انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    رسميا.. تأهل المنتخب المغربي لأقل من 17 للدور الثاني من كأس العالم    قضاء فرنسا يأمر بالإفراج عن ساركوزي    المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخذ سنة 2024 إجراءات مؤسسية هامة لتعزيز قدرته على تتبع الأداء (تقرير)    تعديلاتٌ للأغلبية تستهدف رفع رسوم استيراد غسّالات الملابس وزجاج السيارات    وياه يقود حملة ضد العنصرية بالملاعب    "الكاف" يكشف عن الكرة الرسمية لبطولة كأس أمم إفريقيا بالمغرب    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    متجر "شي إن" بباريس يستقبل عددا قياسيا من الزبائن رغم فضيحة الدمى الجنسية    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    احتقان في الكلية متعددة التخصصات بالعرائش بسبب اختلالات مالية وإدارية    مصرع أربعيني في حادثة سير ضواحي تطوان    المغرب يتطلع إلى توقيع 645 اتفاقية وبروتوكولا ومعاهدة خلال سنة 2026.. نحو 42% منها اقتصادية    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    عمر هلال: نأمل في أن يقوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيارة إلى الصحراء المغربية    بورصة البيضاء تبدأ التداولات بانخفاض    حقوقيون بتيفلت يندّدون بجريمة اغتصاب واختطاف طفلة ويطالبون بتحقيق قضائي عاجل    اتهامات بالتزوير وخيانة الأمانة في مشروع طبي معروض لترخيص وزارة الصحة    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    كيوسك الإثنين | المغرب يجذب 42.5 مليار درهم استثمارا أجنبيا مباشرا في 9 أشهر    توقيف مروج للمخدرات بتارودانت    البرلمان يستدعي رئيس الحكومة لمساءلته حول حصيلة التنمية في الصحراء المغربية    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    الركراكي يستدعي أيت بودلال لتعزيز صفوف الأسود استعدادا لوديتي الموزمبيق وأوغندا..    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    زايو على درب التنمية: لقاء تشاوري يضع أسس نموذج مندمج يستجيب لتطلعات الساكنة    العيون.. سفراء أفارقة معتمدون بالمغرب يشيدون بالرؤية الملكية في مجال التكوين المهني    احتجاجات حركة "جيل زد " والدور السياسي لفئة الشباب بالمغرب    حسناء أبوزيد تكتب: قضية الصحراء وفكرة بناء بيئة الحل من الداخل    تتويج المغربي بنعيسى اليحياوي بجائزة في زيورخ تقديرا لالتزامه بتعزيز الحوار بين الثقافات    "أونسا" ترد على الإشاعات وتؤكد سلامة زيت الزيتون العائدة من بلجيكا    ست ورشات مسرحية تبهج عشرات التلاميذ بمدارس عمالة المضيق وتصالحهم مع أبو الفنون    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اراضي" امسال طروب" بتغجيجت هل هي اراضي جماعية خاضعة لقوانين اراضي الجموع ام انها اراضي خاصة

تعتبر أراضي الجموع او الأراضي السلالية صورة من صور الملكية الجماعية ، وبهذا المعنى فهي نظام عقاري يندرج ضمن البنية العقارية المعقدة والمركبة بالمغرب. وتصل مساحتها الى حوالي 12 مليون هكتار تتوزع بين الأراضي الزراعية ، الغابوية ، الرعوية والقاحلة ، بعضها يقع ضمن المدار الحضري وما يعنيه ذلك من قيمة عقارية ومالية وبعضها الأخر عبارة عن أراضي سقوية وكذلك مقالع أحجار ورمال وغيرها.
فأراضي الجموع عبارة عن وعاء عقاري متنوع ومهم من حيث المساحة والنوعية لكن هده الأراضي بهذه الأهمية تنظم بموجب قوانين تعود الى الفترة الاستعمارية وبالضبط ظهير:18/02/1924 المتعلق بتحديد الأراضي الجماعية، وظهير 27/04/1919 المتعلق بالأراضي السلالية المعدل بظهير 1937 وظهير 6 فبراير 1963 ، والدورية عدد:51 بتاريخ:14/05/2007 المتعلقة بوضع لوائح ذوي الحقوق ، ودليل نائب الجماعة السلالية المعد من طرف مديرية الشؤون القروية بوازة الداخلية مارس 2008 والدوريتين عددي 4910 بتاريخ:07/02/2009 و 30 بتاريخ:27/07/2011 الرامية الى حث السلطات المعنية التابعة للعمالات والأقاليم للقيام بحملات تحسيسية لنواب أراضي الجموع قصد التقييد والامتثال للضوابط المعمول بها تنظيميا والمضمنة بدليل نائب الجماعة السلالية. وبالرغم من كل هده التعديلات ومضامين هده الدوريات فهي لم تمس جوهر وفلسفة القانون القديم.
ونظرا للفراغات الموجودة في هذا القانون ووضعية هذه الأراضي جعلتها فريسة للترامي عليها وتفويتها او استغلالها باثمنة لاتتناسب وقيمتها الحقيقية .
كما ان وضعية هذه الاراضي يجعل من غير المقبول منطقيا وواقعيا ان يتم تنظيمها بقوانين تعود الى اوائل القرن الماضي ، وهذا ما يجعلنا نطرح اسئلة جوهرية حول أسباب ودواعي استمرار تنظيم أراضي الجموع( 12 مليون هكتار) باليات لاتنسجم والتحولات الاجتماعية العميقة التي يعرفها المجتمع المغربي ؟
../...
ما السر في تمسك وزارة الداخلية بقوانين تعود للفترة الاستعمارية وهي التي تصم أداننا صباح مساء ببرامج حكامة التدبير المحلي ؟ لمادا لم يتم تفعيل توصيات المناظرة الوطنية حول اراضي الجموع المنعقدة سنة 1995 ؟ وما الفائدة من المناظرة التي بشر بها وزير الداخلية المزمع تنظيمها مستقبلا اذا لم يتم توفير الشروط المادية والبشرية والارادة الحقيقية لتفعيل ما سيتمخض عنها من توصيات ؟
نظام تدبير أراضي الجموع نظام متجاوز ويطرح اشكال عميق حول مدى ملائمته للتحولات التي عرفتها بلادنا:
حسب ظهير 27/04/1919 فالأراضي السلالية تتصرف فيها القبائل او الفخذات او العشيرة تحت مراقبة وزير الداخلية باعتباره ممثلا لسلطة الوصاية وهناك مستويين لتدبير أراضي الجموع:
الأول: يتمثل في جماعة النواب وتتكون من ممثلين لجماعة يتم تعيينهم من طرف السلطة المحلية من بين اختصاصهم توزيع الانتفاع بين افراد القبيلة وتنفيذ قرارات مجلس الوصاية لكن الملاحظ ان الذي يرأس الجلسة النيابية ويصدر المقرر النيابي محليا هو القائد كممثل للسلطة الترابية.
الثاني: مجلس الوصاية المكون من ستة اشخاص اربعة منهم ينتمون الى الحكومة واثنان يعينهم وزير الداخلية وله اختصاصات مهمة في مجال تدبير الأراضي وتوزيع واستثمار الأموال المتأتية من أوجه التصرف فيها.
بقيت الإشارة الى ان التحولات الاجتماعية التي عرفتها بلادنا وحاجيات المرحلة يفرضان اعادة النظر جدريا في نمط التذبير خصوصا الحضور القوي لوازارة الداخلية في هذا المجال وكذا طريقة تشكيل جماعة النواب خصوصا وان جلهم لايتوفرون على ثقافة قانونية ونظام انتخابهم او تعيينهم غير واضح ومناف للديمقراطية وروح دستور 2011
أراضي الجموع بقيادة تغجيجت:
قبل الخوض فيما اذا كانت قيادة تغجيجت تتوفر اصلا على وعاء عقاري تحت اسم اراضي الجموع بمواصفاته القانونية يجب علينا ان نقوم بمقارنة بسيطة ما بين قوانين اراضي الجموع والواقع الفعلي لارض ' امسال طروب" للوقوف على مدى مطابقة واقع امسال طروب مع النظام القانوني لتدبير اراضي الجموع ، ام انها تخضع لنظام الملكية العقارية الفردية ؟
.../...
القوانين المعمول بها والدوريات الوزارية والاجتهادات الفقهية تفيد على ان اراضي الجموع توجد في حوزة المجموعات الاثنية او السلالية والتي تكون غالبا القبيلة او الدوار او الفخدة او عشيرة . وحق الانتفاع تؤطره لوائح المنتفعين المعدة سلفا من طرف نائب اراضي الجموع ومصادق عليها من طرف السلطة الوصية وحق الانتفاع يعطى لكل رب عائلة او ما يسمى رئيس العائلة حسب المنشور عدد:2977 بتاريخ:13/11/1957 الذي حاولت بمقتضاه وزارة الداخلية تفسير ظهير 1919 حيث عرفت رؤساء العائلات بانهم الرجال المتزوجون مند ستة اشهر تقريبا على الاقل او أرامل اللائي لهن ولد واحد ذكر مع إقصاء حق الأنثى في الانتفاع.
وبهذا المعنى هل مركز قيادة تغجيجت يتوفر على اراضي الجموع بهذه الخصوصيات والمواصفات والإجراءات ؟
وهل فعلا " اراضي امسال طروب" تندرج ضمن اراضي الجموع ؟ وينطبق عليها القوانين والدوريات المذكورة اعلاه ؟ ام انها تعود لملاكيها الشرعين الذين يتملكونها بملكيات مستجمعة لجميع الشروط القانونية من حوز ونسبة وطول المدة ؟
انها اسئلة مطروحة على كل متتبع للشأن المحلي بقيادة تغجيجت لتسليط مزيدا من الاضواء الكاشفة على هذا الملف بعيدا عن مزايدات مجانية او مغرضة.... واغناء لليوم الدراسي المزمع عقده في غشت 2013 من طرف تنسيقية الدفاع عن اراضي جماعات ايت النص بتغجيجت.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.