تصنيف وشيك كتنظيم إرهابي يدفع البوليساريو لخرق جديد بالسمارة    أمن طنجة يطيح بشبكة إجرامية تنشط في النصب والاحتيال والسرقة تحت التهديد بالسلاح    حرائق الغابات تتهدد شمال المملكة.. "طنجة-أصيلة" ضمن المناطق الحمراء    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    بالفيديو.. كاظم الساهر يسحر جمهور موازين في ليلة طربية خالدة    بواسطة الدرون.. الجيش المغربي يجهز على العناصر الانفصالية التي وجهت مقذوفات استهدفت محيط المينورسو بالسمارة    صواريخ إيرانية تستهدف السمارة.. تصعيد خطير يكشف العلاقة بين "البوليساريو" وطهران    سقوط 4 مقذوفات قرب مقر المينورسو بالسمارة وسط اتهامات لعصابة البوليساريو الإرهابية    مشروع قانون أمريكي لتصنيف جبهة البوليساريو منظمة إرهابية وفرض عقوبات عليها    وفاة الإعلامية كوثر بودراجة بعد صراع مع السرطان    الصين والمغرب يعززان الروابط الثقافية عبر بوابة ابن بطوطة.. بعثة صينية رفيعة من مقاطعة فوجيان في زيارة إلى جهة طنجة    الوالي التازي يضع حدا للانتهازية والفوضى بملاعب القرب ويطلق برنامج "طنجة، ملاعب الخير"    برقية تهنئة من الملك محمد السادس إلى رئيس جمهورية جيبوتي بمناسبة عيد استقلال بلاده    زيدوح يؤكد بمالقا: الحوار بين شعوب الفضاء المتوسطي هو الحل الأمثل لمواجهة التوترات والتحديات    ارتفاع مبيعات الإسمنت بنسبة 9,5%    الذهب يتراجع مع صعود الدولار    توقيف مواطن أجنبي بمطار محمد الخامس مبحوث عنه من طرف السلطات القضائية بدولة الإمارات    المغرب يتصدر موردي الحمضيات للاتحاد الأوروبي بصادرات قياسية    بكين تؤكد التوصل إلى اتفاق تجاري مع واشنطن    "لبؤات الأطلس" تستعد لكأس أمم إفريقيا بمواجهة تنزانيا وديا    شاطئ هوارة بطنجة يلفظ دراجة مائية محملة بالمخدرات    الطالبي العلمي: المغرب يعتمد مقاربة إنسانية في معالجة الهجرة        الجزائر وصناعة الوهم الكبير في "غيتو تندوف" بين حصار الهوية وإستثمار المعاناة    الملياردير هشام أيت منا.. تاريخ من الفشل يلازم رجلا يعشق الأضواء وحب الظهور    مناورات عسكرية جوية مغربية-فرنسية بمدينة كلميم    بحضور الأميرة لمياء الصلح.. فوضى تنظيمية خلال حفل كاظم الساهر ومسرح محمد الخامس يتحول إلى "حمام بلدي"    "أولاد يزة 2" يفوز بالجائزة الثانية في مهرجان الإذاعة والتلفزيون بتونس    موجة حر شديدة تجتاح منطقة البلقان مع تسجيل درجات قياسية    قتيلة وجرحى في غارة إسرائيلية بلبنان    كاتس: خامنئي تفادى الاغتيال بالاختباء    ضوء خافت يشع من العقل أثناء التفكير.. والعلماء يبحثون التفسير    لماذا يخاف مغاربة المهجر من الاستثمار بالمغرب ويقتنون العقار فقط؟    محمد مدني: دستور 2011 نتاج وضعية سياسية توفيقية متناقضة    سوريا ولبنان تستعدان للتطبيع مع "إسرائيل"    300 ألف طلب في ساعة على سيارة "شاومي" الكهربائية رباعية الدفع    النصر السعودي يجدد عقد النجم البرتغالي رونالدو    مونديال الأندية.. الهلال يتأهل إلى دور ال16 والريال يتصدر بثلاثية نظيفة    الوداد الرياضي ينهزم أمام العين الاماراتي    النرويجي هالاند نجم مانشستر سيتي يبلغ مئويته الثالثة في زمن قياسي    الوراد يشخص إخفاق الوداد بالمونديال    المغرب يحقق "معجزة صناعية" مع الصين بالجرف الأصفر: مصنع مغربي-صيني يضع المملكة في قلب ثورة البطاريات العالمية    المغرب يعزز نموه الاقتصادي عبر 47 مشروعًا استثماريًا بقيمة 5.1 مليار دولار    إعدام قاتل متسلسل في اليابان تصيّد ضحاياه عبر "تويتر"    حفل كاظم الساهر في "موازين" .. فوضى تنظيمية تسيء للفن والجماهير    كاظم الساهر في موازين: ليلة اهتز فيها التنظيم قبل الموسيقى -صور خاصة-    أكاديمية المملكة و"غاليمار" يسدلان ستار احتفالية كبرى بآداب إفريقيا    إصلاح شامل لقطاع السكن والتعمير في المغرب عبر وكالات جهوية متخصصة    مجلس الأمن يدين مجزرة الكنيسة بدمشق    ضجة الاستدلال على الاستبدال        طفل في كل فصل دراسي مولود بالتلقيح الصناعي ببريطانيا    احذر الجفاف في الصيف .. هذه علاماته وطرق الوقاية منه    دراسة تحذر: انتكاسات كبيرة في برامج التلقيح تعرض الأطفال لخطر الأمراض القاتلة    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رسالة من مفوض قضائي إلى: وزير العدل والحريات
نشر في الأحداث المغربية يوم 15 - 09 - 2012

رابعا: من حيث علاقتها بكتابة الضبط: كل الملفات والأوراق والمستندات تمر لزوما عبر جسر كتابة الضبط قبل وصولها إلى المفوض القضائي وهذا طبعا طبقا للقانون ، فكتابة الضبط تمسك سجلا يحدد نموذجه وزير العدل يتضمن جميع البيانات والوثائق الخاصة بالمفوض القضائي ، وتشعر كتابة الضبط باستبدال مفوض قضائي من طرف أطراف النزاع وتسلم الاستدعاءات والطيات وملفات التنفيذ والوثائق المرتبطة بها من طرف كتابة الضبط بواسطة سجل التداول ، ويرجع المفوض القضائي الوثائق المسحوبة بعد إنجاز مهمته إلى كتابة الضبط مقابل توقيع. فأين الحرية من كل هذا؟
خامسا: يتقاضى المفوض القضائي عن مزاولة مهامه في الميدان الجنائي تعويضا تؤديه الإدارة طبقا للمادة 28 من قانون 03/81، وأجرة المفوض القضائي تعد جزءا من الصوائر القضائية بناء على الفقرة الثانية من المادة 29 من نفس القانون.
فأية حرية تتحدث عنها المادة الأولى من قانون 03/81 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين سيدي الوزير، وأي استقلالية يمكن أن يحلم بها هذا المفوض القضائي في ظل هذا القانون؟
إن الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين والمجالس الجهوية، مع احترامي الشديد لرئيس الهيئة الوطنية ورؤساء المجالس الجهوية، مفلسة نتيجة عجز أغلب المفوضين القضائيين عن أداء التزاماتهم المادية والمعنوية تجاهها، وجوفاء لاصلاحيات لها سوى التجسس على المفوضين القضائيين وإخبار المسؤولين القضائيين بهفواتهم، في الوقت الذي كان أولى بالمشرع المغربي أن يجعلها تضطلع بدورها الحقيقي في النظر في كل المسائل والإشكالات المتعلقة بالمفوضين القضائيين وبمهامهم ويعطي لها طابع التقرير ويجعل في يدها السلطة التأديبية بعيدا عن النيابة العامة والسلطة الوصية.
من ناحية الاختصاصات الممنوحة للمفوض القضائي بمقتضى المادة 15 من قانون 03/81 معطلة في أغلبها، مع وجود مشكل الازدواجية بين مؤسسة المفوض القضائي ومؤسسة كتابة الضبط واشتراكهما في نفس الاختصاص، فكيف يعقل سيدي الوزير وأنتم محام وأدرى منا أن يأتي المشرع بهيئة منظمة قانونا مهمتها التبليغ والتنفيذ ليس إلا، ويأتي بمادة لا تقبل الجدل توضح اختصاصاتها والاستثناءات الواردة عليها، في الوقت الذي توجد فيه مؤسسة أخرى تضطلع بنفس الاختصاص وتقوم بنفس المهام. فما جدوى إحدى المؤسستين إذن؟ خاصة إذا علمنا أن موظفي كتابة الضبط مارسوا هذه المهام وتسبب فشل تجربتهم في إخراج هيئة المفوضين القضائيين إلى حيز الوجود. بل إن هناك فقرة رابعة من المادة 15 من قانون 03/81 جاء فيها ما يلي: (ينتدب المفوض القضائي من لدن القضاء للقيام بمعاينات مادية محضة مجردة من كل رأي)، معطلة تماما من طرف القضاء كإجراء من إجراءات التحقيق طبقا للمادة 55 من قانون المسطرة المدنية.
هذا ناهيك عن مستجدات قضاء القرب وما جاء به في ميدان التبليغ والتنفيذ في محاولة فاشلة لتبسيط المساطر وتيسير طرق التبليغ والتنفيذ، وهنا استحضر جواب الأستاذ الطيب الناصري وزير العدل السابق رحمه الله في لقاء له مع جريدة «الصباح» عن سؤال حول قضاء القرب وما يعاب عليه أنه في التبليغ والتنفيذ أنيطت المهمة بأعوان السلطة، وما يمكن أن يشكل من تراجع عن مهنة المفوضين القضائيين الذي جاء فيه ما يلي: (… أما فيما يتعلق بالتبليغ والتنفيذ لا أخفي أن الوزارة عملت على تفويض إمكانية التبليغ والتنفيذ للمفوضين القضائيين، إلا أن مجموعة من النواب رفضوا ذلك بعلة التكلفة المادية…) جريدة «الصباح» العدد 3567،وهنا أجد نفسي أتساءل أيعقل أن يشتكي المواطن من تكلفة المفوض القضائي المادية الهزيلة في سبيل قضاء حاجته، وهو الذي لم يشتك من ضخامة تكلفة رواتب هؤلاء النواب وتقاعدهم؟ لا أعتقد.
وناهيك أيضا عن اجتهاد بعض السادة المسؤولين القضائيين في المغرب، سامحهم الله، في تقليص اختصاصات المفوض القضائي على قلتها بمنعه من تنفيذ الملفات المتعلقة بالطرد بدعوى أن الأمر يتعلق بنوع من الإفراغ، مع العلم أنه شتان بين الإفراغ و الطرد لكون الأول بني على سند والآخر لا سند له، كما أن اختصاصات المفوض القضائي والاستثناءات الواردة عليها محددة على سبيل الحصر، والمعروف فقها أنه لا اجتهاد مع وجود النص.
إن كل اجتهاد هؤلاء وتفسيرهم للنصوص القانونية المتعلقة بالمفوض القضائي يذهب دائما في الاتجاه المعاكس، فلم نر منذ عشرين سنة نصا يتعلق بقانون المفوض القضائي يفسر من طرفهم لصالحه، فلو كان هذا الاجتهاد صادر عن السادة المحامين لقلنا لا بأس لأن بعضهم يعتبر هذه المهنة منافسة وتهدد مصير مهنتهم، وبالتالي قاموا ويقومون بكل شيء من أجل فرملة سرعتها وتركها تحت رحمتهم، أما أن يصدر عن مسؤول قضائي هدف تسميته بالدرجة الأولى هو السعي إلى إحقاق الحق واحترام الاختصاصات، فهذا ما يدعو إلى الاستغراب حقا.
والأدهى من كل هذا أنه سبق لي أن قرأت مقال على صفحات جريدة «الصباح» في العدد 3829 بتاريخ: 03 /08 /2012 لمستشار بمحكمة النقض لخص فيه تصوره لإصلاح منظومة العدالة، مطالبا بمراقبة شديدة للقضاء على عمل المفوضين القضائيين، وببسط الوكيل العام رقابته على كيفية ممارسة المهن الحرة القانونية وجعل حد لكل تجاوزات بتحريك المتابعات اللازمة، ولكنه للأسف لم يطالب بأي امتياز أو حق لهذه الفئة، وكأن هذا المفوض هو الذي عطل مسيرة القضاء في المغرب.
وانتظرنا مدة طويلة ليأتي القاضي الشرفي الأستاذ حمو مستور حفظه الله ليقول كلمة حق في حق المفوض القضائي، حين قال في إحدى مقالاته المنشورة بجريدة «الصباح» العدد 3835، إن مسطرة التبليغ التي تسير وفق القانون على يد المفوضين القضائيين يتولى أمرها خارج القانون شيوخ القبائل والمقدمون وبدون شهادات للتسليم.
ألا تعتقدون سيدي الوزير أيضا أن قرار الأجور المعمول به حاليا، وكان حريا بالمشرع تسميتها أتعابا لكون كلمة أجر لا تتناسب مع طبيعة المهام التي يقوم بها المفوض القضائي، جائر جدا ويبخس مجهود وعمل المفوض القضائي المعقد والمحفوف بالمخاطر، خاصة مع حذف نسبة 1,5 في المائة والازدياد المتواتر لأفواج المفوضين القضائيين الذين يبلغ عددهم حوالي 1257 مفوضا قضائيا بعد أن كان عددهم 23 فقط في سنة 1990، والذين يعانون حاليا بطالة مقنعة نتيجة ندرة العمل وسوء توزيعهم على المحاكم، إلى درجة أن أغلبهم لم يعد يتردد على مكتبه إلا من أجل أداء كراء هذا المكتب في آخر كل شهر، بعد أن يتسول مبلغه من أبويه أو أحد أفراد عائلته أو أصدقائه لتفادي دعوى إفراغه من مكتبه، في الوقت الذي صعدت فيه نقابة المحامين بالمغرب من لغة احتجاجها على مشروع تحديد أتعاب المحامين في إطار المساعدة القضائية، واعتبرت مقتضياته تمس باستقلالية المهنة وتنتهك كرامة المحامي لضآلة المبالغ المقترحة في المشروع من جهة، وعلى اعتبار أن تحديد الأتعاب يظل اختصاصا أصيلا للنقيب ولا ينبغي المساس به من جهة أخرى.
بل إن ما يزيد الطين بلة أن بعض نواب وكلاء الملك،سامحهم الله بدورهم، يلجؤون في أغلب الأحيان في الملفات المتعلقة بالإكراه البدني أو إهمال الأسرة على وجه الخصوص إلى تقليص المبالغ الواردة في محضر عدم وجود ما يحجز الذي ينجزه المفوض القضائي في حق المنفذ عليه الممتنع عن الأداء ويأمروا بناء على حسابات خاصة،غالبا ما لا يفهمها المفوض القضائي بإيداع مبالغ معينة في صندوق المحكمة غير التي وردت في هذا المحضر، دون الالتفات إلى رسم المفوض القضائي المفصل فيه ودون ربط الاتصال به، وهذا ما يزيد في تأزيم الوضعية المادية لهذا الأخير الذي عانى الأمرين من أجل تحرير هذا المحضر في انتظار استخلاص أتعابه من صندوق المحكمة وخرج في الأخير صفر اليدين. فهل هذا عدل سيدي وزير العدل؟.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.