تبعات هلاك الثمار عند بيعها قبل بدو صلاحها تقع على البائع هل يجيز القانون المغربي بيع الثمار قبل بدو صلاحها ونضجها؟ يشير الأستاذ نورالدين بلقاضي من هيئة المحامين بفاس في بداية جوابه عن هذا السؤال، إلى أن بيع الثمار قبل بدو صلاحها يعتبر بمثابة بيع شيء مسقبلي، مضيفا بأن المشرع المغربي نص في الفصل 61 من قانون الإلتزامات والعقود على أنه «يجوز أن يكون محل الالتزام شيئا مستقبلا أو غير محقق فيما عدا الاستثناءات المقررة بمقتضى القانون». وانطلاقا من هذا النص يتبين أن محل الالتزام يصح أن يكون شيئا أو حقا مستقبليا، فوجودية المحل المستقبلي مسألة أجازها القانون، إلا أنه أورد عليها مجموعة من الاستثناءات، ومن بين هذه الاستثناءات بيع الثمار قبل نضجها الذي يشكل محور السؤال الذي بين أيدينا، لأن هذا النوع من البيوع يقول بلقاضي وعلى خلاف بيع السلم المنصوص عليه في الفصل 613 من قانون الإلتزامات والعقود يقوم أساسا على التعيين، بحيث تعين ثمار شجر مخصوص أو ثمار ضيعة فلاحية محددة إذ أنه لا نعلم ما لو كانت هذه الثمار بالذات سيظهر صلاحها وتسلم من الهلاك، فالمنع شرع أصلا لشدة الغرر. ويرجع سبب هذا المنع في بيع الثمار قبل بدو صلاحها أو نضجها إلى الفصلين 497 و 522 من قانون الالتزامات والعقود، فالأول ينص على أنه «في حالة بيع الثمار على الأشجار ومنتجات البساتين والمحصولات قبل جنيها يتحمل البائع تبعة هلاك المبيع إلى تمام نضج»، فيما ينص الفصل 522 على أنه «إذا تعلق البيع بالأشياء التي تتحد بعد قطعها أو جني غلتها كالذوق والفصة وكان واردا على قطعة أو جزء منها فإنه لا يشمل خلفها ويشمل بيع الخضر والأزهار والفاكهة ما وجد منها معلقا بأصله وكذلك ما ينضج أو ينفتح بعد البيع إذا كان يعتبر من التوابع لا من الخلف». وحسب الأستاذ بلقاضي فإن الظاهر من هذين الفصلين، أن بيع الثمار لا يشمل سوى الثمار الناضجة وأما قبل النضج فإن البيع شيء ولو وقع لا أثر له إلا بعد النضج وأما قبل ذلك فإن تبعة الهلاك على البائع، وهي احكام مستنبطة بشكل مباشر من الأحكام الواردة بالشريعة الإسلامية. ويرى الأستاذ بلقاضي أن المشرع المغربي عليه أن يعيد النظر في الفصلين 497 و522 من قانون الالتزامات والعقود السالفي الذكر، بهدف تشجيع الاستثمار في الميدان الفلاحي، مستدلا في ذلك على الدور الكبير الذي تلعبه الفلاحة في الاقتصاد الوطني إضافة إلى ارتباط المغرب بمجموعة من الاتفاقيات في هذا القطاع وكذا التطور الذي تعرفه مدخلاته التقنية، ثم الأهم من هذا انتشار ظاهرة التأمين بشكل واسع على المنتوجات الفلاحية.