تتجه وزارة الداخلية إلى توجيه ضربة قوية إلى بعض الوجوه الحزبية التي اعتادت “شراء” رئاسات بعض المجالس المنتخبة، تعويضا عن “أميتها” ومستواها التعليمي، الذي يعادل فقط نهاية الدروس الابتدائية، كما هو مبين، في مقتضيات المادة 28 من الميثاق الجماعي، التي تحدد المستوى الواجب توفره في الأشخاص الذين يريدون أن يترشحوا لرئاسة المجلس. وذكرت يومية الصباح أن مصدرا مطلعا كشف أن وزارة الداخلية التي يعكف خبراؤها في المجال الانتخابي على الإعداد القبلي لإحداث تغييرات كبيرة على بعض مقتضيات مواد الميثاق الجماعي، تسير نحو تغيير المادة 28 من الميثاق الحالي، وتحديد مستوى دراسي لتولي رئاسة المجلس، يتجاوز شهادة نهاية الدروس الابتدائية، إذ ينبغي أن يتوفر على مستوى لا يقل عن الباكلوريا، وهو ما أكده مصدر من داخل الجمعية المغربية لرؤساء الجماعات التي يرأسها فؤاد العماري. وسيطبق هذا التوجه أيضا على أعضاء مكتب المجلس. وتضغط الجمعية من خلال مذكرة حول مسودة القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات التي رفعتها إلى وزارة حصاد، ومكنت أغلب زعماء الأحزاب بنسخة منها، إلى رفع التعويض الذي يتقاضاه الرئيس وباقي أعضاء مكتبه، ورؤساء اللجان ونوابهم وكاتب المجلس ونائبه بالشكل الذي يتلاءم وجسامة المهام التي يقومون بها، وتمكين الرئيس وأعضاء المكتب من التقاعد والتغطية الصحية، وذلك على غرار ما هو معمول به في مؤسسة البرلمان، وتمكين مؤسسة الرئيس من التوظيف في مختلف السلالم والرتب، وفقا للحاجيات المتنامية للجماعة، ومستلزمات إعمال برنامجه في التنمية المحلية، وتمكين الرئيس من التقرير في كل المشاريع التي تقيمها الدولة في النطاق الترابي التابع لجماعته، وضرورة تخويل المجلس سلطة اتخاذ القرار في كل قضايا التعمير في النطاق الترابي للجماعة، والعمل على إدماج الوكالات الحضرية في الهيكل الإداري للجماعة.