التهراوي: المنصات الجهوية للمخزون والاحتياطات الأولية ستعزز قدرة المنظومة الصحية على التدخل السريع في حالات الطوارئ    إحباط محاولة جديدة للهجرة السرية على سواحل إقليم الجديدة    المجلس الجماعي للجديدة يصادق على جميع نقاط جدول أعمال دورة ماي 2025    الدردوري: منصات المخزون والاحتياطات الأولية تجسيد للرؤية الملكية في تعزيز الجاهزية لمواجهة الكوارث    الدولي المغربي أشرف حكيمي يقود باريس سان جيرمان لنهائي دوري الأبطال    الشرطة القضائية بالعرائش تتمكن من إحباط محاولة تهريب طنين من مخدر الشيرا وتوقيف ثمانية أشخاص    بعد جلسة استمرت 12 ساعة.. المحكمة تحجز ملف النقيب زيان للمداولة    الشرطة تحبط محاولة تهريب طنين من الشيرا بالعرائش وتفكك شبكة إجرامية متورطة في التهريب الدولي عبر البحر    الطيران الباكستاني يؤكد تفوقه ويسقط مقاتلات هندية متقدمة داخل مجالها الجوي    ارتفاع أسهم شركة "تشنغدو" الصينية بعد تفوق مقاتلاتها في اشتباك جوي بين باكستان والهند    منتدى التعاون الصيني الإفريقي: كيف أرسى أسس شراكة استراتيجية؟    مكناس تبدأ في بناء محطة قطار حديثة بتكلفة 177 مليون درهم    تفكيك شبكة دولية للمخدرات بين العرائش وتطوان    اتفاقية رقمنة تصدير منتجات الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي بالمغرب    حكيمي يقود سان جيرمان لتجديد الفوز على أرسنال وبلوغ نهائي الأبطال    عبد اللطيف حموشي في زيارة عمل إلى فيينا ويلتقي مسؤولي أجهزة استخبارات من قطر وتركيا والسعودية والإمارات وباكستان    غزة تُباد.. استشهاد 102 فلسطينيا في سلسلة مجازر إسرائيلية وإصابة 193 خلال 24 ساعة    وهبي: "أشبال الأطلس" مستعدون لمواجهة أي منتخب في الدور القادم    بلقشور يكشف عن موعد إجراء مباراتي السد ويؤكد تواجد تقنية "الڤار"    التجسس على "واتساب": القضاء الأمريكي يغرم "إنزو" الإسرائيلية بمبلغ 168 مليون دولار لصالح "ميتا"    استهلك المخدرات داخل سيارتك ولن تُعاقبك الشرطة.. قرار رسمي يشعل الجدل في إسبانيا    باكو.. الأميرة للا حسناء تزور المؤسسة التعليمية "المجمع التربوي 132–134"    تصعيد خطير في جنوب آسيا: سلاح الجو الهندي يتكبد خسائر بمئات الملايين بعد هجوم باكستاني دقيق    لمواجهة الكوارث.. الملك يعطي انطلاقة إحداث منصة للمخزون والاحتياطات الأولية    المصطفى الرميد: لا تعارض بين الانحياز لقضايا المغرب ونصرة غزة    الأخضر ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    رئيس الحكومة الإسبانية يثني على مساهمة المغرب في تجاوز أزمة انقطاع التيار الكهربائي    مجلس أوربا: قانون العقوبات البديلة "منعطف تاريخي" في المنظومة القضائية المغربية    العصبة تكشف برنامج الجولة الأخيرة من البطولة الاحترافية    الجزائر تواصل مطاردة المثقفين.. فرنسا تتلقى مذكرتي توقيف دوليتين ضد كمال داود    صحيفة أجنبية: المغرب يعد الوجهة السياحية الأولى في إفريقيا    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    ملاحظة نقدية من طرف ألفونس ويلهانز حول جان بول سارتر والعقل الجدلي    ذاكرة النص الأول بعيون متجددة    أبو الأسود الدؤلي    توقيف مواطنين فرنسيين من أصول مغربية يشتبه تورطهما في قضية تتعلق بالسكر العلني وارتكاب حادثة سير بدنية مع جنحة الفرار    دراسة علمية تكشف قدرة التين المغربي على الوقاية من السرطان وأمراض القلب    ديزي دروس يكتسح "الطوندونس" المغربي بآخر أعماله الفنية    من إنتاج شركة "Monafrique": المخرجة فاطمة بوبكدي تحصد جائزة وطنية عن مسلسل "إيليس ن ووشن"    إسبانيا تمول محطة تحلية عملاقة بالمغرب ب340 مليون يورو    الخطوط الملكية المغربية و"المبنى رقم 1 الجديد" في مطار JFK بنيويورك يبرمان شراكة استراتيجية لتعزيز تجربة المسافرين    بركة: نعيش سنة الحسم النهائي للوحدة الترابية للمملكة    لأول مرة في مليلية.. فيلم ناطق بالريفية يُعرض في مهرجان سينمائي رسمي    من المليار إلى المليون .. لمجرد يتراجع    الزمالك المصري يقيل المدرب بيسيرو    "التقدم والاشتراكية": الحكومة فشلت على كافة المستويات.. وخطابها "مستفز" ومخالف للواقع    تشتت الانتباه لدى الأطفال…يستوجب وعيا وتشخيصا مبكرا    "كوكا كولا" تغيّر ملصقات عبواتها بعد اتهامها بتضليل المستهلكين    فليك يتهم الحكم بإقصاء برشلونة ويُخاطب لاعبيه قبل الكلاسيكو    دافيد فراتيزي: اقتربت من فقدان الوعي بعد هدفي في شباك برشلونة    المغرب يستقبل 5.7 ملايين سائح خلال 4 أشهر    إرشادات طبية تقدمها الممرضة عربية بن الصغير في حفل توديع حجاج الناظور    تحذير من تناول الحليب الخام .. بكتيريات خطيرة تهدد الصحة!    استقبال أعضاء البعثة الصحية لموسم الحج    كلمة وزير الصحة في حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رسالة من مفوض قضائي إلى: وزير العدل والحريات
نشر في الأحداث المغربية يوم 15 - 09 - 2012

رابعا: من حيث علاقتها بكتابة الضبط: كل الملفات والأوراق والمستندات تمر لزوما عبر جسر كتابة الضبط قبل وصولها إلى المفوض القضائي وهذا طبعا طبقا للقانون ، فكتابة الضبط تمسك سجلا يحدد نموذجه وزير العدل يتضمن جميع البيانات والوثائق الخاصة بالمفوض القضائي ، وتشعر كتابة الضبط باستبدال مفوض قضائي من طرف أطراف النزاع وتسلم الاستدعاءات والطيات وملفات التنفيذ والوثائق المرتبطة بها من طرف كتابة الضبط بواسطة سجل التداول ، ويرجع المفوض القضائي الوثائق المسحوبة بعد إنجاز مهمته إلى كتابة الضبط مقابل توقيع. فأين الحرية من كل هذا؟
خامسا: يتقاضى المفوض القضائي عن مزاولة مهامه في الميدان الجنائي تعويضا تؤديه الإدارة طبقا للمادة 28 من قانون 03/81، وأجرة المفوض القضائي تعد جزءا من الصوائر القضائية بناء على الفقرة الثانية من المادة 29 من نفس القانون.
فأية حرية تتحدث عنها المادة الأولى من قانون 03/81 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين سيدي الوزير، وأي استقلالية يمكن أن يحلم بها هذا المفوض القضائي في ظل هذا القانون؟
إن الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين والمجالس الجهوية، مع احترامي الشديد لرئيس الهيئة الوطنية ورؤساء المجالس الجهوية، مفلسة نتيجة عجز أغلب المفوضين القضائيين عن أداء التزاماتهم المادية والمعنوية تجاهها، وجوفاء لاصلاحيات لها سوى التجسس على المفوضين القضائيين وإخبار المسؤولين القضائيين بهفواتهم، في الوقت الذي كان أولى بالمشرع المغربي أن يجعلها تضطلع بدورها الحقيقي في النظر في كل المسائل والإشكالات المتعلقة بالمفوضين القضائيين وبمهامهم ويعطي لها طابع التقرير ويجعل في يدها السلطة التأديبية بعيدا عن النيابة العامة والسلطة الوصية.
من ناحية الاختصاصات الممنوحة للمفوض القضائي بمقتضى المادة 15 من قانون 03/81 معطلة في أغلبها، مع وجود مشكل الازدواجية بين مؤسسة المفوض القضائي ومؤسسة كتابة الضبط واشتراكهما في نفس الاختصاص، فكيف يعقل سيدي الوزير وأنتم محام وأدرى منا أن يأتي المشرع بهيئة منظمة قانونا مهمتها التبليغ والتنفيذ ليس إلا، ويأتي بمادة لا تقبل الجدل توضح اختصاصاتها والاستثناءات الواردة عليها، في الوقت الذي توجد فيه مؤسسة أخرى تضطلع بنفس الاختصاص وتقوم بنفس المهام. فما جدوى إحدى المؤسستين إذن؟ خاصة إذا علمنا أن موظفي كتابة الضبط مارسوا هذه المهام وتسبب فشل تجربتهم في إخراج هيئة المفوضين القضائيين إلى حيز الوجود. بل إن هناك فقرة رابعة من المادة 15 من قانون 03/81 جاء فيها ما يلي: (ينتدب المفوض القضائي من لدن القضاء للقيام بمعاينات مادية محضة مجردة من كل رأي)، معطلة تماما من طرف القضاء كإجراء من إجراءات التحقيق طبقا للمادة 55 من قانون المسطرة المدنية.
هذا ناهيك عن مستجدات قضاء القرب وما جاء به في ميدان التبليغ والتنفيذ في محاولة فاشلة لتبسيط المساطر وتيسير طرق التبليغ والتنفيذ، وهنا استحضر جواب الأستاذ الطيب الناصري وزير العدل السابق رحمه الله في لقاء له مع جريدة «الصباح» عن سؤال حول قضاء القرب وما يعاب عليه أنه في التبليغ والتنفيذ أنيطت المهمة بأعوان السلطة، وما يمكن أن يشكل من تراجع عن مهنة المفوضين القضائيين الذي جاء فيه ما يلي: (… أما فيما يتعلق بالتبليغ والتنفيذ لا أخفي أن الوزارة عملت على تفويض إمكانية التبليغ والتنفيذ للمفوضين القضائيين، إلا أن مجموعة من النواب رفضوا ذلك بعلة التكلفة المادية…) جريدة «الصباح» العدد 3567،وهنا أجد نفسي أتساءل أيعقل أن يشتكي المواطن من تكلفة المفوض القضائي المادية الهزيلة في سبيل قضاء حاجته، وهو الذي لم يشتك من ضخامة تكلفة رواتب هؤلاء النواب وتقاعدهم؟ لا أعتقد.
وناهيك أيضا عن اجتهاد بعض السادة المسؤولين القضائيين في المغرب، سامحهم الله، في تقليص اختصاصات المفوض القضائي على قلتها بمنعه من تنفيذ الملفات المتعلقة بالطرد بدعوى أن الأمر يتعلق بنوع من الإفراغ، مع العلم أنه شتان بين الإفراغ و الطرد لكون الأول بني على سند والآخر لا سند له، كما أن اختصاصات المفوض القضائي والاستثناءات الواردة عليها محددة على سبيل الحصر، والمعروف فقها أنه لا اجتهاد مع وجود النص.
إن كل اجتهاد هؤلاء وتفسيرهم للنصوص القانونية المتعلقة بالمفوض القضائي يذهب دائما في الاتجاه المعاكس، فلم نر منذ عشرين سنة نصا يتعلق بقانون المفوض القضائي يفسر من طرفهم لصالحه، فلو كان هذا الاجتهاد صادر عن السادة المحامين لقلنا لا بأس لأن بعضهم يعتبر هذه المهنة منافسة وتهدد مصير مهنتهم، وبالتالي قاموا ويقومون بكل شيء من أجل فرملة سرعتها وتركها تحت رحمتهم، أما أن يصدر عن مسؤول قضائي هدف تسميته بالدرجة الأولى هو السعي إلى إحقاق الحق واحترام الاختصاصات، فهذا ما يدعو إلى الاستغراب حقا.
والأدهى من كل هذا أنه سبق لي أن قرأت مقال على صفحات جريدة «الصباح» في العدد 3829 بتاريخ: 03 /08 /2012 لمستشار بمحكمة النقض لخص فيه تصوره لإصلاح منظومة العدالة، مطالبا بمراقبة شديدة للقضاء على عمل المفوضين القضائيين، وببسط الوكيل العام رقابته على كيفية ممارسة المهن الحرة القانونية وجعل حد لكل تجاوزات بتحريك المتابعات اللازمة، ولكنه للأسف لم يطالب بأي امتياز أو حق لهذه الفئة، وكأن هذا المفوض هو الذي عطل مسيرة القضاء في المغرب.
وانتظرنا مدة طويلة ليأتي القاضي الشرفي الأستاذ حمو مستور حفظه الله ليقول كلمة حق في حق المفوض القضائي، حين قال في إحدى مقالاته المنشورة بجريدة «الصباح» العدد 3835، إن مسطرة التبليغ التي تسير وفق القانون على يد المفوضين القضائيين يتولى أمرها خارج القانون شيوخ القبائل والمقدمون وبدون شهادات للتسليم.
ألا تعتقدون سيدي الوزير أيضا أن قرار الأجور المعمول به حاليا، وكان حريا بالمشرع تسميتها أتعابا لكون كلمة أجر لا تتناسب مع طبيعة المهام التي يقوم بها المفوض القضائي، جائر جدا ويبخس مجهود وعمل المفوض القضائي المعقد والمحفوف بالمخاطر، خاصة مع حذف نسبة 1,5 في المائة والازدياد المتواتر لأفواج المفوضين القضائيين الذين يبلغ عددهم حوالي 1257 مفوضا قضائيا بعد أن كان عددهم 23 فقط في سنة 1990، والذين يعانون حاليا بطالة مقنعة نتيجة ندرة العمل وسوء توزيعهم على المحاكم، إلى درجة أن أغلبهم لم يعد يتردد على مكتبه إلا من أجل أداء كراء هذا المكتب في آخر كل شهر، بعد أن يتسول مبلغه من أبويه أو أحد أفراد عائلته أو أصدقائه لتفادي دعوى إفراغه من مكتبه، في الوقت الذي صعدت فيه نقابة المحامين بالمغرب من لغة احتجاجها على مشروع تحديد أتعاب المحامين في إطار المساعدة القضائية، واعتبرت مقتضياته تمس باستقلالية المهنة وتنتهك كرامة المحامي لضآلة المبالغ المقترحة في المشروع من جهة، وعلى اعتبار أن تحديد الأتعاب يظل اختصاصا أصيلا للنقيب ولا ينبغي المساس به من جهة أخرى.
بل إن ما يزيد الطين بلة أن بعض نواب وكلاء الملك،سامحهم الله بدورهم، يلجؤون في أغلب الأحيان في الملفات المتعلقة بالإكراه البدني أو إهمال الأسرة على وجه الخصوص إلى تقليص المبالغ الواردة في محضر عدم وجود ما يحجز الذي ينجزه المفوض القضائي في حق المنفذ عليه الممتنع عن الأداء ويأمروا بناء على حسابات خاصة،غالبا ما لا يفهمها المفوض القضائي بإيداع مبالغ معينة في صندوق المحكمة غير التي وردت في هذا المحضر، دون الالتفات إلى رسم المفوض القضائي المفصل فيه ودون ربط الاتصال به، وهذا ما يزيد في تأزيم الوضعية المادية لهذا الأخير الذي عانى الأمرين من أجل تحرير هذا المحضر في انتظار استخلاص أتعابه من صندوق المحكمة وخرج في الأخير صفر اليدين. فهل هذا عدل سيدي وزير العدل؟.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.