إدارة أولمبيك خريبكة تحتح على الحكام    "عشر دقائق فقط، لو تأخرت لما تمكنت من إخباركم قصتي اليوم" مراسل بي بي سي في غزة    "العدالة والتنمية" يندد بدعوات إلى استقالة ابن كيران بعد خسارة انتخابات جزئية    فريق يوسفية برشيد يتعادل مع "الماط"    مدرب بركان يعلق على مواجهة الزمالك    "العدالة والتنمية" ينتقد حديث أخنوش عن الملك خلال عرض حصيلته منددا بتصريح عن "ولاية مقبلة"    مرصد يندد بالإعدامات التعسفية في حق شباب محتجزين بمخيمات تندوف    مكناس.. اختتام فعاليات الدورة ال16 للمعرض الدولي للفلاحة بالمغرب    البطولة: المغرب التطواني يضمن البقاء ضمن فرق قسم الصفوة وبرشيد يضع قدمه الأولى في القسم الثاني    بايتاس: ولوج المغاربة للعلاج بات سريعا بفضل "أمو تضامن" عكس "راميد"    كلمة هامة للأمين العام لحزب الاستقلال في الجلسة الختامية للمؤتمر    طنجة تسجل أعلى نسبة من التساقطات المطرية خلال 24 ساعة الماضية    ماذا بعد استيراد أضاحي العيد؟!    ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس الجائزة الكبرى لجلالة الملك للقفز على الحواجز    اتحاد العاصمة ما بغاوش يطلعو يديرو التسخينات قبل ماتش بركان.. واش ناويين ما يلعبوش    الدرهم يتراجع مقابل الأورو ويستقر أمام الدولار    تعميم المنظومتين الإلكترونييتن الخاصتين بتحديد المواعيد والتمبر الإلكتروني الموجهة لمغاربة العالم    أشرف حكيمي بطلا للدوري الفرنسي رفقة باريس سان جيرمان    بعد كورونا .. جائحة جديدة تهدد العالم في المستقبل القريب    حماس تنفي خروج بعض قادتها من غزة ضمن "صفقة الهدنة"    مقايس الامطار المسجلة بالحسيمة والناظور خلال 24 ساعة الماضية    طنجة.. توقيف شخص لتورطه في قضية تتعلق بالسرقة واعتراض السبيل وحيازة أقراص مخدرة    الأسير الفلسطيني باسم خندقجي يظفر بجائزة الرواية العربية في أبوظبي    بيدرو سانشيز، لا ترحل..    محكمة لاهاي تستعد لإصدار مذكرة اعتقال ضد نتنياهو وفقا لصحيفة اسرائيلية    "البيغ" ينتقد "الإنترنت": "غادي نظمو كأس العالم بهاد النيفو؟"    الفيلم المغربي "كذب أبيض" يفوز بجائزة مهرجان مالمو للسينما العربية    اتفاق جديد بين الحكومة والنقابات لزيادة الأجور: 1000 درهم وتخفيض ضريبي متوقع    اعتقال مئات الطلاب الجامعيين في الولايات المتحدة مع استمرار المظاهرات المنددة بحرب إسرائيل على غزة    بيع ساعة جَيب لأغنى ركاب "تايتانيك" ب1,46 مليون دولار    بلوكاج اللجنة التنفيذية فمؤتمر الاستقلال.. لائحة مهددة بالرفض غاتحط لأعضاء المجلس الوطني    العسكر الجزائري يمنع مشاركة منتخب الجمباز في بطولة المغرب    دراسة: الكرياتين يحفز الدماغ عند الحرمان من النوم    حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على عزة ترتفع إلى 34454 شهيدا    التاريخ الجهوي وأسئلة المنهج    توقيف مرشحة الرئاسة الأمريكية جيل ستاين في احتجاجات مؤيدة لفلسطين    طنجة "واحة حرية" جذبت كبار موسيقيي الجاز    تتويج الفائزين بالجائزة الوطنية لفن الخطابة    الفكُّوس وبوستحمّي وأزيزا .. تمور المغرب تحظى بالإقبال في معرض الفلاحة    شبح حظر "تيك توك" في أمريكا يطارد صناع المحتوى وملايين الشركات الصغرى    المعرض الدولي للفلاحة 2024.. توزيع الجوائز على المربين الفائزين في مسابقات اختيار أفضل روؤس الماشية    نظام المطعمة بالمدارس العمومية، أية آفاق للدعم الاجتماعي بمنظومة التربية؟ -الجزء الأول-    خبراء "ديكريبطاج" يناقشون التضخم والحوار الاجتماعي ومشكل المحروقات مع الوزير بايتاس    مور انتخابو.. بركة: المسؤولية دبا هي نغيرو أسلوب العمل وحزبنا يتسع للجميع ومخصناش الحسابات الضيقة    المغرب يشارك في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض    هيئة كبار العلماء السعودية: لا يجوز الذهاب إلى الحج دون تصريح    صديقي: المملكة قطعت أشواط كبيرة في تعبئة موارد السدود والتحكم في تقنيات السقي    مهرجان إثران للمسرح يعلن عن برنامج الدورة الثالثة    سيارة ترمي شخصا "منحورا" بباب مستشفى محمد الخامس بطنجة    خبراء وباحثون يسلطون الضوء على المنهج النبوي في حل النزاعات في تكوين علمي بالرباط    ابتدائية تنغير تصدر أحكاما بالحبس النافذ ضد 5 أشخاص تورطوا في الهجرة السرية    السعودية: لا يجوز الحج في هذه الحالة.. ويأثم فاعله!    قبائل غمارة في مواجهة التدخل الإستعماري الأجنبي (8)    الأمثال العامية بتطوان... (584)    انتخابات الرئاسة الأمريكية تؤجل قرار حظر "سجائر المنثول"    كورونا يظهر مجدداً في جهة الشرق.. هذا عدد الاصابات لهذا الأسبوع    الأمثال العامية بتطوان... (583)    بروفيسور عبد العزيز عيشان ل"رسالة24″: هناك علاج المناعي يخلص المريض من حساسية الربيع نهائيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون الأجانب ..الاستنساخ والمقاربة الأمنية
نشر في التجديد يوم 09 - 04 - 2003

تجري هذه الأيام المناقشة النيابية لمشروع قانون 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة، ولقد كشفت المناقشات الأولية عن تكرار نفس المسار الذي عرفته مدارسة مشروع قانون03.03 المتعلق بمكافحة الإرهاب، إن على مستوى تشبث الحكومة بمقاربتها الأمنية في تدبير المشاكل الناجمة عن استفحال الهجرة غير المشروعة، أو على مستوى استماتة أحزاب الأغلبية الحكومية في الدفاع عن المشروع وتبرير مقتضياته اللهم إلا من استثناءات محدودة.
السياق العام مشروع قانون الأجانب
كما هو الشان في مشروع قانون مكافحة الإرهاب، فإن مشروع القانون المتعلق بالهجرة غير المشروعة، ووضعية الأجانب الموجودين بالمغرب، يستجيب لاستحقاقات خارجية أكثر منها داخلية. فالمطالبة به ارتبطت بالمفاوضات بين المغرب وإسبانيا في قضايا الخلاف بينهما، وذلك بسبب من الإصرار الإسباني على أن يستقبل المغرب كافة المطرودين من المهاجرين السريين الذين يمرون عبر الأراضي المغربية، في طريق هجرتهم بغض النظر عن جنسياتهم. وفي المقابل كان الموقف المغربي يطرح من جانبه إشكالية أوضاع المهاجرين المغاربة بإسبانيا، والمعاملات التمييزية والعنصرية التي يتعرضون لها منطلقا في ذلك من مقتضيات الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية المهاجرين وصيانة حقوقهم الإنسانية، وعلى رأسها اتفاقية 18جنبر 1990 الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الخامسة والأربعون (تحت رقم A/RES/45/158 ).
إلى غاية السنة الماضية لم يكن واردا في الأجندة الحكومية بالمغرب التقدم لطرح تشريع خاص بأوضاع الأجانب والهجرة غير المشروعة للمغرب، باعتبار ذلك سيمثل نقطة إضعاف للموقف المغربي في مفاوضاته مع إسبانيا، خصوصا وهو يدعو إلى تبني مقاربة تشاركية إنسانية في تدبير قضايا الهجرة ونبذ التعاطي الأمني معها، كما يؤكد على ضرورة تنفيذ الاتفاقية الدولية لحماية حقوق المهاجرين وأفراد أسرهم، وهو موقف ارتكز على الدور الهام لتحويلات العمال المهاجرين في إنعاش ودعم الاقتصاد الوطني وتوفير خزان مقدر من العملات الصعبة، والتي قدرها تقرير حديث للبنك الدولي بأنها تناهز 3.3 مليار دولار بما يجعل المغرب الدولة الأولى في المنطقة العربية من حيث حجم تحويلات مهاجريه في الخارج.
ومع مطلع هذه السنة، وبشكل مباغت، أعلن عن مصادقة المجلس الحكومي في اجتماعه أواسط يناير الماضي، عن مشروع قانون خاصة بالهجرة غير المشروعة ودخول الأجانب. وفوجئ المهتمون بقضايا الهجرة بعملية استنساخ للقوانين الفرنسية في الموضوع، وعدم مراعاة لمختلف أبعاد المشكلة بأبعادها المغربية، والتي تجعل المغرب بلدا مصدرا للهجرة أكثر منه بلدا مستقبلا، مما يفترض أن يقدم القدوة في التشريعات الخاصة بالهجرة والأجانب، عدم التعاطي بمنطق أمنى ضيق مع قضاياها، بل أن يكون التشريع المغربي نموذجا مغايرا للتشريعات الأوروبية على وجه الخصوص، وهو ما لم يتحقق في نص المشروع، حيث طغت مقاربة أمنية جعلت منه رديفا للقانون المتعلق بمكافحة الإرهاب، رغم أن الموضوعين مختلفين بشكل مطلق. اللهم إلا إذا كان المشرع ينظر لكل أجنبي على أنه مشروع إرهابي ومشتبه فيه، وهو ما سنتوقف عليه بعد بسط مضامين مشروع القانون. وللتدليل على ذلك يمكن العودة فقط إلى القانون الفرنسي فيما يخص بترحيل الأجانب، في نصه المقدم بتاريخ 29 ماي 2002 للجمعية الوطنية الفرنسية، والذي جاء استجابة لكل من اتفاقيتي 10 مارس 1995 و27 شتنبر 1996 بين الدول الأوروبية
والمتعلقة بترحيل الأجانب، لاسيما في المقتضيات التفصيلية لإجراءات الترحيل والضمانات المخولة للأجنبي المرحل ودور القضاء في ذلك( انظر نص القانون في http://www.senat.fr/leg/pjl01-314.html).
تبعا لما سبق، يمكن القول إن السعي نحو صياغة قانون جديد ينظم المقتضيات المرتبطة بأوضاع الأجانب وكيفية معالجة مشاكل الهجرة غير المشروعة، ارتبط بثلاث استحقاقات كبرى، أولا إعطاء دفعة للمفاوضات الجارية مع إسبانيا عبر تقديم إشارة إيجابية، تعبر عن وجود استعداد للتعاطي بحزم مع قضايا الهجرة السرية، وبالتالي الاستجابة لبعض مطالب الطرف الإسباني. وهو ما برز بوضوح في أحكام القسم الثاني من القانون المتعلقة بالهجرة غير المشروعة، مع التذكير هنا بأن إسبانيا منذ تطبيقها لنظام التأشيرة على المغاربة سنة 1993، وأيضا إعمال الإجراءات المرتبطة باتفاقية شينغن المنظمة للدخول لمجال الاتحاد الأوروبي، أخدت تعاني من الهجرة المغربية والمغاربية والإفريقية، والتي يمثل المغرب المعبر المفضل والأيسر لها. وكما سبق أن نشرت مجلة كامبيو16 الإسبانية في نونبر2001، أي منذ سنة ونصف، دراسة مفصلة حول مسؤولية المغرب، ذكرت فيها أن المغرب قام بتفكيك 450 شبكة للهجرة السرية في سنة 2000 لوحدها، واعتقال 20998 مرشحا للهجرة، منهم 9282 أجنبيا. ( انظر نص ترجمة الدراسة في عدد 7 دجنبر 2001 من يومية الاتحاد الاشتراكي). وثانيا مواكبة التشريع
المغربي لتطورات الحملة الأمريكية على ما يسمى بالإرهاب، والتي تفرض التضييق على حركة الأجانب، وجعل تحركاتهم محسوبة ومتابعة وخاضعة للضبط القانوني، لاسيما بعد الترويج الإعلامي الخارجي على أن المغرب يمثل أحد الملاذات الآمنة لتنظيم "القاعدة" من جهة وإشاعة استهداف القاعدة العسكرية الأمريكية الموجودة جنوب إسبانيا، وكذا السفن العسكرية العابرة لمضيق جبل طارق من طرف هذا التنظيم. ثم ثالثا العمل على تجديد المنظومة التشريعية المغربية، وتحيينها في هذا المجال بفعل استمرار العمل بقوانين صيغت إبان المرحلة الاستعمارية كظهيري 16 ماي 1947 الخاص برخص الإقامة، وظهير 17 شتنبر 1947 الخاص بتدابير مراقبة الأفراد سعيا لمراعاة الأمن العام. إلا أن هذا الاستحقاق الثالث على أهميته وملحاحيته ومشروعيته، لم يرتبط بدراسة الأبعاد التفصيلية للمشاكل الناجمة عن هذا الموضوع بل يمكن القول أنه جرى توظيفه لمصلحة الاستحقاقين الأول والثاني مما أثر سلبا على قوة المشروع المقدم وفعاليته في حل المشكلات المطروحة.
مضامين المشروع
يتضمن مشروع القانون 02.03 الخاص بالأجانب والهجرة غير المشروعة 58 مادة، تتوزع على ثلاثة أقسام، الأول يهم "دخول الأجانب إلى المملكة المغربية وإقامتهم بها"، والثاني يعالج "الأحكام الزجرية المتعلقة بالهجرة غير المشروعة"، بالإضافة إلى قسم ثالث يتضمن بعض الأحكام الانتقالية. ويشتمل القسم الأول على مجموعة من الأحكام التي تهم كلا من تعريف المقصود بالأجنبي، والعلاقة بالاتفاقيات الدولية الواردة في الموضوع، وباب خاص سندات الإقامة من بطاقة التسجيل وبطاقة الإقامة، ثم باب يبسط المقتضيات الخاصة بالاقتياد على الحدود، كما أورد نص المشروع بابا للطرد، وأفرد بابا آخر للأحكام المشتركة المتعلقة بالاقتياد إلى الحدود والطرد، ليتلو ذلك باب بأحكام مختلفة، همت عددا من الإجراءات الخاصة بعلاقة الإدارة بالأجانب والشروط المؤطرة لعمليات الاحتفاظ بهم. كما تم تخصيص باب لموضوع تنقل الأجانب وإقامتهم بهذا الإقليم أو ذاك، ليختم القسم الأول بباب ثامن حدد الأحكام الزجرية التي يعاقب بها عند مخالفة أحكام القانون.
أما القسم الثاني من القانون، فقد ركز على موضوع الهجرة غير المشروعة، والتي عالجها من خلال عرض مجموعة من الأحكام الزجرية الخاصة بها. وذلك في سبعة مواد همت مختلف المخالفات المرتبطة بهذا الموضوع، كمغادرة المغرب بصفة سرية أو التسلل إليه، أو تقديم المساعدة والعون سواء من طرف عموم المواطنين أومن طرف العاملين في الإدارة ( كالعاملين في نقط مراقبة الحدود...) للقيام بتلك الأفعال. ولقد نص القسم الثلث من القانون المتعلق بالأحكام الانتقالية على وضع أجل ستة أشهر لكافة الأجانب الحاملين لسند الإقامة، وأجل شهرين لكافة المقيمين بالمغرب بشكل غير قانوني ليطلبوا تسوية وضعيتهم القانونية، كما نسخ كل من أحكام ظهير 16ماي 1941 المتعلق برخص الإقامة وظهير 17 شتنبر1947 المتعلق بالتدابير المتخذة لمراقبة الأفراد سعيا لمراعاة الأمن العام.
المواد المثيرة في مشروع القانون متعددة، ويمكن التوقف عند عدد منها لرصد عناصر التعاطي الأمني، وخاصة كل من:
-المادة 4، والتي ورد في فقرتها السادسة أنه "يمكن أن ينفذ تلقائيا المقرر القاضي بالرفض من لدن السلطات المختصة المكلفة بالمراقبة في المراكز الحدودية" وذلك في ما يتعلق برفض دخول الأجنبي للتراب المغربي ولم تحدد هذه الفقرة أية ضوابط لهذا القرار ذي الطبيعة التلقائية.
-المواد 28 و26 و27 ، والتي عالجت المقتضيات الخاصة بالطرد، حيث نصت الأولى على أنه يمكن أن يتخذ مقرر الطرد من قبل الإدارة، إذا كان وجود الشخص الأجنبي فوق التراب المغربي يشكل تهديدا خطيرا للنظام العام، وأنه يمكن إلغاء مقرر الطرد في أي وقت من الأوقات، أو التراجع عنه. وحددت المادة26 الحالات التي لا يمكن مقرر الطرد فيها، مثل الأجنبي الذي يقيم بالمغرب منذ سن السادسة على الأكثر، أو الذي يثبت أنه قد أقام بصفة اعتيادية منذ أزيد من 15 سنة، أو الأجنبي الذي أقام بصفة قانونية منذ 10 سنوات أو الأجنبي المتزوج من مغربية من سنة واحدة على الأقل أو الأجنبي الذي يكون أبا أو أما لطفل مكتسب للجنسية المغربية ومقيم بالمغرب بشرط أن تكون له النيابة الشرعية عن الطفل وأن يكون متكلفا بنفقته بصورة فعلية أو المرأة الأجنبية الحامل أو الأجنبي القاصر أو الأجنبي المقيم بصفة قانونية إلا أن هذه الحالات لا تصبح موضوع اعتبار إذا "كان موضوع الإدانة جريمة تتعلق بعمل له علاقة بالإرهاب أو بالمس بالآداب العامة أو بالمخدرات أو بالأحكام التشريعية المتعلقة بالشغل"، أو "إذا كان الطرد يشكل ضرورة ملحة لحفظ أمن الدولة أو لحفظ الأمن
العام".
المادة 28: والتي نصت على أن مقرر الطرد ينفذ أيضا بصفة تلقائية من طرف الإدارة وكذلك مقرر الاقتياد إلى الحدود اللهم إلا إذا تم الطعن فيه أمام رئيس المحكمة الإدارية بصفته القاضية للمستعجلات أو من ينوب عنه داخل أجل حددته المادة23 من القانون في48 ساعة تلي تبليغه لمقرر الطرد أو الاقتياد مع الإشارة إلى أن المادة23 نصت بوضوح على أن البت في هذا الطعن يكون داخل أجل أربعة أيام.
المادة 29: نصت هذه المادة على البلدان التي يمكن ترحيل الأجنبي إليها إلا أنها نصت على أنه "لا يمكن إبعاد أية امرأة أجنبية حامل أو أي أجنبي قاصر أو أي أجنبي آخر نحو بلد إذا أثبت أن حياته أو حريته معرضتان فيه للتهديد أو أنه معرض فيه لمعاملات غير إنسانية أو قاسية أو مهينة".
المادة 34: أعطت هذه المادة إمكانية "الاحتفاظ بالأجنبي في أماكن غير تابعة لإدارة السجون خلال المدة اللازمة لمغادرته إذا كان الضرورة الملحة تدعو إلى ذلك وبموجب مقرر كتابي معلل للإدارة" ودون أن تنص على طبيعة هذه الأماكن وعلاقتها بمناطق الانتظار والمسؤولة عن الإشراف عليه.
المادة 39: بعد أن أكدت على "أنه يمكن لكل أجنبي يقيم بالمغرب أيا كانت طبيعة سند إقامته مغادرة التراب المغربي بكل حرية" فقد نصت هذه المادة على أنه "يمكن بموجب مقرر من الإدارة إلزام الأجانب المقيمين أيا كانت طبيعة سند إقامتهم بالتصريح لدى السلطة الإدارية بنيتهم في مغادرة التراب المغربي والإدلاء لديها بما يبرر تقيدهم بهذا الالتزام من خلال تقديم تأشيرة الخروج إذا كانت ضرورة حفظ الأمن الوطني تقتضي ذلك" ولم تنص هذه المادة على أن هذا المقرر يجب أن يكون معللا كما أنها تعكس نفسا بيروقراطيا مادامت شرطة المراقبة الحدودية تقوم بهذه المراقبة بشكل تلقائي.
المادة 41: نصت هذه المادة على أنه "عندما يجب إخضاع أجنبي غير حاصل على بطاقة الإقامة لمراقبة خاصة بسبب تصرفه أو سوابقه يمكن للإدارة أن تقرر منعه من الإقامة بإقليم أو عمالة أو أكثر أو أن تحدد داخل هذه الأخيرة منطقة أو أكثر من اختياره ويشار إلى هذا المقرر في سند إقامة المعني بالأمر وأنه لا يمكن للأجانب المشار إليهم في هذه الفقرة التنقل خارج منطقة صلاحية سند إقامتهم دون التوفر على جواز مرور مسلم له من طرف مصالح الشرطة أو إن لم توجد مصالح الدرك المختصة بمنطقة إقامتهم". هذا في الوقت الذي لم تنص هذه الفقرة على أية ضمانات قضائية تسيج قرارات الإدارة.
- قد نصت أحكام الباب الثاني على مجموعة من العقوبات الزجرية المادية والحبسية على مختلف المخالفات المرتبطة بالإقامة بالمغرب دون التوفر على بطاقة التسجيل أو بطاقة الإقامة (من 5000إلى30000 درهم وبالحبس من شهر إلى سنة واحدة أو بإحداهما مع المضاعفة عند تكرار المخالفة) أو عدم تقديم طلب لتجديد بطاقة التسجيل أو بطاقة الإقامة داخل الآجال القانونية (من 3000إلى10000 درهم وبالحبس من شهر إلى ستة أشهر أو بإحداهما مع المضاعفة عند العود). ثم أخذت العقوبات تتشدد مع حدة المخالفة والتي يمكن أن تصل إلى السجن سنتين في حالة التهرب من تنفيذ مقرر الطرد أو الاقتياد إلى الحدود أو الدخول مجددا إلى المغرب دون ترخيص.
- وبخصوص الأحكام الزجرية المتعلقة بالهجرة غير المشروعة فإن عقوباتها تصل إلى السجن من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة بين50 ألف درهم و6 ألف درهم لكل شخص قدم مساعدة أو عون لارتكاب أعمال المغادرة السرية للمغرب أو التسلل إليه إذا كان هذا الشخص يضطلع "بمهمة قيادة قوة عمومية أو كان ينتمي إليها أو إذا كان مكلفا بمهمة للمراقبة أو إذا كان هذا الشخص من المسؤولين أو الأعوان أو المستخدمين العاملين في النقل البري أو البحري أو الجوي وفي أية وسيلة أخرى من وسائل النقل.
كما تصل العقوبات على أعضاء العصابات المتورطة في أعمال الهجرة الغير المشروعة إلى السجن من 15إلى20 سنة إذا نتج عجز دائم عن نقل الأشخاص المنظم دخولهم إلى التراب المغربي أو خروجهم منه بصفة سرية وتصل العقوبة إلى السجن المؤبد إذا نتج عنها الموت.
خلاصة
من المنتظر أن تصوت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب قبيل نهاية الأسبوع المقبل على المشروع وإجازته بسرعة قياسية لا تتعدى الثلاثة أسابيع، في الوقت الذي استقطب مشروع قانون مكافحة الإرهاب النقاش مما أدى بقوى المجتمع وفاعليه من أكاديميين وحقوقيين ومهتمين لعدم إعطاء الموضوع حقه، في حين لايقل هذا الملف أهمية وخطورة عنه مما يتطلب تكثيف الجهود فيما تبقى من الوقت من أجل إخراج تشريع ملائم ومناسب للاحتياجات الوطنية.
مصطفى الخلفي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.