زعماء الأحزاب يشيدون بالمقاربة التشاركية لجلالة الملك في تحيين مبادرة الحكم الذاتي    الطالبي العلمي يجري مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية السنغالي    تنصيب عمر حنيش عميداً جديدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط    الرايس حسن أرسموك يشارك أفراد الجالية أفراح الاحتفال بالذكرى 50 للمسيرة الخضراء    الفريق الاشتراكي: الاعتراف الدولي بسيادة المغرب على الصحراء ليس مجرد موقف شكلي بل تتويج لمسار دبلوماسي    أخنوش يستعرض أمام البرلمان الطفرة المهمة في البنية التحتية الجامعية في الصحراء المغربية    إطلاق سراح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وإخضاعه للمراقبة القضائية    مئات المغاربة يجوبون شوارع باريس احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة    أخنوش: الحكومة تواصل تنزيل المشروع الاستراتيجي ميناء الداخلة الأطلسي حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال به 42 في المائة    رسميا.. منتخب المغرب للناشئين يبلغ دور ال32 من كأس العالم    المعارضة تقدم عشرات التعديلات على مشروع قانون المالية والأغلبية تكتفي ب23 تعديلا    تداولات بورصة البيضاء تنتهي "سلبية"    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    أخنوش: "بفضل جلالة الملك قضية الصحراء خرجت من مرحلة الجمود إلى دينامية التدبير"    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخذ سنة 2024 إجراءات مؤسسية هامة لتعزيز قدرته على تتبع الأداء (تقرير)    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    تدهور خطير يهدد التعليم الجامعي بورزازات والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    200 قتيل بمواجهات دامية في نيجيريا    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    الركراكي يستدعي أيت بودلال لتعزيز صفوف الأسود استعدادا لوديتي الموزمبيق وأوغندا..    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    كيوسك الإثنين | المغرب يجذب 42.5 مليار درهم استثمارا أجنبيا مباشرا في 9 أشهر    توقيف مروج للمخدرات بتارودانت    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرقابة العليا على المال العام بين قصور النصوص وعدم توفر...
نشر في الأحداث المغربية يوم 24 - 05 - 2011

لا شك أن المال العام هو الوسيلة الأساسية، التي تديرها الدولة من أجل سد الحاجيات اليومية لمختلف مؤسسات الدولة، ومن خلالها حاجيات مختلف الفئات الاجتماعية لتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية.
وقد تجسد الاهتمام الدولي بالمال العام في شخص عدة هيئات دولية وإقليمية، التي تبنت مبادئ عامة للاهتداء إليها في مختلف الدول الأعضاء لأجل إقرار أنظمة وهيئات فاعلة لحماية المال العام .
من تم كانت الحاجة ملحة في المغرب ، شأنه في ذلك شأن مختلف الدول، لإيجاد آليات الرقابة العليا على المال العام، التي بواسطتها يتم ضبط مراقبة التوجهات المرسومة من طرف ممثلي الشعب بمقتضى قوانين المالية ومالية الجماعات المحلية والرامية إلى تحصيل الموارد وصرف النفقات في الأوجه المحددة بمقتضى القانون من أجل سد حاجيات المواطنين عبر المرافق العامة سواء على المستوى الوطني أو المحلي .
بعدما يمر قانون المالية من المراحل اللازمة لإصدار الأمر بتنفيذه ويصبح ساري المفعول، فإنه يوكل مهام تنفيذه إلى فئة معينة من الموظفين العمومين، هم الآمرون بالصرف والمحاسبون العموميون .
وتخضع هذه الفئة لعدة أنواع من الرقابة تتمثل في الرقابة الإدارية، التي يمارسها الجهاز الإداري المنتمون إليه، ورقابة وزارة المالية في شخص المفتشية العامة للمالية، ثم الرقابة التي تمارسها المحاكم المالية .
وتتجسد الرقابة على المال العام في الرقابة على أعمال هؤلاء الاشخاص الساهرين على إدارة هذا المال من خلال الرقابة على أعمال تحصيل المداخيل وإدارتها وصرف النفقات طبقا لقانون المحاسبة العمومية الصادر بتاريخ 14 أبريل 1967، وقانون 99-61 المتعلق بتحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين.
ويتمظهر الاشكال الرئيسى لموضوع الرقابة المالية حول مدى فعالية المساطر القانونية أمام المحاكم المالية في حماية المال العام وزجر كل المخالفات الماسة به وعقلنة ترشيد العمل من أجل ضمان استعمال معقلن للمال العام ؟ ومدى استجابة العمل القضائي لروح المقتضيات القانونية التي تعنى بالرقابة العليا على المال العام؟
فبخصوص نطاق وإجراءات البت في الحسابات، يعتبر هذا البت من أهم اختصاصات المحاكم المالية، التي ترمي إلى رصد وضعية الحسابات الممسوكة لدى المحاسبين العموميين أو المحاسبين بحكم الواقع فما هي حدود هذا الاختصاص وماهي اجراءاته المسطرية.
إن الاختصاص الموضوعي للمحاكم المالية في مجال البت في الحسابات لا يروم إلى الرقابة على كل الاختصاصات الموكولة للمحاسب العمومي والمنصوص عليها في الفصل 6 من قانون 99-62 والتي تؤطر النطاق العام لمسؤولية المحاسب العمومي سواء أمام وزير المالية في إطار الرقابة الإدارية طبقا للفصل 8 من قانون 99-61 أو أمام المحاكم المالية من خلال إثبات العجز والتأديب المالي، وإنما تم تضييق الرقابة في مجال البت في الحسابات لفائدة الاختصاص التأديبي في المجال المالي، إذ أصبحت المسؤولية تشمل خمس حالات مقابل تسع حالات سابقا على أساس أنها لا تتعلق في الجوهر بصحة الدين. فقد أخرج من نطاق الرقابة القضائية بمناسبة البت في الحسابات الحالات المتعلقة بعدم التحقق من صفة الآمر بالصرف. توفر الاعتمادات. صحة تقييد النفقات في الأبواب المتعلقة بها. تقديم الوثائق المثبتة.
وبالبرجوع للمادة 37 من قانون المحاكم المالية، فإن نطاق اختصاص المحاكم المالية في مجال البت في الحسابات يتمثل في عدم تبرير إنجاز عمل، حيث تنحصر مسؤولية المحاسب في التأكد فقط من وجود إشهاد الشخص المؤهل قانونا على تنفيذ العمل. عدم صحة حساب التصفية، إذ يراقب تحت مسؤوليته هذا الحساب بالتأكد من البيانات الحسابية والفاتورات والوثائق المرفقة لاثباتها. غياب التأشرة المسبقة للالتزام، وهي تأشيرة المراقب على وثائق الالتزام. عدم احترام قواعد التقادم وسقوط الحق، بالقيام بالالتزامات الملقاة عليه في إطار مدونة التحصيل. عدم مراعاة قوة إبراء التسديد، بعدم الحصول من المدين على سند لابراء ذمة المنظمة العمومية بعد تسديد الدين له. عدم اتخاذ الإجراءات التي يتوجب على المحاسب العمومي القيام بها في مجال تحصيل الموارد.
ومن المعلوم أن الرقابة القضائية على حسابات المحاسبين العموميين تتم بشكل تلقائي، لكون المحاسبون العموميون ملزمين بمقتضى مرسوم المحاسبة العمومية بعرض كل العمليات المالية، التي قاموا بها على المجلس الأعلى للحسابات أو المجالس الجهوية للحسابات حسب الاختصاص المحدد بمقتضى قانون المحاكم المالية، وذلك بشكل سنوي ووفقا للأشكال المنصوص عليها في النصوص القانونية، والتي تحدد هذا التاريخ في 31 يوليوز من السنة المالية، بعدما يكون المحاسب قد قدم الحساب لرؤسائه قبل 30 مارس لإجراء التدقيقات اللازمة.
وتتسع دائرة الجهات التي لها حق اثارة تحريك المسطرة بالنسبة للمحاسب بحكم الواقع اذ يختص بذلك كل من رئيس النيابة العامة، والوزير المكلف بالمالية او الوزير المعني او الخازن العام لمملكة او المحاسبون العمومين، وذلك عن طريق ممثل النيابة العامة بالمحاكم المالية.
أما الوثائق والمستندات المثبتة للمداخل والنفقات فيتعين على المحاسبين العموميين بمرافق الدولة توجيهها إلى المجلس الأعلى للحسابات على رأس كل ثلاثة أشهر، وبخصوص المحاسبين العموميين للأجهزة الأخرى فيتعين عليهم أن يقدموا سنويا للمجلس الأعلى بيانا محاسبيا عن عمليات المداخيل والنفقات وكذا عن عمليات الصندوق التي تم تنفيذها من طرفهم، أما المستندات المثبتة لمختلف عمليات المداخيل والنفقات فيمكن تدقيقها بعين المكان.
ويتضح من خلال مسار عمل المحاكم المالية، أنه كشف عن قصور النصوص المؤطرة له لمحدودية الرقابة، التي يمارسها قضاة هاته المحاكم لعدم توفرها على قوة الردع، مما تكرس معه نهب المال العام وسوء التدبير وتبدير الأموال العمومية وهو ما تنتهي إليه عادة تقارير المجلس الأعلى للحسابات في مختلف القطاعات.
(بتصرف عن موضوع لوحدة طلبة الماستر، شعبة قانون التقاصي بمكناس)
إعداد: سعيد لقلش


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.