"الأسود" يرفعون نسق التحضيرات    تعليق الدراسة السبت بإقليم أزيلال    حادثة سير مميتة تودي بحياة شخص بالطريق الساحلي    اضطرابات جوية .. وزارة الداخلية تهيب بالمواطنين توخي أقصى درجات اليقظة والحذر واتخاذ جميع التدابير الوقائية والاحتياطات اللازمة    كأس إفريقيا المغرب 2025 | أسود التيرانغا تتطلع لتخطي الصقور الجريحة في مباراة الثمن    ولاية أمن طنجة.. ترقية توفيق البقالي إلى رتبة قائد أمن إقليمي    الصويرة.. لجنة اليقظة الإقليمية تعزز التنسيق لمواجهة التقلبات الجوية المرتقبة    وفاة أحد أبرز الوجوه السياسية بطنجة... المستشار الجماعي محمد سمير بروحو في ذمة الله    تفاصيل "تطبيق الاقتطاع من المنبع" لضريبة القيمة المضافة.. الجدولة والمعنيّون    الدار البيضاء: تأجيل محاكمة الوزير السابق محمد مبدع المتابع في قضايا أموال عمومية    الارتفاع ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    بن جرير..إطلاق عيار تحذيري لتحييد خطر شخص مسلح    الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية.. السدود تسجل نسبة ملء متوسطة تبلغ 88,31 في المائة    مدرب تونس: "نطمح للظهور بصورة جيدة أمام المنتخب المالي"    "الانتقالي": معارك حضرموت "وجودية"    مطار مراكش المنارة يعلن تواصل العمليات المطارية بشكل عادي بعد سقوط أجزاء من السقف المستعار للقبة بالواجهة الحضرية للمطار    تحويلات الجالية المغربية بالخارج تفوق 117 مليار درهم            عمر بلمير يقتحم عالم التمثيل    دياز ومزراوي ضمن التشكيلة المثالية لدور المجموعات    "عمي علي".. كيف استطاعت شخصية افتراضية أن تنتزع محبة الطنجاويين وتتحول إلى "ترند" في وقت وجيز    هولندا .. إلغاء أو تأجيل عدة رحلات في مطار سخيبول بسبب الاضطرابات الجوية    نشرة إنذارية.. رياح عاصفية قوية وأمطار جد قوية وتساقطات ثلجية يومي الجمعة والسبت    محامو المغرب الشباب يطالبون بتدخل حقوقي دولي لوقف ما يصفونه بانزلاق تشريعي يهدد استقلال المهنة    وزارة النقل تدعو مستعملي الطرق إلى الحيطة مع توقع اضطرابات جوية قوية بالمغرب    مغاربة يؤدّون صلاة الغائب على شهداء غزة وينظمون وقفات احتجاجية تندّد بجرائم الاحتلال والتطبيع    لقاء لتقديم دليل الصحفي الرياضي: من أجل صحافة رياضية ملتزمة بحقوق الإنسان    انخفاض الدولار مقابل الدرهم خلال تعاملات الأسبوع    "كان المغرب".. الاتحاد السنغالي لكرة القدم ينفي وجود أزمة داخلية قبل مواجهة السودان    رواية عبْد الحميد الهوْتي "حربُ الآخرين" تجربة أدبية تَرُد عَقارب التاريخ الى ساعة الحقيقة    2025 السنة الديبلوماسية الذهبية للمغرب    الوداد يتحرك بقوة في الميركاتو الشتوي... ثلاث صفقات وازنة في الطريق    مشروع "اليسار المتجدد" يطرح تحديات تنظيمية داخل الاشتراكي الموحد    ظهور لافت لابنة كيم جونغ أون في موقع رمزي يعيد طرح سؤال الخلافة    تفاصيل اضطراب جوي قوي يعيد التقلبات المناخية إلى عدة مناطق بالمغرب    فاس – مكناس : إحداث أزيد من 6300 مقاولة مع متم أكتوبر الماضي    الاحتجاجات في إيران.. ترامب يؤكد أن الولايات المتحدة "جاهزة للتحرك" وطهران تحذر    بلغاريا تنضم رسميا لمنطقة اليورو    الأطعمة فائقة المعالجة تزيد خطر الإصابة بسرطان الرئة    الصين تطلق برنامج دعم جديد لاستبدال الأجهزة المنزلية وتعزيز الاستهلاك في 2026    دي لا فوينتي: المغرب يفرض نفسه كأبرز المرشحين للفوز بالمونديال    تزايد عدد القتلى في مظاهرات إيران    دراسة: أدوية خفض الكوليسترول تقلّل خطر الإصابة بسرطان القولون            " حلاق درب الفقراء" في ضيافة جمعية إشعاع للثقافات والفنون بالعرائش    رحم الله زمنا جميلا لم ينقض بالهم والحزن    وفاة الممثل "أيزيا ويتلوك جونيور" عن 71 عاما    ارتفاع "الكوليسترول الضار" يحمل مخاطر عديدة    المغرب يترأس مجلس إدارة معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة    الاستهلاك المعتدل للقهوة والشاي يحسن وظائف الرئة ويقلل خطر الأمراض التنفسية        الحق في المعلومة حق في القدسية!    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون لوقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب
نشر في زابريس يوم 03 - 01 - 2013

صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب٬ اليوم الأربعاء٬ بالإجماع على مشروع قانون رقم 56.12 يتعلق بوقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب.
ويضم هذا المشروع ٬ الذي أعدته لجنة تمثل قطاعات الداخلية والعدل والصحة والفلاحة ٬ 21 مادة مصنفة ضمن خمسة أبواب٬ وذلك بهدف ملء الفراغ القانوني الذي يعتري مجال تنظيم وامتلاك أو حيازة الكلاب وتجاوز المقاربات السابقة من خلال إعداد إطار قانوني متكامل يحيط بجميع الأبعاد الأمنية والصحية والاجتماعية والاقتصادية التي يطرحها امتلاك وحيازة الكلاب.
وكان وزير الداخلية السيد امحند العنصر قد أكد خلال تقديمه للمشروع أمام أعضاء لجنة الداخلية الأسبوع الماضي أن هذا الاخير تمت بلورته على إثر انتشار ظاهرة تربية وحيازة وامتلاك بعض أصناف الكلاب خلال السنوات الأخيرة والتي أضحت تشكل خطرا على أمن وسلامة المواطنين٬ خاصة ما يعرف باسم "بيت بول"٬ بل وتسخيرها من طرف بعض المنحرفين لاقتراف أفعال إجرامية٬ بالاضافة إلى بروز مجموعة من الممارسات المرتبطة بهذه الأنواع من الكلاب كظاهرة الرهان عليها والاتجار فيها.
كما أن عدم خضوع الكلاب للمراقبة البيطرية ٬ وفقا لوزير الداخلية ٬ زاد من حدة الإشكاليات المطروحة سواء من حيث عدد الأشخاص الذين يموتون جراء إصابتهم بداء السعر أو الأشخاص الذين يعضون سنويا والذين يناهز عددهم 50 ألف شخص تتحمل ميزانية الجماعات المحلية نفقات علاجهم.
ويشرك هذا المشروع٬ الذي يتضمن مقتضيات ذات بعد وقائي وأخرى ذات بعد ردعي وزجري٬ السلطات الإدارية والأمنية والمنتخبة في جهود حماية أمن المواطنين من أخطار الكلاب. كما يعالج الجانب المرتبط بالجرائم التي قد ترتكب بالاستعانة بأصناف الكلاب التي يسمح بتملكها وحيازتها٬ حيث نص على مجموعة من الإجراءات الوقائية وعمد إلى تشديد العقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي.
ويتوخى المشروع٬ الذي يأتي استجابة لشكايات المواطنين ولتحركات بعض مكونات المجتمع المدني الداعية إلى محاربة ظاهرة الكلاب الخطيرة وإلى حماية المواطنين من أخطارها٬ سد الثغرات القانونية والإحاطة بجميع الجوانب المرتبطة بعملية تملك وحيازة وحراسة وبيع وشراء وتصدير واستيراد وتربية وترويض الكلاب بمختلف أصنافها ومراقبتها وكذا المسؤولية الجنائية بما في ذلك عملية معاينة المخالفات والعقوبات المرتبة عليها.
ويقصد بالكلاب الخطيرة٬ حسب المادة الثانية من المشروع الجديد ٬ كل الكلاب التي تتميز٬ بالنظر إلى فصيلتها أو تكوينها المورفولوجي٬ بشراسة تشكل خطرا على الإنسان. وستحدد لائحة أصناف الكلاب الخطيرة بنص تنظيمي. وتستثني المادة الأولى الكلاب المستعملة من قبل أفراد القوات العمومية أثناء مزاولتهم لمهامهم.
وبموجب المادة 9 من القانون يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة تتراوح ما بين 5000 و20 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط٬ كل من قام بتملك أصناف الكلاب المشار إليها في المادة 2 أو حيازتها أو حراستها أو بيعها أو شرائها أو تصديرها أو استيرادها أو تربيتها أو ترويضها أو قام بإبرام أي تصرف يتعلق بها. كما تمنع المادة 6 إجراء أو تنظيم مبارزات للكلاب أو إعطائها مواد منشطة أو مخدرة لتأجيج عدوانيتها وشراستها.وتنص المادة 13 أيضا على معاقبة كل شخص تسبب كلب يوجد تحت حراسته أو في حيازته نتيجة إهماله أو تقصيره٬ بالخصوص٬ في إحداث عاهة مستديمة بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة مالية من 1200 إلى 10 الاف درهم٬ او موت بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 1200 إلى 10 الاف درهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.