التهراوي: المنصات الجهوية للمخزون والاحتياطات الأولية ستعزز قدرة المنظومة الصحية على التدخل السريع في حالات الطوارئ    إحباط محاولة جديدة للهجرة السرية على سواحل إقليم الجديدة    المجلس الجماعي للجديدة يصادق على جميع نقاط جدول أعمال دورة ماي 2025    الدردوري: منصات المخزون والاحتياطات الأولية تجسيد للرؤية الملكية في تعزيز الجاهزية لمواجهة الكوارث    الدولي المغربي أشرف حكيمي يقود باريس سان جيرمان لنهائي دوري الأبطال    الشرطة القضائية بالعرائش تتمكن من إحباط محاولة تهريب طنين من مخدر الشيرا وتوقيف ثمانية أشخاص    بعد جلسة استمرت 12 ساعة.. المحكمة تحجز ملف النقيب زيان للمداولة    الشرطة تحبط محاولة تهريب طنين من الشيرا بالعرائش وتفكك شبكة إجرامية متورطة في التهريب الدولي عبر البحر    الطيران الباكستاني يؤكد تفوقه ويسقط مقاتلات هندية متقدمة داخل مجالها الجوي    ارتفاع أسهم شركة "تشنغدو" الصينية بعد تفوق مقاتلاتها في اشتباك جوي بين باكستان والهند    منتدى التعاون الصيني الإفريقي: كيف أرسى أسس شراكة استراتيجية؟    مكناس تبدأ في بناء محطة قطار حديثة بتكلفة 177 مليون درهم    تفكيك شبكة دولية للمخدرات بين العرائش وتطوان    اتفاقية رقمنة تصدير منتجات الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي بالمغرب    حكيمي يقود سان جيرمان لتجديد الفوز على أرسنال وبلوغ نهائي الأبطال    عبد اللطيف حموشي في زيارة عمل إلى فيينا ويلتقي مسؤولي أجهزة استخبارات من قطر وتركيا والسعودية والإمارات وباكستان    غزة تُباد.. استشهاد 102 فلسطينيا في سلسلة مجازر إسرائيلية وإصابة 193 خلال 24 ساعة    وهبي: "أشبال الأطلس" مستعدون لمواجهة أي منتخب في الدور القادم    بلقشور يكشف عن موعد إجراء مباراتي السد ويؤكد تواجد تقنية "الڤار"    التجسس على "واتساب": القضاء الأمريكي يغرم "إنزو" الإسرائيلية بمبلغ 168 مليون دولار لصالح "ميتا"    استهلك المخدرات داخل سيارتك ولن تُعاقبك الشرطة.. قرار رسمي يشعل الجدل في إسبانيا    باكو.. الأميرة للا حسناء تزور المؤسسة التعليمية "المجمع التربوي 132–134"    تصعيد خطير في جنوب آسيا: سلاح الجو الهندي يتكبد خسائر بمئات الملايين بعد هجوم باكستاني دقيق    لمواجهة الكوارث.. الملك يعطي انطلاقة إحداث منصة للمخزون والاحتياطات الأولية    المصطفى الرميد: لا تعارض بين الانحياز لقضايا المغرب ونصرة غزة    الأخضر ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    رئيس الحكومة الإسبانية يثني على مساهمة المغرب في تجاوز أزمة انقطاع التيار الكهربائي    مجلس أوربا: قانون العقوبات البديلة "منعطف تاريخي" في المنظومة القضائية المغربية    العصبة تكشف برنامج الجولة الأخيرة من البطولة الاحترافية    الجزائر تواصل مطاردة المثقفين.. فرنسا تتلقى مذكرتي توقيف دوليتين ضد كمال داود    صحيفة أجنبية: المغرب يعد الوجهة السياحية الأولى في إفريقيا    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    ملاحظة نقدية من طرف ألفونس ويلهانز حول جان بول سارتر والعقل الجدلي    ذاكرة النص الأول بعيون متجددة    أبو الأسود الدؤلي    توقيف مواطنين فرنسيين من أصول مغربية يشتبه تورطهما في قضية تتعلق بالسكر العلني وارتكاب حادثة سير بدنية مع جنحة الفرار    دراسة علمية تكشف قدرة التين المغربي على الوقاية من السرطان وأمراض القلب    ديزي دروس يكتسح "الطوندونس" المغربي بآخر أعماله الفنية    من إنتاج شركة "Monafrique": المخرجة فاطمة بوبكدي تحصد جائزة وطنية عن مسلسل "إيليس ن ووشن"    إسبانيا تمول محطة تحلية عملاقة بالمغرب ب340 مليون يورو    الخطوط الملكية المغربية و"المبنى رقم 1 الجديد" في مطار JFK بنيويورك يبرمان شراكة استراتيجية لتعزيز تجربة المسافرين    بركة: نعيش سنة الحسم النهائي للوحدة الترابية للمملكة    لأول مرة في مليلية.. فيلم ناطق بالريفية يُعرض في مهرجان سينمائي رسمي    من المليار إلى المليون .. لمجرد يتراجع    الزمالك المصري يقيل المدرب بيسيرو    "التقدم والاشتراكية": الحكومة فشلت على كافة المستويات.. وخطابها "مستفز" ومخالف للواقع    تشتت الانتباه لدى الأطفال…يستوجب وعيا وتشخيصا مبكرا    "كوكا كولا" تغيّر ملصقات عبواتها بعد اتهامها بتضليل المستهلكين    فليك يتهم الحكم بإقصاء برشلونة ويُخاطب لاعبيه قبل الكلاسيكو    دافيد فراتيزي: اقتربت من فقدان الوعي بعد هدفي في شباك برشلونة    المغرب يستقبل 5.7 ملايين سائح خلال 4 أشهر    إرشادات طبية تقدمها الممرضة عربية بن الصغير في حفل توديع حجاج الناظور    تحذير من تناول الحليب الخام .. بكتيريات خطيرة تهدد الصحة!    استقبال أعضاء البعثة الصحية لموسم الحج    كلمة وزير الصحة في حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اقتراع 7 أكتوبر.. وضع ضوابط الحملة الانتخابية كفيل بضمان حرية ونزاهة الاقتراع
نشر في الأحداث المغربية يوم 30 - 09 - 2016

تتمثل الغاية الرئيسية من وضع ضوابط الحملة الانتخابية في ضمان حرية ونزاهة الاقتراع، وهي العناصر التي تضمن بدورها الاطمئنان للنتائج التي يسفر عنها، بحيث تتقوى ثقة الناخبين في العملية الانتخابية ونتائجها، ويستفيد من هذه الثقة المسلسل الديمقراطي برمته.
ويكتسي موضوع ضبط سريان الحملة الانتخابية برسم انتخابات 7 أكتوبر المقبل، التي انطلقت يوم 24 شتنبر الجاري وتتواصل إلى غاية 6 أكتوبر المقبل، أهمية قصوى في إجراء العملية الانتخابية لكون أغلب الطعون في نتائج الانتخاب التي تقدم أمام القاضي الدستوري تتأسس على وقائع تعتبر بمثابة مخالفات لضوابط الحملة الانتخابية، بصرف النظر عن بعض الطعون الأخرى التي قد تتعلق بأهلية المترشحين أو بعمليات وضع المحاضر المتعلقة بالنتائج من قبل مكاتب التصويت.
ويعتبر احترام قواعد الحملة الانتخابية واللجوء للقضاء المختص من طرف المعنيين بالأمر في حالة ادعاء مخالفتها عنصرين متكاملان يندرجان في إطار دولة القانون، حيث أكد الفصل الحادي عشر من دستور 2011 على أن الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي، ونص في الفصل نفسه على آلية إضافية لضمان نزاهة الانتخاب وهي الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات.
وقد تطورت القواعد القانونية المنظمة للحملة الانتخابية لانتخاب أعضاء مجلس النواب وأصبحت أكثر دقة من حيث مضمونها وأكثر صرامة من حيث العقوبات المطبقة على مخالفتها، كما ينص على ذلك القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب الصادر في 14 أكتوبر 2011 الذي تضمن عددا من المقتضيات القانونية الهامة التي تهدف لضمان نزاهة الانتخاب خلال الحملة الانتخابية.
وفي هذا الإطار، نص القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب على حظر تعليق إعلانات انتخابية خارج الأماكن المعينة لذلك، ولو كانت في شكل ملصقات مدموغة، مؤكدا في هذا السياق أنه لا يجوز أن تتضمن الإعلانات غير الرسمية التي يكون لها غرض أو طابع انتخابي، وكذا برامج المترشحين، ومنشوراتهم اللونين الأحمر أو الأخضر أو الجمع بينهما، كما يمنع القيام بالحملة الانتخابية في أماكن العبادة أو في أماكن أو مؤسسات مخصصة للتعليم أو التكوين المهني أو داخل الإدارات العمومية.
كما شدد هذا النص التنظيمي على أنه يعاقب بالغرامة أو الحبس أو هما معا كل شخص قام بنفسه أو بواسطة غيره في يوم الاقتراع بتوزيع إعلانات أو منشورات انتخابية أو غير ذلك من الوثائق الانتخابية، كل موظف عمومي أو مأمور من مأموري الإدارة أو جماعة ترابية قام أثناء مزاولة عمله بتوزيع برامج المترشحين أو منشوراتهم أو غير ذلك من وثائقهم الانتخابية ، كل من علق إعلانات انتخابية خارج الأماكن المشار إليها في المادة 32 من هذا القانون التنظيمي، أو بمكان يكون مخصصا للائحة أخرى أو لمترشح آخر.
وتشمل العقوبة أيضا كل من قام بإعلانات انتخابية للوائح غير مسجلة أو لمترشحين غير مسجلين أو بتوزيع برامجهم أو منشوراتهم، و كل مترشح يستعمل أو يسمح باستعمال المساحة المخصصة لإعلاناته الانتخابية بغرض غير التعريف بترشيحه وببرنامجه والدفاع عنهما؛ و كل مترشح يتخلى لغيره عن المساحة المخصصة له لتعليق إعلاناته الانتخابية بها، وكذا كل مترشح يضبط في حالة تلبس وهو يستعمل المساحة غير المخصصة له لتعليق إعلاناته الانتخابية بها سواء قام بذلك شخصيا أو بواسطة غيره.
وتسري العقوبة أيضا على كل من قام بتسخير الوسائل أو الأدوات المملوكة للهيئات العامة والجماعات الترابية والشركات والمقاولات المنصوص عليها في القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشأة العامة وهيئات أخرى، في الحملة الانتخابية للمترشحين، بأي شكل من الأشكال، وكل شخص أقدم، باستعمال أخبار زائفة أو إشاعات كاذبة أو غير ذلك من طرق التدليس على تحويل أصوات الناخبين أو دفع ناخب أو أكثر إلى الإمساك عن التصويت.
كما تطال العقوبة كل من حصل أو حاول الحصول على صوت ناخب أو أصوات عدة ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو وعد بها أو بوظائف عامة أو خاصة أو منافع أخرى قصد بها التأثير على تصويتهم سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو بواسطة الغير أو استعمل نفس الوسائل لحمل أو محاولة حمل ناخب أو عدة ناخبين على الإمساك عن التصويت، ويحكم بالعقوبات المقررة في هذه الحالة على الأشخاص الذين قبلوا أو التمسوا الهدايا أو التبرعات أو الوعود وكذا الأشخاص الذين توسطوا في تقديمها أو شاركوا في ذلك، وكل شخص قام، خلال الحملة الانتخابية، بتقديم هدايا أو تبرعات أو وعود بها أو بهبات إدارية إما لجماعة ترابية وإما لمجموعة من المواطنين، أيا كانت، بقصد التأثير في تصويت الناخبين أو بعض منهم.
وينص القانون على أنه لا يترتب على الحكم بالعقوبة إلغاء الانتخاب في أي حال من الأحوال دون الإخلال بالمقتضيات المتعلقة بالطعون الانتخابية، على اعتبار أن كل طعن بإلغاء نتائج الاقتراع بسبب المخالفات المذكورة والمتعلقة أساسا بالحملة الانتخابية يجب أن يتم وفق المسطرة المنصوص على اتباعها أمام القضاء الدستوري.
وفي هذا الإطار، ينص القانون التنظيمي لمجلس النواب على أنه "لا يحكم ببطلان الانتخابات جزئيا أو مطلقا إلا إذا لم يجر الانتخاب طبقا للإجراءات المقررة في القانون، أو في حال لم يكن الاقتراع حرا أو إذا شابته مناورات تدليسية؛ (…)".
والجدير بالذكر أن تقييم العملية الانتخابية أو الحكم عليها لا يمكن أن يتأسس على انطباعات أو تحليلات مجردة، بل يجب أن ينبني على ما تفرزه الطعون من نتائج، ووحدها قرارات المجلس الدستوري وعددها ومضمونها يمكن أن تكون أساسا لإصدار حكم موضوعي.
وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن المجلس الدستوري توصل بما قدره 170 طعنا يهم 71 دائرة انتخابية محلية، وطعنا واحدا يهم اللائحة الوطنية على إثر إجراء الانتخابات التشريعية في 25 نونبر 2011.
وقد قضى المجلس بعدم قبول 22 طعنا لعدم احترام شروط تقديمها، ورفض 115 طعنا لغياب أو نقصان الحجج أو لاعتمادها على تأويل خاطئ للقانون، ولم يتم في النهاية إلغاء سوى انتخاب 12 عضوا بمجلس النواب من أصل 395 عضوا، لأسباب منها استعمال أماكن العبادة لتوزيع الإعلانات الانتخابية، والقيام بمناورات تدليسية ولاسيما منح هبات مالية أو عينية للناخبين من أجل استمالتهم للتصويت لصالح بعض المترشحين، التدليس على الناخبين من خلال معلومات خاطئة عن المترشحين وتوزيع إعلانات انتخابية لا تحتوي على نفس المضمون في نفس الدائرة الانتخابية، وتعليق ملصقات انتخابية خارج الأماكن المخصصة لها.
وبالإضافة إلى الجانب القانوني، فإن مساهمة منظمات المجتمع المدني، سواء الوطنية أو الدولية، ومن خلال القيام بعمليات الملاحظة الانتخابية، تلعب دورا مهما في تقييم العملية الانتخابية على المستوى الميداني. فالقانون، إذن، يضطلع بدور هام في دعم نزاهة الاقتراع على اعتبار أن طابعه الردعي من خلال العقوبات الصارمة التي ينص عليها تساهم كثيرا في التقليل من المخالفات خلال الحملات الانتخابية، ويجعل العملية الانتخابية ذات مصداقية، وهو ما من شأنه أن يشجع الناخبين والناخبات على الانخراط باطمئنان في عملية انتخاب أعضاء مجلس النواب المقررة في 7 أكتوبر المقبل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.