لكريني: الدول العربية مطالبة باستثمار الإمكانيات في التكتل أمام التحديات    التنسيق النقابي بالحسيمة يقرر التصعيد احتجاجاً على اختلالات التدبير وتدهور العرض الصحي    نزار بركة يقود لقاء تواصليا بشفشاون لتعزيز التعبئة الحزبية استعدادا للاستحقاقات البرلمانية المقبلة    تعليق جميع الرحلات الجوية بمطار برلين يوم الأربعاء بسبب إضراب    إرسموكن: جمعية بورجيلات للتنمية والتعاون تحتفي بليلة القدر المباركة بفقرات دينية متنوعة    أمير المؤمنين يترأس بالقصر الملكي بالرباط حفلا دينيا إحياء لليلة القدر    نيران صديقة بأغلبية جماعة تطوان تخلق ترشيحات وهمية لإسقاط "تحالف البكوري"        مجلس المنافسة يدعو إلى تسريع ولوج الأدوية للسوق وتقليص آجال الترخيص إلى سنة واحدة            أمير المؤمنين يترأس بالقصر الملكي بالرباط حفلا دينيا إحياء لليلة القدر المباركة            توقيف 5 أشخاص ضواحي وادي زم للاشتباه في تورطهم في ترويج الكوكايين ومحاولة قتل شرطي    علي خامنئي أوصى باختيار مرشد غير إبنه.. كواليس اختيار المرشد الأعلى الجديد لإيران    الجيش الأمريكي يعلن إصابة 200 من عناصره في سبع دول منذ بدء الحرب على إيران    تداولات إغلاق البورصة بلون الأخضر        إعلام عبري: سقوط شظايا صاروخية قرب الكنيست ومكتب نتنياهو بالقدس    رخصة "مقهى" تتحول إلى مخبزة تعجّ بالصراصير بطنجة... مخالفات خطيرة تجر أصحاب محلات إلى القضاء    تأجيل محاكمة مغني الراب "الحاصل"    المنتخبون واحتقار المسرح    تقديم "حدائق درب مولاي الشريف"    تقلبات جوية مرتقبة في جهات المغرب .. زخات مطرية وثلوج قبيل عيد الفطر    "قفة المؤونة" تعود للسجون في العيد    غلاء المحروقات يعيد طرح التساؤلات حول المخزون الاحتياطي ومعايير تغيير السعر    شظايا ‬الحرب ‬الأمريكية ‬الإسرائيلية ‬على ‬إيران ‬تصل ‬المغرب ‬بزيادات ‬في ‬أسعار ‬المحروقات    فيلم "معركة تلو الأخرى" لبول توماس أندرسون يتصدر جوائز الأوسكار لعام 2026    حصري: الثقافة المغربية تحل ضيف شرف على معرض الكتاب في المكسيك    894 ألف منصب شغل مباشر في قطاع السياحة سنة 2025 (وزارة)    دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.. ريال مدريد يستعيد خدمات بيلينغهام وكاريراس إضافة لمبابي    المغرب التطواني يحافظ على صدارة القسم الثاني ووداد تمارة يواصل المطاردة    "لا كورونيا" تنسحب من استضافة كأس العالم 2030    إحياء ‬قيم ‬السيرة ‬النبوية ‬بروح ‬معاصرة ‬    ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف من تهديد منشآت التصدير في الشرق الأوسط    خوان لابورتا يكتسح الانتخابات ويواصل قيادة برشلونة حتى 2031    إيران تؤكد الاستعداد للمضي في الحرب    تقدم حزب "فرنسا الأبية" اليساري في الانتخابات البلدية بفرنسا يبعث إشارات سياسية مبكرة نحو رئاسيات 2027    ترامب يطلب مساعدة 7 دول في تأمين مضيق هرمز    مطار دبي يستأنف الرحلات تدريجيا    23 شتنبر: بداية رهان التغيير مع الاتحاد        جوزيب بوريل: منارة أوروبا الأخلاقية دُفنت تحت أنقاض غزة    تعادل إيجابي يحسم مواجهة الوداد وأولمبيك آسفي في ذهاب ربع نهائي "الكاف"    رحيل صاحب «الوعي الأخلاقي» .. هابرماس.. آخر الكبار الذين حملوا إرث مدرسة فرانكفورت النقدية    القائمة الكاملة للمرشحين لجوائز الأوسكار 2026    لشبونة.. معرض "ذاكرات حية" لإيمان كمال الإدريسي انغماس في ذاكرة المرأة الإفريقية    خمس عادات تساعدك على نوم صحي ومريح        لا صيام بلا مقاصد    الريسوني يحذر من تصاعد خطاب التكفير والطائفية بعد العدوان على إيران        عمرو خالد يقدم "وصفة قرآنية" لإدارة العلاقات والنجاح في الحياة    المجلس العلمي الأعلى: 25 درهما مقدار زكاة الفطر نقدا لعام 1447ه/2026م    كفير "جودة" يحسن المناعة والهضم    دراسة تبرز حقيقة القدرة على القيام بمهام متعددة    دعوات لتعزيز الوقاية والكشف المبكر بمناسبة اليوم العالمي للمرض .. القصور الكلوي يصيب شخصا واحدا من بين كل 10 أشخاص ويتسبب في معاناة واسعة للمرضى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء يعتمد قانون حماية المستهلك وينتصر لضحايا الأبناك في قروض السكن
طعن في الشروط التعسفية للأبناك ورفض الإجراءات التي تستغل حاجة الضحايا
نشر في المساء يوم 25 - 10 - 2015

اعتمد حكم قضائي صادر عن المحكمة التجارية بفاس على قانون حماية المستهلك لإدانة «الشروط التعسفية» التي تفرضها المؤسسات البنكية على الزبناء في إجراءات قروض السكن. وقضت المحكمة ببطلان إجراءات لرفع سعر الفائدة إلى 12.5 في المائة اعتمدتها مؤسسة بنكية في ملف عقد قرض عقاري أبرمته مع زبون رفع ضدها دعوى قضائية، وأبقت المحكمة في حكمها الصادر بداية شهر أكتوبر والذي يحمل رقم 1678، على سعر الفائدة التعاقدي المحدد في 2.5، وألزمت المؤسسة البنكية بأداء تعويض عن الضرر الذي لحق به جراء رفع سعر الفائدة قدره 20 ألف درهم. وذهبت المحكمة إلى أن القاعدة التي تقول «إن العقد شريعة المتعاقدين» ليست مطلقة، وأوردت بأن القانون يقيدها، مضيفة أن قانون حماية المستهلك يلغي كل الشروط التعسفية التي من شأنها الإخلال بالتوازن العقدي أو استغلال حاجة وضعف المستهلك. واعتبرت أن اللجوء إلى تعديل العقد دون الحاجة إلى موافقة الطرف المعني يعتبر شرطا تعسفيا وجب إلغاؤه. وحملت المحكمة المسؤولية للمؤسسة البنكية، وارتأت، إعمالا لسلطتها التقديرية، تحديد مبلغ التعويض الجابر للضرر المباشر في 20 ألف درهم.
وكان المواطن «ادريس. طالب» رفع دعوى قضائية ضد هذه المؤسسة البنكية عرض فيها بأنه زبون لها، متهما إياها برفع سعر الفائدة من 2.5 إلى 12 في المائة بصورة أحادية وخارج القانون، واقتطاع واحتساب عمولات «وهمية». ودافعت المؤسسة البنكية عن قرار رفع سعر الفائدة، وقالت إن العقد الأصلي نص على أنه يحق للبنك أن يرفع سعر الفائدة تلقائيا ودون الحاجة إلى إشعار مسبق، طبقا لمبدأ «العقد شريعة المتعاقدين». وأوردت بأن سعر الفائدة المحدد في 2.5 في المائة استفاد منه الزبون باعتباره كان أجيرا لدى المؤسسة البنكية قبل أن يدخل الطرفان في قضية نزاع شغل لا تزال أطوارها مفتوحة. وذكر البنك بأن هذه الأفضلية تنقطع بانتهاء علاقة الشغل، ما يخول للبنك صلاحية تعديل سعر الفائدة.
وطالب المشتكي بالفصل بين قضية نزاع الشغل التي دخل فيها مع المؤسسة البنكية، وبين ملف سعر الفائدة في قرض السكن باعتباره زبونا للمؤسسة البنكية. وأكد أن وزير المالية أصدر قرارا يحمل رقم 10 6 947 ينص على أن تعديل الفائدة يجب أن يكون بموجب اتفاق بين البنك والزبون، في حين أن التعديل موضوع النزاع قد أجري من طرف واحد. واعتبر أن قانون حماية المستهلك ينص على بطلان أي التزام ينشأ بفعل استغلال أو ضعف أو جهل المستهلك مع حفظ حقه في استرجاع المبالغ المؤداة من طرفه وتعويضه عن الأضرار اللاحقة. وأكدت خبرة أجرتها المحكمة أن رفع سعر الفائدة أدى إلى عجز المشتكي عن تسديد الأقساط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.