"حماس" توافق على خطة ترامب بشأن غزة والأخير يدعو إسرائيل لوقف القصف        هذا ما دعا إليه الاتحاد الأوروبي بشأن احتجاجات "جيل زد" في المغرب                حماس توافق على الإفراج عن جميع الرهائن            البطولة: المغرب الفاسي يفرض التعادل على الرجاء الرياضي في الرمق الأخير من المباراة    الكوكب المراكشي لكرة القدم يتعاقد مع ابن الدار المدرب هشام الدميعي    المغرب الفاسي يفرض التعادل على الرجاء في الوقت القاتل        وزارة التربية الوطنية تدعو لضمان ظروف ملائمة لتغذية التلاميذ خلال فترة الاستراحة المدرسية    الناظور.. إحالة "موسى" ازغنغان على النيابة العامة وإيداعه السجن    تداولات بورصة البيضاء تتشح بالأخضر    شبيبة التجمع تنبه: تجار الانتخابات ومحترفو ترويج التضليل والتهييج مسؤولون عن أحداث العنف    إحالة مخربين في سلا على السجن    تمديد الحراسة ل"شباب زد" بالشمال    حموشي يمنح ترقية استثنائية لشرطيين                    ترامب يمهل حماس حتى ليل الأحد للقبول بخطته لغزة أو مواجهة "الجحيم"        قرابة نصف مليون إيطالي ينزلون للشوارع في إضراب عام دعما لأسطول غزة                    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    فرقة مسرح الحال تقدم مسرحيتها الجديدة "لا فاش" بمسرح محمد 5 بالرباط    فقدان حاسة الشم بعد التعافي من كورونا قد يستمر مدى الحياة (دراسة أمريكية)    أمير المؤمنين يترأس حفلا دينيا إحياء للذكرى السابعة والعشرين لوفاة جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني    تجسيداً لانفتاح المغرب على القضايا العالمية..محمد أوجار يشارك في مؤتمر السلام بالصين    منتدى الصحراء للحوار والثقافات يعزز حضوره في القمة العالمية للهيدروجين الأخضر ويدعم الرؤية الطاقية للمملكة    المجموعة الموسيقية المغربية «إيغوليدن» تطلق ألبومها الجديد «أمزروي»    أفلام وحكام مسابقات الدورة 11 لمهرجان ابن جرير للسينما    مديرية الضرائب بالمغرب تطوق آلاف الشركات "النائمة" بإشعارات مباغتة    احتجاجات "جيل زد" تحدد أولويات جديدة بين وزير الصحة والنقابات القطاعية    مهرجان الفيلم المغاربي بوجدة: "من شاشة السينما تبنى الجسور وتروى القضايا" عنوان ندوة محورية    إلغاء حفلات وتوقف إصدارات .. احتجاجات "جيل زد" تربك المشهد الفني    "الوسيط" يفتح نقاش خدمات الصحة    مهرجان السينما في هولندا يكرّم ناجي العلي وينتصر لذاكرة شعوب المنطقة    علماء يجددون توصيتهم بالتقليل من اللحوم في النظام الغذائي    بعد رد الفيفا.. اليويفا يوضح موقفه من تعليق عضوية إسرائيل    اللجنة الوطنية للاستثمارات تصادق على 12 مشروعا بأزيد من 45 مليار درهم        حمد الله يعود إلى قائمة المنتخب    حمية الفواكه والخضراوات والمكسرات "قد تمنع" ملايين الوفيات عالميا    وزارة الأوقاف تخصص خطبة الجمعة المقبلة: عدم القيام بالمسؤوليات على وجهها الصحيح يٌلقي بالنفس والغير في التهلكة    ارتفاع ضغط الدم يعرض عيون المصابين إلى الأذى    عندما يتحول القانون رقم 272 إلى سيفٍ مُسلَّط على رقاب المرضى المزمنين        بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية        الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء يعتمد قانون حماية المستهلك وينتصر لضحايا الأبناك في قروض السكن
نشر في تطوان نيوز يوم 25 - 10 - 2015

طعن في الشروط التعسفية للأبناك ورفض الإجراءات التي تستغل حاجة الضحايا
اعتمد حكم قضائي صادر عن المحكمة التجارية بفاس على قانون حماية المستهلك لإدانة «الشروط التعسفية» التي تفرضها المؤسسات البنكية على الزبناء في إجراءات قروض السكن. وقضت المحكمة ببطلان إجراءات لرفع سعر الفائدة إلى 12.5 في المائة اعتمدتها مؤسسة بنكية في ملف عقد قرض عقاري أبرمته مع زبون رفع ضدها دعوى قضائية، وأبقت المحكمة في حكمها الصادر بداية شهر أكتوبر والذي يحمل رقم 1678، على سعر الفائدة التعاقدي المحدد في 2.5، وألزمت المؤسسة البنكية بأداء تعويض عن الضرر الذي لحق به جراء رفع سعر الفائدة قدره 20 ألف درهم. وذهبت المحكمة إلى أن القاعدة التي تقول «إن العقد شريعة المتعاقدين» ليست مطلقة، وأوردت بأن القانون يقيدها، مضيفة أن قانون حماية المستهلك يلغي كل الشروط التعسفية التي من شأنها الإخلال بالتوازن العقدي أو استغلال حاجة وضعف المستهلك. واعتبرت أن اللجوء إلى تعديل العقد دون الحاجة إلى موافقة الطرف المعني يعتبر شرطا تعسفيا وجب إلغاؤه. وحملت المحكمة المسؤولية للمؤسسة البنكية، وارتأت، إعمالا لسلطتها التقديرية، تحديد مبلغ التعويض الجابر للضرر المباشر في 20 ألف درهم.
وكان المواطن «ادريس. طالب» رفع دعوى قضائية ضد هذه المؤسسة البنكية عرض فيها بأنه زبون لها، متهما إياها برفع سعر الفائدة من 2.5 إلى 12 في المائة بصورة أحادية وخارج القانون، واقتطاع واحتساب عمولات «وهمية». ودافعت المؤسسة البنكية عن قرار رفع سعر الفائدة، وقالت إن العقد الأصلي نص على أنه يحق للبنك أن يرفع سعر الفائدة تلقائيا ودون الحاجة إلى إشعار مسبق، طبقا لمبدأ «العقد شريعة المتعاقدين». وأوردت بأن سعر الفائدة المحدد في 2.5 في المائة استفاد منه الزبون باعتباره كان أجيرا لدى المؤسسة البنكية قبل أن يدخل الطرفان في قضية نزاع شغل لا تزال أطوارها مفتوحة. وذكر البنك بأن هذه الأفضلية تنقطع بانتهاء علاقة الشغل، ما يخول للبنك صلاحية تعديل سعر الفائدة.
وطالب المشتكي بالفصل بين قضية نزاع الشغل التي دخل فيها مع المؤسسة البنكية، وبين ملف سعر الفائدة في قرض السكن باعتباره زبونا للمؤسسة البنكية. وأكد أن وزير المالية أصدر قرارا يحمل رقم 10 6 947 ينص على أن تعديل الفائدة يجب أن يكون بموجب اتفاق بين البنك والزبون، في حين أن التعديل موضوع النزاع قد أجري من طرف واحد. واعتبر أن قانون حماية المستهلك ينص على بطلان أي التزام ينشأ بفعل استغلال أو ضعف أو جهل المستهلك مع حفظ حقه في استرجاع المبالغ المؤداة من طرفه وتعويضه عن الأضرار اللاحقة. وأكدت خبرة أجرتها المحكمة أن رفع سعر الفائدة أدى إلى عجز المشتكي عن تسديد الأقساط.
عن جريدة المساء


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.