بنسعيد يعلن اعتماد صيغة جديدة لدعم المقاولات الصحفية    دعم أمني وطبي.. المغرب ينخرط عملياً في تثبيت الاستقرار بغزة    نصائح ابن حزم في "طوق الحمامة" للعشاق وحكاية ابن السراج والفاتنة شريفة    الأمن يفرج عن شقيق ملك بريطانيا        المجلس الوطني لحقوق الإنسان: تدبير فيضانات الغرب واللوكوس يؤسس لنموذج مغربي في مجال الجاهزية الاستباقية في تدبير الأزمات والكوارث الطبيعية    مطلب برلماني لوزارة الداخلية بتعويض متضرري فيضانات الحسيمة    الحكومة تصادق على تعيين بنحيون عميدًا لكلية الآداب بتطوان    إحباط محاولة تهريب أقراص مهلوسة إلى المغرب عبر سبتة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    أحكام بسجن المشجعين السنغاليين في المغرب بين ثلاثة أشهر وسنة    سيارة أجرة تدهس شابين ببني بوعياش وترسلهما إلى المستشفى    أمريكا تمنح 10 مليارات لمجلس السلم    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولات بأداء إيجابي    عن القلوب التي تواسي بلا حدود أو قيود        تقرير إسباني: ميناء طنجة المتوسط غيّر خريطة الموانئ في مضيق جبل طارق    الزلزولي: "أنصار ريال بيتيس الأفضل في "الليغا" ويذكرونني بجماهير المنتخب المغربي"    اليوم الوطني للسلامة الطرقية بالمغرب، رمزية التخليد وضعف في التعبئة المجتمعية    ليلى شهيد.. رحيل امرأة استثنائية    أخبار الساحة    الذهب يرتفع مع تزايد التوتر بين أمريكا وإيران وترقب بيانات تضخم أمريكية    عمالة إقليم العرائش .. كافة سكان مدينة القصر الكبير يمكنهم العودة إلى منازلهم ابتداء من اليوم الخميس    مكتب الصرف يطارد استثمارات "مخفية" لرجال أعمال مغاربة في الخارج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        انطلاق عملية الإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية بداية مارس المقبل    وزارة الأوقاف تعلن مواعيد قرعة الحج لموسم 1448ه وإعلان اللوائح النهائية    "الكونفدرالية" ترفض الإصلاح الحكومي الأحادي لأنظمة التقاعد وتحذر من المساس بمكتسبات الأجراء    نقابات الصيادلة تندد ب"الإقصاء" ومجلس المنافسة يؤكد شرعية إصلاح القطاع    شنغن تتجه لتمديد التأشيرات لأكثر من خمس سنوات    استيراد أبقار إضافية يعزز تموين السوق باللحوم الحمراء في شهر رمضان        بنزيما: "شهر رمضان يمنحني التركيز والتألق"    المغرب يجمع منتخبات إفريقيا وآسيا في دورة دولية ودّية بالرباط والدار البيضاء    آيت منا يراهن على جمهور الوداد لاقتحام دائرة أنفا بالدار البيضاء    إنفوجرافيك | 5780 شخصًا.. ماذا نعرف عن الموقوفين على خلفية حراك "جيل زد 212"؟    عمدة واشنطن تعلن عن حالة طوارئ بعد تسرب مياه للصرف الصحي في نهر "بوتوماك"    ملحق أبطال أوروبا.. إنتر يسقط في فخ بودو وأتلتيكو يتعثر ونيوكاسل يكتسح    سامي: الأسرة أساس تناقل الأمازيغية    ليلى شهيد.. شعلة فلسطين المضيئة في أوروبا تنطفئ إلى الأبد    ارتفاع الإيرادات الضريبية في المغرب إلى 291 مليار درهم ما بين 2021 و2025 وحصتها ناهزت 24.6% من الناتج الداخلي الخام    رئيس وزراء إسرائيل الأسبق: تركيا باتت تمثل "إيراناً جديدة" في المنطقة تقود "محورا سٌنيّا" ضد إسرائيل    "مجزرة ضرائب" أم "سلّة إنقاذ"؟ قرارات الحكومة اللبنانية تحرك الشارع    السيناتور الأمريكي غراهام يهاجم السعودية ويقول إن "حربها" مع الإمارات بسبب تطبيعها مع إسرائيل    وفاة المدافع عن "حقوق السود" جيسي جاكسون    لماذا يجب أن تبدأ إفطارك بتناول التمر في رمضان؟    متى ندرك المعنى الحقيقي للصوم؟    من الإفطار إلى السحور .. نصائح لصيام شهر رمضان بلا إرهاق أو جفاف    في حفل مؤثر أربعينية الحسين برحو بخنيفرة تستحضر مساره في الإعلام السمعي الأمازيغي وخدمة السياحة والرياضات الجبلية    المتحف محمد السادس بالرباط يحتضن تأملات يونس رحمون... من الحبة إلى الشجرة فالزهرة    إمام مسجد سعد بن أبي وقاص بالجديدة ينتقل إلى فرنسا خلال رمضان 1447ه    وفاة الدبلوماسية الفلسطينية ليلى شهيد في فرنسا عن 76 عاماً... صوت القضية الفلسطينية الناعم في أوروبا    إشبيلية .. مركز الذاكرة المشتركة يتوج بجائزة الالتزام الدولي ضمن جوائز إميليو كاستيلار    مخرجة فيلم "صوت هند رجب" ترفض جائزة مهرجان برلين وتتركها في مكانها "تذكيراً بالدم لا تكريماً للفن"    القيلولة لمدة 45 دقيقة بعد الظهر تساعد في تحسين التعلم    دراسة: تقييد استخدام الهواتف في المدارس لا يحسن الصحة النفسية للتلاميذ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون لوقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب
نشر في زابريس يوم 03 - 01 - 2013

صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب٬ اليوم الأربعاء٬ بالإجماع على مشروع قانون رقم 56.12 يتعلق بوقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب.
ويضم هذا المشروع ٬ الذي أعدته لجنة تمثل قطاعات الداخلية والعدل والصحة والفلاحة ٬ 21 مادة مصنفة ضمن خمسة أبواب٬ وذلك بهدف ملء الفراغ القانوني الذي يعتري مجال تنظيم وامتلاك أو حيازة الكلاب وتجاوز المقاربات السابقة من خلال إعداد إطار قانوني متكامل يحيط بجميع الأبعاد الأمنية والصحية والاجتماعية والاقتصادية التي يطرحها امتلاك وحيازة الكلاب.
وكان وزير الداخلية السيد امحند العنصر قد أكد خلال تقديمه للمشروع أمام أعضاء لجنة الداخلية الأسبوع الماضي أن هذا الاخير تمت بلورته على إثر انتشار ظاهرة تربية وحيازة وامتلاك بعض أصناف الكلاب خلال السنوات الأخيرة والتي أضحت تشكل خطرا على أمن وسلامة المواطنين٬ خاصة ما يعرف باسم "بيت بول"٬ بل وتسخيرها من طرف بعض المنحرفين لاقتراف أفعال إجرامية٬ بالاضافة إلى بروز مجموعة من الممارسات المرتبطة بهذه الأنواع من الكلاب كظاهرة الرهان عليها والاتجار فيها.
كما أن عدم خضوع الكلاب للمراقبة البيطرية ٬ وفقا لوزير الداخلية ٬ زاد من حدة الإشكاليات المطروحة سواء من حيث عدد الأشخاص الذين يموتون جراء إصابتهم بداء السعر أو الأشخاص الذين يعضون سنويا والذين يناهز عددهم 50 ألف شخص تتحمل ميزانية الجماعات المحلية نفقات علاجهم.
ويشرك هذا المشروع٬ الذي يتضمن مقتضيات ذات بعد وقائي وأخرى ذات بعد ردعي وزجري٬ السلطات الإدارية والأمنية والمنتخبة في جهود حماية أمن المواطنين من أخطار الكلاب. كما يعالج الجانب المرتبط بالجرائم التي قد ترتكب بالاستعانة بأصناف الكلاب التي يسمح بتملكها وحيازتها٬ حيث نص على مجموعة من الإجراءات الوقائية وعمد إلى تشديد العقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي.
ويتوخى المشروع٬ الذي يأتي استجابة لشكايات المواطنين ولتحركات بعض مكونات المجتمع المدني الداعية إلى محاربة ظاهرة الكلاب الخطيرة وإلى حماية المواطنين من أخطارها٬ سد الثغرات القانونية والإحاطة بجميع الجوانب المرتبطة بعملية تملك وحيازة وحراسة وبيع وشراء وتصدير واستيراد وتربية وترويض الكلاب بمختلف أصنافها ومراقبتها وكذا المسؤولية الجنائية بما في ذلك عملية معاينة المخالفات والعقوبات المرتبة عليها.
ويقصد بالكلاب الخطيرة٬ حسب المادة الثانية من المشروع الجديد ٬ كل الكلاب التي تتميز٬ بالنظر إلى فصيلتها أو تكوينها المورفولوجي٬ بشراسة تشكل خطرا على الإنسان. وستحدد لائحة أصناف الكلاب الخطيرة بنص تنظيمي. وتستثني المادة الأولى الكلاب المستعملة من قبل أفراد القوات العمومية أثناء مزاولتهم لمهامهم.
وبموجب المادة 9 من القانون يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة تتراوح ما بين 5000 و20 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط٬ كل من قام بتملك أصناف الكلاب المشار إليها في المادة 2 أو حيازتها أو حراستها أو بيعها أو شرائها أو تصديرها أو استيرادها أو تربيتها أو ترويضها أو قام بإبرام أي تصرف يتعلق بها. كما تمنع المادة 6 إجراء أو تنظيم مبارزات للكلاب أو إعطائها مواد منشطة أو مخدرة لتأجيج عدوانيتها وشراستها.وتنص المادة 13 أيضا على معاقبة كل شخص تسبب كلب يوجد تحت حراسته أو في حيازته نتيجة إهماله أو تقصيره٬ بالخصوص٬ في إحداث عاهة مستديمة بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة مالية من 1200 إلى 10 الاف درهم٬ او موت بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 1200 إلى 10 الاف درهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.