سفير إسرائيل يمزق ميثاق الأمم المتحدة أمام الجمعية العمومية (فيديو)    القطاع السياحي يسجل رقما قياسيا بالمغرب    مزور تستقطب شركة عالمية رائدة للمغرب    اضطرابات في حركة سير القطارات ما بين 12 و26 ماي نتيجة أشغال تأهيل منشآت التشوير بين الدار البيضاء والقنيطرة    هكذا ساهمت دبلوماسية روسيا والصين في مقاومة "طالبان" للضغوط الغربية    143 دولة تدعم عضوية فلسطين بالأمم    حماس: إسرائيل تعيد الأمور للمربّع الأول    تصفيات كأس العالم لكرة القدم النسوية لأقل من 17 سنة .. المنتخب المغربي يفوز على نظيره الجزائري    "الطاس" ترفض الطلب الاستعجالي للاتحاد الجزائري لكرة القدم    منتخب "لبؤات الأطلس" يكتسح الجزائريات    رسميا.. مبابي يعلن الرحيل عن سان جرمان    خبراء يناقشون حكامة منظومات التربية    اعتراض 133 مرشحا للهجرة في طانطان    اللعبي: القضية الفلسطينية وراء تشكل وعيي الإنساني.. ولم أكن يوما ضحية    لحجمري ينصب 3 أعضاء جدد في الأكاديمية    المغرب يسجل 26 إصابة جديدة ب"كورونا"    بعد إحداثها لطفرة في إصدارات الAI وطنيا.. الأمانة العامة للحكومة تُناقش آخر إصدارات الدكتورة رومات حول الذكاء الإصطناعي    تفاصيل قاعدة عسكرية مغربية جديدة لإيواء الدرونات والصواريخ    سماء المملكة غائمة وطقس حار بهذه المناطق!    بالصور.. اعتقال خمسة أشخاص بتهمة تنظيم الهجرة غير الشرعية والعثور على زوارق وسيارات وأموال    مدرب الجيش مطلوب في جنوب إفريقيا    صدمة جمهور الرجاء قبل مواجهة حسنية أكادير    جديد موسم الحج.. تاكسيات طائرة لنقل الحجاج من المطارات إلى الفنادق    الشركات الفرنسية تضع يدها على كهرباء المغرب    دكار توضح حقيقة وجود مهاجرين سنغاليين عالقين بالصحراء المغربية    الشبيبة التجمعية بطنجة تلامس منجزات وتحديات الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة    بهدف تأهيله لاستقبال 4.4 ملايين مسافر .. هذه تفاصيل مشروع توسيع مطار طنجة    "طاس" ترفض الطلب الاستعجالي للاتحاد الجزائري لكرة القدم    هل تحتاج الجزائر إلى المغرب لتطوير اقتصادها؟    المغرب..بلد عريق لا يبالي بالاستفزازات الرخيصة    الدراسة الطبوغرافية لأنبوب الغاز بين المغرب ونيجيريا تترجم فلسفة إفريقيا للأفارقة    قرار أمريكي يستهدف صادرات المغرب    توقع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما فوق منطقة طنجة    الأمثال العامية بتطوان... (595)    ثنائية الكعبي تقود أولمبياكوس إلى نهائي "كونفرنس ليغ"    المغرب يعلن حزمة جديدة من مشاريع الترميم والإعمار في المدينة المقدسة    امرأة مسنة تضع حدا لحياتها شنقا بالجديدة    بعد أن أفرغت الحكومة 55 اجتماعا تنسيقيا ومحضر الاتفاق الموقع بين الوزارة والنقابات من محتواها    شفشاون على موعد مع النسخة الثانية من المهرجان الدولي لفن الطبخ المتوسطي    بتعليمات ملكية.. تنظيم حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية لحج موسم 1445 ه    نقابة "البيجيدي": آن الأوان لإيقاف التطبيع وإغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط    غوتيريش يحذر من أن هجوما بريا إسرائيليا على رفح سيؤدي إلى "كارثة إنسانية"        تأشيرة الخليج الموحدة تدخل حيز التنفيذ مطلع 2025    نقابة تنبه لوجود شبهات فساد بالمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولات الجمعة على وقع الارتفاع    إحداث منصة رقمية لتلقي طلبات الحصول على "بطاقة شخص في وضعية إعاقة"    أخصائية التغذية ل"رسالة24″… أسباب عديدة يمكن أن تؤدي لتسمم الغذائي    هل يجوز الاقتراض لاقتناء أضحية العيد؟.. بنحمزة يجيب    خبير في النظم الصحية يحسم الجدل حول لقاح أسترازينيكا    الحسين حنين رئيس الغرفة المغربية لمنتجي الأفلام: يتعهد بالدفاع عن المهنيين وتعزيز الإنتاج الوطني    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    الدمليج يقدم "بوريوس" في المهرجان الوطني الرابع لهواة المسرح بمراكش    سابقة بالمغرب .. حكم قضائي يلزم الدولة بتعويض متضررة من لقاح كورونا    النادي الثقافي ينظم ورشة في الكتابة القصصية بثانوية الشريف الرضي الإعدادية/ عرباوة    ندوة دولية حول السيرة النبوية برحاب كلية الآداب ببنمسيك    أصالة نصري تنفي الشائعات    سبع دول من ضمنها المغرب تنخرط في مبادرة "طريق مكة" خدمة لضيوف الرحمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مدى توقف انتقال التركة إلى الورثة على إحصائها وأثره على الخزينة العامة
نشر في التجديد يوم 15 - 05 - 2003


(الجزء الثاني)
قدمنا في الجزء الأول من مقال "مدى توقف انتقال التركة إلى الورثة على إحصائها وأثره على الخزينة العامة" للباحث العلمي الحراق، باحث بكل الشريعة بفاس، وقد تناول فيه قضايا هامة تتعلق بالتركات وأصنافها وضرورةإحصائها، مما سيحقق مبدأ المساواة بين المواطنين وأيضا استجلابا للمصالح العامة والخاصة، ومن بينها مصالح خزينة الدولة. وفي هذا الجزء دعى الباحث إلى ضرورة التنصيص القانوني الصريح على جعل إحصاء التركة لازما لكل التركات التي تتجاوز قيمتها مبلغا ماليا محترما دون تمييز بين حالة وأخرى؛ ولا بين العقار والمنقول، ولا بين العقار المحفظ وغير المحفظ.
3 مدى لزوم الإحصاء لانتقال كل تركة إلى من يستحقها من الورثة:
ينص الفصل 241 من قانون المسطرة المدنية على أنه: "يتم الإحصاء إذا كان ما يبرره وفق الإجراءات التالية:
يعين القاضي تلقائيا أو بطلب كل من له مصلحة عدلين للقيام بالإحصاء بحضور الأطراف أو ممثليهم، وإذا لم يتأت استدعاء أحد الأطراف لبعد أو غيبة أو غير ذلك عين القاضي من يمثله...".
وبالرجوع إلى نصوص قانونية أخرى من قانون المسطرة المدنية كالفصول" 186 193 249، وقانون مدونة الأحوال الشخصية كالفصول: 271 280 290 يتبين من ظاهرها أن ما يبرر القيام بالإحصاء يمكن تلخيصه في الآتي:
إذا كان من بين الورثة الذين يستحقون التركة قاصر؛ وكانت القيمة المرتقبة للتركة تتعدى عشرة آلاف درهم.
إذا كان من بين الورثة غائب.
وفي هاتين الحالتين يعين القاضي المكلف بشؤون القاصرين تلقائيا عدلين للقيام بالإحصاء.
إذا كان بيد الهالك شيء من ممتلكات الدولة؛ وفي هذه الحالة تطلب النيابة العامة من القاضي المذكور القيام بذلك.
إذا تم تعيين مصف للتركة.
إحصاء التركة يعطي الفرصة للمصالح الضريبية من أجل مراجعة الوضعية الضريبية لعقارات ومنقولات التركة
ويفهم من المقتضيات القانونية المشار إلى فصولها أعلاه ما يلي:
أ انتقال التركة إلى الورثة المستحقين لها، لا يتوقف دائما على إقامة إحصاء المتروك بها، وأنه يمكن أن تنتقل التركة إليهم ولو بدون إحصائها، وأرى أن هذا الفهم ليس صحيحا ولا مقصودا للمشرع، لأنه فهم يتناقض وروح التشريع المبني على قواعد الإنصاف، والمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات، إذ ليس من العدالة في شيء أن يوجب القانون إقامة الإحصاء في التركات التي يكون من بين ورثتها قاصر أو غائب، أو تعلق بها شيء من ممتلكات الدولة أو حصل بشأنها نزاع بين ورثتها وتم تعيين مصف لها، ويلزمهم بأداء مصاريف وواجبات ضريبية متعددة، ولا يوجب ذلك في التركات التي يكون فيها كل الورثة رشداء وحاضرون متراضون، مع أن القواعد العامة تقتضي أن يرخص للقاصرين إن كان ولابد بعدم القيام بالإحصاء، وبالتالي إعفاؤهم من مصاريفه وإجراءاته المكلفة ماديا ومعنويا.
وبناء على هذا الفهم يكون قصد المشرع من تلك المقتضيات على ما يبدو الإتيان بها في معرض حديثه عن الإحصاء بكونه تدبيرا احترازيا وواجبا من الواجبات الملقاة على القاضي المكلف بشؤون القاصرين ليس إلا، أي باعتبار الإحصاء التزاما قانونيا أناطه المشرع بالقاضي للقيام به وجوبا وتلقائيا كلما تعلق الأمر بتركة هالك كان بيده شيء من ممتلكات الدولة، أو بطلب من الورثة الرشداء كلما تعلق الأمر بإرادة قسمة قضائية، وليس القصد منها قصر الحالات التي لا تنتقل فيها التركة إلا بعد إحصائها على هذه فقط؛ بالإضافة إلى أن من بين الأهداف التي قد تكون متوخاة من إنجاز رسم التركة جمع شتات التركة وضم بعضها إلى بعض، عقارات محفظة وغير محفظة ومنقولات وقيم وغيرها، وجعلها في رسم واحد ليسهل الرجوع إليها عند الحاجة، كما أن إحصاء التركة يعطي الفرصة للمصالح الضريبية من أجل مراجعة الوضعية الضريبية لعقارات ومنقولات التركة، وبالتالي يكون الإحصاء ملازما في كل الأحوال وبدونه لا يتأتى للورثة تفويت أي جزء من التركة أو قسمتها فيما بينهم، لأنهم والحالة هاته يكونون في وضعية من ملك أن يملك، ومعلوم أن من ملك أن يملك لا يعد مالكا حتى
ينتقل إليه الملك بوسيلة من وسائل التملك، وهي هنا الإحصاء الذي يشهد فيه أن الهالك خلف ما يملكه لورثته.
وثيقة الإحصاء تختلف عن وثيقة الملكية
ب كما يفهم منها أي المقتضيات المشار إليها أيضا أن الإحصاء غير واجب سواء كان للهالك ما يثبت تملكه للتركة أو لم يكن له ذلك، وهذا فهم غير وارد ولا مقصود كذلك لا فقها ولا قانونا، حيث أشار فقهاء المذهب إلى أنه لكي تنتقل التركة إلى الورثة المستحقين لها، لابد من إثبات تملك الهالك لها، كما نص الفصل 219 من مدونة الأحوال الشخصية على أن: "الإرث انتقال حق بموت مالكه"، وكلمة "مالكه" تعني أن يكون الهالك مالكا للتركة التي يراد نقلها لمن استحقها عن طريق الإرث، مع التنبيه هنا إلى أن الإحصاء وإن كان يثبت تملك الميت للتركة، وأنه خلفها لورثته، إلا أنه لا يعتبر ملكية بالمعنى الخاص للملكية، لأنهما وإن اتفقا في شيء من المضمون، فإنهما يختلفان تماما من حيث الشكل والصيغة، ولكل منهما أحكامه فصوله وعباراته التوثيقية.
وفي هذا الصدد يتعين التعامل مع الإحصاء باعتباره وثيقة تملك لها خصوصياتها الفقهية والقانونية والتوثيقية، وتختلف تماما عن وثيقة الملكية التي لها خصوصياتها من حيث شروط تأسيسها وإقامتها، ومن حيث الضوابط الفقهية والقانونية والتوثيقية كذلك، فمثلا ينبغي أن لا يطلب في الإحصاء أن يتضمن كافة الشروط الفقهية المطلوبة في الملكية، كشرطي النسبة وعدم العلم بالمنازع طول المدة المعتبرة في الملكية، وأن لا يطلب في إقامته الإدلاء بإذن خاص من جهة معينة؛ وأن لا يطلب في تسجيله ماليا النسبة المطلوبة في تسجيل رسم الملكية، لأن مدونة التسجيل سمت كل واحد باسمه وأوجبت على تسجيل رسم إحصاء المتروك مبلغا ماليا يختلف عن الرسم المفروض على تسجيل رسم الملكية، حيث نصت المادة 81 من مدونة التسجيل على أن رسوم التسجيل عن إحصاء التركات تستخلص وفق المبالغ الآتية:
"أ بين الأصول والفروع وبين الأزواج 50.0%
ب بين الأقارب من الدرجة الثانية إلى الدرجة الرابعة 1%
ج بالنسبة لبقية الأشخاص 4%.
ويصفى هذا الرسم عن إجمالي التركة، غير أنه لا يفرض على المفروشات والملابس وأثاث بيوت السكن".
بينما نصت المادة 96 من المدونة ذاتها على أن نقل ملكية العقارات أو الانتفاع بها يخضع لرسم قدره 5%.
نعم يجوز أو يتعين بالأحرى على المصالح الضريبة أن تطالب الورثة بالتضامن مع العدلين في حالة عدم قيامهما بالواجب وفقا لما تفرضه المادة 95 من مدونة تحصيل الضرائب والديون العمومية، لأن الإحصاء هو على كل حال ناقل للملكية وبالتالي يدخل بصفة مباشرة في تطبيقات هذه المدونة.
ومن ثم فإنه ولكي تنتقل التركة إلى من يستحقها شرعا لابد من ثبوت تملك الهالك لها قيد حياته أو بعد مماته، فإذا لم يوجد ما يثبت تملكه لها في حياته، فينبغي لورثته بعد مماته أن يثتوا تملكه لها، وهذا لا يتأتى إلا بواسطة الإحصاء، الشيء الذي يعني أن وجوب حالات إقامة الإحصاء ليست محصورة فيما أشارت إليه المقتضيات القانونية المشار إليها، وإنما الأمر يتعلق بكل الحالات التي تتجاوز فيها قيمة التركة عشرة آلاف درهم؛ سواء كان الورثة رشداء أو قاصرين، حصل بشأنها بينهم نزاع أو لم يحصل، وإلا فالقول بخلاف هذا يفضي إلى القول بجواز تفويت الأشياء ولو بدون مستندات تملك معتبرة.
لا فرق في لزوم الإحصاء لكل تركة بين العقار المحفظ والعقار غير المحفظ
أما إذا كان للهالك ما يثبت تملكه للتركة وخاصة إذا كانت عبارة عن عقار، فإن العمل يجري بمفارقة غريبة لا يستسيغها عقل ولا شرع، وتتمثل في التمييز بين العقار المحفظ والذي في طور التحفيظ، والعقار غير المحفظ، حيث يكفي في انتقال التركة إذا كانت عبارة عن عقار محفط أو في طور التحفيظ، إقامة رسم الإراثة والإدلاء بها لدى المحافظة العقارية دون أن يتوق ذلك على إقامة الإحصاء، في حين لا يكفي في انتقال التركة إذا كانت عبارة عن عقار غير محفظ مجرد رسم الوراثة، وأنه عند إرادة تفويت جزء منها أو قسمتها عن طريق التوثيق العدلي مثلا يطلب من الورثة في بعض أقسام التوثيق وجوب إقامة الإحصاء أولا، تحت طائلة عدم تلقي الشهادة بذلك والخطاب عليها من طرف القاضي؛ سواء كان من بين الورثة قاصر أو غائب أو لم يكن؛ مع أن ظاهر الحال إن كان هذا مستساغا من الناحية القانونية يقتضي التسوية بين العقار المحفظ والعقار غير المحفظ في هذا الشأن، لأن رسم تملك الهالك لما خلفه لورثته غالبا ما يكون عقدا رسميا، أعني رسما عدليا أو رسما عقاريا، وهما لا يختلفان كثيرا من حيث الرسمية والحجية.
قلت إن كان ذلك سائغا من الناحية القانونية؛ لأنني أحسب أن أحكام ومقتضيات الفصل 82 من المرسوم الملكي بشأن التحفيظ العقاري لا تسمح بانتقال التركة العقارية المحفظة بناء على، مجرد رسم الإراثة، لأنه ينص صراحة على أن استحقاق الإرث والحظوظ فيه يثبت بالاعتماد على عناوين زمام التركة وبشهادات الوراثة؛ أي أن انتقال التركة العقارية المحفظة إلى الورثة المستحقين لها يثبت برسم إحصاء التركة ورسم الوراثة معا، ويستبعد جدا أن تكون غاية المشرع التفريق بين العقار المحفظ والعقار غير المحفظ في هذا الانتقال، مع ما يترتب عن ذلك من حيف وعدم المساواة بين المواطنين فيما يتعلق بالمصاريف والواجبات الضريبية المترتبة عن هذا الانتقال، وليس من المعقول في شيء أن يثقل كاهل الورثة القاصرين والغائبين والمتنازعين بمصاريف ونفقات وواجبات ضريبية بمناسبة إقامة إحصاء التركات التي يستحقونها، ولا يلزم بشيء من ذلك غيرهم من الورثة.
وبناء على ما ذكر، فإن العمل الجاري بالتفريق من جهة بين الحالات التي يصرح فيها القانون بوجوب إقامة الإحصاء، والحالات التي لم يصرح فيها بوجوب ذلك، ومن جهة ثانية بين انتقال التركة العقارية المحفظة إلى الورثة اعتمادا على مجرد رسم الوراثة، وانتقال التركة العقارية غير المحفظة اعتمادا على رسم الإحصاء بالإضافة إلى رسم الوراثة، قلت إن هذا العمل لا يحقق العدل بين الناس، ولا يسوي بينهم في الحقوق والواجبات، وبالتالي تتأثر الخزينة العامة للدولة بهذا وتضيع في جزء هام من مواردها.
وذلك على الرغم مما قد يدفع به في هذا الصدد من أن تسجيل التركة وتصفية ما عليها من حقوق مالية لفائدة الخزينة العامة للدولة سيتحققان بالضرورة حينما يقدم الورثة على قسمتها لاحقا، لأن هؤلاء الورثة ربما تحايلوا كما يفعله بعضهم على عقد القسمة بإبرامهم عقد وكالة صورية متبادلة بينهم؛ حيث يفوض فيها كل منهم للآخر ببيع نصيب منها يساوي ما ينوبه في التركة طبقا للفريضة الشرعية، ويتم تسجيل هذا العقد على أساس أنه عقد وكالة وهو في الحقيقة عقد قسمة؛ ويستخلص عنه رسم ثابت قدره 50 درهم فقط؛ عوض الرسم النسبي الذي لا يقل عن 1% من القيمة الإجمالية للتركة، وقد تصل النسبة إلى 5% عندما يتعلق الأمر بمدرك؛ وبذلك يتم الإجهاز على حقوق مستحقة لفائدة الخزينة العامة.
كما أنه لا يقال في الصدد نفسه أن هذه المصاريف والواجبات الضريبية المترتبة عن إحصاء تركات القاصرين والغائبين والمتنازعين، إنما هي في مقابل الحماية القانونية التي أحاطها المشرع بالتركة التي للقاصرين والغائبين فيها نصيب، وذلك لأن الحماية القانونية واجبة لكل المواطنين، قاصرين كانوا أو راشدين، حاضرين أو غائبين، متراضين أو متنازعين، ولأن التركات عامة والعقارية خاصة تكون في أحيان كثيرة مثقلة في حياة الهالك بالتزامات ضريبية لفائدة الخزينة العامة للدولة، وبفضل إحصائها وفقا لما ذكر تتمكن المصالح الضريبية من مراقبتها بسهولة، وبالتالي المطالبة بتسوية وضعيتها الضريبية قبل أي انتقال إلى الورثة الذين يستحقونها، ليكون كل وارث على بينة من أمره فيما خرج به منها، بخلاف ما إذا انتقلت إليهم بدون هذا الإحصاء، حيث سيصعب من مأمورية المصالح الضريبية، وسيفوت عليها الفرصة لتسوية الوضعية الضريبية للتركة، بل وقد يؤدي ذلك إلى هدر جزء هام من مداخل الخزينة؛ هذا من جهة؛ ومن جهة ثانية، ربما ضاع بعض الورثة فيما خرج به من قسمة في حالة ما إذا كان الجزء الذي خرج به مثقلا بالتزامات ضريبية لفائدة الدولة، حيث سيظل مطالبا
وحده بأداء مستحقات الخزينة.
وتحقيقا لمبدأ المساواة بين المواطنين ولغايات المشرع من الإحصاء، وإعادة التوازن بين العقار المحفظ والعقار غير المحفظك واستجلابا للمصالح العامة والخاصة، ندعو إلى التنصيص القانوني الصريح على جعل إحصاء التركة لازما لكل التركات التي تتجاوز قيمتها مبلغا ماليا محترما دون تمييز بين حالة وأخرى؛ ولا بين العقار والمنقول، ولا بين العقار المحفظ وغير المحفظ.
العلمي الحراق
باحث بكل الشريعة بفاس


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.