الجديدة.. انطلاق الدورة السادسة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني    كومان : الأجهزة الأمنية المغربية نموذج ريادي في مواكبة التنمية وصون الأمن    الهاكا توجه إنذارا للقناة الأولى بسبب "تغليط الجمهور" بإشهار "اتصالات المغرب" ضمن سلسلة رمضانية    الوزير كريم زيدان في لقاء مفتوح مع مؤسسة الفقيه التطواني    حزب الاستقلال يستحضر منظومة القيم في فكر علال الفاسي بمناسبة الذكرى 51 لرحيله    اسبانيا تعلن توقيف عنصر موالي ل "داعش" بالتعاون مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني    بمشاركة المغرب..انطلاق أعمال القمة العربية الرابعة والثلاثين ببغداد    وكالات روسية: بوتين يستضيف أول قمة روسية عربية في أكتوبر المقبل    الرئيس الكوري السابق يغادر حزبه قبيل انتخابات مبكرة    تعاون أمني مغربي-إسباني يفضي إلى توقيف عنصر إرهابي في غوادالاخارا    نهضة بركان أمام فرصة ذهبية للاقتراب من المجد القاري ضد سيمبا التنزاني    الوداد يواجه بورتو البرتغالي وديا في ثاني مبارياته التحضيرية لمونديال الأندية    موعد مع التاريخ.. "الأشبال" يطمحون للظفر بلقب أمم إفريقيا لأقل من 20 سنة وتكرار إنجاز 1997    إفران تعتمد على الذكاء الاصطناعي للوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها    الأميرة للا حسناء تترأس حفل افتتاح الدورة ال28 لمهرجان فاس للموسيقى العالمية العريقة    توقعات أحوال الطقس ليوم السبت    شرطة بني ملال تستعرض إنجازات    من العروي إلى وجدة.. مطاردة أمنية تنتهي باعتقال أخطر لص سيارات    الفيفا تكشف توقعاتها لمداخيل كأس العالم 2030.. إيرادات غير مسبوقة    محمد صلاح مهاجم ليفربول يحدد موعد اعتزاله    مغرب الحضارة: أولائك لعنهم الله لأنهم سرطان خبيث الدولة تبني وهم يخربون.. ويخونون    كيوسك السبت | انخفاض المساحات الغابوية المتضررة من الحرائق سنة 2024    "السينتينليون".. قبيلة معزولة تواجه خطر الانقراض بسبب تطفل الغرباء    عملية سرقة بمؤسسة "روض الأزهار" بالعرائش: الجاني انتحل صفة ولي أمر واستغل لحظة غفلة    احتفالية مهيبة بمناسبة تخليد الذكرى التاسعة والستين لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني بالعرائش    ورشة تكوينية حول التحول الرقمي والتوقيع الإلكتروني بكلية العرائش    الزيارة لكنوز العرب زائرة 2من3    تأييد الحكم الابتدائي في قضية رئيس جماعة تازروت القاضي بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ    معاناة المعشرين الأفارقة في ميناء طنجة المتوسطي من سياسة الجمارك المغربية وتحديات العبور…    الاتحاد الأوروبي يجدد رفضه القاطع الاعتراف ب"كيان البوليساريو" الانفصالي    سميرة فرجي تنثر أزهار شعرها في رحاب جامعة محمد الأول بوجدة    افتتاح المعهد الوطني العالي للموسيقى والفن الكوريغرافي عند الدخول الجامعي 2025-2026    صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء تترأس حفل افتتاح الدورة ال28 لمهرجان فاس للموسيقى العالمية العريقة    رحيل الرجولة في زمنٍ قد يكون لها معنى    أقصبي: استوردنا أسئلة لا تخصنا وفقدنا السيادة البحثية.. وتقديس الرياضيات في الاقتصاد قادنا إلى نتائج عبثية    ملتقى ينادي بتأهيل فلاحي الشمال    الدرهم يرتفع بنسبة 0,4 في الماي ة مقابل اليورو خلال الفترة من 08 إلى 14 ماي(بنك المغرب)    ‬الشعباني: نهضة بركان يحترم سيمبا    منظمة: حصيلة الحصبة ثقيلة.. وعفيف: المغرب يخرج من الحالة الوبائية    اليماني: تحرير أسعار المحروقات خدم مصالح الشركات.. وأرباحها تتجاوز 80 مليار درهم    للجمعة ال76.. آلاف المغاربة يشاركون في وقفات تضامنية مع غزة    موسم طانطان: شاهد حيّ على ثقافة الرحل    أبرز تعديلات النظام الأساسي ل"الباطرونا"    بورصة البيضاء تبدأ التداولات بارتفاع    المغرب يواجه جنوب إفريقيا في المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا للشباب    ترامب: كثيرون يتضورون جوعا في غزة    تغازوت تحتضن مؤتمر شركات السفر الفرنسية لتعزيز التعاون السياحي المغربي الفرنسي    لازارو وزينب أسامة يعلنان عن عمل فني مشترك بعنوان "بينالتي"    متحف البطحاء بفاس يستقطب آلاف الزوار بعد ترميمه ويبرز غنى الحضارة المغربية    من طنجة إلى مراكش.. الصالون الوطني لوكالات كراء السيارات يتوسّع وطنياً    بمناسبة سفر أول فوج منهم إلى الديار المقدسة ..أمير المؤمنين يدعو الحجاج المغاربة إلى التحلي بقيم الإسلام المثلى    فتوى تحرم استهلاك لحم الدجاج الصيني في موريتانيا    تزايد عدد المشردين يقلص الدخول إلى مطار مدريد    ابتلاع الطفل لأجسام غريبة .. أخطار وإسعافات أولية    دراسة: الاحترار المناخي يهدد أوروبا بانتشار وبائي لحمى الضنك وشيكونغونيا    دراسة: الإفراط في الأغذية المُعالجة قد يضاعف خطر الإصابة بأعراض مبكرة لمرض باركنسون    أمير المؤمنين يوجه رسالة سامية إلى الحجاج المغاربة برسم موسم الحج لسنة 1446 ه    رفع كسوة الكعبة استعدادا لموسم الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التعويض عن الحرمان من الحق في الحياة
نشر في الأحداث المغربية يوم 26 - 08 - 2011

تؤكد الآراء الفقهية على أن التعويض عن هذا الضرر يستحق بمجرد وقوعه ويدخل ضمن تركة الهالك ويقسم حسب الفريضة الشرعية ( الإراثة ) على الورثة. وتجدر الإشارة إلى أنه إذا كان لا يوجد أي خلاف في أن الأضرار المادية تشكل جزء من التركة ( تركة الهالك) يحق للورثة المطالبة بالتعويض عنها، فإن هناك بعض الخلاف في طبيعة الضرر الذي يصيب الشخص جراء الاعتداء على حياته هل هو ضرر مادي أو معنوي.
ونظرا لقلة ما عرض من طلب التعويض عن هذا الحق أمام القضاء المغربي، فإن الاجتهاد والفقه بشأنه قليل جدا إن لم نقل أنه غير موجود إذا راعينا نسبة عدد القضايا التي أصدر فيها هذا الحق.
ومع قلة هذه الأحكام لابد من الإشارة إلى أن القضاء المغربي اتخذ موقفا إيجابيا بشأن هذا الحق وذلك منذ فجر الاستقلال حين أصدر المجلس الأعلى القرار المؤرخ في:01/07/1959 ( الغرفة المدنية ) والذي أكد في قرار آخر صدر بتاريخ 15 يوليوز 1964 جاء فيه:
« وهذا الضرر المادي الذي يلحق الضحية بسبب وفاته يدخل التعويض عنه في التركة ويرثه عنه الورثة وسيستحقونه بنسبة حصصهم في الإرث ».
وإذا كان هذا المبدأ لم يكتب له أن يترسخ في فقه القضاء المغربي، فإن تحمل شرف مسؤولية القضاء من طرف قضاة يتمتعون بملكة قانونية وسعة أفق في التحليل والتمحيص حين التعامل مع نصوص القانون ومبادئه أدى إلى ظهور هذا الاتجاه من جديد بواسطة حكمين متقاربين في تاريخهما: الأول صدر عن المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ:5/9/1983.
والثاني: صدر عن المحكمة الابتدائية بأكادير بتاريخ: 24/11/1983 في ملف جنحي /سير عدد:728/82.
وقد اعتمد القاضي الذي أصدر الحكم الأول على مبادئ الشريعة الإسلامية مستندا بالأساس على قوله تعالى ( من يقتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا) كما أنه عزز هذا الحكم بالعديد من آراء الفقهاء الذين نبغوا في ميدان الفكر القانوني الحديث.كالدكتور عبد الرزاق السنهوري على مستوى الفقه العربي، و “الإخوة مازو” على مستوى الفقه الفرنسي، ولم ينس القاضي وهو يعلل موقفه بالإشارة إلى آراء بعض فقهاء القانون العربي ( الدكتور مأمون الكزبري, والدكتور أحمد الخمليشي) وخلص في الأخير إلى ما يلي: « واعتبارا بأن حادثة سقوط الضحية الذي كان شابا في مقتبل العمر ولازال يتابع دراسته العليا قد عجلت بإنهاء حياته، وأن حقه في التعويض عن هذا الضرر وقد نشأ في المدة الفاصلة بين سقوطه في الخندق ووفاته مهما كان قصرها، وأن هذا الضرر الذي يعتبر ماديا قد قضى على أثمن ما يملكه الضحية من عناصر تكوين ذمته المالية وهي الحياة والقوة والذكاء. وحيث إن هذا الحق ينتقل إلى الورثة والتعويض بشأنه يوزع عليهم حسب الفريضة الشرعية...».
وحول التعويض عن هذا الضرر يرى: «أن التعويض عن الضرر الذي أصاب المقتول بحرمانه من الاستمرار في الحياة يدخل في تركته ويوزع حسب الفريضة الشرعية دونما حاجة لإثبات وقوع الضرر على الورثة لأن الضرر هنا وقع على المورث وليس على الورثة.
وهكذا يبدو جليا أنه ليس من المشروط في إطار الدعوى المدنية التابعة أن يطالب بالتعويض المتضرر شخصيا لأنه يمكن للشخص أن يطالب بالحق هو شخصيا أو بواسطة غيره إذا كان ناقص الأهلية لصغر في السن أو لوجود عاهة عقلية أو عدم الأهلية تماما « بسبب فقدان الحياة والوفاة» حيث يتقدم النائب الشرعي في الحالة الأولى بطلب التعويض عن المتضرر بينما يتقدم الوارث في الحالة الثانية بطلب التعويض عن الضرر الذي لحق الهالك ...
وإذا اعتمدنا التحليلات والآراء المشار إليها أعلاه أمكننا القول بأن المشرع المغربي أقر هذا الحق بمقتضى الفصلين77و78 وما بعدهما من قانون الالتزامات وكذا الفصل السابع من ظهير10 فبراير1959 بشأن قانون المسطرة الجنائية المقر لقواعد الدعوى المدنية التابعة.
ويبدو أن أوضح موقف للمشرع المغربي يمكن اعتماده بشأن المطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم عن الحرمان من حق الحياة هو ظهير8 نوفمبر1979 الذي يتضمن مصادقة المغرب على الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية المبرم بنيويورك في 3 رمضان 1386«16/12/1966» وتم نشره بالجريدة الرسمية فأصبح بذلك جزءا من التشريع المغربي، والذي نصت المادة السادسة منه على أنه: « لكل إنسان الحق الطبيعي في الحياة ويحمي القانون هذا الحق ولا يجوز حرمان أي فرد من حياته بشكل تعسفي».
عن موقع شؤون قانونية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.