بالياريا تُطلق رسميًا خط طنجة – طريفة وتكشف موعد تشغيل باخرتين كهربائيتين    عملة "البيتكوين" المشفرة تنتعش وسط العواصف الاقتصادية العالمية    5 وفيات و7 إصابات في حصيلة أولية لانهيار منزل بالحي الحسني بفاس    فاس.. انهيار مبنى من ستة طوابق يخلف قتلى وجرحى واستنفاراً واسعاً للسلطات    الزلزولي يهدي بيتيس أول نهائي قاري    أمن تيكيوين يوقف مروجي مخدرات    تأجيل قضية محاكمة ناشطين بحراك فجيج    عامل إقليم الدريوش يترأس حفل توديع حجاج وحاجات الإقليم الميامين    اتحاد طنجة يضمن بقاءه في القسم الأول من البطولة الاحترافية    صدام إنجليزي في نهائي الدوري الأوروبي    سعر الذهب يتأثر باتفاق تجاري جديد    المغرب يقود إفريقيا الأطلسية نحو نيويورك    الصين وروسيا تجددان تحالفهما عبر إعلان مشترك شامل    أوروبا تكشف بضائع أمريكا المعاقبة    فتح تحقيق في ممارسات منافية للمنافسة في سوق توريد السردين الصناعي    أسبوع القفطان بمراكش يكرم الحرفيين ويستعرض تنوع الصحراء المغربية    أكاديمية المملكة تتأمل آلة القانون بين الجذور المشرقية والامتدادات المغربية    مواجهة حاسمة بين المغرب التطواني وشباب السوالم لتحديد النازل الثاني للقسم الوطني الثاني    لقاح ثوري للأنفلونزا من علماء الصين: حماية شاملة بدون إبر    الشعر الحساني النسائي حاضر في فعاليات الدورة ال18 لموسم طانطان 2025    خبراء: انضمام المغرب ل"بريكس" غير مستبعد    في عيد ميلاده الثاني والعشرين: تهانينا الحارة للأمير مولاي الحسن    وزير الأوقاف المغربي يقيم مأدبة غداء تكريما لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة    مجلس تزطوطين يستقبل مسؤولي التطهير السائل ويصادق على جدول أعمال دورة ماي    انتخاب الكاردينال الأمريكي بريفوست بابا جديدًا للفاتيكان    المستشارون يدعون إلى تعديل خريطة الاختصاصات بين المركز والجهات    بعد إسقاط باكستان لرافال الفرنسية.. واشنطن تراقب أداء الطائرات الصينية المستعملة في الحرب مع الهند    وزير التشغيل والكفاءات يكشف إجراءات تفعيل العمل عن بعد بالمغرب    مكتب السياحة يسعى للحصول على تصنيف "China Ready" لاستقطاب السياح الصينيين    كرة القدم داخل القاعة لأقل من 19 سنة.. المنتخب المغربي يتعادل مع نظيره الإسباني (6-6)    "الأحمر" ينهي تداولات بورصة البيضاء    انتخاب الكاردينال الأمريكي بريفوست بابا جديدًا للفاتيكان    أتاي مهاجر".. سفير الشاي المغربي يواصل تألقه في "معرض ميلانو" ويعتلي عرش الضيافة الأصيلة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة        «أول مرة»… مصطفى عليوة يطلق عرضه الكوميدي الأول ويعد الجمهور بليلة استثنائية من الضحك    انفجار في مدينة لاهور الباكستانية وإسقاط مسيرة هندية    الأميرة للا حسناء تقيم بباكو حفل شاي على شرف شخصيات نسائية أذربيجانية من عالم الثقافة والفنون    محكمة الاستئناف بالرباط تُخفض عقوبة النقيب محمد زيان    أشرف حكيمي يدوّن اسمه في التاريخ ويصبح المدافع الأكثر تأثيرًا هجوميًا بدوري الأبطال    البرلمان يناقش رئيس الحكومة حول إصلاح وتطوير المنظومة التعليمية    أبريل 2025 ثاني أكثر الشهور حرارة عالميا    وداديون يحتفون بحلول الذكرى ال88 لتأسيس النادي    منصات المخزون والاحتياطات الأولية.. بنيات جهوية موجهة للنشر السريع للإغاثة في حال وقوع كوارث    الصين توقف استيراد الدواجن من المغرب بعد رصد تفشي مرض نيوكاسل    السيد ماهر مقابلة نموذج رياضي مشرف للناشطين في المجال الإنساني    لجنة: زيادة مرتقبة للأطباء الداخليين    زيان قبل الحكم: قول الحق صعب.. والحق لم يترك لعمر صديق    الغربة والذياب الجائعة: بين المتوسط والشراسة    فنانون مغاربة يباركون للأمير مولاي الحسن عيد ميلاده ال22    لهذا السبب .. الأقراص الفوّارة غير مناسبة لمرضى ارتفاع ضغط الدم    مكناس تبدأ في بناء محطة قطار حديثة بتكلفة 177 مليون درهم    دراسة علمية تكشف قدرة التين المغربي على الوقاية من السرطان وأمراض القلب    تشتت الانتباه لدى الأطفال…يستوجب وعيا وتشخيصا مبكرا    إرشادات طبية تقدمها الممرضة عربية بن الصغير في حفل توديع حجاج الناظور    كلمة وزير الصحة في حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل في تعيين السيد عبد الكريم غلاب رئيسا لمجلس النواب خرق للدستور؟
نشر في أكورا بريس يوم 21 - 12 - 2011


بقلم: محمد بن عبد الصادق، نائب برلماني
عقد مجلس النواب المنبثق عن الانتخابات التشريعية الأخيرة أول جلسة له زوال يوم الاثنين 19 دجنبر خصصها لانتخاب رئيسه.
وكانت كل البوادر والمؤشرات توحي بأن الجلسة المذكورة ستمر في أجواء هادئة ومسؤولة. إلا أن بعض نواب المعارضة المحترمين ارتأوا الطعن في مرشح الأغلبية السيد كريم غلاب، مدعين أن صفته كوزير لا تسمح له بالترشيح لرئاسة مجلس النواب، وأنهم بهذا الموقف يدافعون عن الدستور ويحرصون على حسن تطبيقه.
وبعد مشادات كلامية لم تخل من تجاوزات تنظيمية، قرروا مغادرة القاعة وعدم المشاركة في عملية التصويت.
إلا أن الموقف الذي عبر عنه السادة النواب المحترمين لا يصمد أمام النقاش الهادئ للأسباب التالية:
إن القانون التنظيمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب، والمُعلن في الفصل 62 من الدستور حدد في الباب الثالث حالات التنافي مع عضوية مجلس النواب “المواد من 13 إلى 20″.
والأبرز في هذا الباب هو المستجد الذي يقضي بتنافي العضوية في مجلس النواب مع صفة عضو في الحكومة، التي أوردتها الفقرة الأولى من المادة 14، والتي لم تكن ضمن حالات التنافي المنصوص عليها في نفس الباب من القانون التنظيمي السابق رقم 97-31.
فنحن إذن أمام مستجد قانوني صريح يمنع أن تجتمع في نفس الشخص صفة عضو في مجلس النواب وصفة عضو في الحكومة.
والسؤال الذي يطرح نفسه بعد التأمل والتفكير هو هل يمكن أن نُطبق حالة التنافي هاته على أعضاء الحكومة المنتهية ولايتها من دون أن نمس بالقاعدة الدستورية التي أوردها الفصل 6 من الدستور والتي تقول بعدم رجعية القانون؟
فالقانون ليس له أثر رجعي، وهذه قاعدة جوهرية مُعترف بها في جميع المنظومات القانونية، والتشريعات الكونية. والسيد كريم غلاب لم يكتسب صفة وزير بعد دخول القانون التنظيمي الحالي رقم 11-27 حيز التنفيذ، وإنما كان يتوفر على هذه الصفة في ظل القانون التنظيمي القديم رقم 97-31 الذي لم يكن يمنع الجمع بين الصفتين، وبالتالي فإن مجرد استحضار قاعدة عدم رجعية القانون يسمح بالقول بانعدام حالة التنافي بالنسبة للعضو البرلماني السيد كريم غلاب.
إن تعيين صاحب الجلالة للسيد عبد الإله ابن كيران رئيسا للحكومة الجديدة أنهى بصفة فعلية ولاية حكومة السيد عباس الفاسي.
ولأن الملك هو رئيس الدولة وضامن استمرارها وحسن سير مؤسساتها، فإنه أصدر، في نفس اليوم الذي تم فيه تعيين السيد عبد الإله ابن كيران، ظهيرا شريفا يقضي بتكليف حكومة السيد عباس الفاسي بتصريف الأمور الجارية ابتداء من 29 نونبر 2011 إلى غاية تشكيل الحكومة الجديدة. فهل أعضاء حكومة السيد عباس الفاسي يتوفرون على صفة وزير، أم إنهم مجرد مكلفين بتصريف الأمور الجارية؟
سوف لا نخوض في جدال قانوني بخصوص هذا الوضع، ونترك لعناية الدستوريين فرصة حتى يُنيروننا بشأنه.
إن حالة التنافي المنصوص عليها في مطلع المادة 14 من القانون التنظيمي 11-27 تهم عضو مجلس النواب الذي تصبح له صفة عضو في الحكومة، وليس العكس.
حكومة السيد عباس الفاسي الذين ترشحوا وفازوا بعضوية مجلس النواب الحالي لم يعينوا بعد كوزراء حتى يصبحوا في حالة التنافي الواردة في المادة 14. ووضعية الوزير الذي يصبح عضوا في مجلس النواب لا تحكمها في نظرنا مقتضيات المادة 14 وإنما تحكمها حالات التنافي التي سيحددها القانون التنظيمي المُعلن في الفصل 87 من الدستور، والذي سيُحدد الوضعية القانونية لأعضاء الحكومة.
إن المكتب المؤقت الذي أُنيطت به مسؤولية تسيير الجلسة لانتخاب رئيس مجلس النواب لا يتوفر على سلطة قبول أو رفض الترشيحات المقدمة إليه، فبالأحرى أن تكون له سلطة إعلان حالات التنافي.
فسلطة ومسؤولية المكتب المؤقت المذكور محددة حصرا بمقتضى الفصل 62 من الدستور، وبمقتضى الشكليات التنظيمية المنصوص عليها في النظام الداخلي القديم لمجلس النواب، والتي أصبحت من الأعراف المُتفق عليها.
أما الجهة المُخولة حصرا للبث والفصل في حالات التنافي، فهو المجلس الدستوري الذي يُمارس صلاحياته بقوة الفصل 177 من الدستور، في انتظار تنصيب المحكمة الدستورية المُعلنة في الفصل 129 منه.
إن حالات التنافي التي يُمكن أن تحصل لا تُرتب آثارا فورية بالنسبة لصاحبها، أيا كان موقعه القانوني.
فالمادتين 14 و17 من القانون التنظيمي رقم 11-27 تضعان نفس الأجل، إما لإعلان المجلس الدستوري عن شغور مقعد البرلماني الذي يُعين عضوا في الحكومة، وإما لاستقالة المنتمي لإحدى الفئات المشار إليها في المادة 17 من المهام المتنافية مع انتدابه.
إلا أن إثارة كل هذه الوسائل لا يعفينا من ضرورة اعتبار إرادة مُشرع الدستور الجديد ومُشرع القانون التنظيمي رقم 11-27 الهادفة إلى الفصل التام بين السُلط وبالخصوص السلطتين التشريعية والتنفيذية، ووضع كل واحدة منهما في موقع قانوني خاص لا يسمح بالخلط التجميع.
والسيد كريم غلاب الذي أعلن عقب ترشحه لرئاسة مجلس النواب أنه سيطلب إعفاءه من كل مهام حكومية في حالة انتخابه على رأس هذا المجلس، والذي أكد هذا الموقف من خلال الكلمة التي ألقاها بعد تعيينه، كان منسجما مع روح الدستور وإرادة المُشرع، وليس في انتخابه على رأس المجلس أي خرق للقانون الأسمى للبلاد.
ويبقى على أعضاء حكومة السيد عباس الفاسي المنتهية ولايتها أن ينهجوا نفس المنهج ويطلبوا إعفاءهم ولو من مسؤولية تصريف الأعمال الجارية، ليس لأنهم يوجدون في حالة يحضرها القانون، ولكن حتى ينسجموا مع إرادة المُشرع، ويرفعوا كل لُبس عن الموقع القانوني الذي اختاروه لأنفسهم. ولهم أجل ثلاثين يوما من تاريخ إعلان نتائج اقتراع 25 نونبر المنصرم لتوضيح موقفهم.”
عن موقع حزب العدالة والتنمية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.