التأكيد ‬على ‬الإنصات ‬للمطالب ‬الاجتماعية ‬وتفهمها ‬والاستعداد ‬للتجاوب ‬الإيجابي ‬معها    ‮«‬فوكس‮» ‬ ‬يهاجم ‬المغرب    انفلات أمني خطير بمدينة سلا..    تأهل تاريخي لأشبال الأطلس إلى ثمن نهائي المونديال على حساب البرازيل    قتلى وإصابات خلال محاولة اقتحام مركز للدرك بالقليعة ضواحي إنزكان    متابعة حوالي 193 شخصا على إثر مظاهر العنف والتخريب ببعض مدن المملكة    وزارة الداخلية تكشف بالأرقام: احتجاجات جيل Z تنزلق إلى العنف وتخريب الممتلكات    الدار البيضاء-سطات: الملك يعطي انطلاقة أشغال إنجاز مشروع تضامني لاستقبال وإعادة التأهيل النفسي والاجتماعي للأشخاص ذوي الأمراض العقلية    إنريكي: "حكيمي ومينديز أفضل ظهيرين في العالم"    دوري أبطال أوروبا.. الصيباري يدرك التعادل لآيندهوفن أمام ليفركوزن (1-1)    المندوبية السامية للتخطيط: انخفاض أسعار الواردات والصادرات في الفصل الثاني من 2025    إسبانيا تستدعي القائمة بأعمال السفارة الإسرائيلية في مدريد بعد اعتراض قوات البحرية الإسرائيلية لأسطول الصمود    المخطط الخفي: كيف توظف المخابرات الجزائرية الفضاء الرقمي لزعزعة استقرار المغرب؟    مونديال الشيلي لأقل من 20 سنة.. وهبي: لدينا من المؤهلات ما يجعلنا نذهب بعيدا في المنافسة    تيزنيت، بيوكرى، القليعة،ايت عميرة.. بؤر البؤس التي صنعت الانفجار الاجتماعي                            إسرائيل تمهد لترحيل "نشطاء الصمود"    توقعات أحوال الطقس اليوم الخميس بالمغرب    مونديال الشباب: المنتخب المغربي إلى ثمن النهائي بانتصاره على البرازيل        أشبال الأطلس يهزمون البرازيل ويعبرون إلى ثمن نهائي مونديال الشيلي    النيابة العامة تهدد مثيري الشغب والمخربين بعقوبات تتراوح بين 20 سنة سجناً والسجن المؤبد    الاحتلال الإسرائيلي يعترض "أسطول الصمود" وتركيا تصف الحادث ب"العمل الإرهابي"    قطر ترحّب بمرسوم الرئيس الأمريكي    اضطرابات في الطريق السيار للبيضاء        السؤالان: من صاحب المبادرة؟ وما دلالة التوقيت؟    بلاغ‮ ‬الأغلبية‮: ‬حكومة في‮ ‬مغرب‮ «حليبي»!‬    ليلى بنعلي: الهيدروجين الأخضر رهان واعد تعول عليه المملكة لتحقيق انتقال طاقي مستدام    صادرات الفوسفاط تصل إلى 64,98 مليار درهم بنمو 21,1%    قرصنة المكالمات الهاتفية تطيح بصيني بمطار محمد الخامس    المراقبة ترصد عدم تطابق "ثروات مهندسين" مع التصريحات الضريبية    وزارة الأوقاف تخصص خطبة الجمعة المقبلة: عدم القيام بالمسؤوليات على وجهها الصحيح يٌلقي بالنفس والغير في التهلكة    تفجير انتحاري يخلف قتلى بباكستان    ترامب يمهل حماس 4 أيام للرد على خطته لإنهاء الحرب في قطاع غزة    الكوكب المراكشي ينهي تعاقده مع رشيد الطاوسي بالتراضي    ارتفاع ضغط الدم يعرض عيون المصابين إلى الأذى    حقوق الإنسان عند الله وعند النسخ الرديئة للإله..    عائدات السياحة المغربية تصل إلى 87.6 مليار درهم في أول 8 أشهر من 2025    الولايات المتحدة تدخل رسميا في حالة شلل فدرالي    الخطابي في المنفى من منظور روائي.. أنثروبولوجيا وتصوف وديكولونيالية    حقيقة الجزء الخامس من "بابا علي"    "الباريار" يبث الأمل في سجناء    حول الدورة 18 للمهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا    عندما يتحول القانون رقم 272 إلى سيفٍ مُسلَّط على رقاب المرضى المزمنين    أطباء يحذرون من أخطار بسبب اتساع محيط العنق    فريال الزياري: العيون.. مدينة الكرم والجمال الصحراوي الأصيل    القانون 272 يدفع المصابين بألأمراض المزمنة إلى الهشاشة الاجتماعية    "طريقة الكنغر" تعزز نمو أدمغة الأطفال المبتسرين        بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية        الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء يعتمد قانون حماية المستهلك وينتصر لضحايا الأبناك في قروض السكن
طعن في الشروط التعسفية للأبناك ورفض الإجراءات التي تستغل حاجة الضحايا
نشر في المساء يوم 25 - 10 - 2015

اعتمد حكم قضائي صادر عن المحكمة التجارية بفاس على قانون حماية المستهلك لإدانة «الشروط التعسفية» التي تفرضها المؤسسات البنكية على الزبناء في إجراءات قروض السكن. وقضت المحكمة ببطلان إجراءات لرفع سعر الفائدة إلى 12.5 في المائة اعتمدتها مؤسسة بنكية في ملف عقد قرض عقاري أبرمته مع زبون رفع ضدها دعوى قضائية، وأبقت المحكمة في حكمها الصادر بداية شهر أكتوبر والذي يحمل رقم 1678، على سعر الفائدة التعاقدي المحدد في 2.5، وألزمت المؤسسة البنكية بأداء تعويض عن الضرر الذي لحق به جراء رفع سعر الفائدة قدره 20 ألف درهم. وذهبت المحكمة إلى أن القاعدة التي تقول «إن العقد شريعة المتعاقدين» ليست مطلقة، وأوردت بأن القانون يقيدها، مضيفة أن قانون حماية المستهلك يلغي كل الشروط التعسفية التي من شأنها الإخلال بالتوازن العقدي أو استغلال حاجة وضعف المستهلك. واعتبرت أن اللجوء إلى تعديل العقد دون الحاجة إلى موافقة الطرف المعني يعتبر شرطا تعسفيا وجب إلغاؤه. وحملت المحكمة المسؤولية للمؤسسة البنكية، وارتأت، إعمالا لسلطتها التقديرية، تحديد مبلغ التعويض الجابر للضرر المباشر في 20 ألف درهم.
وكان المواطن «ادريس. طالب» رفع دعوى قضائية ضد هذه المؤسسة البنكية عرض فيها بأنه زبون لها، متهما إياها برفع سعر الفائدة من 2.5 إلى 12 في المائة بصورة أحادية وخارج القانون، واقتطاع واحتساب عمولات «وهمية». ودافعت المؤسسة البنكية عن قرار رفع سعر الفائدة، وقالت إن العقد الأصلي نص على أنه يحق للبنك أن يرفع سعر الفائدة تلقائيا ودون الحاجة إلى إشعار مسبق، طبقا لمبدأ «العقد شريعة المتعاقدين». وأوردت بأن سعر الفائدة المحدد في 2.5 في المائة استفاد منه الزبون باعتباره كان أجيرا لدى المؤسسة البنكية قبل أن يدخل الطرفان في قضية نزاع شغل لا تزال أطوارها مفتوحة. وذكر البنك بأن هذه الأفضلية تنقطع بانتهاء علاقة الشغل، ما يخول للبنك صلاحية تعديل سعر الفائدة.
وطالب المشتكي بالفصل بين قضية نزاع الشغل التي دخل فيها مع المؤسسة البنكية، وبين ملف سعر الفائدة في قرض السكن باعتباره زبونا للمؤسسة البنكية. وأكد أن وزير المالية أصدر قرارا يحمل رقم 10 6 947 ينص على أن تعديل الفائدة يجب أن يكون بموجب اتفاق بين البنك والزبون، في حين أن التعديل موضوع النزاع قد أجري من طرف واحد. واعتبر أن قانون حماية المستهلك ينص على بطلان أي التزام ينشأ بفعل استغلال أو ضعف أو جهل المستهلك مع حفظ حقه في استرجاع المبالغ المؤداة من طرفه وتعويضه عن الأضرار اللاحقة. وأكدت خبرة أجرتها المحكمة أن رفع سعر الفائدة أدى إلى عجز المشتكي عن تسديد الأقساط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.