الكاتب الأول الأستاذ إدريس لشكر ينعي الفقيد السي عبد الواحد الراضي    معارك دبلوماسية طاحنة تنتظر المغرب في أمريكا اللاتينية    عبد الواحد الراضي .. هو الرحيل    أحمد لحليمي: التضخم أصبح حقيقة هيكلية للاقتصاد المغربي وجب التعايش معه ويجب إخبار المغاربة بالحقيقة    احتجاجات إسرائيل.. نتنياهو يعتزم تأجيل التعديلات واليمين المتطرف يدعو أنصاره للنزول إلى الشارع    بوركينا فاسو تعلق بث محطة فرانس 24 بعد مقابلة مع زعيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي    فنان يضرم النار في جسده أمام بناية إدارية بالرباط    هذا ما قالته وزارة الثقافة تعليقا على إحراق فنان نفسه أمام مقرها بالرباط    الركراكي غادي يطل على الجمهور المغاربي من عند ريال مدريد    مرات اشرف حكيمي: اتفقنا نتفارقو قبل مايتاهموه بالاغتصاب وكنشعر بالعار وغادي نوقف مع الضحية    بطولة العالم للملاكمة : نيودلهي 2023.. خديجة المرضي سفيرة بامتياز للقفاز النسوي المغربي قاريا وعربيا    سعر الدرهم المغربي يسجل انخفاضا ملحوظا أمام الأورو والدولار    لغلا "الخطير" لي وصلات ليه المواد الغذائية الأساسية فرمضان غايخرج مغاربة للاحتجاج فكاع المدن    إسبانيا.. تعديل حكومي قبل الانتخابات البلدية    إسبانيا.. تعديل حكومي قبل الانتخابات البلدية    طقس يوم غد الثلاثاء..رياح قوية وأمطار محلية وأجواء حارة    وزارة التعليم تنفي "تجويع التلاميذ" وتقول إن صور وجبة الإفطار "غير حقيقية"    تقديم 13 شخصا في جريمة قتل الشرطي بالبيضاء    رمضان: ما هي الأطباق التي اختفت عن موائد الإفطار بسبب الغلاء؟    شخص يقتل شقيقه ببندقية ضواحي خنيفرة    ستة خطوط جوية جديدة تربط بين شمال المغرب وأوروبا خلال فصل الصيف    المهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكة يفتح باب الورشات    بعثة المنتخب المغربي تعرضت للسب والعنصرية بفندق إقامتها بمدريد    السطو على 20 ألف درهم يستنفر المصالح الأمنية    جمعية تطالب بفتح تحقيق في "عملية نصب" ذهب ضحيتها 175 معتمر بمراكش    ماسك يعترف بتراجع قيمة "تويتر" إلى 20 مليار دولار    أوناحي يغيب عن الميادين لعدة أسابيع بسبب إصابته بكسر    من حوارات الخطيبي 5 : كي تكون عبَّارا يلزم الولوج إلى متخيل الآخر    الكاتب عبد العزيز كوكاس يصدر شذرات "حبل قصير للمشنقة"    مركز للتوعية الصحية يعدد المخاطر الناجمة عن دهون البطن    أسعار صرف العملات اليوم الاثنين 27 مارس 2023، في المغرب بالدرهم (MAD) – بنك المغرب –    هذه اسعار المواد الاساسية باسواق جهة مراكش خامس أيام رمضان    ماذا قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية بعد انتصار المغرب على البرازيل؟    مبعوث برشلونة تابع أمرابط أمام البرازيل    بعد 5 محاولات.. هل يشارك المغرب بتنظيم مونديال 2030؟    هيمنة التفاهة وغياب قضايا وطنية ومحورية عن الشاشة الصغيرة    رمضان شهر الفرص العظيمة فكيف نغتنمها؟    أخنوش ‬يدعو ‬الوزراء ‬إلى ‬التعبئة ‬و ‬التتبع ‬اليومي ‬والتعامل ‬بصرامة ‬مع ‬المتلاعبين    خبار الاعفاء ديالو كذوب. الاذاعة العبرية: تل ابيب رجعات دافيد گوفرين للرباط    القاص عبد الرحيم سحنون يصدر مجموعته القصصية تحت عنوان "المذاني تحت رحمة الخنازير"    الوزير المهدي بنسعيد في ضيافة مؤسسة الفقيه التطواني لمناقشة المستجدات السياسية    إضراب عام.. مستخدمو الموانئ ينتفضون في وجه إدارتهم    وفاة الصحفي عبد الله العمراني مؤسس "لا فيريتي"    صدور المجموعة القصصية "جفون التيه" للقاصة صفاء اللوكي    المغرب يرفض إلغاء عقوبة الإعدام    طرق الكسب الحرام    الصمدي لدعاة "إلغاء التعصيب" في الإرث: هل تريدون خرق السفينة؟!    رسميا.. وزيرا الخارجية السعودي والإيراني يتفقان على الاجتماع خلال رمضان    القبض على الرأس المدبّر لخطة فرار 4 إرهابيين من السجن بموريتانيا    البيت الأبيض يعبر عن "قلقه الشديد" من التطورات في إسرائيل ويدعو إلى إيجاد تسوية    أكادير : تنظيم خرجات ميدانية لمراقبة أسعار المواد الغذائية.    دراسة مثيرة تكشف علاقة السمنة بين الأم وابنتها    منع "المتحولين جنسيا" من المنافسة في الرياضات النسوية    عودة لتقرير الخارجية الأمريكية    الناظور: لقاء رمضاني بعنوان الصحة و رمضان من أجل نمط صحي سليم    خبيرة تكشف الفوائد الصحية لنبات المريمية    هل غلاء الأسعار من الله؟    ساكنة حي الازدهار تشيد بمجهودات المجلس العلمي المحلي ومندوبية الأوقاف بمراكش    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بيع الثنيا بين القانون الجبائي وقانون الإلتزامات والعقود

أفرز الواقع العملي أنواعا خاصة من البيوع، أملتها ظروف ومتطلبات وضرورات الحياة اليومية، ومن بين هذه البيوعات بيع الثنيا (Vente à réméré) أو البيع مع الترخيص للبائع باسترداد المبيع، وقد سمي كذلك لأنه بمثابة استثناء من عقد البيع.
ونظرا لأهمية بيع الثنيا وتوقف بعض معاملات الناس عليه، فقد نظمه المشرع المغربي في قانون الالتزامات والعقود من خلال 16 فصلا (من الفصل 585 إلى الفصل 600)، وعرفه بأنه عقد بمقتضاه يلتزم المشتري - بعد تمام انعقاده - بأن يرجع المبيع إلى البائع في مقابل رد الثمن، سواء كان المبيع عقارا أو منقولا.
غير أن مدة الاسترجاع أو الإسترداد الممنوحة للبائع لايمكن أن تتجاوز ثلاثة (3) سنوات غير قابلة للتمديد، اللهم إلا إذا تعلق الأمر بخطإ من المشتري.
وللمشتري بالثنيا الحق في التمتع والإنتفاع بالمبيع واستعماله واستغلاله وممارسة الدعاوي المتعلقة به، وتحريره من جميع التكاليف العالقة به والرهون الرسمية التي تثقله، مع الإلتزام الكامل ببنود ماتم الإتفاق عليه وعدم التصرف في الشيء المبيع أو بيعه ثانية داخل المدة القانونية المشار إليها.
لكن إذا حدث ولم يباشر البائع حقه في استرداد المبيع داخل المدة المحددة، سقط هذا الحق وأصبح المشتري هو صاحب حق الملكية بأثر رجعي إلى غاية تاريخ تحرير أو إبرام العقد.
ويقع طلب الإسترداد أو الإسترجاع عن طريق إخطار أو إخبار المشتري سواء برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل أو عن طريق إنذار قضائي أو عرض عيني للثمن.
ويمكن للمشتري بالثنيا حبس المبيع إلى حين حوز الثمن وتوابعه، ويسأل في المقابل عن هلاك المبيع وتعيبه بفعله أو خطاه، ماعدا إذا كان الأمر ناتجا عن قوة قاهرة أو حادث فجائي.
وإذا توفي البائع بالثنيا، قبل مباشرته لحقه في الإسترداد، انتقل هذا الحق إلى ورثته لما بقي من أجل الإسترداد.
أما إذا توفي المشتري، فإن حق الإسترداد يباشر ضد ورثته.
والبائع الذي يستعمل حقه في استرداد الشيء المبيع، لايمكن له أن يحوز المبيع إلاَّ بعد رد الثمن الذي قبضه والمصروفات النافعة التي ترتبت عنها زيادة في قيمة الشيء، باستثناء مصروفات الزينة والترف... كما أن بيع الثنيا الذي يتضمن في الحقيقة رهنا لايعتبر بيع ثنيا وإنما عقد رهن؛ يخضع لأحكام الرهن المنصوص عليها في قانون الإلتزامات والعقود، والقانون العقاري.
في القانون الجبائي:
يمكن اعتبار بيع الثنيا بمثابة بيع معلق على شرط فاسخ يهدف ابتداء نقل ملكية الشيء من البائع إلى المشتري، وهذا ما أشارت إليه المذكرة عدد 714 الصادرة عن المديرية العامة للضرائب بتاريخ 2004/07/21 في الصفحتين 23 و24، والشرط كما تعرفه المادة 107 من قانون الإلتزامات والعقود هو تعبير عن الإرادة يعلق على أمر مستقبل وغير محقق الوقوع إما وجود الإلتزام أو زواله.
وفيما يخص واجبات التسجيل يمكن التمييز بين حالتين:
1 - الحالة الأولى: إذا قام البائع بالثنيا داخل مدة ثلاث سنوات المسموح بها قانونا باسترداد المبيع ورد الثمن إلى المشتري طبقت واجبات التسجيل بنسبة 1% ، طبقا لمقتضيات المادة (133 - I - دال - 7!) من المدونة العامة للضرائب.
2- الحالة الثانية: إذا انقضت المدة المذكورة دون أن يقوم البائع باسترداد المبيع ورد الثمن، طبقت التسعيرة بنسبة 3%، أو 6% بحسب الحالات، تمشيا مع أحكام المادة (133 - I - ألف - 1! وباء - 3!) من المدونة العامة للضرائب.
- أما فيما يخص الضريبة على الدخل المترتبة على الأرباح العقارية فيمكن التمييز كذلك بين حالتين اثنتين:
1 - الحالة الأولى - إذا انقضت المدة المحددة في أجل أقصاه ثلاثة سنوات دون أن يقوم البائع بالثنيا بمباشرة حقه في استرداد الشيء المبيع ورد الثمن إلى المشتري منه، اعتبر البيع تاما ونهائيا وقانونيا بكل ماتحمله الكلمة من معنى، وأصبح المشتري هو صاحب حق الملكية بأثر رجعي ابتداء من تاريخ إنجاز العقد، وعندئذ تصبح العملية خاضعة للضريبة على الدخل صنف الأرباح العقارية طبقا لمقتضيات المواد من 61 إلى 65 من المدونة العامة للضرائب.
وفي هذه الحالة يجب على البائع أن يودع إقرارا - إذا لم يكن قد قام بذلك - إلى قابض إدارة الضرائب مع أداء الضريبة المستحقة إن اقتضى الحال، وذلك وفق مقتضيات المادتين 23 و173 من المدونة العامة للضرائب، وفي حالة العكس فإن مفتش الضرائب سيقوم بفرض الضريبة بكيفية تلقائية بعد سلوك المسطرة المنصوص عليها في المادة 228 من نفس المدونة.
2 - الحالة الثانية: إذا قام البائع داخل المدة المحددة قانونا باسترداد المبيع ورد الثمن إلى المشتري بعدما انتفع هذاالأخير بالشيء المبيع واستعمله واستغله وفق أشكال الانتفاع والإستعمال والإستغلال المتوافقة مع طبيعته كزراعة الأرض والإنتفاع بغللها وجني ثمارها وإيجار المساكن والدور والمحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال والإنتفاع بأجرتها وعائداتها المادية إلى غير ذلك من أوجه الإستعمال والإستغلال والإنتفاع المشابهة والمماثلة.
في هذه الحالة هل تفرض الضريبة على مجرد تفويت استعمال واستغلال العقار دون التصرف فيه، مع العلم أن حق التصرف يكون إما ماديا كتغيير الشيء في شكله أو هندسته أو معالمه أو القيام بعمليات بناء أو هدم أو غرس أو تجهيز .. أو قانونيا كبيعه أو هبته أؤ مقايضته أو تقرير حق عيني عليه؟
إن حقي الإستعمال والإستغلال ركنين أساسيين من أركان حق الملكية الذي يُخول صاحبه حق الإستعمال والإستغلال والتصرف، وبالتالي فإن الضريبة يجب أن تفرض فقط على تفويت الإستعمال والإستغلال دون التصرف، لأن التصرف لم يتحقق نتيجة مباشرة البائع لحقه في استرداد المبيع ورد الثمن إلى المشتري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.