إدارة أولمبيك خريبكة تحتح على الحكام    "عشر دقائق فقط، لو تأخرت لما تمكنت من إخباركم قصتي اليوم" مراسل بي بي سي في غزة    "العدالة والتنمية" يندد بدعوات إلى استقالة ابن كيران بعد خسارة انتخابات جزئية    فريق يوسفية برشيد يتعادل مع "الماط"    مدرب بركان يعلق على مواجهة الزمالك    "العدالة والتنمية" ينتقد حديث أخنوش عن الملك خلال عرض حصيلته منددا بتصريح عن "ولاية مقبلة"    مرصد يندد بالإعدامات التعسفية في حق شباب محتجزين بمخيمات تندوف    مكناس.. اختتام فعاليات الدورة ال16 للمعرض الدولي للفلاحة بالمغرب    البطولة: المغرب التطواني يضمن البقاء ضمن فرق قسم الصفوة وبرشيد يضع قدمه الأولى في القسم الثاني    بايتاس: ولوج المغاربة للعلاج بات سريعا بفضل "أمو تضامن" عكس "راميد"    كلمة هامة للأمين العام لحزب الاستقلال في الجلسة الختامية للمؤتمر    طنجة تسجل أعلى نسبة من التساقطات المطرية خلال 24 ساعة الماضية    ماذا بعد استيراد أضاحي العيد؟!    ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس الجائزة الكبرى لجلالة الملك للقفز على الحواجز    اتحاد العاصمة ما بغاوش يطلعو يديرو التسخينات قبل ماتش بركان.. واش ناويين ما يلعبوش    الدرهم يتراجع مقابل الأورو ويستقر أمام الدولار    تعميم المنظومتين الإلكترونييتن الخاصتين بتحديد المواعيد والتمبر الإلكتروني الموجهة لمغاربة العالم    أشرف حكيمي بطلا للدوري الفرنسي رفقة باريس سان جيرمان    بعد كورونا .. جائحة جديدة تهدد العالم في المستقبل القريب    حماس تنفي خروج بعض قادتها من غزة ضمن "صفقة الهدنة"    مقايس الامطار المسجلة بالحسيمة والناظور خلال 24 ساعة الماضية    طنجة.. توقيف شخص لتورطه في قضية تتعلق بالسرقة واعتراض السبيل وحيازة أقراص مخدرة    الأسير الفلسطيني باسم خندقجي يظفر بجائزة الرواية العربية في أبوظبي    بيدرو سانشيز، لا ترحل..    محكمة لاهاي تستعد لإصدار مذكرة اعتقال ضد نتنياهو وفقا لصحيفة اسرائيلية    "البيغ" ينتقد "الإنترنت": "غادي نظمو كأس العالم بهاد النيفو؟"    الفيلم المغربي "كذب أبيض" يفوز بجائزة مهرجان مالمو للسينما العربية    اتفاق جديد بين الحكومة والنقابات لزيادة الأجور: 1000 درهم وتخفيض ضريبي متوقع    اعتقال مئات الطلاب الجامعيين في الولايات المتحدة مع استمرار المظاهرات المنددة بحرب إسرائيل على غزة    بيع ساعة جَيب لأغنى ركاب "تايتانيك" ب1,46 مليون دولار    بلوكاج اللجنة التنفيذية فمؤتمر الاستقلال.. لائحة مهددة بالرفض غاتحط لأعضاء المجلس الوطني    العسكر الجزائري يمنع مشاركة منتخب الجمباز في بطولة المغرب    دراسة: الكرياتين يحفز الدماغ عند الحرمان من النوم    حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على عزة ترتفع إلى 34454 شهيدا    التاريخ الجهوي وأسئلة المنهج    توقيف مرشحة الرئاسة الأمريكية جيل ستاين في احتجاجات مؤيدة لفلسطين    طنجة "واحة حرية" جذبت كبار موسيقيي الجاز    تتويج الفائزين بالجائزة الوطنية لفن الخطابة    الفكُّوس وبوستحمّي وأزيزا .. تمور المغرب تحظى بالإقبال في معرض الفلاحة    شبح حظر "تيك توك" في أمريكا يطارد صناع المحتوى وملايين الشركات الصغرى    المعرض الدولي للفلاحة 2024.. توزيع الجوائز على المربين الفائزين في مسابقات اختيار أفضل روؤس الماشية    نظام المطعمة بالمدارس العمومية، أية آفاق للدعم الاجتماعي بمنظومة التربية؟ -الجزء الأول-    خبراء "ديكريبطاج" يناقشون التضخم والحوار الاجتماعي ومشكل المحروقات مع الوزير بايتاس    مور انتخابو.. بركة: المسؤولية دبا هي نغيرو أسلوب العمل وحزبنا يتسع للجميع ومخصناش الحسابات الضيقة    المغرب يشارك في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض    هيئة كبار العلماء السعودية: لا يجوز الذهاب إلى الحج دون تصريح    صديقي: المملكة قطعت أشواط كبيرة في تعبئة موارد السدود والتحكم في تقنيات السقي    مهرجان إثران للمسرح يعلن عن برنامج الدورة الثالثة    سيارة ترمي شخصا "منحورا" بباب مستشفى محمد الخامس بطنجة    خبراء وباحثون يسلطون الضوء على المنهج النبوي في حل النزاعات في تكوين علمي بالرباط    ابتدائية تنغير تصدر أحكاما بالحبس النافذ ضد 5 أشخاص تورطوا في الهجرة السرية    السعودية: لا يجوز الحج في هذه الحالة.. ويأثم فاعله!    قبائل غمارة في مواجهة التدخل الإستعماري الأجنبي (8)    الأمثال العامية بتطوان... (584)    انتخابات الرئاسة الأمريكية تؤجل قرار حظر "سجائر المنثول"    كورونا يظهر مجدداً في جهة الشرق.. هذا عدد الاصابات لهذا الأسبوع    الأمثال العامية بتطوان... (583)    بروفيسور عبد العزيز عيشان ل"رسالة24″: هناك علاج المناعي يخلص المريض من حساسية الربيع نهائيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خطر "داعش" يؤرق حكومة بنكيران: مشروع قانون جديد يجرم الدعاية والالتحاق بالتنظيمات الارهابية
نشر في تليكسبريس يوم 18 - 09 - 2014

انخرطت الحكومة في تقوية الآليات القانونية لمواجهة ظاهرة الالتحاق أو محاولة الالتحاق بمعسكرات تدريبية بالخارج التي تعد من بين أخطر الممارسات وأهم الوسائل المؤدية إلى انتشار الإرهاب و ذلك بفعل دورها في نشر الفكر الإرهابي و الإيديولوجية المتطرفة الداعية إلى العنف والكراهية، فضلا عن إخضاع الملتحقين بها لتداريب شبه عسكرية، حسب مذكرة رسمية .

ويبدو أن خطر "الدواعش" يؤرق الحكومة، مما جعل وزارة العدل والحريات تعد مشروع قانون في الموضوع، حيث أضحى الالتحاق، أو محاولة الالتحاق بكيانات، أو جماعات إرهابية معاقبا عليه من خمس سنوات حبسا إلى خمس عشرة سنة سجنا، وغرامة تتراوح بين 50 ألف و500 ألف درهم، مهما كان شكل هذه التنظيمات الإرهابية وأهدافها، أو مكان تواجدها، حتى لو كانت الأفعال الإرهابية لا تستهدف الإضرار بالمغرب أو مصالحه .

كما يعاقب بنفس العقوبة كل من قام بالدعاية أو الإشادة أو الترويج لفائدة هذه الكيانات الإرهابية بإحدى الوسائل المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الثانية، طبقا لما جاء في الفقرة الثانية المعدلة من الفصل 218.2 .

وتطبق أيضا نفس العقوبة السجنية والغرامة في مواجهة كل من قام بأية وسيلة بإقناع الغير بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب، أو دفعه للقيام بها، أو تحريضه على ذلك، حسب الفصل 218.5 من مشروع هذا القانون الذي تقدمت به وزارة العدل والحريات، التي تقدمت في وقت سابق بتعديلات لتوسيع مفهوم مكافحة الإرهاب في مشروع قانون المسطرة الجنائية، مما يطرح أسئلة جوهرية حول مدى مساسها بالحريات .

واعتبرت المادة الأولى من مشروع القانون رقم 86.14 المغير لمجموعة القانون الجنائي، وقانون المسطرة الجنائية المتعلق بمكافحة الإرهاب أن الأفعال الإرهابية، حسب مدلول الفصل218.1.1 هو:

1- الالتحاق أو محاولة الالتحاق بشكل فردي، أو جماعي في إطار منظم، أو غير منظم بكيانات، أو تنظيمات، أو جماعات إرهابية أيا كان شكلها وأهدافها، أو مكان تواجدها ولو كانت الأفعال الإرهابية لا تستهدف الإضرار بالمملكة المغربية أو بمصالحها .

2- تلقي تدريب، أو تكوين كيفما كان شكله، أو نوعه، أو مدته داخل أو خارج أراضي المملكة، سواء وقع الفعل المذكور، أو لم يقع .

3- تجنيد، أو تدريب، أو تكوين شخص، أو أكثر من أجل الالتحاق بكيانات أو تنظيمات، أو عصابات، أو جماعات داخل أراضي المملكة المغربية أو خارجها، أو محاولة ارتكاب هذه الأفعال .

وورد في الفقرة الأخيرة من هذا الفصل أنه إذا كان الفاعل معنويا فالعقوبة "تتراوح بين250.000 درهم و2.500.000 درهم، مع الحكم بحله وبالتدابير الوقائية المنصوص عليها في الفصل 62 من هذا القانون، دون المساس بحقوق الغير ودون الإخلال بالعقوبات التي يمكن إصدارها في حق مسيري الشخص المعنوي أو مستخدميه المرتكبين للجريمة أو المحاولة" .

وقد حاول واضعو مشروع هذا القانون مراعاة مبدأ تناسب العقوبة مع الفعل الجرمي المرتكب من خلال إعادة النظر في العقوبة المقررة بخصوص فعل التحريض على ارتكاب الجريمة الإرهابية المنصوص عليها في الفصل 218.5 من القانون الجنائي والتي كانت عقوبتها تصل إلى الإعدام، أو السجن المؤبد، أو 30 سنة .

ولتجاوز الصعوبات المرتبطة بتطبيق القواعد العامة بشأن الاختصاص القضائي المتعلق بالجرائم المرتكبة خارج التراب الوطني المغربي فقد أضيف التعديل التالي للمادة 711.1 من قانون المسطرة الجنائية وذلك على النحو التالي:

"بالرغم من أي مقتضى قانوني مخالف يتابع ويحاكم أمام المحاكم المغربية المختصة كل مغربي، أو أجنبي ارتكب خارج أرض المملكة بصفته فاعلا أصليا أو مساهما أو مشاركا جريمة إرهابية سواء كانت تستهدف أو لا تستهدف الإضرار بالمملكة المغربية أو بمصالحها" .

ولا يمكن متابعة أو محاكمة الأجنبي بصفته فاعلا أصليا أو مساهما أو مشاركا إلا إذا وجد فوق التراب الوطني إذا كانت الأفعال الإرهابية لا تستهدف الإضرار بالمغرب أو مصالحها .

وأكدت الفقرة الأخيرة من هذه المادة على أنه لا يمكن متابعة متهم، أو الحكم عليه إذا أثبت أنه حُكم بالخارج من أجل نفس الفعل الحائز لقوة الشيء المقضي به، أو أن العقوبة تقادمت .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.