عامل إقليم الجديدة يشرف على حملة كبرى لتحسين وجه المدينة واليقضة الدائمة للشأن المحلي    تسجيلات صوتية تثير الهلع وسط أولياء التلاميذ بطنجة.. ومصالح الأمن تؤكد: "مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة"    اختناق جماعي داخل وحدة صناعية.. نقل 145 عاملاً إلى المستشفى    طنجة.. "سناك" يتحول إلى مطعم دون رخصة وروائح الطهي تخنق السكان بسبب غياب نظام التهوية    البكوري: ندعم الفعاليات الجادة بتطوان وجمعية محبي ريال مدريد تُسهم في إشعاع مدينتنا    هكذا يستغل بنكيران القضايا العادلة لتلميع صورته وإعادة بناء شعبية حزبه المتهالكة    "الاستقلال" يشكو أوزين إلى العلمي    لقجع: الطلب العمومي الأخضر محور أساسي في استراتيجية التنمية المستدامة بالمملكة    المديرية العامة لأمن نظم المعلومات تصدر تحذيرا من برمجية خبيثة تستهدف أجهزة أندرويد    المغرب وموريتانيا يدفعان بعجلة التنمية المحلية عبر توطيد التعاون اللامركزي    الأحزاب الوطنية تؤكد انخراطها القوي وراء جلالة الملك في معركة الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة    ارتفاع حالات الإصابة بالحصبة في أوروبا خلال شهر مارس الماضي    كوبونات الخصم: مزاياها وكيفية استخدامها عند التسوق اونلاين    "الأشبال" يستعدون لتونس بالإسماعيلية    احتفالية نزاهة الملحون بمكناس تعرف مشاركة من مدينة العرائش    الغزيون في مواجهة سلاحي الجوع والعطش    الموسم الفلاحي .. توقع تسجيل زيادة بنسبة 41 في المائة من محصول الحبوب الرئيسية    صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء تزور بباكو ممر الشرف وممر الشهداء    وزارة الداخلية تشدد شروط الحصول على الجنسية الفرنسية    احجيرة: 8 آلاف سيارة مغربية بمصر    شركة صينية تُحوّل استثمارها من إسبانيا إلى طنجة    مدارس السياقة ترفض الصيغة الجديدة للامتحان وتطالب برخصة خاصة "بالأوتوماتيك"    العروي.. الشرطة القضائية توقف "الصيد الثمين" في حملة أمنية ضد مروجي المخدرات    المغرب يحصد 43 ميدالية منها ثلاث ميداليات ذهبية في بطولة إفريقيا للمصارعة    جهة الشرق تسجل أعلى معدل بطالة في المغرب    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الانخفاض    الحسيمة تحتفي بالسينما الفرنسية ضمن فعاليات الدورة الرابعة للمهرجان الدولي للفيلم    الدريوش توضح حيثيات تصريح الداخلة: دعم مشاريع الأحياء المائية موجه للمبادرات وليس للأفراد وعدد المستفيدين بلغ 592 مستفيدا    مدير المستشفى الجهوي بني ملال يستنفر كل الأطقم لتجفيف كل الظواهر المشينة بالمشفى ومحيطه    الحقيقة والخيال في لوحة التشكيلية المغربية ليلى الشرقاوي    المحمدية تحتفي بالمسرح الاحترافي في دورته الثالثة    مزاعم اختطاف أطفال في طنجة غير صحيحة    ألباريس: المغرب ساعدنا في أزمة الكهرباء.. وعلاقتنا تشهد "تقدما كبيرا"    "تعزيز الدفاع" يؤخر محاكمة حامي الدين    عضة كلب تنهي حياة شاب بعد أسابيع من الإهمال    عودة ليفاندوفسكي تزين قائمة برشلونة قبل موقعة إنتر ميلان في دوري الأبطال    استقبال أعضاء البعثة الصحية لموسم الحج    كيف تُنقذ حياة شخص من أزمة قلبية؟.. أخصائي يوضّح    جدل يرافق دعما يفوق مليار سنتيم في قطاع الصيد .. والدريوش: التمويل دولي    تتويج مثير لكلوب بروج بكأس بلجيكا وشمس الدين الطالبي يرفع العلم المغربي احتفالاً    أوقفها ثم أعادها.. مصطفى أوراش يتراجع عن التجميد ويُعلن استئناف البطولة    كلمة وزير الصحة في حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية    أسعار الذهب ترتفع مدعومة بتراجع الدولار    مفاوضات متواصلة تؤجل الكشف عن الأسماء المغربية في موازين    الكوكب يواصل نزيف النقاط واتحاد يعقوب المنصور يعزز موقعه في المركز الثالث    باريس.. الوجه الآخر    أسود الأطلس يواصلون التألق بالدوريات الأوروبية    رسميًا.. ألكسندر أرنولد يعلن رحيله عن ليفربول    فرنسا والاتحاد الأوروبي يقودان جهودا لجذب العلماء الأميركيين المستائين من سياسات ترامب    توقعات أحوال الطقس اليوم الإثنين    أكاديمية المملكة تحتفي بآلة القانون    تفاصيل إحباط تفجير حفلة ليدي غاغا    العثور على جثث 13 عاملا بالبيرو    بريطانيا تطلق رسمياً لقاح جديد واعد ضد السرطان    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التزامات المؤمن له في حالة وقوع خطأ
نشر في الأحداث المغربية يوم 27 - 05 - 2011

صدر مؤخرا قرار عن وزير المالية والاقتصاد بالجريدة الرسمية عدد 5933 بتاريخ 11 أبريل 2011 قانون رقم 99/17 يتعلق بتحديد الشروط العامة النموذجية للعقود المتعلقة بتأمين ( المسؤولية المدنية المهنية الخاصة بوسطاء التأمين ) .
ألزم قانون رقم 99/17 المتعلق بتحديد الشروط العامة النموذجية لعقود التأمين المتعلقة ( بالمسؤولية المدنية المهنية الخاصة بوسطاء التأمين) في قسمه الخامس المتضمن بتصريح المؤمن له بالأخطار على المكتتب تصريح بالضبط عند إبرام العقد بكل الظروف المعروفة لديه التي من شانها تمكن المؤمن من تقدير الأخطار التي يتحملها خلال سريان العقد أن يصرح للمؤمن بالظروف المنصوص عليها في الشروط الخاصة التي ينتج عنها تفاقم الأخطار ويتم هذا التصريح بواسطة رسالة مضمونة قبل تفاقم الأخطار إذا كانت حالة التفاهم بفعل المؤمن وإذا تفاقمت الأخطار بدون فعل المؤمن له فيجب التصريح بذلك في أجل (8) أيام ابتداء من وقت عمله بذلك وفي كلتا الحالتين يمكن للمؤمن إما أن يفسخ العقد وإما يقترح نسبة جديدة للقسط وإذا اختار فسخ العقد فإن هذا الفسخ يصير ساري المفعول ابتداء من اليوم (10) من تبليغ الإشعار بالفسخ بواسطة رسالة مضمونة. وفي حالة لم يرد المؤمن له على اقتراح المؤمن أو إذا رفض صراحة النسبة الجديدة للقسط داخل اجل (30) يوم ابتداء من يوم تبليغ الاقتراح يمكن للمؤمن فسخ العقد عند نهاية الأجل شريطة أن يكون قد أخبر المؤمن له بهذه الإمكانية وذلك بإدراجها بحروف بارزة في الرسالة المتضمنة للاقتراح ويستدرك القانون 99/17 في هذه الحالة أنه لا يمكن للمؤمن أن يعتد بتفاقم الأخطار إذا كان قد أحيط علما بذلك بأية وسيلة من الوسائل وأبدى موافقته على استبقاء عقد التأمين خاصة باستمراره في تحصيل أقساط التأمين أو دفعه تعويضا بعد وقوع الحادث إلا إذا كانت أو أصبحت الأخطار التي يضمنها العقد مؤمنة بعقود تأمين اخرى وجب على المؤمن له أن يصرح فورا بذلك للمؤمن .
واعتبر القانون 99/17 في مادته 14 أن يكون العقد باطلا في حالة كتمان أو تصريح كاذب من طرف المؤمن له إذا كان هذا الكتمان أو التصريح يغير موضوع الخطر أو ينقص من أهميته في نظر المؤمن ولو لم يكن للخطر الذي أغفله المؤمن له أو غير طبيعته تأثير على الحادث . واشترط القانون في قسمه السابع المتعلق ب ( التزامات المؤمن له في حالة وقع حادث ) وجوب المؤمن له تحت طائلة سقوط الحق ماعدا في حالة حادث فجائي أو قوة قاهرة أن يصرح للمؤمن يكل حادث من شأنه أن يؤدي إلى إثارة صمان المؤمن وذلك في أجل (5) أيام من عمله بذلك وأن يتم التصريح بالحادث كتابة أو شفويا مقابل وصل إما بالمقر الاجتماعي للمؤمن أو بمكتب العرض المباشر التابع للمؤمن الذي أصدر العقد أو لدى وسيط التأمين الموكل لهذا الغرض ويشترط المشرع على المؤمن له أن يبين للمؤمن رقم بوليصة التأمين والظروف والأسباب والآثار المعروفة للحادث وتبليغه للمؤمن في أقرب الآجال كل إشعار أو مراسلات أو استدعاءات أو دعاوي أو محررات فير قضائية أو وثائق مسطرية التي وجهت أو بلغت إلية شخصيا أو إلى تابعيه تتعلق بحادث من تحريك المسؤولية المشمولة بالضمان . ولم يستثن القانون رقم 99/17 حسب منطوق المادة (22) في حالة تحريك دعوى قضائية بشأن المسؤولية المدنية يمكن المؤمن .
أ ) الدفاع عن المؤمن له أمام كل المحاكم غير الجنائية والإشراف في حدود الضمان على الدعوى وممارسة الطعن .
ب ) توجيه دفاع المؤمن له ما لم يعترض هذا الأخير على ذلك أمام المحاكم غير الجنائية أو أن يشارك فيه وأن يمارس طرق الطعن التي تنحصر في الطلبات المدنية والتي لا يمكن الاحتجاج على المؤمن باي اعتراف بالمسؤولية أو بأي صلح دون علمه ولا يعتبر الاعتراف بحقيقة واقعة ما بمثابة اعتراف بالمسؤولية .
سعد داليا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.