«باب الحكمة» بتطوان تصدر «حكاية مشاء» للكاتب محمد لغويبي    ريال مدريد تخدم مصالح نصير مزراوي    السعوية.. أمطار غزيرة وسيول تتسبب في إغلاق المدارس بأنحاء المملكة    بركة يحصي مكاسب الاتفاق الاجتماعي ويقدم روايته حول "أزمة اللجنة التنفيذية"    آثار جانبية مميتة للقاح "أسترازينيكا".. فما هي أعراض الإصابة؟    عبد اللطيف حموشي يستقبل سفير جمهورية باكستان الإسلامية بالرباط    أشهر عازف كمان بالمغرب.. المايسترو أحمد هبيشة يغادر إلى دار البقاء    السفير محمد لخصاصي، القيادي الاتحادي وقيدوم المناضلين الاتحاديين .. أنوه بالمكتسبات ذات الطابع الاستراتيجي التي يسير حزبنا على هديها    لقجع "مطلوب" في مصر بسبب الشيبي    اختتام الوحدة الثالثة للدورة التكوينية للمدربين لنيل دبلوم "كاف برو"    الوداد يغلق باب الانخراط ببلوغه لرقم قياسي    ال"كاف" يقر بهزيمة اتحاد العاصمة الجزائري إيابا بثلاثية وتأهل نهضة بركان إلى النهائي لمواجهة الزمالك    نور الدين مفتاح يكتب: فن العيش بجوار الانتحاريين    إسطنبول.. وفد برلماني يؤكد موقف المغرب الراسخ من عدالة القضية الفلسطينية    صحف أمريكية تقاضي "مايكروسوفت" و"أوبن إيه آي" بتهمة انتهاك حقوق الملكية    ميارة يثني على مخرجات الاتفاق الاجتماعي ويرفض اتهام الحكومة ب"شراء النقابات "    مسيرات نقابية في مختلف المدن المغربية لإحياء يوم العمال العالمي    الداخلة .. قطب تجاري ولوجستي لا محيد عنه في القارة الإفريقية    الإعلامي حميد سعدني يحل ضيفا على كلية الآداب والعلوم الإنسانية بنمسيك    توافد 3,3 مليون سائح برسم الفصل الأول من سنة 2024    صفعة جديدة لتونس قيس سعيّد.. عقوبات ثقيلة من الوكالة العالمية للمنشطات على تونس    حكيمي يواجه فريقه السابق بروسيا دورتموند في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا    دراسات مرتقبة لربط تطوان وطنجة بخط سككي لتعزيز المواصلات بالشمال    إدارة السجن المحلي بالناظور تنفي مزاعم تسبب التعنيف والإهمال في وفاة سجينين    حريق بمحل لبيع المفروشات بسوق كاسبراطا بطنجة يثير هلع التجار    تفاصيل البحث في تصوير تلميذة عارية بوزان    طائرة مغربية بطنجة تتعرض لحادث تصادم مع سرب طيور        الحكومة تعلن عن مشروع لصناعة أول طائرة مغربية بالكامل    منيب: "لا مانع من إلغاء عيد الأضحى بسبب الأوضاع الاقتصادية للمواطنين    بنسعيد: اختيار طنجة لإقامة اليوم العالمي للجاز يجسد قدرة وجودة المغرب على تنظيم التظاهرات الدولية الكبرى    فوزي الصقلي : المغرب بلد منفتح على العالمية    ارتفاع الحصيلة في قطاع غزة إلى 34568 قتيلا منذ اندلاع الحرب    فاتح ماي فكازا. بركان حاضرة بتونيها عند موخاريق وفلسطين جامعاهم مع نقابة الاموي والريسوني والراضي ما غابوش وضربة اخنوش ما خلاتش العمال يخرجو    مجلس المنافسة يرصد احتمال وجود تواطؤ في تحديد أسعار السردين ويحقق في الموضوع    الذهب يهبط إلى أدنى مستوى في 4 أسابيع وسط ترقب قرار للمركزي الأمريكي    النفط يتراجع ليوم ثالث بضغط من تزايد آمال التوصل لتهدئة في الشرق الأوسط    إسطنبول تشهد توقيفات في "عيد العمال"    "داعش" تتبنى مهاجمة مسجد بأفغانستان    وفاة بول أوستر مؤلف "ثلاثية نيويورك" عن 77 عاما    "الاتحاد المغربي للشغل": مكاسب الاتفاق الاجتماعي مقبولة ولن نقبل "الثالوث الملعون"    هل تستطيع فئران التجارب التلاعب بنتائج الاختبارات العلمية؟    جمعية طبية تنبه إلى التهاب قناة الأذن .. الأسباب والحلول    تطورات جديدة في مشروع الربط الكهربائي بين المغرب وبريطانيا    في مواجهة الحتمية الجيوسياسية.. الاتحاد الأوروبي يختار التوسع    المنتخب المغربي يتوج بلقب البطولة العربية لكرة اليد للشباب    بعد 24 عاما على طرحها.. أغنية لعمرو دياب تفوز بجائزة "الأفضل" في القرن ال21    الشرطة تعتقل عشرات المحتجين المؤيدين لفلسطين في مداهمة لجامعة كولومبيا بنيويورك    رئيس جامعة عبد المالك السعدي يشارك بروما في فعاليات المنتدى الأكاديمي والعلمي    تساقطات مطرية في العديد من مناطق المملكة اليوم الأربعاء    حارة نجيب محفوظ .. معرض أبوظبي للكتاب يحتفي ب"عميد الرواية العربية"    بماذا اعترفت أسترازينيكا بشأن لقاحها المضاد لكورونا؟    الأمثال العامية بتطوان... (586)    حمى الضنك بالبرازيل خلال 2024 ..الإصابات تتجاوز 4 ملايين حالة والوفيات تفوق 1900 شخص    هيئة كبار العلماء السعودية: لا يجوز الذهاب إلى الحج دون تصريح    السعودية: لا يجوز الحج في هذه الحالة.. ويأثم فاعله!    قبائل غمارة في مواجهة التدخل الإستعماري الأجنبي (8)    الأمثال العامية بتطوان... (584)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تخصص لحماية المال العام ومراقبة حسن تدبير وتسيير المرافق العامة
قضاء المحاكم المالية بالمغرب
نشر في العلم يوم 18 - 03 - 2009

الأستاذ الملكي الحسين - المحامي بهيأة المحامين بالرباط
[email protected] - www.elmilki.ma
تناولنا في الحلقتين السابقتين من هذا البحث المعنون ب( قضاء المحاكم المالية بالمغرب) بجريدة العلم بصفحة المجتمع والقانون التي تصدر أسبوعيا كل يوم الأربعاءبالعددين : 21289 بتاريخ 25/02/ 2009، و21295 بتاريخ 04 /03/2009 وقبلهما بالعدد: 19961بتاريخ 16 / 01 / 2005، والعدد 19975 بتاريخ 02 /02/ 2005، وذلك في جزء جد بسيط، ومحدود حول موضوع نراه من الأهمية بمكان في الحياة المجتمعية بالمغرب في راهنيته ومستقبله ، وفي واحد من أهم مجالات تدبير شؤونه العامة بما تتطلبه من ضرورات احترام أوليات وأساسيات قواعد الديمقراطية و النزاهة و الشفافية في تدبير الأموال والمصالح العامة، وبشكل يسمح لتقييم ذلك حياديا من طرف جهة مهنية مستقلة ، تتحمل وحدها مسؤولية ترتيب الآثار القانونية على ذلك إيجابا بالتصديق أو سلبا بالمبادرة والتوجيه من أجل تصحيح الاختلالات وعند الاقتضاء مواجهة الإفساد والمفسدين للإختيارات المجتمعية الإيجابية للمشرع .
إن المشرع المغربي أولى لهذا الموضوع نظريا ما يستحق من التنظير والتأسيس كاختيارات وتوجهات ذات أبعاد سياسية من بينها ما ورد في قانون : « مدونة المحاكم المالية « رقم 62/99 الصادر بتنفيذه، ظهير (13 يونيو 2002) ) المؤسس على مقتضيات الدستور المراجع لسنة 1996 أساسا في فصوله: 96 و 97 و 98 و 99 التي أكدت على إحداث كل من المجلس الأعلى للحسابات والمحاكم الجهوية للحسابات،التي سميت من طرف المشرع في قانون إحداثها ب: «المحاكم المالية « .
كما أنه بحكم الاختصاص المزدوج لهذه المحاكم الذي تضمن جانبين أساسين، أولهما ذو طبيعة سياسية ... وثانيهما: ذو طبيعة قضائية .... لكن الجانب الأول ( السياسي ) في تقييمي هيمن بشكل واضح على الجانب الثاني ( القضائي ) إلى درجة قد تكون معتمة على مهامه، أو بالأحرى حقيقة وجوده ومجهوداته، التي قد يكون ساهم في ذلك عدم التعريف بها بشكل نراه غير منصف ( على الأقل ) ... .
من هذا المنطلق وهذه الوضعية ارتأيت أنه قد يكون مفيدا للمجال الحقوقي الوطني أن أحاول تسليط بعض الأضواء على الجانب القضائي للمحاكم المالية في مكونيها الأساسيين : ( المحاكم المالية الجهوية ) المسماة تشريعيا بالمجالس الجهوية للحسابات والمجلس الأعلى للحسابات كدرجة قضائية أعلى ذات اختصاصات محكمة أعلى لمراقبة أحكام المجالس الجهوية للحسابات، أو كدرجة قضائية يبت فيها المجلس الأعلى للحسابات كدرجة ابتدائية تخضع قراراتها وأحكامها لكل من الطعن بالإستئناف والنقض حسب الحالات التي سنعرض لها عند مناقشة طرق الطعن في حلقة لاحقة .
ومن المتعارف عليه في المجال القضائي العام أنه تحكمه قواعد أساسية من بينها ضرورة احترام مبدإ التقاضي على درجات واحترام الحق في نظر كل قضية أو منازعة من طرف قضاء مهني متخصص ،وإلى جانب ذلك الحق في مؤازرة محام ..وتلك بعض مظاهر تجسيد الحق في ضمان محاكمة عادلة، تدار فيها الإجراءات وفق ضوابط وقواعد القانون الوطني، وكذا القواعد ألأساسية للمحاكمة العادلة المرسخة في الشرعية الدولية لحقوق الإنسان التي التزم المشرع الدستوري المغربي باحترامها في ديباجة الدستور المراجع لسنة 1996 ، وبعد ذلك كله تأتي مرحلة أخرى أساسية هي ضمان الحق في الطعن ضد الأحكام و القرارات التي تصدر عن هذه المحاكم ..
ولعل التساؤل الأولي المشروع هو : هل تتوفر تشريعيا في التقاضي أمام كل من ( المحاكم المالية الجهوية ) المسماة تشريعيا بالمجالس الجهوية للحسابات والمجلس الأعلى للحسابات كل هذه الضمانات ؟
لعل الجواب نظريا على هذا السؤال نجده من خلال استعراض مضامين مواد قانون : ( مدونة المحاكم المالية ) رقم 62/99 التي جاءت بشكل نرى فيه نوعا من اللبس وعدم التبسيط في الترتيب لتكوين صورة واضحة حول الموضوع بكل سهولة ويسر، وهو ما استوجب تقديم فكرة عامة عن الهيكلة العامة لهذه المحاكم المالية وتأليفها حسب ما نصت عليه مواد من القانون رقم62/ 99 وذلك وفق مايلي :
أولا : تأليف و هيآت المجلس الأعلى للحسابات : القضاة والأجهزة الإدارية / المادة 4:
1 يتألف المجلس من قضاة يسري عليهم النظام الأساسي الخاص المنصوص عليه في الكتاب الثالث من هذا القانون، وهم: - الرئيس الأول. - الوكيل العام للملك. - المستشارون.
2 يتوفر المجلس على : كتابة عامة . كتابة للضبط . هيئات المجلس: / المادة 17 .
يتألف المجلس من الهيئات التالية: 1 - الجلسة الرسمية. 2 - هيئة الغرف المجتمعة. 3 - هيئة الغرف المشتركة. 4 - غرفة المشورة. 5 - الغرف. 6 - فروع الغرف. 7 - لجنة البرامج والتقارير.
انعقاد هيآت المجلس / تأليفها و اختصاصاتها: 1 الجلسة الرسمية / المادة 18: يعقد المجلس جلسات رسمية على الخصوص لتنصيب القضاة وتلقي أداء يمينهم. ويحضر هذه الجلسات الرسمية الرئيس الأول والوكيل العام للملك وجميع القضاة. ويجوز للرئيس الأول ان يدعو شخصيات أخرى لحضور الجلسة الرسمية.
2 هيئة الغرف المجتمعة/ المادتان 19 و 20 : تعقد هيئة الغرف المجتمعة جلساتها بطلب من الرئيس الأول لأجل :
- إبداء الرأي في المسائل المتعلقة بالاجتهاد القضائي أو المسطرة.
- البت في القضايا المعروضة على المجلس إما مباشرة من لدن الرئيس الأول أو بناء على ملتمس النيابة العامة أو المحالة عليه بعد نقض قرار سبق للمجلس ان أصدره .
تتألف هيئة الغرف المجتمعة من : الرئيس الأول . والوكيل العام للملك . ورؤساء الغرف . وقاض عن كل غرفة، ينتخبه نظراؤه لمدة سنة.
ويعين فيها الرئيس الأول مستشارا مقررا يتمتع بصوت تقريري.
ويمكن كذلك ان يحضر رؤساء المجالس الجهوية بدعوة من الرئيس الأول جلسات هيئة الغرف المجتمعة التي تخصص لإبداء الرأي في مسائل الإجتهاد القضائي أو المسطرة.
ويمارس فيها مهام النيابة العامة عند البت في القضايا المعروضة عليها، الوكيل العام للملك آو نائبه اذا تغيب الوكيل العام للملك أو عاقه عائق.
ولا يمكن لهيئة الغرف المجتمعة أن تتخذ قراراتها إلا إذا كانت كل غرف المجلس ممثلة فيها وحضرها ما لا يقل عن نصف أعضائها.
تتخذ قرارات هيئة الغرف المجتمعة بأغلبية أصوات أعضائها، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.
3 هيئة الغرف المشتركة: / المادة 21 :
تبت هيئة الغرف المشتركة في طلبات الاستئناف المرفوعة ضد القرارات النهائية الصادرة ابتدائيا عن غرف أو فروع غرف المجلس في القضايا المتعلقة بالبت في الحسابات وبالتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.
ويترأس هيئة الغرف المشتركة رئيس غرفة يعين سنويا بموجب أمر للرئيس الأول.
وتتألف هذه الهيئة من خمسة قضاة من بينهم ثلاثة رؤساء غرف على الأقل، وتستكمل الهيئة عند الاقتضاء بمستشارين.
ولا يجوز للقضاة الذين أصدروا القرار ابتدائيا أن يكونوا أعضاء في هيئة الغرف المشتركة، أو أن يكونوا مقررين في نفس القضية.
4 غرفة المشورة / تأليفها ( تكوينها ) : / المادة 22 :
تتألف غرفة المشورة من : الرئيس الأول . ورؤساء الغرف . والكاتب العام للمجلس . وأقدم مستشار في كل غرفة. ويعين فيها الرئيس الأول مستشارا مقررا من بين أعضائها. ويشترط لصحة اجتماع غرفة المشورة أن يحضرها ما لا يقل عن نصف أعضائها.
تكلف لجنة البرامج والتقارير بإعداد البرنامج السنوي لأشغال المجلس والتقارير المنصوص عليها في الفصلين الرابع والسادس من الباب الثاني من الكتاب الأول من هذا القانون.
4 غرفة المشورة / اختصاصاتها : / المادة 22
تصادق غرفة المشورة على التقرير السنوي للمجلس والتقرير المتعلق بتنفيذ قانون المالية والتصريح العام بالمطابقة المنصوص عليها في الفصلين الرابع والسادس من الباب الثاني من الكتاب الأول من هذا القانون.
ويجوز للرئيس الأول استشارة غرفة المشورة في القضايا التي يرى رأيها فيها ضروريا باستثناء تلك المشار إليها في المادة 19 أعلاه.
وتتخذ قرارات وآراء غرفة المشورة بأغلبية أصوات أعضائها، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.
7 - لجنة البرامج والتقارير / تأليفها ( تكوينها ) : / المادة 24
وتتألف هذه اللجنة من : الرئيس الأول . ورؤساء الغرف . والكاتب العام للمجلس.
ويشارك رؤساء مجالس جهوية في أشغال هذه اللجنة عند مناقشتها لقضايا لها علاقة بتلك المجالس الجهوية، وذلك بدعوة من الرئيس الأول. يجوز للرئيس الأول تعيين قضاة آخرين من المجلس أو من المجالس الجهوية للمشاركة في أعمال اللجنة. ويعين الرئيس الأول مقررا عاما من بين أعضاء اللجنة. ويحدد تنظيم لجنة البرامج والتقارير وتسييرها بموجب أمر للرئيس الأول.
- لجنة البرامج والتقارير / اختصاصاتها : / المادة 99 :
تقوم لجنة البرامج والتقارير بتحضير الملاحظات التي ستدرج في التقرير السنوي، ويوجه الرئيس الاول هذه الملاحظات الى السلطات الحكومية والى المؤسسات والاجهزة المعنية، الذين يتعين عليهم توجيه اجوبتهم الى المجلس داخل اجل ثلاثين (30) يوما مشفوعة عند الاقتضاء بكل، مفيدة. وتضم هذه الاجوبة الى التقرير المذكور.
ويتم التداول بشأن التقرير السنوي داخل غرفة المشورة.
5 الغرف (غرف المجلس ) / تأليفها وتوزيع اختصاصاتها وتحديد عددها ، وعدد الفروع داخل كل غرفة/ المادة23 :
يحدد تأليف وتوزيع اختصاصات غرف المجلس بقرار للرئيس الأول.
وتخصص غرفة لممارسة اختصاصات المجلس في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، وغرفة ثانية للبت في طلبات استئناف الأحكام النهائية الصادرة عن المجالس الجهوية.
ويحدد عدد الغرف والفروع [1] داخل كل غرفة بموجب قرار للرئيس الأول يؤشر عليه الوزيران المكلفان بالمالية والوظيفة العمومية.
ولا تعقد جلسات الغرف وفروع الغرف إلا بحضور خمسة قضاة من بينهم رئيس الغرفة أو الفرع.
وإذا تغيب رئيس الغرفة أو عاقه عائق ناب عنه أقدم رئيس فرع بالغرفة.
ثانيا : المجالس الجهوية للحسابات ( المحاكم المالية الجهوية ) :
قد يكون من الأهمية بمكان التذكيربما أشرنا إليه في الحلقة الثانية من هذا البحث من كون المجالس الجهوية للحسابات التي نرى أن تسمى ب: ( المحاكم المالية الجهوية ) ذات وظيفة دستورية أساسية نص عليه الدستور المغربي المراجع سنة 1996،الذي نص في الفصل 98 منه على مايلي :
(تتولى مجالس جهوية للحسابات مراقبة حسابات الجماعات المحلية وهيئاتها وكيفية قيامها بتدبير شؤونها ) .
كما أكد الفصل 99 منه على مايلي :
(اختصاصات المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات وقواعد تنظيمها وطريقة سيرها تحدد بالقانون ) .
في هذا الإطار صدر قانون : ( مدونة المحاكم المالية ) رقم62/99 المشار إليه أعلاه الذي نورد من مقتضياته بخصوص إحداث وتأليف وهيكلة هيآت المجالس الجهوية للحسابات مايلي :
إحداث المجالس الجهوية للحسابات ودائرة اختصاصها الترابي ( المحلي ) :
المقر ودائرة الاختصاص / المادة 116 :
(يحدث مجلس جهوي للحسابات في كل جهة من جهات المملكة مع مراعاة المقتضيات الإنتقالية المنصوص عليها في المادة 164 من هذا القانون ) وحسب الفقرة الأولى من المادة 164فإنه: ( بصفة انتقالية وفي انتظار إحداث كل المجالس الجهوية، تحدد مقار المجالس الجهوية ودوائر اختصاصها بمرسوم، تعين فيه المجالس المختصة بالنسبة للجهات التي لا تتوفر على مجلس جهوي.) .
ونتابع الجزء الثاني من هذا المحور في عدد قادم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.