"ستاندرد آند بورز" ترفع التصنيف الائتماني للمغرب إلى درجة الاستثمار    البطولة الوطنية الاحترافية "إنوي" لكرة القدم.. الفتح الرياضي يتعادل مع اتحاد تواركة (1-1)    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    أخنوش: التكنولوجيا تستوجب إرساء الثقة    تدريب ل"الأشبال" قبل لقاء إسبانيا    محادثات عطاف وبولس تتفادى الصحراء        الأصالة والمعاصرة يؤكد على مركزية قضايا الشباب ويدعو لجعل فلسطين في قلب النضال الديمقراطي خلال مؤتمر شبيبته        الأمن ينهي نشاط لصوص يستهدفون محتويات السيارات بمدينة الحسيمة    تتويج أمهر الصناع التقليديين بأكادير    "سيدي علي" المزود الرسمي بالمياه خلال لكأس الأمم الإفريقية (المغرب – 2025)    رقم معاملات "مكتب الفوسفاط" يرتفع إلى 52.2 مليار درهم خلال النصف الأول من 2025    البرتغال تجدد تأكيد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الأساس البناء الأكثر جدية ومصداقية    السلطة تقرر منع احتجاج في خريبكة        عجز السيولة البنكية يتراجع بنسبة 3,37 في المائة من 18 إلى 24 شتنبر (مركز أبحاث)    أستاذ يفارق الحياة بالحسيمة متأثرًا بتناول مادة "حارقة"        هل فقدت المحاكمة الجنائية مقوماتها!؟    تونس.. توقيف أجنبي متهم بالاعتداء على سفينة ب"أسطول الصمود"    شكايات المواطنين تتزايد ومهنيون يحذّرون .. تحركات وزير الصحة مناسباتية بإجراءات محدودة عوض قرارات هيكلية    القسم الوطني الثاني يفتتح موسمه بمواجهات متكافئة وطموحات كبيرة    ترامب: أعتقد لدينا اتفاقا بشأن غزة    منظمة العفو الدولية: تجريم الإجهاض في المغرب يعرض حياة النساء للخطر    نتنياهو: دولة فلسطين انتحار لإسرائيل        بن عاشور: الأَنسيّة الديمقراطية تراث إنساني مشترك لا يحتكره أحد ولا يُروّض    رئيس الفيفا: كل شيء جاهز تقريبا.. يمكننا تنظيم كأس العالم من الآن        مسرح رياض السلطان يفتتح موسمه الثقافي الجديد ببرنامج حافل لشهر اكتوبر    "نوستالجيا".. عرض مضيء لطائرات "الدرون" بموقع شالة الأثري        شركات كبرى مثل Airbnb وBooking ضمن 158 شركة متورطة بأنشطة في المستوطنات الإسرائيلية    الداخلة على موعد مع النسخة الرابعة من منتدى "Africa Business Days"    منشور الخارجية الأمريكية واضح ومباشر: لا استفتاء، لا انفصال، الصحراء مغربية إلى الأبد    مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط يحتفي بنبيل عيوش وآيدا فولش وإياد نصار    الحكم على الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بالسجن لخمس سنوات    مكافحة تلوث الهواء في باريس تمكن من توفير 61 مليار يورو    ترامب يهدد بتغيير المدن الأمريكية المستضيفة للمونديال بسبب "انعدام الأمان"    جمجمة عمرها مليون سنة توفر معطيات جديدة عن مراحل التطور البشري        عبد الوهاب البياتي رُوبِين دَارِييُّو الشِّعر العرَبيّ الحديث فى ذكراه    أدب الخيول يتوج فؤاد العروي بجائزة بيغاس    وفاة فيغار مهاجم أرسنال السابق            محامون يطالبون فرنسا بحماية المشاركين في "أسطول الصمود العالمي"    النرويج: السلطة الفلسطينية تتلقى دعما ماليا طارئا من الدول المانحة    نبيل يلاقي الجمهور الألماني والعربي    "أولتراس الجيش" تقاطع لقاء بانجول    الاتحاد الأوروبي يوافق بشروط على علاج جديد للزهايمر    الاتحاد الأوروبي يجيز دواء "كيسونلا" لداء الزهايمر        بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية        الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    الرسالة الملكية في المولد النبوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل في تعيين السيد عبد الكريم غلاب رئيسا لمجلس النواب خرق للدستور؟
نشر في أكورا بريس يوم 21 - 12 - 2011


بقلم: محمد بن عبد الصادق، نائب برلماني
عقد مجلس النواب المنبثق عن الانتخابات التشريعية الأخيرة أول جلسة له زوال يوم الاثنين 19 دجنبر خصصها لانتخاب رئيسه.
وكانت كل البوادر والمؤشرات توحي بأن الجلسة المذكورة ستمر في أجواء هادئة ومسؤولة. إلا أن بعض نواب المعارضة المحترمين ارتأوا الطعن في مرشح الأغلبية السيد كريم غلاب، مدعين أن صفته كوزير لا تسمح له بالترشيح لرئاسة مجلس النواب، وأنهم بهذا الموقف يدافعون عن الدستور ويحرصون على حسن تطبيقه.
وبعد مشادات كلامية لم تخل من تجاوزات تنظيمية، قرروا مغادرة القاعة وعدم المشاركة في عملية التصويت.
إلا أن الموقف الذي عبر عنه السادة النواب المحترمين لا يصمد أمام النقاش الهادئ للأسباب التالية:
إن القانون التنظيمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب، والمُعلن في الفصل 62 من الدستور حدد في الباب الثالث حالات التنافي مع عضوية مجلس النواب “المواد من 13 إلى 20″.
والأبرز في هذا الباب هو المستجد الذي يقضي بتنافي العضوية في مجلس النواب مع صفة عضو في الحكومة، التي أوردتها الفقرة الأولى من المادة 14، والتي لم تكن ضمن حالات التنافي المنصوص عليها في نفس الباب من القانون التنظيمي السابق رقم 97-31.
فنحن إذن أمام مستجد قانوني صريح يمنع أن تجتمع في نفس الشخص صفة عضو في مجلس النواب وصفة عضو في الحكومة.
والسؤال الذي يطرح نفسه بعد التأمل والتفكير هو هل يمكن أن نُطبق حالة التنافي هاته على أعضاء الحكومة المنتهية ولايتها من دون أن نمس بالقاعدة الدستورية التي أوردها الفصل 6 من الدستور والتي تقول بعدم رجعية القانون؟
فالقانون ليس له أثر رجعي، وهذه قاعدة جوهرية مُعترف بها في جميع المنظومات القانونية، والتشريعات الكونية. والسيد كريم غلاب لم يكتسب صفة وزير بعد دخول القانون التنظيمي الحالي رقم 11-27 حيز التنفيذ، وإنما كان يتوفر على هذه الصفة في ظل القانون التنظيمي القديم رقم 97-31 الذي لم يكن يمنع الجمع بين الصفتين، وبالتالي فإن مجرد استحضار قاعدة عدم رجعية القانون يسمح بالقول بانعدام حالة التنافي بالنسبة للعضو البرلماني السيد كريم غلاب.
إن تعيين صاحب الجلالة للسيد عبد الإله ابن كيران رئيسا للحكومة الجديدة أنهى بصفة فعلية ولاية حكومة السيد عباس الفاسي.
ولأن الملك هو رئيس الدولة وضامن استمرارها وحسن سير مؤسساتها، فإنه أصدر، في نفس اليوم الذي تم فيه تعيين السيد عبد الإله ابن كيران، ظهيرا شريفا يقضي بتكليف حكومة السيد عباس الفاسي بتصريف الأمور الجارية ابتداء من 29 نونبر 2011 إلى غاية تشكيل الحكومة الجديدة. فهل أعضاء حكومة السيد عباس الفاسي يتوفرون على صفة وزير، أم إنهم مجرد مكلفين بتصريف الأمور الجارية؟
سوف لا نخوض في جدال قانوني بخصوص هذا الوضع، ونترك لعناية الدستوريين فرصة حتى يُنيروننا بشأنه.
إن حالة التنافي المنصوص عليها في مطلع المادة 14 من القانون التنظيمي 11-27 تهم عضو مجلس النواب الذي تصبح له صفة عضو في الحكومة، وليس العكس.
حكومة السيد عباس الفاسي الذين ترشحوا وفازوا بعضوية مجلس النواب الحالي لم يعينوا بعد كوزراء حتى يصبحوا في حالة التنافي الواردة في المادة 14. ووضعية الوزير الذي يصبح عضوا في مجلس النواب لا تحكمها في نظرنا مقتضيات المادة 14 وإنما تحكمها حالات التنافي التي سيحددها القانون التنظيمي المُعلن في الفصل 87 من الدستور، والذي سيُحدد الوضعية القانونية لأعضاء الحكومة.
إن المكتب المؤقت الذي أُنيطت به مسؤولية تسيير الجلسة لانتخاب رئيس مجلس النواب لا يتوفر على سلطة قبول أو رفض الترشيحات المقدمة إليه، فبالأحرى أن تكون له سلطة إعلان حالات التنافي.
فسلطة ومسؤولية المكتب المؤقت المذكور محددة حصرا بمقتضى الفصل 62 من الدستور، وبمقتضى الشكليات التنظيمية المنصوص عليها في النظام الداخلي القديم لمجلس النواب، والتي أصبحت من الأعراف المُتفق عليها.
أما الجهة المُخولة حصرا للبث والفصل في حالات التنافي، فهو المجلس الدستوري الذي يُمارس صلاحياته بقوة الفصل 177 من الدستور، في انتظار تنصيب المحكمة الدستورية المُعلنة في الفصل 129 منه.
إن حالات التنافي التي يُمكن أن تحصل لا تُرتب آثارا فورية بالنسبة لصاحبها، أيا كان موقعه القانوني.
فالمادتين 14 و17 من القانون التنظيمي رقم 11-27 تضعان نفس الأجل، إما لإعلان المجلس الدستوري عن شغور مقعد البرلماني الذي يُعين عضوا في الحكومة، وإما لاستقالة المنتمي لإحدى الفئات المشار إليها في المادة 17 من المهام المتنافية مع انتدابه.
إلا أن إثارة كل هذه الوسائل لا يعفينا من ضرورة اعتبار إرادة مُشرع الدستور الجديد ومُشرع القانون التنظيمي رقم 11-27 الهادفة إلى الفصل التام بين السُلط وبالخصوص السلطتين التشريعية والتنفيذية، ووضع كل واحدة منهما في موقع قانوني خاص لا يسمح بالخلط التجميع.
والسيد كريم غلاب الذي أعلن عقب ترشحه لرئاسة مجلس النواب أنه سيطلب إعفاءه من كل مهام حكومية في حالة انتخابه على رأس هذا المجلس، والذي أكد هذا الموقف من خلال الكلمة التي ألقاها بعد تعيينه، كان منسجما مع روح الدستور وإرادة المُشرع، وليس في انتخابه على رأس المجلس أي خرق للقانون الأسمى للبلاد.
ويبقى على أعضاء حكومة السيد عباس الفاسي المنتهية ولايتها أن ينهجوا نفس المنهج ويطلبوا إعفاءهم ولو من مسؤولية تصريف الأعمال الجارية، ليس لأنهم يوجدون في حالة يحضرها القانون، ولكن حتى ينسجموا مع إرادة المُشرع، ويرفعوا كل لُبس عن الموقع القانوني الذي اختاروه لأنفسهم. ولهم أجل ثلاثين يوما من تاريخ إعلان نتائج اقتراع 25 نونبر المنصرم لتوضيح موقفهم.”
عن موقع حزب العدالة والتنمية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.