إدارة أولمبيك خريبكة تحتح على الحكام    "عشر دقائق فقط، لو تأخرت لما تمكنت من إخباركم قصتي اليوم" مراسل بي بي سي في غزة    "العدالة والتنمية" يندد بدعوات إلى استقالة ابن كيران بعد خسارة انتخابات جزئية    فريق يوسفية برشيد يتعادل مع "الماط"    مدرب بركان يعلق على مواجهة الزمالك    "العدالة والتنمية" ينتقد حديث أخنوش عن الملك خلال عرض حصيلته منددا بتصريح عن "ولاية مقبلة"    مرصد يندد بالإعدامات التعسفية في حق شباب محتجزين بمخيمات تندوف    مكناس.. اختتام فعاليات الدورة ال16 للمعرض الدولي للفلاحة بالمغرب    البطولة: المغرب التطواني يضمن البقاء ضمن فرق قسم الصفوة وبرشيد يضع قدمه الأولى في القسم الثاني    بايتاس: ولوج المغاربة للعلاج بات سريعا بفضل "أمو تضامن" عكس "راميد"    كلمة هامة للأمين العام لحزب الاستقلال في الجلسة الختامية للمؤتمر    طنجة تسجل أعلى نسبة من التساقطات المطرية خلال 24 ساعة الماضية    ماذا بعد استيراد أضاحي العيد؟!    ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس الجائزة الكبرى لجلالة الملك للقفز على الحواجز    اتحاد العاصمة ما بغاوش يطلعو يديرو التسخينات قبل ماتش بركان.. واش ناويين ما يلعبوش    الدرهم يتراجع مقابل الأورو ويستقر أمام الدولار    تعميم المنظومتين الإلكترونييتن الخاصتين بتحديد المواعيد والتمبر الإلكتروني الموجهة لمغاربة العالم    أشرف حكيمي بطلا للدوري الفرنسي رفقة باريس سان جيرمان    بعد كورونا .. جائحة جديدة تهدد العالم في المستقبل القريب    حماس تنفي خروج بعض قادتها من غزة ضمن "صفقة الهدنة"    مقايس الامطار المسجلة بالحسيمة والناظور خلال 24 ساعة الماضية    طنجة.. توقيف شخص لتورطه في قضية تتعلق بالسرقة واعتراض السبيل وحيازة أقراص مخدرة    الأسير الفلسطيني باسم خندقجي يظفر بجائزة الرواية العربية في أبوظبي    بيدرو سانشيز، لا ترحل..    محكمة لاهاي تستعد لإصدار مذكرة اعتقال ضد نتنياهو وفقا لصحيفة اسرائيلية    "البيغ" ينتقد "الإنترنت": "غادي نظمو كأس العالم بهاد النيفو؟"    الفيلم المغربي "كذب أبيض" يفوز بجائزة مهرجان مالمو للسينما العربية    اتفاق جديد بين الحكومة والنقابات لزيادة الأجور: 1000 درهم وتخفيض ضريبي متوقع    اعتقال مئات الطلاب الجامعيين في الولايات المتحدة مع استمرار المظاهرات المنددة بحرب إسرائيل على غزة    بيع ساعة جَيب لأغنى ركاب "تايتانيك" ب1,46 مليون دولار    بلوكاج اللجنة التنفيذية فمؤتمر الاستقلال.. لائحة مهددة بالرفض غاتحط لأعضاء المجلس الوطني    العسكر الجزائري يمنع مشاركة منتخب الجمباز في بطولة المغرب    دراسة: الكرياتين يحفز الدماغ عند الحرمان من النوم    حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على عزة ترتفع إلى 34454 شهيدا    التاريخ الجهوي وأسئلة المنهج    توقيف مرشحة الرئاسة الأمريكية جيل ستاين في احتجاجات مؤيدة لفلسطين    طنجة "واحة حرية" جذبت كبار موسيقيي الجاز    تتويج الفائزين بالجائزة الوطنية لفن الخطابة    الفكُّوس وبوستحمّي وأزيزا .. تمور المغرب تحظى بالإقبال في معرض الفلاحة    شبح حظر "تيك توك" في أمريكا يطارد صناع المحتوى وملايين الشركات الصغرى    المعرض الدولي للفلاحة 2024.. توزيع الجوائز على المربين الفائزين في مسابقات اختيار أفضل روؤس الماشية    نظام المطعمة بالمدارس العمومية، أية آفاق للدعم الاجتماعي بمنظومة التربية؟ -الجزء الأول-    خبراء "ديكريبطاج" يناقشون التضخم والحوار الاجتماعي ومشكل المحروقات مع الوزير بايتاس    مور انتخابو.. بركة: المسؤولية دبا هي نغيرو أسلوب العمل وحزبنا يتسع للجميع ومخصناش الحسابات الضيقة    المغرب يشارك في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض    هيئة كبار العلماء السعودية: لا يجوز الذهاب إلى الحج دون تصريح    صديقي: المملكة قطعت أشواط كبيرة في تعبئة موارد السدود والتحكم في تقنيات السقي    مهرجان إثران للمسرح يعلن عن برنامج الدورة الثالثة    سيارة ترمي شخصا "منحورا" بباب مستشفى محمد الخامس بطنجة    خبراء وباحثون يسلطون الضوء على المنهج النبوي في حل النزاعات في تكوين علمي بالرباط    ابتدائية تنغير تصدر أحكاما بالحبس النافذ ضد 5 أشخاص تورطوا في الهجرة السرية    السعودية: لا يجوز الحج في هذه الحالة.. ويأثم فاعله!    قبائل غمارة في مواجهة التدخل الإستعماري الأجنبي (8)    الأمثال العامية بتطوان... (584)    انتخابات الرئاسة الأمريكية تؤجل قرار حظر "سجائر المنثول"    كورونا يظهر مجدداً في جهة الشرق.. هذا عدد الاصابات لهذا الأسبوع    الأمثال العامية بتطوان... (583)    بروفيسور عبد العزيز عيشان ل"رسالة24″: هناك علاج المناعي يخلص المريض من حساسية الربيع نهائيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يشرع في مناقشة مشروع قانون جديد حول الارهاب .. إحالة المشروع على المجلس الوطني لحقوق الانسان
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 19 - 12 - 2014

عرض وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، أول أمس الأربعاء، مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم أحكام مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية المتعلقة بمكافحة الإرهاب.
وهو المشروع الذي بسطته الحكومة بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، حيث اعتبر المشروع العديد من الأفعال تدخل في دائرة الجرائم الارهابية، منها الالتحاق أو محاولة الالتحاق بشكل فردي أو جماعي في إطار منظم أو غير منظم بكيانات أو تنظيمات أو عصابات أو جماعات إرهابية، أيا كان شكلها أو هدفها أو مكان وجودها، ولو كانت الأفعال الارهابية لا تستهدف الإضرار بالمملكة المغربية أو بمصالحها وكذلك تلقي تدريب أو تكوين، كيفما كان شكله أو نوعه أو مدته داخل أو خارج أراضي المملكة أو محاولة ذلك، بقصد ارتكاب أحد الأفعال الارهابية داخل المغرب أو خارجه، سواء وقع الفعل المذكور أو لم يقع. ومن بين الأفعال الأخرى التي تدخل ضمن دائرة الارهاب بحسب المشروع، تجنيد أو تدريب أو تكوين شخص أو أكثر من أجل الالتحاق بكيانات أو تنظيمات أو عصابات أو جماعات ارهابية داخل أراضي المغرب أو خارجها أو محاولة ارتكاب هذه الأفعال. ويعاقب على هذه الأفعال بالسجن من خمس إلى خمس عشرة سنة وبغرامة تتراوح بين 50 ألف و500 ألف درهم، غير أنه إذا كان الفاعل شخصا معنويا يعاقب بغرامة تتراوح بين 250 ألف درهم و 2,500,000 درهم مع الحكم بحله... كما يعاقب بنفس العقوبة كل من قام بالدعاية أو الإشادة أو الترويج لفائدة كيانات أو تنظيمات أو عصابات أو جماعات إرهابية بإحدى الوسائل المنصوص عليها في هذا المشروع.
وجاء المشروع أيضا ليغير أحكام الفصل 218-5 من مجموعة القانون الجنائي، لينص على أن كل من قام بأية وسيلة من الوسائل بإقناع الغير بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب ، أو دفعه إلى القيام بها أو حرضه على ذلك بعقاب بالسجن من خمس إلى 15 عشر سنة وبغرامة تتراوح بين 50 ألف درهم و500 ألف درهم وبخصوص المادة 711-1 التي تنص على أنه بالرغم من أي مقتضى قانوني مخالف، يتابع ويحاكمأمام المحاكم المغربية المختصة كل مغربي أو أجنبي ارتكب خارج أراضي المملكة، بصفته فاعلا أصليا أو مساهما أو مشاركا، »جريمة إرهابية سواء كانت تستدف أو لا تستهدف الأضرار بالمملكة أو بمصالحها .ويقترح المشروع الصيغة التالية: »غير أنه إذا كانت الأفعال الإرهابية لا تستهدف الإضرار بالمملكة من قبل أجنبي بصفته فاعلا أصليا أو مساهما أو مشاركا، لا يمكن متابعته أو محاكمته إلا إذا وجد فوق التراب الوطني، ولا يمكن أن تجري المتابعة أو يصدر الحكم إذا أثبت المتهم أنه حكم عليه بالخارج من أجل نفس الفعل بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به، وأدلى في حالة إدانته بما يثبت أنه قضى العقوبة المحكوم بها عليه أو أنها تقادمت.
وقال مصطفى الرميد وزير العدل والحريات عقب مصادقة مجلس الحكومة على هذا المشروع في أبريل الماضي، إن هذا التخفيض جاء «مراعاة لمبدأ تناسب العقوبة مع الفعل الجرمي المرتكب، ولأن قانون الإرهاب يتضمن مقتضيات غير ملائمة، حيث يذهب إلى الحكم على فعل التحريض بنفس عقوبة الفعل الإرهابي»، بالإضافة إلى تمكين القضاء من استعمال سلطته التقديرية في تفريد العقاب حسب الحالات وما قد ينتج عن التحريض من مفعول.
وقد أحال رئيس مجلس النواب مشروع القانون على المجلس الوطني لحقوق الانسان لإبداء رأي استشاري بشأنه.
في ما يلي نص المشروع:
المادة الأولى:
تتمم كمايلي أحكام الباب الأول من الجزء الأول من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي المصادق عليها بالظهير الشريف رقم 413 - 59 - 1 بتاريخ 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962).
الفصل 1 - 1 - 218:
تعتبر الأفعال التالية جرائم إرهابية:
- الالتحاق أو محاولة الالتحاق بشكل فردي أو جماعي في إطار منظم أو غير منظم، بكيانات أو تنظيمات أو عصابات أو جماعات ارهابية أيا كان شكلها أو هدفها أو مكان وجودها، ولو كانت الأفعال الارهابية لا تستهدف الإضرار بالمملكة المغربية أو بمصالحها.
- تلقي تدريب أو تكوين، كيفما كان شكله أو نوعه أو مدته داخل أو خارج أراضي المملكة المغربية أو محاولة ذلك، بقصد ارتكاب أحد الأفعال الارهابية داخل المملكة أو خارجها، سواء وقع الفعل المذكور أو لم يقع.
- تجنيد أو تدريب أو تكوين شخص أو أكثر من أجل الالتحاق بكيانات أو تنظيمات أو عصابات أو جماعات ارهابية داخل أراضي المملكة المغربية أو خارجها، أو محاولة ارتكاب هذه الأفعال.
يعاقب على الأفعال المذكورة بالسجن من خمس إلى خمس عشرة سنة وبغرامة تتراوح بين 50,000 و500,000 درهم.
غير أنه إذا كان الفاعل شخصيا معنويا، يعاقب بغرامة تترواح بين 250,000 و2,500,000 درهم، مع الحكم بحله وبالتدابير الوقائية المنصوص عليهما في الفصل 62 من هذا القانون، دون المساس بحقوق الغير وبدون الاخلال بالعقوبات التي يمكن اصدارها في حق مسيري الشخص المعنوي أو مستخدميه المرتكبين للجريمة أو المحاولة.
المادة الثانية
تتمم أحكام الفصل 2 - 218 من مجموعة القانون الجنائي المشار إليها أعلاه بالفقرة الثانية التالية:
الفصل 2 - 218 (الفقرة الثانية)
يعاقب بنفس العقوبة كل من قام بالدعاية أو الاشادة أو الترويج لفائدة كيانات أو تنظيمات أو عصابات أو جماعات ارهابية بإحدى الوسائل المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة الثالثة
تغير كمايلي الفصل 5 - 218 من مجموعة القانون الجنائي المشار إليها أعلاه: الفصل 5 - 218:
كل من قام بأية وسيلة من الوسائل بإقناع الغير بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب أو دفعه إلى القيام بها أو حرضه على ذلك يعاقب بالسجن من خمس إلى خمس عشرة سنة وبغرامة تتراوح بين 50,000 و500,00 درهم.
المادة الرابعة
تتم كما يلي أحكام القسم الثاني من الكتاب السابع من القانون رقم 01 - 22 المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 255 - 02 - 1 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002).
المادة 1 - 711
بالرغم من أي مقتضى قانوني مخالف، يتابع ويحاكم أمام المحاكم المغربية المختصة كل مغربي أو أجنبي ارتكب خارج أراضي المملكة بصفته فاعلا أصليا أو مساهما أو مشاركا، جريمة ارهابية سواء كانت تستهدف أو لا تستهدف الاضرار بالمملكة المغربية أو بمصالحها.
غير أنه إذا كان الأفعال الارهابية لا تستهدف الاضراب بالمملكة المغربية أو بمصالحها وارتكبت خارج أراضي المملكة من قبل أجنبي بصفته فاعلا أصليا أو مساهما أو مشاركا، فإنه لا يمكن متابعته أو محاكمته إلا إذا وجد فوق التراب الوطني.
ولا يمكن أن تجري المتابعة أو يصدر الحكم إذا أثبت المتهم أنه حكم عليه بالخارج من أجل نفس الفعل بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به، وأدلى في حالةإدانته بما يثبت أنه قضى العقوبة المحكوم بها عليه أو أنها تقادمت.
الامم المتحدة ، الارهاب وحقوق الانسان
صادقت الجمعية العمومية للأمم المتحدة في 8 سبتمبر 2006 على قرار يتعلق باستراتيجية مكافحة الإرهاب والحقت به خطة عمل تتضمن أربع محاور هي:
أولا - التدابير الرامية إلى معالجة الظروف المؤدية إلى انتشار الإرهاب
ثانيا - تدابير منع الإرهاب ومكافحته
ثالثا - التدابير الرامية إلى بناء قدرات الدول على منع الإرهاب ومكافحته وتعزيز دور منظومة ?الأمم المتحدة في هذا الصدد
رابعا - التدابير الرامية إلى ضمان احترام حقوق الإنسان للجميع وسيادة القانون بوصفه الركيزة الأساسية لمكافحة الإرهاب. وجاء في هذا المحور :
«إننا، إذ نعيد تأكيد أن تعزيز حقوق الإنسان للجميع وحمايتها وسيادة القانون أمر أساسي بالنسبة لجميع عناصر الاستراتيجية، وإذ نقر بأن اتخاذ تدابير فعالة لمكافحة الإرهاب وحماية حقوق الإنسان هدفان لا يتعارضان، بل متكاملان ويعزز كل منهما الآخر، وإذ نؤكد ضرورة تعزيز وحماية حقوق ضحايا الإرهاب وحمايتها، نقرر اتخاذ التدابير التالية:
1. التأكيد من جديد على أن قرار الجمعية العامة 60/158 المؤرخ 16 ديسمبر 2005 يوفر الإطار الأساسي ل «حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب».
2. التأكيد من جديد على أنه يتعين على الدول أن تكفل في أية تدابير تتخذها لمكافحة الإرهاب الوفاء بالالتزامات المنوطة بها بموجب القانون الدولي، ولا سيما قانون حقوق الإنسان وقانون اللاجئين والقانون الإنساني الدولي؛
3. النظر في الانضمام، دون إبطاء، إلى الصكوك الدولية الأساسية المتعلقة بقانون حقوق الإنسان وقانون اللاجئين والقانون «الإنساني الدولي وتنفيذها، فضلا عن النظر في قبول اختصاص هيئات رصد حقوق الإنسان الدولية والإقليمية المعنية».
4. عدم ادخار أي جهد لإنشاء وتعهد نظام وطني للعدالة الجنائية يتسم بالفعالية ويقوم على سيادة القانون يكون بوسعه أن يكفل، وفقا للالتزامات المنوطة بنا بموجب القانون الدولي، تقديم أي شخص يشارك في تمويل الأعمال الإرهابية أو التخطيط لها أو تدبيرها أو ارتكابها أو دعمها إلى العدالة، بناء على مبدأ تسليم الأشخاص المطلوبين، أو محاكمتهم، وفي ظل الاحترام الواجب لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، والنص في القوانين واللوائح المحلية على أن هذه الأعمال الإرهابية تشكل جرائم خطيرة. ونسلم بأن الدول قد تحتاج إلى المساعدة في إنشاء وتعهد نظام العدالة الجنائية هذا المتسم بالفعالية والقائم على سيادة القانون، ونشجعها على اللجوء إلى المساعدة التقنية التي تقدمها جهات من بينها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة؛
5. التأكيد من جديد على الدور الهام الذي تضطلع به منظومة الأمم المتحدة في تعزيز البنيان القانوني الدولي بتشجيع سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وإنشاء نظم عدالة جنائية تتسم بالفعالية، تشكل الركيزة الأساسية لمعركتنا المشتركة ضد الإرهاب؛
6. دعم مجلس حقوق الإنسان والإسهام، وهو في طور التشكيل، في عمله المتعلق بمسألة تعزيز وحماية حقوق الإنسان للجميع في سياق مكافحة الإرهاب؛
7. دعم عملية تعزيز القدرة التشغيلية لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مع التركيز بشكل خاص على العمليات الميدانية والحضور الميداني. وينبغي للمفوضية أن تستمر في الاضطلاع بدور طليعي في دراسة مسألة حماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، بتقديم توصيات عامة بشأن التزامات الدول المتصلة بحقوق الإنسان وتقديم المساعدة والمشورة للدول، ولا سيما في مجال التوعية بالقانون الدولي لحقوق الإنسان في أوساط وكالات إنفاذ القانون الوطنية، وذلك بناء على طلب الدول؛
8. دعم الدور الذي يضطلع به المقرر الخاص المعني بتشجيع وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب. وينبغي للمقرر الخاص مواصلة دعم جهود الدول وإسداء المشورة العملية عن طريق المراسلة مع ?الحكومات، والقيام بزيارات قطرية، وإقامة اتصال مع الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، وتقديم تقارير عن هذه المسائل.
مقرر خاص لحقوق الإنسان
عينت لجنة حقوق الإنسان في 21 أبريل 2005، لمدة ثلاث سنوات، مقرراً خاصاً معنياً بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب. ويمثل إنشاء منصب المقرر الخاص إقراراً واضحاً وملموساً من جانب الدول الأعضاء بضرورة جعل أهمية احترام الالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان جزءًا لا يتجزأ من المكافحة الدولية للإرهاب.
ويضطلع المقرّر الخاص الذي يعمل في إطار مجلس حقوق الإنسان ، لتحديد وتبادل وتشجيع أفضل الممارسات في مجال تدابير مكافحة الإرهاب التي تحترم حقوق الإنسان والحريات الأساسية. ويعالج المقرّر الخاص أيضاً ادّعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب. وهو يقوم بزيارات إلى البلدان المنتقاة ويتراسل مع أكثر من 40 بلداً بشأن قوانينها وممارساتها. كما أنه يقدّم تقارير منتظمة إلى مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة منها التقارير المتعلقة بقضايا مواضيعية منتقاة وبالزيارات القطرية التي يقوم بها.
 المقرر الخاص الحالي هو السيد بن ايمرسون، (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية)، الذي تولى ولايته في 1 غشت 2011.
وكان السيد مارتن شينين (فنلندا) - المقرر الخاص الأول (فاتح غشت 2005 إلى 31 يوليوز 2011)
وقد طلب مجلس حقوق الانسان إلى المقرر الخاص:
(أ) تقديم توصيات محددة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، بما في ذلك تقديم خدمات استشارية أو مساعدات تقنية عن تلك الأمور بناء على طلب الدول؛
(ب) جمع وطلب وتلقي وتبادل المعلومات والمراسلات من جميع المصادر الوثيقة الصلة، بما فيها الحكومات والأفراد المعنيين وأسرهم وممثليهم ومنظماتهم، بما في ذلك ما يتم من خلال الزيارات القطرية، بموافقة الدول المعنية، بشأن الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب؛
(ج) إدراج منظور جنساني في كافة أعمال ولايته؛
(د) تحديد وتبادل وتعزيز أفضل الممارسات بشأن تدابير مكافحة الإرهاب التي تحترم حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛
(ه) العمل بالتنسيق الوثيق مع هيئات وآليات الأمم المتحدة الوثيقة الصلة، وعلى وجه الخصوص الإجراءات الخاصة الأخرى للمجلس، من أجل تدعيم العمل المتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية فيما يتجنب إزدواجية الجهود غير الضرورية؛
(و) إقامة حوار منتظم، ومناقشة مجالات التعاون الممكنة، مع الحكومات وجميع الفعاليات الوثيقة الصلة، بما في ذلك هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وبرامجها الوثيقة الصلة، ومع، من جملة أمور أخرى، لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن، بما في ذلك دائرتها التنفيذية، وفرقة العمل المعنية بالتنفذ في مجال مكافحة الإرهاب، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ، وفرع منع الإرهاب التابع لمكتب الأمم المتحدة لمراقبة المخدرات ومنع الجريمة، وهيئات المعاهدات، علاوة على المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الدولية الإقليمية أو دون الإقليمية الأخرى، فيما يحترم نطاق ولايته ويحترم تماما ولايات الهيئات الآنفة الذكر، ومع العمل على تجنب إزدواجية الجهود؛
(ز) تقديم تقارير بصفة منتظمة إلى المجلس وإلى الجمعية العامة.
المغرب يجدد التزامه بحماية حقوق الإنسان
في محاربته للإرهاب
جدد المغرب التزامه أمام مجلس حقوق الإنسان بمدينة جنيف السويسرية، بحماية حقوق الإنسان أثناء محاربة الإرهاب، وضمان المحاكمات العادلة والتعويض وجبر الضرر لضحايا الانتهاكات.
التزام المغرب جاء في إطار تصويته على التوصيات الختامية للدورة الخامسة والعشرون حقوق الانسان المنعقدة في مارس الماضي والتي أكدت على أن التدابير التي تتخذها الدول لمكافحة الإرهاب، غير تمييزية وأن تتجنب تصنيف الأفراد استنادا إلى القوالب النمطية القائمة على أساس الانتماء الإثني أو العرقي أو الديني أو أية أسس أخرى يحظرها القانون الدولي.
وأعرب القرار عن بالغ القلق إزاء انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية وقانون اللاجئين والقانون الإنساني الدولي التي تحدث في سياق مكافحة الإرهاب، مطالبا جميع الدول أن تكفل توافق أي تدبير يتخذ لمكافحة الإرهاب مع القانون الدولي.
وبعدما جدد القرار تأكيده إدانته القاطعة لجميع أعمال الإرهاب وأساليبه وممارساته ولتمويله، بكل أشكاله ومظاهره، دعا الدول إلى تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، معربا عن استيائه الشديد للمعاناة التي يسببها الإرهاب لضحاياه ولأسرهم ويبدي تضامنه الشديد معهم ويشدد على أهمية توفير المساعدة والدعم الملائمين لهم.
وطالب القرار الدول على ضمان حصول ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان خلال محاربة الإرهاب على أشكال جبر مناسبة وفعالة وفورية، مشددا على ضرورة إجراء تحقيقات فورية ومستقلة ونزيهة لتقصي الحقائق كلما كانت ثمة قرائن معقولة تشير إلى احتمال وقوع إخلال بالتزاما?ها، وأن تكفل محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
وفي ذات الاتجاه نبه القرار الدول إلى ضرورة احترام الحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية والحق في محاكمة عادلة، وفق ما ينص عليه القانون الدولي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.