حين يلتقي الحنين بالفن.. "سهرة الجالية" تجمع الوطن بأبنائه    بعد نشر الخبر.. التعرف على عائلة مسن صدمته دراجة نارية بطنجة والبحث جار عن السائق    كان يُدَّعى أنه يعاني من خلل عقلي.. فحوصات تؤكد سلامة الشخص الذي اعترض السيارات وألحق بها خسائر بطنجة ومتابعته في حالة اعتقال    مالي وبوركينا فاسو والنيجر توحد جيوشها ضد الإرهاب    ترامب يثير الاهتمام بشأن الاجتماع مع بوتين .. "حظ سعيد وزلة لسان"    سيرغي كيرينكو .. "تقنوقراطي هادئ وبارع" يحرك آلة السلطة الروسية    إسبانيا: إجلاء أزيد من ألف شخص بسبب حرائق الغابات    إذاعة فرنسية: عملية "مرحبا 2025" بالمغرب تشهد إقبالا "غير مسبوق"        حصد الأرواح مستمر.. وفاة مسن بهجوم كلاب ضالة    حكومة سانشيز تطعن في قرار بلدية خوميا بمنع صلاة العيد.. والقضاء الإداري يترقب        التمويل التشاركي لقطاع الإسكان يواصل نموه متجاوزا 27 مليار درهم مقابل 23 مليارا العام الماضي    بنك المغرب: أسعار الفائدة على القروض تسجل انخفاضات جديدة خلال الفصل الثاني من 2025    موجة حر خانقة تضرب المغرب غداً الثلاثاء    مطارات المغرب تجسد قيم الانتماء والوفاء لمغاربة العالم    ترامب يفرض السيطرة الفيدرالية المباشرة على شرطة واشنطن وينشر الحرس الوطني    المغرب يشارك في معرض بنما الدولي للكتاب    تنظيمات مغربية تدين محاولة استهداف الحقيقة باغتيال الصحافيين في غزة    بورصة البيضاء تنتعش بنتائج إيجابية    أطفال من القدس في جولة بالمغرب    نادي الفتح الرباطي يتعاقد مع أمحيح    "لبؤات كرة المضرب" يتألقن بناميبيا    "الشان".. أوغندا تفوز على النيجر    الملك محمد السادس يهنئ رئيس تشاد    مبادرة مغربية تطالب العالم بتصنيف البوليساريو ضمن المنظمات الإرهابية    كرة القدم.. أتلتيكو مدريد الإسباني يتعاقد مع مهاجم نابولي الإيطالي جاكومو راسبادوري    "ويبنز" يتصدر تذاكر السينما بأمريكا الشمالية    دراسة: الأطعمة عالية المعالجة صديقة للسمنة    كريستال بالاس يخسر استئناف قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم باستبعاده من الدوري الأوروبي    كرة القدم.. النصر السعودي يتوصل إلى اتفاق مع بايرن ميونيخ لضم الدولي الفرنسي كينغسلي كومان (إعلام)    الدولة والطفولة والمستقبل    "مراسلون بلا حدود" تدين اغتيال 5 صحفيين فلسطينيين وتتهم إسرائيل باستهداف الصحفيين في غزة    "واتساب" تختبر ميزة جديدة تتيح إرسال الصور المتحركة    هل يمكن أن نأمل في حدوث تغيير سياسي حقيقي بعد استحقاقات 2026؟    توقيف "داعشي" كان يحضر لعمليات ارهابية    محمد رمضان يتعرض لموجة سخرية جديدة بعد ادعائه تلقي دعوة من لارا ترامب ليتضح أنه دفع 3500 دولار للحضور    عمالة الحسيمة تحتفل باليوم الوطني للمهاجر    العاشر من غشت يوم الوفاء للجالية المغربية وهموم الإقامة في تونس        "البيجيدي" ينبه لتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لفئة واسعة من المغاربة    الوصية .. في رثاء أنس الشريف ومحمد قريقع    الخطوط المغربية تعزز شبكة "رحلات بلا توقف" انطلاقا من مراكش نحو فرنسا وبلجيكا    أستراليا تؤكد أنها ستعترف بدولة فلسطين    الخطوط الملكية المغربية تطلق خدمة ويفي مجانية على متن طائرات "دريم لاينر"    أشرف حكيمي يتمسك بطموح الفوز بالكرة الذهبية رغم انزعاج باريس سان جيرمان    وفاة أسطورة كرة القدم اليابانية كاماموتو عن 81 عاما    عوامل تزيد التعب لدى المتعافين من السرطان    السفير المغربي بالصين: البعثات الطبية الصينية... رمز نصف قرن من الصداقة والتضامن بين المغرب والصين    من أجل استقبال أكثر من 25 مليون طن سنويًا.. توسعة جديدة لميناء الجرف الأصفر    دراسة: استعمال الشاشات لوقت طويل قد يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب لدى الأطفال والمراهقين    دراسة: الفستق مفيد لصحة الأمعاء ومستويات السكر في الدم    دراسة تحذر.. البريغابالين قد يضاعف خطر فشل القلب لدى كبار السن    "بعيونهم.. نفهم الظلم"    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل في تعيين السيد عبد الكريم غلاب رئيسا لمجلس النواب خرق للدستور؟
نشر في أكورا بريس يوم 21 - 12 - 2011


بقلم: محمد بن عبد الصادق، نائب برلماني
عقد مجلس النواب المنبثق عن الانتخابات التشريعية الأخيرة أول جلسة له زوال يوم الاثنين 19 دجنبر خصصها لانتخاب رئيسه.
وكانت كل البوادر والمؤشرات توحي بأن الجلسة المذكورة ستمر في أجواء هادئة ومسؤولة. إلا أن بعض نواب المعارضة المحترمين ارتأوا الطعن في مرشح الأغلبية السيد كريم غلاب، مدعين أن صفته كوزير لا تسمح له بالترشيح لرئاسة مجلس النواب، وأنهم بهذا الموقف يدافعون عن الدستور ويحرصون على حسن تطبيقه.
وبعد مشادات كلامية لم تخل من تجاوزات تنظيمية، قرروا مغادرة القاعة وعدم المشاركة في عملية التصويت.
إلا أن الموقف الذي عبر عنه السادة النواب المحترمين لا يصمد أمام النقاش الهادئ للأسباب التالية:
إن القانون التنظيمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب، والمُعلن في الفصل 62 من الدستور حدد في الباب الثالث حالات التنافي مع عضوية مجلس النواب “المواد من 13 إلى 20″.
والأبرز في هذا الباب هو المستجد الذي يقضي بتنافي العضوية في مجلس النواب مع صفة عضو في الحكومة، التي أوردتها الفقرة الأولى من المادة 14، والتي لم تكن ضمن حالات التنافي المنصوص عليها في نفس الباب من القانون التنظيمي السابق رقم 97-31.
فنحن إذن أمام مستجد قانوني صريح يمنع أن تجتمع في نفس الشخص صفة عضو في مجلس النواب وصفة عضو في الحكومة.
والسؤال الذي يطرح نفسه بعد التأمل والتفكير هو هل يمكن أن نُطبق حالة التنافي هاته على أعضاء الحكومة المنتهية ولايتها من دون أن نمس بالقاعدة الدستورية التي أوردها الفصل 6 من الدستور والتي تقول بعدم رجعية القانون؟
فالقانون ليس له أثر رجعي، وهذه قاعدة جوهرية مُعترف بها في جميع المنظومات القانونية، والتشريعات الكونية. والسيد كريم غلاب لم يكتسب صفة وزير بعد دخول القانون التنظيمي الحالي رقم 11-27 حيز التنفيذ، وإنما كان يتوفر على هذه الصفة في ظل القانون التنظيمي القديم رقم 97-31 الذي لم يكن يمنع الجمع بين الصفتين، وبالتالي فإن مجرد استحضار قاعدة عدم رجعية القانون يسمح بالقول بانعدام حالة التنافي بالنسبة للعضو البرلماني السيد كريم غلاب.
إن تعيين صاحب الجلالة للسيد عبد الإله ابن كيران رئيسا للحكومة الجديدة أنهى بصفة فعلية ولاية حكومة السيد عباس الفاسي.
ولأن الملك هو رئيس الدولة وضامن استمرارها وحسن سير مؤسساتها، فإنه أصدر، في نفس اليوم الذي تم فيه تعيين السيد عبد الإله ابن كيران، ظهيرا شريفا يقضي بتكليف حكومة السيد عباس الفاسي بتصريف الأمور الجارية ابتداء من 29 نونبر 2011 إلى غاية تشكيل الحكومة الجديدة. فهل أعضاء حكومة السيد عباس الفاسي يتوفرون على صفة وزير، أم إنهم مجرد مكلفين بتصريف الأمور الجارية؟
سوف لا نخوض في جدال قانوني بخصوص هذا الوضع، ونترك لعناية الدستوريين فرصة حتى يُنيروننا بشأنه.
إن حالة التنافي المنصوص عليها في مطلع المادة 14 من القانون التنظيمي 11-27 تهم عضو مجلس النواب الذي تصبح له صفة عضو في الحكومة، وليس العكس.
حكومة السيد عباس الفاسي الذين ترشحوا وفازوا بعضوية مجلس النواب الحالي لم يعينوا بعد كوزراء حتى يصبحوا في حالة التنافي الواردة في المادة 14. ووضعية الوزير الذي يصبح عضوا في مجلس النواب لا تحكمها في نظرنا مقتضيات المادة 14 وإنما تحكمها حالات التنافي التي سيحددها القانون التنظيمي المُعلن في الفصل 87 من الدستور، والذي سيُحدد الوضعية القانونية لأعضاء الحكومة.
إن المكتب المؤقت الذي أُنيطت به مسؤولية تسيير الجلسة لانتخاب رئيس مجلس النواب لا يتوفر على سلطة قبول أو رفض الترشيحات المقدمة إليه، فبالأحرى أن تكون له سلطة إعلان حالات التنافي.
فسلطة ومسؤولية المكتب المؤقت المذكور محددة حصرا بمقتضى الفصل 62 من الدستور، وبمقتضى الشكليات التنظيمية المنصوص عليها في النظام الداخلي القديم لمجلس النواب، والتي أصبحت من الأعراف المُتفق عليها.
أما الجهة المُخولة حصرا للبث والفصل في حالات التنافي، فهو المجلس الدستوري الذي يُمارس صلاحياته بقوة الفصل 177 من الدستور، في انتظار تنصيب المحكمة الدستورية المُعلنة في الفصل 129 منه.
إن حالات التنافي التي يُمكن أن تحصل لا تُرتب آثارا فورية بالنسبة لصاحبها، أيا كان موقعه القانوني.
فالمادتين 14 و17 من القانون التنظيمي رقم 11-27 تضعان نفس الأجل، إما لإعلان المجلس الدستوري عن شغور مقعد البرلماني الذي يُعين عضوا في الحكومة، وإما لاستقالة المنتمي لإحدى الفئات المشار إليها في المادة 17 من المهام المتنافية مع انتدابه.
إلا أن إثارة كل هذه الوسائل لا يعفينا من ضرورة اعتبار إرادة مُشرع الدستور الجديد ومُشرع القانون التنظيمي رقم 11-27 الهادفة إلى الفصل التام بين السُلط وبالخصوص السلطتين التشريعية والتنفيذية، ووضع كل واحدة منهما في موقع قانوني خاص لا يسمح بالخلط التجميع.
والسيد كريم غلاب الذي أعلن عقب ترشحه لرئاسة مجلس النواب أنه سيطلب إعفاءه من كل مهام حكومية في حالة انتخابه على رأس هذا المجلس، والذي أكد هذا الموقف من خلال الكلمة التي ألقاها بعد تعيينه، كان منسجما مع روح الدستور وإرادة المُشرع، وليس في انتخابه على رأس المجلس أي خرق للقانون الأسمى للبلاد.
ويبقى على أعضاء حكومة السيد عباس الفاسي المنتهية ولايتها أن ينهجوا نفس المنهج ويطلبوا إعفاءهم ولو من مسؤولية تصريف الأعمال الجارية، ليس لأنهم يوجدون في حالة يحضرها القانون، ولكن حتى ينسجموا مع إرادة المُشرع، ويرفعوا كل لُبس عن الموقع القانوني الذي اختاروه لأنفسهم. ولهم أجل ثلاثين يوما من تاريخ إعلان نتائج اقتراع 25 نونبر المنصرم لتوضيح موقفهم.”
عن موقع حزب العدالة والتنمية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.