مدينة الحاجب تحتفي بعيد العرش في سهرة فنية بمشاركة Mos Kadiri    لبؤات الأطلس ينتزعن تعادلاً مثيراً أمام زامبيا في افتتاح "كان السيدات" بالمغرب    عرض الحصيلة الإكراهات وفرص النهوض.. عمالة الدريوش تنظم لقاء تواصلي لفائدة تعاونيات الإقليم    مصرع سائق دراجة نارية في نفق بني مكادة بطنجة    مؤسسة الأندلس تُرسّخ الهوية المغربية عبر ليلة فنية بطابع جبلي أصيل    مؤشر مازي يسجل ربحا بنسبة 0,94 في المئة    إخلاء طائرة رايان إير في مايوركا بسبب إنذار كاذب وإصابات طفيفة بين الركاب    بيان تضامني مع المعتقلة سعيدة العلمي صادر عن هيئات ومنظمات حقوقية وسياسية في أوروبا الغربية    باريس سان جرمان يهزم بايرن ميونيخ ويبلغ نصف نهائي مونديال الأندية رغم النقص العددي    كأس إفريقيا للسيدات (المغرب 2024).. تعادل مثير بين المنتخب المغربي ونظيره الزامبي (2-2)        نداء من أجل تأسيس مجلس مغاربي للثقافة موجه إلى وزراء الثقافة المغاربيين        رفع اللواء الأزرق بميناء مارينا سمير وأربعة شواطئ تابعة لعمالة المضيق-الفنيدق        الوعي الزائف:رسالة إلى امرأة تسكنها الأوهام!    نتانياهو يرسل مفاوضين إسرائيليين إلى قطر    غويركات يرثي محمد بهضوض.. "الفكرة التي ابتسمت في وجه العالم"    الحرارة تواصل صعودها بعدد من جهات المغرب    اختتام مؤتمر الذكاء الاصطناعي بالقنيطرة    مئات الفرسان يتنافسون على لقب "بطل المغرب" في "أسبوع الفرس" بدار السلام    نظام ركن جديد للسيارات في طنجة يسعى إلى احترام حق التناوب والمساواة في الركن بين المرتفقين    ابتدائية الحسيمة تدين سيدة بتهمة الابتزاز والمس بالحياة الخاصة    الحسيمة تغيب مجدداً عن قائمة الشواطئ الحاصلة على اللواء الأزرق صيف 2025            إسبانيا: عدة إصابات خلال إخلاء طائرة ل "ريان إير" إثر إنذار خاطئ بحريق    إعادة انتخاب المغرب عضوا في مجلس "الفاو"    موتسيبي يشيد بدور المغرب الريادي في تطوير كرة القدم الإفريقية عامة والنسوية خاصة    المغرب يدعو إلى إدماج الآليات الوطنية لحقوق الإنسان في استراتيجيات الأمم المتحدة    جازابلانكا .. منصة نفس جديد تنفتح على إيقاعات صحراوية مع فرقة درعة تريبز    في العدوان الإسرائيلي على إيران    إنذار بمطار مايوركا بعد اندلاع حريق بطائرة وإصابة 6 ركاب    قانون جديد بهولندا يجرم تقديم المساعدة "للحراكة"    الملك يبعث تهنئة إلى الرأس الأخضر    نادي ليفربول ومنتخب البرتغال يودعان المهاجم ديوغو جوتا بجنازة مؤثرة    المغرب يزيد واردات قمح كازاخستان    عبد الله العروي: اسْتِبانَة    "الحرب بوسائل أخرى": رواية عن السلطة والحب والإدمان    السلطات تمنع عروض الهواء الطلق في "الليلة البيضاء للسينما وحقوق الإنسان" وتثير استياء المنظمين    مؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة.. حصيلة "مذهلة" خلال السنوات الثلاث الماضية (أزولاي)    جامعة محمد السادس تشارك في ابتكار جهاز ينتج المياه العذبة من الهواء دون مصدر طاقة خارجي    مونديال الأندية.. تشيلسي يهزم بالميراس ويلاقي فلومينينسي في النصف نهائي    ارتفاع حصيلة قتلى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ل57 ألفا و268    كروزنشتيرن.. أسطورة السفن الروسية تحط الرحال في ميناء الدار البيضاء باستقبال دبلوماسي    في عيد استقلال الولايات المتحدة، الرئيس ترامب يوقع قانون الميزانية الضخم    طقس حار مع "الشركي" وهبات رياح مع عواصف رملية السبت والأحد بعدد من مناطق المغرب    مصادر أمريكية: صعود نجل قديروف يثير القلق والسخرية في الشيشان    نقابة الأبناك تدق ناقوس الخطر بشأن اقتطاعات ضريبية خاطئة من معاشات المتقاعدين    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    الحرارة القاتلة: دعوات عاجلة لحماية عمال البناء والزراعة بالمغرب    تفسيرات علمية توضح أسباب فقدان ذكريات السنوات الأولى    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    تغليف الأغذية بالبلاستيك: دراسة تكشف تسرب جسيمات دقيقة تهدد صحة الإنسان    أخصائية عبر "رسالة 24": توصي بالتدرج والمراقبة في استهلاك فواكه الصيف    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    طريقة صوفية تستنكر التهجم على "دلائل الخيرات" وتحذّر من "الإفتاء الرقمي"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التعويض عن الحرمان من الحق في الحياة
نشر في الأحداث المغربية يوم 26 - 08 - 2011

تؤكد الآراء الفقهية على أن التعويض عن هذا الضرر يستحق بمجرد وقوعه ويدخل ضمن تركة الهالك ويقسم حسب الفريضة الشرعية ( الإراثة ) على الورثة. وتجدر الإشارة إلى أنه إذا كان لا يوجد أي خلاف في أن الأضرار المادية تشكل جزء من التركة ( تركة الهالك) يحق للورثة المطالبة بالتعويض عنها، فإن هناك بعض الخلاف في طبيعة الضرر الذي يصيب الشخص جراء الاعتداء على حياته هل هو ضرر مادي أو معنوي.
ونظرا لقلة ما عرض من طلب التعويض عن هذا الحق أمام القضاء المغربي، فإن الاجتهاد والفقه بشأنه قليل جدا إن لم نقل أنه غير موجود إذا راعينا نسبة عدد القضايا التي أصدر فيها هذا الحق.
ومع قلة هذه الأحكام لابد من الإشارة إلى أن القضاء المغربي اتخذ موقفا إيجابيا بشأن هذا الحق وذلك منذ فجر الاستقلال حين أصدر المجلس الأعلى القرار المؤرخ في:01/07/1959 ( الغرفة المدنية ) والذي أكد في قرار آخر صدر بتاريخ 15 يوليوز 1964 جاء فيه:
« وهذا الضرر المادي الذي يلحق الضحية بسبب وفاته يدخل التعويض عنه في التركة ويرثه عنه الورثة وسيستحقونه بنسبة حصصهم في الإرث ».
وإذا كان هذا المبدأ لم يكتب له أن يترسخ في فقه القضاء المغربي، فإن تحمل شرف مسؤولية القضاء من طرف قضاة يتمتعون بملكة قانونية وسعة أفق في التحليل والتمحيص حين التعامل مع نصوص القانون ومبادئه أدى إلى ظهور هذا الاتجاه من جديد بواسطة حكمين متقاربين في تاريخهما: الأول صدر عن المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ:5/9/1983.
والثاني: صدر عن المحكمة الابتدائية بأكادير بتاريخ: 24/11/1983 في ملف جنحي /سير عدد:728/82.
وقد اعتمد القاضي الذي أصدر الحكم الأول على مبادئ الشريعة الإسلامية مستندا بالأساس على قوله تعالى ( من يقتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا) كما أنه عزز هذا الحكم بالعديد من آراء الفقهاء الذين نبغوا في ميدان الفكر القانوني الحديث.كالدكتور عبد الرزاق السنهوري على مستوى الفقه العربي، و “الإخوة مازو” على مستوى الفقه الفرنسي، ولم ينس القاضي وهو يعلل موقفه بالإشارة إلى آراء بعض فقهاء القانون العربي ( الدكتور مأمون الكزبري, والدكتور أحمد الخمليشي) وخلص في الأخير إلى ما يلي: « واعتبارا بأن حادثة سقوط الضحية الذي كان شابا في مقتبل العمر ولازال يتابع دراسته العليا قد عجلت بإنهاء حياته، وأن حقه في التعويض عن هذا الضرر وقد نشأ في المدة الفاصلة بين سقوطه في الخندق ووفاته مهما كان قصرها، وأن هذا الضرر الذي يعتبر ماديا قد قضى على أثمن ما يملكه الضحية من عناصر تكوين ذمته المالية وهي الحياة والقوة والذكاء. وحيث إن هذا الحق ينتقل إلى الورثة والتعويض بشأنه يوزع عليهم حسب الفريضة الشرعية...».
وحول التعويض عن هذا الضرر يرى: «أن التعويض عن الضرر الذي أصاب المقتول بحرمانه من الاستمرار في الحياة يدخل في تركته ويوزع حسب الفريضة الشرعية دونما حاجة لإثبات وقوع الضرر على الورثة لأن الضرر هنا وقع على المورث وليس على الورثة.
وهكذا يبدو جليا أنه ليس من المشروط في إطار الدعوى المدنية التابعة أن يطالب بالتعويض المتضرر شخصيا لأنه يمكن للشخص أن يطالب بالحق هو شخصيا أو بواسطة غيره إذا كان ناقص الأهلية لصغر في السن أو لوجود عاهة عقلية أو عدم الأهلية تماما « بسبب فقدان الحياة والوفاة» حيث يتقدم النائب الشرعي في الحالة الأولى بطلب التعويض عن المتضرر بينما يتقدم الوارث في الحالة الثانية بطلب التعويض عن الضرر الذي لحق الهالك ...
وإذا اعتمدنا التحليلات والآراء المشار إليها أعلاه أمكننا القول بأن المشرع المغربي أقر هذا الحق بمقتضى الفصلين77و78 وما بعدهما من قانون الالتزامات وكذا الفصل السابع من ظهير10 فبراير1959 بشأن قانون المسطرة الجنائية المقر لقواعد الدعوى المدنية التابعة.
ويبدو أن أوضح موقف للمشرع المغربي يمكن اعتماده بشأن المطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم عن الحرمان من حق الحياة هو ظهير8 نوفمبر1979 الذي يتضمن مصادقة المغرب على الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية المبرم بنيويورك في 3 رمضان 1386«16/12/1966» وتم نشره بالجريدة الرسمية فأصبح بذلك جزءا من التشريع المغربي، والذي نصت المادة السادسة منه على أنه: « لكل إنسان الحق الطبيعي في الحياة ويحمي القانون هذا الحق ولا يجوز حرمان أي فرد من حياته بشكل تعسفي».
عن موقع شؤون قانونية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.