جماعة مرتيل تنسحب في دورة استثنائية من مجموعة الجماعات "صدينة للبيئة"    النقابة الوطنية للتعليم العالي تدعو لوقفة احتجاجية بأكادير تنديدا ب"تردي الأوضاع"    لبنان: 89 قتيلا وأكثر من 720 جريحا    المغرب والنيجر يعقدان الدورة الخامسة    الارتفاع ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 89 قتيلا    الهدنة تهبط بالنفط نحو 18 بالمئة دون 92 دولارا للبرميل    المغرب قادر على الاضطلاع بدور محفز للتعددية في مجال الذكاء الاصطناعي (هلال)    تصعيد إسرائيلي واسع في لبنان وسط هدنة هشة بين واشنطن وطهران    حشلاف والسفياني يستقبلان بشفشاون القنصلة العامة لفرنسا    نشرة إنذارية.. هبات رياح قوية مرتقبة غدا الخميس بعدد من مناطق المملكة    وزان تحتضن المهرجان الدولي للسينما الأفروآسيوية    رياض السلطان يحتفي بتجربة فيروز وزياد الرحباني مع الفنانة سامية أحمد    إيران تعلن إسقاط مسيرة إسرائيلية الصنع وتحذر من "انتهاك وقف إطلاق النار"    الفريق أول محمد بريظ يقود وفدا عسكريا إلى موريتانيا في إطار اللجنة المختلطة    قرعة كأس أمم أفريقيا لأقل من 17 سنة.. المغرب في المجموعة الأولى رفقة مصر وتونس وإثيوبيا    جريدة آفاق الشمال تجربة فريدة في الصحافة الورقية بمدينة العرائش    دراسة: تراجع الأسرة الممتدة وتنامي النموذج المتمحور حول الوالدين    تصنيف "OCP" يؤكد المتانة المالية    رئيس "الكاف" يزور دكار بعد تجريد السنغال من لقب أمم إفريقيا    الجامعة بلا شرط/16. كيف ترسُمُ الاقتصاد        المغرب يرحب بوقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران ويؤكد دعم الحلول السلمية            توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    ماراطون الرمال: رشيد المرابطي يتفوق على شقيقه في المرحلة الثالثة    جمهور شباب العرائش يطالب مسؤولي الفريق بعقد ندوة صحفية على إثر التهديد بالنزول الى الدرجة الثالثة    استئناف الحركة في مضيق هرمز بعد وقف إطلاق النار    طنجة…توقيف شخص يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالتشهير بواسطة الأنظمة المعلوماتية وإهانة موظف عمومي    الميلاتونين بين زمنين    المجلس الوطني لحقوق الإنسان يؤكد المحاكمة العادلة في قضية "نهائي الكان"    "جيتكس إفريقيا".. المركز المغربي للتكنولوجيا المالية وبنك إفريقيا يوقعان اتفاقية لدعم الابتكار المالي    ولد الرشيد: "المجالس العليا" تخدم قضايا السلم والديمقراطية بالقارة الإفريقية    كومباني بعد الفوز على ريال مدريد: "الفوز في البرنابيو يُعد نتيجة مهمة.. وسنحاول تحقيق نتيجة إيجابية على أرضنا لحسم التأهل"    تطور البناء ينعش معاملات "صوناسيد"    غوتيريش يرحب بوقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران ويدعو لاتفاق سلام "دائم وشامل"    بعد نقض الحكم السابق.. استئنافية الرباط تعيد زيان إلى عقوبة ال5 سنوات نافذة    رفضا لفتح رأسمال الصيدليات.. كونفدرالية الصيادلة تقرر الاحتجاج أمام مجلس المنافسة    "متحف بيكاسو مالقة" ينعى كريستين عن 97 سنة    "الفيفا" يفتح تحقيقا بشأن الهتافات العنصرية في مباراة إسبانيا ومصر    "بين جوج قبور" يعرض في مونتريال    هل تنجح هندسة وزارة الداخلية في ترميم وجه السياسة المغربية؟    ترامب يترقب "جني أموال طائلة"        انطلاق مشروع تأهيل مركب الوازيس لتعزيز البنية التحتية للرجاء    ريال مدريد ينهزم أمام بايرن ميونيخ    الكشف عن مخطوطة تاريخية نادرة تعود للقرن الرابع الهجري بالسعودية    عقار فلوفوكسامين المضاد للاكتئاب يحدّ من إجهاد كوفيد طويل الأمد    الوكالة المغربية للأدوية تحذر من مكملات شائعة للتنحيف قد تسبب اضطرابات خطيرة    المدرسة العتيقة تافراوت المولود تنظم ندوة علمية وطنية تحت عنوان " السيرة النبوية منهج متكامل لبناء الإنسان وتشييد العمران "    دراسة: الذكاء الاصطناعي يشخص سرطان الحنجرة    في يومها العالمي : الرياضة .. تُنقذ الأجساد وتُهذّب الإنسان        فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447 ه من 06 إلى 16 أبريل    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رسالة من مفوض قضائي إلى: وزير العدل والحريات
نشر في الأحداث المغربية يوم 15 - 09 - 2012

رابعا: من حيث علاقتها بكتابة الضبط: كل الملفات والأوراق والمستندات تمر لزوما عبر جسر كتابة الضبط قبل وصولها إلى المفوض القضائي وهذا طبعا طبقا للقانون ، فكتابة الضبط تمسك سجلا يحدد نموذجه وزير العدل يتضمن جميع البيانات والوثائق الخاصة بالمفوض القضائي ، وتشعر كتابة الضبط باستبدال مفوض قضائي من طرف أطراف النزاع وتسلم الاستدعاءات والطيات وملفات التنفيذ والوثائق المرتبطة بها من طرف كتابة الضبط بواسطة سجل التداول ، ويرجع المفوض القضائي الوثائق المسحوبة بعد إنجاز مهمته إلى كتابة الضبط مقابل توقيع. فأين الحرية من كل هذا؟
خامسا: يتقاضى المفوض القضائي عن مزاولة مهامه في الميدان الجنائي تعويضا تؤديه الإدارة طبقا للمادة 28 من قانون 03/81، وأجرة المفوض القضائي تعد جزءا من الصوائر القضائية بناء على الفقرة الثانية من المادة 29 من نفس القانون.
فأية حرية تتحدث عنها المادة الأولى من قانون 03/81 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين سيدي الوزير، وأي استقلالية يمكن أن يحلم بها هذا المفوض القضائي في ظل هذا القانون؟
إن الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين والمجالس الجهوية، مع احترامي الشديد لرئيس الهيئة الوطنية ورؤساء المجالس الجهوية، مفلسة نتيجة عجز أغلب المفوضين القضائيين عن أداء التزاماتهم المادية والمعنوية تجاهها، وجوفاء لاصلاحيات لها سوى التجسس على المفوضين القضائيين وإخبار المسؤولين القضائيين بهفواتهم، في الوقت الذي كان أولى بالمشرع المغربي أن يجعلها تضطلع بدورها الحقيقي في النظر في كل المسائل والإشكالات المتعلقة بالمفوضين القضائيين وبمهامهم ويعطي لها طابع التقرير ويجعل في يدها السلطة التأديبية بعيدا عن النيابة العامة والسلطة الوصية.
من ناحية الاختصاصات الممنوحة للمفوض القضائي بمقتضى المادة 15 من قانون 03/81 معطلة في أغلبها، مع وجود مشكل الازدواجية بين مؤسسة المفوض القضائي ومؤسسة كتابة الضبط واشتراكهما في نفس الاختصاص، فكيف يعقل سيدي الوزير وأنتم محام وأدرى منا أن يأتي المشرع بهيئة منظمة قانونا مهمتها التبليغ والتنفيذ ليس إلا، ويأتي بمادة لا تقبل الجدل توضح اختصاصاتها والاستثناءات الواردة عليها، في الوقت الذي توجد فيه مؤسسة أخرى تضطلع بنفس الاختصاص وتقوم بنفس المهام. فما جدوى إحدى المؤسستين إذن؟ خاصة إذا علمنا أن موظفي كتابة الضبط مارسوا هذه المهام وتسبب فشل تجربتهم في إخراج هيئة المفوضين القضائيين إلى حيز الوجود. بل إن هناك فقرة رابعة من المادة 15 من قانون 03/81 جاء فيها ما يلي: (ينتدب المفوض القضائي من لدن القضاء للقيام بمعاينات مادية محضة مجردة من كل رأي)، معطلة تماما من طرف القضاء كإجراء من إجراءات التحقيق طبقا للمادة 55 من قانون المسطرة المدنية.
هذا ناهيك عن مستجدات قضاء القرب وما جاء به في ميدان التبليغ والتنفيذ في محاولة فاشلة لتبسيط المساطر وتيسير طرق التبليغ والتنفيذ، وهنا استحضر جواب الأستاذ الطيب الناصري وزير العدل السابق رحمه الله في لقاء له مع جريدة «الصباح» عن سؤال حول قضاء القرب وما يعاب عليه أنه في التبليغ والتنفيذ أنيطت المهمة بأعوان السلطة، وما يمكن أن يشكل من تراجع عن مهنة المفوضين القضائيين الذي جاء فيه ما يلي: (… أما فيما يتعلق بالتبليغ والتنفيذ لا أخفي أن الوزارة عملت على تفويض إمكانية التبليغ والتنفيذ للمفوضين القضائيين، إلا أن مجموعة من النواب رفضوا ذلك بعلة التكلفة المادية…) جريدة «الصباح» العدد 3567،وهنا أجد نفسي أتساءل أيعقل أن يشتكي المواطن من تكلفة المفوض القضائي المادية الهزيلة في سبيل قضاء حاجته، وهو الذي لم يشتك من ضخامة تكلفة رواتب هؤلاء النواب وتقاعدهم؟ لا أعتقد.
وناهيك أيضا عن اجتهاد بعض السادة المسؤولين القضائيين في المغرب، سامحهم الله، في تقليص اختصاصات المفوض القضائي على قلتها بمنعه من تنفيذ الملفات المتعلقة بالطرد بدعوى أن الأمر يتعلق بنوع من الإفراغ، مع العلم أنه شتان بين الإفراغ و الطرد لكون الأول بني على سند والآخر لا سند له، كما أن اختصاصات المفوض القضائي والاستثناءات الواردة عليها محددة على سبيل الحصر، والمعروف فقها أنه لا اجتهاد مع وجود النص.
إن كل اجتهاد هؤلاء وتفسيرهم للنصوص القانونية المتعلقة بالمفوض القضائي يذهب دائما في الاتجاه المعاكس، فلم نر منذ عشرين سنة نصا يتعلق بقانون المفوض القضائي يفسر من طرفهم لصالحه، فلو كان هذا الاجتهاد صادر عن السادة المحامين لقلنا لا بأس لأن بعضهم يعتبر هذه المهنة منافسة وتهدد مصير مهنتهم، وبالتالي قاموا ويقومون بكل شيء من أجل فرملة سرعتها وتركها تحت رحمتهم، أما أن يصدر عن مسؤول قضائي هدف تسميته بالدرجة الأولى هو السعي إلى إحقاق الحق واحترام الاختصاصات، فهذا ما يدعو إلى الاستغراب حقا.
والأدهى من كل هذا أنه سبق لي أن قرأت مقال على صفحات جريدة «الصباح» في العدد 3829 بتاريخ: 03 /08 /2012 لمستشار بمحكمة النقض لخص فيه تصوره لإصلاح منظومة العدالة، مطالبا بمراقبة شديدة للقضاء على عمل المفوضين القضائيين، وببسط الوكيل العام رقابته على كيفية ممارسة المهن الحرة القانونية وجعل حد لكل تجاوزات بتحريك المتابعات اللازمة، ولكنه للأسف لم يطالب بأي امتياز أو حق لهذه الفئة، وكأن هذا المفوض هو الذي عطل مسيرة القضاء في المغرب.
وانتظرنا مدة طويلة ليأتي القاضي الشرفي الأستاذ حمو مستور حفظه الله ليقول كلمة حق في حق المفوض القضائي، حين قال في إحدى مقالاته المنشورة بجريدة «الصباح» العدد 3835، إن مسطرة التبليغ التي تسير وفق القانون على يد المفوضين القضائيين يتولى أمرها خارج القانون شيوخ القبائل والمقدمون وبدون شهادات للتسليم.
ألا تعتقدون سيدي الوزير أيضا أن قرار الأجور المعمول به حاليا، وكان حريا بالمشرع تسميتها أتعابا لكون كلمة أجر لا تتناسب مع طبيعة المهام التي يقوم بها المفوض القضائي، جائر جدا ويبخس مجهود وعمل المفوض القضائي المعقد والمحفوف بالمخاطر، خاصة مع حذف نسبة 1,5 في المائة والازدياد المتواتر لأفواج المفوضين القضائيين الذين يبلغ عددهم حوالي 1257 مفوضا قضائيا بعد أن كان عددهم 23 فقط في سنة 1990، والذين يعانون حاليا بطالة مقنعة نتيجة ندرة العمل وسوء توزيعهم على المحاكم، إلى درجة أن أغلبهم لم يعد يتردد على مكتبه إلا من أجل أداء كراء هذا المكتب في آخر كل شهر، بعد أن يتسول مبلغه من أبويه أو أحد أفراد عائلته أو أصدقائه لتفادي دعوى إفراغه من مكتبه، في الوقت الذي صعدت فيه نقابة المحامين بالمغرب من لغة احتجاجها على مشروع تحديد أتعاب المحامين في إطار المساعدة القضائية، واعتبرت مقتضياته تمس باستقلالية المهنة وتنتهك كرامة المحامي لضآلة المبالغ المقترحة في المشروع من جهة، وعلى اعتبار أن تحديد الأتعاب يظل اختصاصا أصيلا للنقيب ولا ينبغي المساس به من جهة أخرى.
بل إن ما يزيد الطين بلة أن بعض نواب وكلاء الملك،سامحهم الله بدورهم، يلجؤون في أغلب الأحيان في الملفات المتعلقة بالإكراه البدني أو إهمال الأسرة على وجه الخصوص إلى تقليص المبالغ الواردة في محضر عدم وجود ما يحجز الذي ينجزه المفوض القضائي في حق المنفذ عليه الممتنع عن الأداء ويأمروا بناء على حسابات خاصة،غالبا ما لا يفهمها المفوض القضائي بإيداع مبالغ معينة في صندوق المحكمة غير التي وردت في هذا المحضر، دون الالتفات إلى رسم المفوض القضائي المفصل فيه ودون ربط الاتصال به، وهذا ما يزيد في تأزيم الوضعية المادية لهذا الأخير الذي عانى الأمرين من أجل تحرير هذا المحضر في انتظار استخلاص أتعابه من صندوق المحكمة وخرج في الأخير صفر اليدين. فهل هذا عدل سيدي وزير العدل؟.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.