الخطوط الملكية المغربية تتوج كأفضل شركة طيران بإفريقيا    وفد من مالاوي يزور الصحراء المغربية    الفتح الرياضي يتفوق على حسنية أكادير    "الديمقراطية على الحافة".. سياسيون يفككون تفاعلات الرقمنة وصعود الشعبوية    صرف دعم مالي استثنائي لفائدة 371 موظف موظفة شرطة يعانون شخصيا أو ذووهم من أمراض خطيرة            رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية تجدد دعم فرنسا لسيادة المغرب على صحرائه    المغرب يستضيف فعاليات بطولة العالم للشراع "صنف الأوبتيمست" 2026    اتحاد طنجة يقدم موعد جنازة عبد اللطيف أخريف    المجلس الأعلى للحسابات ينبه إلى تحديات نظام التأمين الإجباري عن المرض محذرا من تأثيرات على توازنه المالي    إغلاق مركز معالجة الإدمان بالحسيمة يجر وزير الصحة للمساءلة البرلمانية    من نيامي إلى لوساكا.. المغرب يعمّق امتداده الإفريقي بالتنمية والتعاون    "الشعب السوري واحد" .. الآلاف يحتفلون في دمشق بانتصار الثورة وسقوط الأسد    المنتخب المغربي للسيدات يتراجع بمركزين في الترتيب العالمي الجديد    ميناء طنجة: توقيف مواطن دنماركي موضوع أمر دولي بإلقاء القبض    عائلة لاعب اتحاد طنجة الراحل أخريف تعجل دفن جثمانه الجمعة بدلا عن الأحد        ثورة طبية في اليابان .. اختبار عقار جديد يعيد نمو الأسنان المفقودة    رئيس زامبيا يبعث رسالة إلى الملك    الثلوج تغطي مرتفعات غرب إقليم الحسيمة (صور)    توقيف التيكتوكر "مولينيكس" فور دخوله المغرب بسبب التشهير    رحيل نجم التمثيل المحبوب فتحي الهداوي يحزن التونسيين    "جوي أواردز" ترشح ياسين بونو ووجدان سعيد للتتويج    بورصة البيضاء تغلق بأداءات مربحة    إحداث منطقة التصدير الحرة لسوس ماسة يُعيد الحديث عن المخطط الجهوي للتسريع الصناعي للواجهة    جهود بتطوان لإخراج مشروع المتاحف الافتراضية لحيز الوجود    أخبار الساحة    إيمانويل ماكرون يعين فرانسوا بايرو رئيسا جديدا للوزراء    شوارع الرباط‮ ‬في‮ ‬معرض للصور الفوتوغرافية‮ «‬بورتريهات من البيرو والمغرب‮»‬    عملية احصاء قطيع الأغنام تمر في ظروف جيدة    باحثون يابانيون يختبرون عقارا رائدا يجعل الأسنان تنمو من جديد    تزامنا مع تألقه في جوائز "البيلبورد".. "طوطو" يرزق بمولوده الأول    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    دفاع الناصري يرفض "شهادة عن بعد"    مندوبية السامية للتخطيط…ارتفاع الرقم الاستدلال للأثمان عند الإنتاج بنسبة 9,2 في المائة    آخر ساعات بشار الأسد في سوريا .. الرئيس يخدع المقربين لضمان الهروب    الخارجية الأمريكية تسلط الضوء على استراتيجية المغرب الشاملة في مجال مكافحة الإرهاب    الفنانة شيماء عبد العزيز تعلن طلاقها بشكل رسمي    بالأمل سيكْتملُ في سوريا.. ربيعُها المُؤجّل!        إعفاء المنتخب المغربي النسوي تحت 20 سنة من خوض الدور الأول من تصفيات مونديال 2026    إدانة الناخب الصيني السابق لكرة القدم بالسجن 20 سنة        أوكرانيا تشتكي هجمات على الطاقة    لماذا لا تستفيد بلداننا من برغماتية وعقلانية قادة التحالف الأوراسي؟    أسعار النفط تغلق على انخفاض    سقوط بشار الاسد يرعب تل أبيب!    السلطات في الجزائر تقرر إبقاء الكاتب بوعلام صنصال رهن الحبس المؤقت    الرئيس التنفيذي لشركة "غوغل": تطوير الذكاء الاصطناعي لن يُحدث تغييراً كبيراً في سنة 2025    مؤتمر يستحضر "دبلوماسية الفنون" .. بنسعيد: ثقافة المملكة قوة ناعمة    الانفراد بالنفس مفيد للصحة النفسية    أسباب محتملة وأعراض .. ما المعروف عن "شلل النوم"؟    افتتاح مركز للتعليم العلاجي بالرباط    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بيع الثنيا بين القانون الجبائي وقانون الإلتزامات والعقود

أفرز الواقع العملي أنواعا خاصة من البيوع، أملتها ظروف ومتطلبات وضرورات الحياة اليومية، ومن بين هذه البيوعات بيع الثنيا (Vente à réméré) أو البيع مع الترخيص للبائع باسترداد المبيع، وقد سمي كذلك لأنه بمثابة استثناء من عقد البيع.
ونظرا لأهمية بيع الثنيا وتوقف بعض معاملات الناس عليه، فقد نظمه المشرع المغربي في قانون الالتزامات والعقود من خلال 16 فصلا (من الفصل 585 إلى الفصل 600)، وعرفه بأنه عقد بمقتضاه يلتزم المشتري - بعد تمام انعقاده - بأن يرجع المبيع إلى البائع في مقابل رد الثمن، سواء كان المبيع عقارا أو منقولا.
غير أن مدة الاسترجاع أو الإسترداد الممنوحة للبائع لايمكن أن تتجاوز ثلاثة (3) سنوات غير قابلة للتمديد، اللهم إلا إذا تعلق الأمر بخطإ من المشتري.
وللمشتري بالثنيا الحق في التمتع والإنتفاع بالمبيع واستعماله واستغلاله وممارسة الدعاوي المتعلقة به، وتحريره من جميع التكاليف العالقة به والرهون الرسمية التي تثقله، مع الإلتزام الكامل ببنود ماتم الإتفاق عليه وعدم التصرف في الشيء المبيع أو بيعه ثانية داخل المدة القانونية المشار إليها.
لكن إذا حدث ولم يباشر البائع حقه في استرداد المبيع داخل المدة المحددة، سقط هذا الحق وأصبح المشتري هو صاحب حق الملكية بأثر رجعي إلى غاية تاريخ تحرير أو إبرام العقد.
ويقع طلب الإسترداد أو الإسترجاع عن طريق إخطار أو إخبار المشتري سواء برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل أو عن طريق إنذار قضائي أو عرض عيني للثمن.
ويمكن للمشتري بالثنيا حبس المبيع إلى حين حوز الثمن وتوابعه، ويسأل في المقابل عن هلاك المبيع وتعيبه بفعله أو خطاه، ماعدا إذا كان الأمر ناتجا عن قوة قاهرة أو حادث فجائي.
وإذا توفي البائع بالثنيا، قبل مباشرته لحقه في الإسترداد، انتقل هذا الحق إلى ورثته لما بقي من أجل الإسترداد.
أما إذا توفي المشتري، فإن حق الإسترداد يباشر ضد ورثته.
والبائع الذي يستعمل حقه في استرداد الشيء المبيع، لايمكن له أن يحوز المبيع إلاَّ بعد رد الثمن الذي قبضه والمصروفات النافعة التي ترتبت عنها زيادة في قيمة الشيء، باستثناء مصروفات الزينة والترف... كما أن بيع الثنيا الذي يتضمن في الحقيقة رهنا لايعتبر بيع ثنيا وإنما عقد رهن؛ يخضع لأحكام الرهن المنصوص عليها في قانون الإلتزامات والعقود، والقانون العقاري.
في القانون الجبائي:
يمكن اعتبار بيع الثنيا بمثابة بيع معلق على شرط فاسخ يهدف ابتداء نقل ملكية الشيء من البائع إلى المشتري، وهذا ما أشارت إليه المذكرة عدد 714 الصادرة عن المديرية العامة للضرائب بتاريخ 2004/07/21 في الصفحتين 23 و24، والشرط كما تعرفه المادة 107 من قانون الإلتزامات والعقود هو تعبير عن الإرادة يعلق على أمر مستقبل وغير محقق الوقوع إما وجود الإلتزام أو زواله.
وفيما يخص واجبات التسجيل يمكن التمييز بين حالتين:
1 - الحالة الأولى: إذا قام البائع بالثنيا داخل مدة ثلاث سنوات المسموح بها قانونا باسترداد المبيع ورد الثمن إلى المشتري طبقت واجبات التسجيل بنسبة 1% ، طبقا لمقتضيات المادة (133 - I - دال - 7!) من المدونة العامة للضرائب.
2- الحالة الثانية: إذا انقضت المدة المذكورة دون أن يقوم البائع باسترداد المبيع ورد الثمن، طبقت التسعيرة بنسبة 3%، أو 6% بحسب الحالات، تمشيا مع أحكام المادة (133 - I - ألف - 1! وباء - 3!) من المدونة العامة للضرائب.
- أما فيما يخص الضريبة على الدخل المترتبة على الأرباح العقارية فيمكن التمييز كذلك بين حالتين اثنتين:
1 - الحالة الأولى - إذا انقضت المدة المحددة في أجل أقصاه ثلاثة سنوات دون أن يقوم البائع بالثنيا بمباشرة حقه في استرداد الشيء المبيع ورد الثمن إلى المشتري منه، اعتبر البيع تاما ونهائيا وقانونيا بكل ماتحمله الكلمة من معنى، وأصبح المشتري هو صاحب حق الملكية بأثر رجعي ابتداء من تاريخ إنجاز العقد، وعندئذ تصبح العملية خاضعة للضريبة على الدخل صنف الأرباح العقارية طبقا لمقتضيات المواد من 61 إلى 65 من المدونة العامة للضرائب.
وفي هذه الحالة يجب على البائع أن يودع إقرارا - إذا لم يكن قد قام بذلك - إلى قابض إدارة الضرائب مع أداء الضريبة المستحقة إن اقتضى الحال، وذلك وفق مقتضيات المادتين 23 و173 من المدونة العامة للضرائب، وفي حالة العكس فإن مفتش الضرائب سيقوم بفرض الضريبة بكيفية تلقائية بعد سلوك المسطرة المنصوص عليها في المادة 228 من نفس المدونة.
2 - الحالة الثانية: إذا قام البائع داخل المدة المحددة قانونا باسترداد المبيع ورد الثمن إلى المشتري بعدما انتفع هذاالأخير بالشيء المبيع واستعمله واستغله وفق أشكال الانتفاع والإستعمال والإستغلال المتوافقة مع طبيعته كزراعة الأرض والإنتفاع بغللها وجني ثمارها وإيجار المساكن والدور والمحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال والإنتفاع بأجرتها وعائداتها المادية إلى غير ذلك من أوجه الإستعمال والإستغلال والإنتفاع المشابهة والمماثلة.
في هذه الحالة هل تفرض الضريبة على مجرد تفويت استعمال واستغلال العقار دون التصرف فيه، مع العلم أن حق التصرف يكون إما ماديا كتغيير الشيء في شكله أو هندسته أو معالمه أو القيام بعمليات بناء أو هدم أو غرس أو تجهيز .. أو قانونيا كبيعه أو هبته أؤ مقايضته أو تقرير حق عيني عليه؟
إن حقي الإستعمال والإستغلال ركنين أساسيين من أركان حق الملكية الذي يُخول صاحبه حق الإستعمال والإستغلال والتصرف، وبالتالي فإن الضريبة يجب أن تفرض فقط على تفويت الإستعمال والإستغلال دون التصرف، لأن التصرف لم يتحقق نتيجة مباشرة البائع لحقه في استرداد المبيع ورد الثمن إلى المشتري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.