هلال يرأس لجنة بناء السلام الأممية    بوصلة إفريقية للمستقبل .. فاعلون من أنحاء القارة يعدّون بالرباط "ميثاق البحر"    خبير يشكك في صرامة عقوبات الكاف بعد أحداث نهائي المغرب والسنغال    الشراكة المغربية الأوروبية: رهانات اقتصادية وأمنية وسياسية في زمن التحولات العالمية    محكمة الاستئناف بتطوان تفتتح السنة القضائية 2026 بحصيلة تؤشر على تحسن الأداء وارتفاع نسب البت في مختلف القضايا        من بينهم أمنيين.. تسهيل تهريب سلع مقابل عمولات مالية يورط 24 شخصا بطنجة    تقرير رسمي يدعو إلى إسناد رعاية الأشخاص في وضعية هشاشة إلى أسر مستقبلة وتنظيم اقتصاد الرعاية بالمغرب    ليلة سقوط الكاف    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر        بايتاس : الواردات المائية بالسدود بلغت 5829,16 مليون متر مكعب    جازابلانكا 2026.. روبي ويليامز أيقونة البوب البريطاني يحيي لأول مرة حفلا في شمال إفريقيا        أخبار الساحة    "الكونفدرالية": إدانة المدافعين عن المال العام مس خطير بحرية التعبير    اللجنة الإدارية الوطنية: الاستحقاقات الديمقراطية لصيف هذه السنة محطة فاصلة    استئناف جزئي لحركة الملاحة البحرية        تعزيز القطب الطبي لأكادير بإطلاق الجيل الجديد من الجراحة الروبوتية بالمستشفى الجامعي    الجامعة تتجه لاستئناف قرارات "الكاف"        أوروبا تصنف "الحرس الثوري" إرهابيا    سفارة إسبانيا تقدّم "البرنامج الثقافي"    المكتب الوطني للمطارات يعلن تعليق الأنشطة الجوية بمطار تطوان    جيرار لارشي: الروابط بين فرنسا والمغرب يمكن أن تشكل مرجعا لإرساء علاقة متناغمة بين ضفتي المتوسط وبين أوروبا وإفريقيا    إغلاق مطار سانية الرمل بتطوان مؤقتا بسبب التساقطات المطرية الكثيفة    البرتغال.. خمسة قتلى وانقطاع واسع للكهرباء بسبب العاصفة "كريستين"    الاتحاد الصيني لكرة القدم يعلن عقوبات صارمة ضد التلاعب والفساد    نشرة انذارية تحذر من اطار قوية قد تصل الى 120 ملم    معارضتنا الاتحادية، المحكمة الدستورية والإعلام .. لا نخشى في الحق لومة خصم أو صديق    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة            تحذير فلسطيني من استهداف "أونروا"    مايكروسوفت تتخطى توقعات إيرادات خلال الربع الأخير من 2025    دوري أبطال أوروبا.. حارس بنفيكا يقر بعدم إدراكه حسابات التأهل في لحظات جنونية    فيتنام وأوروبا يرقيان التعاون التجاري    العدوان الامبريالي على فنزويلا    "مايكروسوفت" تتخطى التوقعات بإيرادات بلغت 81.3 مليار دولار خلال الربع الأخير من 2025    فرنسا تمهد لتسليم قطع فنية وتراثية منهوبة    متوسط العمر المتوقع يبلغ أعلى مستوى في أمريكا        فرنسا.. مجلس الشيوخ يقر قانونا لإعادة قطع فنية وتراثية تعود للحقبة الاستعمارية إلى دولها الأصلية        كأس أمم إفريقيا بالمغرب تحطم أرقاماً قياسية رقمية وتتجاوز 6 مليارات مشاهدة    عالم جديد…شرق أوسط جديد    إفران تستضيف الدورة ال27 من مهرجان الأرز العالمي للفيلم القصير    الحاجة إلى التربية الإعلامية لمواجهة فساد العوالم الرقمية        إصابتان بفيروس "نيباه" في الهند وسط تحذيرات صحية.. ماذا نعرف عن المرض؟    بحث يفسر ضعف التركيز بسبب قلة النوم في الليل    من يزرع الفكر المتشدد في أحيائنا؟    محدودية "المثبّطات" وبطء الترخيص يعيقان العلاجات الدموية المبتكرة بالمغرب    طارت الكُرة وجاءت الفكرة !    محاضرة علمية بطنجة تُبرز مركزية الإرث النبوي في النموذج المغربي    الحق في المعلومة حق في القدسية!    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء يعتمد قانون حماية المستهلك وينتصر لضحايا الأبناك في قروض السكن
طعن في الشروط التعسفية للأبناك ورفض الإجراءات التي تستغل حاجة الضحايا
نشر في المساء يوم 25 - 10 - 2015

اعتمد حكم قضائي صادر عن المحكمة التجارية بفاس على قانون حماية المستهلك لإدانة «الشروط التعسفية» التي تفرضها المؤسسات البنكية على الزبناء في إجراءات قروض السكن. وقضت المحكمة ببطلان إجراءات لرفع سعر الفائدة إلى 12.5 في المائة اعتمدتها مؤسسة بنكية في ملف عقد قرض عقاري أبرمته مع زبون رفع ضدها دعوى قضائية، وأبقت المحكمة في حكمها الصادر بداية شهر أكتوبر والذي يحمل رقم 1678، على سعر الفائدة التعاقدي المحدد في 2.5، وألزمت المؤسسة البنكية بأداء تعويض عن الضرر الذي لحق به جراء رفع سعر الفائدة قدره 20 ألف درهم. وذهبت المحكمة إلى أن القاعدة التي تقول «إن العقد شريعة المتعاقدين» ليست مطلقة، وأوردت بأن القانون يقيدها، مضيفة أن قانون حماية المستهلك يلغي كل الشروط التعسفية التي من شأنها الإخلال بالتوازن العقدي أو استغلال حاجة وضعف المستهلك. واعتبرت أن اللجوء إلى تعديل العقد دون الحاجة إلى موافقة الطرف المعني يعتبر شرطا تعسفيا وجب إلغاؤه. وحملت المحكمة المسؤولية للمؤسسة البنكية، وارتأت، إعمالا لسلطتها التقديرية، تحديد مبلغ التعويض الجابر للضرر المباشر في 20 ألف درهم.
وكان المواطن «ادريس. طالب» رفع دعوى قضائية ضد هذه المؤسسة البنكية عرض فيها بأنه زبون لها، متهما إياها برفع سعر الفائدة من 2.5 إلى 12 في المائة بصورة أحادية وخارج القانون، واقتطاع واحتساب عمولات «وهمية». ودافعت المؤسسة البنكية عن قرار رفع سعر الفائدة، وقالت إن العقد الأصلي نص على أنه يحق للبنك أن يرفع سعر الفائدة تلقائيا ودون الحاجة إلى إشعار مسبق، طبقا لمبدأ «العقد شريعة المتعاقدين». وأوردت بأن سعر الفائدة المحدد في 2.5 في المائة استفاد منه الزبون باعتباره كان أجيرا لدى المؤسسة البنكية قبل أن يدخل الطرفان في قضية نزاع شغل لا تزال أطوارها مفتوحة. وذكر البنك بأن هذه الأفضلية تنقطع بانتهاء علاقة الشغل، ما يخول للبنك صلاحية تعديل سعر الفائدة.
وطالب المشتكي بالفصل بين قضية نزاع الشغل التي دخل فيها مع المؤسسة البنكية، وبين ملف سعر الفائدة في قرض السكن باعتباره زبونا للمؤسسة البنكية. وأكد أن وزير المالية أصدر قرارا يحمل رقم 10 6 947 ينص على أن تعديل الفائدة يجب أن يكون بموجب اتفاق بين البنك والزبون، في حين أن التعديل موضوع النزاع قد أجري من طرف واحد. واعتبر أن قانون حماية المستهلك ينص على بطلان أي التزام ينشأ بفعل استغلال أو ضعف أو جهل المستهلك مع حفظ حقه في استرجاع المبالغ المؤداة من طرفه وتعويضه عن الأضرار اللاحقة. وأكدت خبرة أجرتها المحكمة أن رفع سعر الفائدة أدى إلى عجز المشتكي عن تسديد الأقساط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.