوية يصادق على برنامج العمل وميزانية 2026    ضحايا "زلزال الحوز" ينددون بحملة التضييقات والأحكام في حقهم    تساقط الثلوج يقطع طرقات في تنغير    الطريق بين تطوان والمضيق تنقطع بسبب الأمطار الغزيرة    الممثل بيتر غرين يفارق الحياة بمدينة نيويورك    التنسيق النقابي بقطاع الصحة ينتقد مراسيم إحداث المجموعات الصحية الترابية ويعلن برنامجا احتجاجيا تصاعديا    حبس الرئيس البوليفي السابق لويس آرسي احتياطيا بتهم فساد    السغروشني تعلن تعبئة 1,3 مليار درهم لدعم المقاولات الناشئة    خطابي: فلسطين تحتاج "محامين أذكياء"    الركراكي يرفع سقف الطموح ويؤكد قدرة المغرب على التتويج بالكان    توقعات أحوال الطقس لليوم السبت    تشيوانتشو: إرث ابن بطوطة في صلب التبادلات الثقافية الصينية-المغربية    تفاقم عجز السيولة البنكية ب 5,93 في المائة ما بين 4 و11 دجنبر    الإقصاء من "الكان" يصدم عبقار    الإمارات إلى نصف نهائي كأس العرب لمواجهة المغرب الإثنين المقبل    اجتماع لفتيت والولاة ورؤساء الجهات يدفع ببرامج التنمية الترابية نحو مرحلة متقدمة    بنونة يطالب ب «فتح تحقيق فوري وحازم لكشف لغز تهجير الكتب والوثائق النفيسة من المكتبة العامة لتطوان»    عاصفة شتوية تصرع 16 شخصا بغزة    "الأنفلونزا الخارقة".. سلالة جديدة تنتشر بسرعة في المغرب بأعراض أشد وتحذيرات صحية    نشرة إنذارية.. أمطار قوية أحيانًا رعدية مرتقبة بطنجة هذه الليلة        يونيسكو.. انتخاب المغرب عضوا في الهيئة التقييمية للجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي    بتمويل أوروبي ب150 مليون أورو.. مشروع "سايس 3" يهدف لتأمين الري ل20 ألف هكتار وحماية المياه الجوفية    إيران تعتقل متوجة بجائزة نوبل للسلام    سمو الأميرة للا أسماء تترأس بالرباط افتتاح المؤتمر الإفريقي الأول لزراعة قوقعة الأذن للأطفال    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الارتفاع        بريطانيا.. موجة إنفلونزا "غير مسبوقة" منذ جائحة (كوفيد-19)    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    مدينة الحسيمة تحتضن فعاليات الملتقى الجهوي السابع للتعاونيات الفلاحية النسائية    أخنوش من مراكش: المغرب ملتزم بتعزيز التبادل الحر والاندماج الاقتصادي المستدام في إفريقيا    ميناء العرائش .. انخفاض طفيف في حجم مفرغات الصيد البحري    نورس موكادور الكاتب حسن الرموتي في ذمة الله    صادرات الصناعة التقليدية تحقق نموا    تناول الأفوكادو بانتظام يخفض الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية    تيميتار 2025.. عشرون سنة من الاحتفاء بالموسيقى الأمازيغية وروح الانفتاح    باللهجة المصرية.. محمد الرفاعي يصدر جديده "روقان"    حوادث النَّشْر في العلن والسِّرْ !    المنتخب المغربي ل"الفوتسال" يحافظ على مركزه السادس عالمياً والأول أفريقيا    مراسلون بلا حدود: سنة 2025 الأكثر دموية للصحافيين وقطاع غزة يتصدر قائمة الاستهداف    وثيقة سرية مسربة تفضح رغبة أمريكا استبعاد 4 دول عن الاتحاد الأوروبي    وليد الركراكي يوضح معايير اختيار لائحة "كان 2025"    منظمة الصحة العالمية .. لا أدلة علمية تربط اللقاحات باضطرابات طيف التوحد    تخفيف عقوبة طالب مغربي في تونس تفضح سوء استخدام قوانين الإرهاب    إفريقيا توحّد موقفها التجاري قبل مؤتمر منظمة التجارة العالمية القادم    فيضانات تجتاح الولايات المتحدة وكندا وإجلاء آلاف السكان    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    موسم حج 1448ه... تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التأمين الإجباري الأساسي عن المرض للصناع التقليديين ومعاونيهم
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 12 - 04 - 2010

تعاني فئات عريضة من العاملين بالقطاع الخاص من إقصائها لحد الآن من الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والحال أن لها من الإمكانيات المالية ما يجعلها تكون أول مستفيد لاستعدادها لدفع المقابل، ونخص بها بالذكر الأطباء، والصيادلة وأطباء الأسنان والبيولوجيين والاحيائيين، والمهندسين، والمحامين والموثقين، والعدول والمنتدبين القضائيين...
بالعدد 5801 من الجريدة الرسمية نشر المرسوم رقم 2.09.228 الصادر في 11 دجنبر 2009 بتطبيق القانون رقم 03.07 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض لبعض فئات مهنيي القطاع الخاص والقاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات ندرجه حتى يطلع عليه المستفيدون منه وتعميماً للفائدة.
-المادة الأولى:يحدد المبلغ الأقصى للدخل السنوي الواجب التوفر عليه من لدن الأشخاص المذكورين في المادة الأولى من القانون المشار إليه أعلاه رقم 03.07 لإعفائهم من إلزامية التأمين المنصوص عليها في المادة المذكورة، في سبعة آلاف (7000) درهم.
غير أنه يظل خاضعاً لهذا الإلزام كل شخص يساوي دخله المصرح به هذا المبلغ أو يقل عنه، والذي لا يقبل الاستفادة من نظام المساعدة الطبية المحدث بموجب القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.296 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) كما تم تغييره وتتميمه.
يؤهل الوزراء المكلفون بالمالية والصناعة التقليدية والتجارة لتغيير هذا المبلغ، بقرار مشترك، من أجل ملاءمته مع المبلغ المحدد برسم نظام المساعدة الطبية السالف الذكر.
-المادة الثانية..تطبيقا لأحكام المادة 3 من القانون المذكور أعلاه رقم 03.07:
1 تحدد النسبة الدنيا لإرجاع مصاريف العلاجات أو التحمل المباشر لتكاليفها في سبعين في المائة (70%) من المصاريف المؤداة من قبل المؤمن له.
2 لا يمكن أن يقل المبلغ الأقصى السنوي لإرجاع مصاريف العلاجات أو التحمل المباشر لتكاليفها المنصوص عليه في عقود التأمين المكتتبة في إطار القانون السالف الذكر رقم 03.07 أو في الأنظمة الأساسية لجمعيات التعاون المتبادل المؤسسة من طرف الأشخاص المشار إليهم في المادة الأولى من القانون المذكور أعلاه، عن ستين ألف (60.000) درهم بالنسبة لكل شخص.
3 يتم إرجاع المصاريف المتعلقة بالأدوية على أساس الثمن العمومي بالمغرب.
4 تنحصر الخدمات التي يمكن تغطيتها في إطار الاستشفاء بالنهار في الخدمات المنصوص عليها في القائمة المحددة في قرار وزير الصحة رقم 2515.05 الصادر في 30 من رجب 1426 (5 شتنبر 2005) بتحديد الخدمات التي يمكن تقديمها في إطار الاستشفاء بالنهار برسم التأمين الصحي الإجباري الأساسي عن المرض.
5 تحدد الأمراض الخطيرة أو الأمراض التي يترتب عنها عجز يتطلب علاجا طويل الأمد في تلك المنصوص عليها في القائمة المحددة في قرار وزير الصحة رقم 2518.05 الصادر في 30 من رجب 1426 (5 شتنبر 2005) بتحديد قائمة الأمراض الخطيرة والأمراض التي يترتب عنها عجز يتطلب علاجا طويل الأمد أو باهظ الثمن.
6 تحدد المصاريف الممكن إرجاعها على شكل مبلغ جزافي في المصاريف المتعلقة بالخدمات التالية:
النظارات الطبية.
الأجهزة التعويضية والبدائل الطبية.
الآلات الطبية وأدوات الانغراس الطبي.
تقويم الأسنان بالنسبة للأطفال.
7 لا يمكن في أي حال من الأحوال، أن تفوق فترة التدريب السابقة لتخويل الحق في الاستفادة من إرجاع مصاريف العلاجات أو التحمل المباشر لتكاليفها، تسعين (90) يوماً.
يؤهل الوزير المكلف بالمالية لتغيير، بقرار، النسبة والمبلغ ولائحة الخدمات المحددة على التوالي في البنود 1 و 2 و 6 أعلاه أخذاً بعين الاعتبار تطور مستوى دخل الأشخاص المذكورين في المادة الأولى من القانون السالف الذكر رقم 03.07 و/ أو مستوى أقساط أو اشتراكات التأمين.
-المادة الثالثة..علاوة على الأحكام العامة المنصوص عليها في الباب الأول أعلاه، يخضع معاونو الصناع التقليديين لأحكام هذا الباب.
-المادة الرابعة..تحدد الأنظمة الحرفية المشار إليها في البند الرابع من المادة الأولى من القانون السالف الذكر رقم 03.07 وفق القائمة الملحقة بهذا المرسوم.
ويمكن، عند الاقتضاء، تغيير أو تتميم هذه القائمة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية.
-المادة الخامسة..يسلم المندوب الإقليمي للصناعة التقليدية البطاقة المهنية المشار إليها في البند الرابع من المادة الأولى من القانون السالف الذكر رقم 03.07، بعد استشارة اللجنة المختلطة المشار إليها في المادة 6 بعده.
يحدد نموذج هذه البطاقة بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية.
تحدد مدة صلاحية البطاقة في ثلاث سنوات. وتجدد طبقا لنفس الكيفيات والشروط المحددة في هذا الباب.
-المادة السادسة..تحدث على مستوى النفوذ الترابي لكل مندوبية إقليمية للصناعة التقليدية لجنة مختلطة يعهد إليها بدراسة طلبات الحصول على البطاقة المهنية الخاصة بمعاوني الصناع التقليديين، وتضم:
ممثلا عن السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية، رئيساً.
ممثلا عن غرفة الصناعة التقليدية المعنية.
ممثلا عن المندوبية الإقليمية للتشغيل.
ممثلا عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
-المادة السابعة:.يقدم المعني بالأمر طلب الحصول على البطاقة المهنية الى المندوبية الإقليمية للصناعة التقليدية التي يوجد مقر عمله بدائرة نفوذها الترابي في مطبوع خاص، يحدد نموذجه بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية، ويرفق بكل وثيقة تثبت المهنة التي يزاولها ومؤهلاته المهنية.
-المادة الثامنة..كل رفض لتسليم البطاقة المهنية يجب أن يكون معللا.
وفي هذه الحالة، يمكن للمعني بالأمر، الطعن في مقرر الرفض لدى السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية.
قائمة الأنشطة الحرفية التي يمارسها معاونو الصناع التقليديين
-1 خياطة الألبسة التقليدية والعصرية.
-2 نسج وحياكة منتجات تقليدية (الزربية والخرقة...)
-3 صناعة اكسسوارات الزي التقليدي (المجادل، العقاد...).
-4 صناعة الفخار والخزف التقليدي والحرف المرتبطة.
-5 صناعة المواد الخشبية التقليدية.
-6 صناعة الأحذية باليد والشربيل والبلغة والنعال.
-7 إزالة الصوف من الجلود.
-8 تجليد وتذهيب الكتب.
-9 الدباغة بالمواد الطبيعية.
-10 حرف المعمار التقليدي (نقاش على الجبص، زلايجي، تدلاكت، نقاش على الحجر، صانع الطوب من الطين.).
-11 صناعة منتوجات من المواد النباتية.
-12 تحويل النحاس الى منتوجات تقليدية.
-13 تحويل الحديد الى منتوجات تقليدية.
-14 إصلاح الساعات.
-15 استغلال الفرن التقليدي (الطراح والفراق).
16 حلاقة النساء أو الرجال (الحلاق المتنقل الذي يشتغل بعقد لتأجير الخدمات).
17 صناعة الآلات الوترية والآلات الإيقاعية التقليدية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.