الرميد يدعو لإحالة المسطرة الجنائية على القضاء الدستوري والتعجيل بإخراج قانون الدفع بعدم الدستورية        المغرب بين أكبر خمس دول مصدرة للتوت الأزرق في العالم                    واشنطن تعلن عن جائزة 50 مليون دولار مقابل معلومات للقبض على الرئيس الفنزويلي    سان جرمان يتوصل الى اتفاق مع ليل لضم حارسه لوكا شوفالييه                وفاة الفنان المصري سيد صادق        وفاة الفنان المصري سيد صادق    العقود الآجلة للذهب تقفز إلى مستويات قياسية بعد تقارير عن رسوم جمركية أمريكية على السبائك    مدرب الرجاء يمنح فرصة لأبريغوف    وفاة الفنان المصري سيد صادق عن عمر ناهز 80 عاما    المؤشرات الخضراء تسيطر على افتتاح بورصة الدار البيضاء    توقعات أحوال الطقس اليوم الجمعة    الفرقة الوطنية تستدعي الكاتب العام لعمالة تارودانت على خلفية شكاية البرلماني الفايق    مسؤول أممي يرفض "احتلال غزة"    وقفة احتجاجية بمكناس تنديدا ب"سياسة التجويع" الإسرائيلية في غزة    مئات الأطباء المغاربة يضربون عن الطعام احتجاجا على تجويع إسرائيل لغزة    العقود الآجلة لتسليم الذهب ترفع السعر    الموت يغيّب الفنان المصري سيد صادق عن عمر ناهز 80 عاما    الفنان المصري سيد صادق في ذمة الله    أطروحات يوليوز    الدرهم المغربي بين الطموح والانفتاح النقدي... هل يطرق أبواب "العملات الصعبة"؟    استخدام الذكاء الاصطناعي للتحقق من الصور يؤدي إلى توليد أجوبة خاطئة    المغرب على رادار البنتاغون... قرار أمريكي قد يغيّر خريطة الأمن في إفريقيا    كتاب إسباني يفجر جدلاً واسعاً حول علاقة مزعومة بين الملك فيليبي السادس وشاب مغربي بمراكش (صورة)    كيوسك الجمعة | المغرب يحرز تقدما كبيرا في الأمن الغذائي    المال والسلطة… مشاهد الاستفزاز النيوليبرالي    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    عمليتا توظيف مالي لفائض الخزينة    ضمنهم حكيمي وبونو.. المرشحين للكرة الذهبية 2025    المنتخب المغربي المحلي يستعد لمواجهة كينيا    تدخل أمني بمنطقة الروكسي بطنجة بعد بث فيديو يوثق التوقف العشوائي فوق الأرصفة    الوداد يعقد الجمع العام في شتنبر    الماء أولا... لا تنمية تحت العطش    الملك كضامن للديمقراطية وتأمين نزاهة الانتخابات وتعزيز الثقة في المؤسسات    لسنا في حاجة إلى المزيد من هدر الزمن السياسي    تيمة الموت في قصص « الموتى لا يعودون » للبشير الأزمي        توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    سون هيونغ مين ينضم للوس أنجليس الأمريكي    المغرب يواجه ضغوطا لتعقيم الكلاب الضالة بدل قتلها    تسجيل 4 وفيات بداء السعار في المغرب خلال أشهر قليلة    "دراسة": تعرض الأطفال طويلا للشاشات يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب    من هم الأكثر عرضة للنقص في "فيتامين B"؟    الفتح الناظوري يضم أحمد جحوح إلى تشكيلته        الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    جو عمار... الفنان اليهودي المغربي الذي سبق صوته الدبلوماسية وبنى جسورًا بين المغرب واليهود المغاربة بإسرائيل    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    نحن والحجاج الجزائريون: من الجوار الجغرافي …إلى الجوار الرباني    من الزاويت إلى الطائف .. مسار علمي فريد للفقيه الراحل لحسن وكاك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جريمة سب الذات الإلاهية واستخفاف القانون
نشر في أخبارنا يوم 16 - 12 - 2014

على إثر الجدل القانوني الرائج بمناسة سب أحد رجال الدرك للذات الإلهية دون خوف من الله وجرأة كبيرة، فإننا نقول بأن نصوص القانون الجنائي الواردة في باب الجرائم المتعلقة بالعبادات والتي تضم الفصول من 220 إلى 223 من القانون الجنائي، فهي فصول يتيمة ووحيدة وواحدة وغامضة ولا تفي بالغرض، بمعنى أنها قاصرة ولا يمكن أن تكون سندا لإدانة من يسب الذات الإلهية والدين الإسلامي وهي ظاهرة متفشية ومنتشرة بشكل كبير لدى الكبار والصغار في مجتمعنا رجالا ونساءا وشيوخا، ونلاحظ أن حتى هذه الفصول رغم قصورها فإنها لا تفعل من طرف الساهرين على احترام القانون من ضباط الشرطة القضائية والنيابة العامة. إذ أنه من المفروض أن الشرطة القضائية والنيابة العامة عليها أن تفعل هذه النصوص بتحرير المحاضر وتقديم من يقوم بمثل هذا النوع من الجرائم التي تزدري العقيدة الإسلامية إلى العدالة لتقول كلمتها وتردع كل من سولت له نفسه أن يمس بأحد رموز شعار المملكة الذي هو الله،الوطن .الملك.
إذ أن هذا الشعار منصوص عليه في الفصل 4 من الدستور، وكذا نصت عليه المادة 3 من الدستور أيضا على أن الاسلام هو دين الدولة ورغم ذلك فإن الممارسة القضائية تكون منعدمة في هذا المجال والأحكام أكاد أن أجزم أنها غير موجودة ولو بنسبة ضئيلة إن لم أقل أنها تكاد تكون منعدمة.
كما أن المشرع المغربي آلته التشريعية في حماية العقيدة والدين الإسلامي بطيئة جدا لم تتطور وبقيت النصوص جامدة ولا تتحرك إن لم نقل أنها ميتة رغم وجود دستور جديد (دستور 2011) الذي جعل أول شعار للملكة هو الله سبحانه وتعالى، وتقديم اسم الله عز وجل في الشعار له دلالة أنه أكبر من كل المقدسات وأكبر من كل شيء، لكن النصوص التشريعية لا تحمي إسم الجلالة وليست هناك نصوص صريحة وواضحة تحمي عقيدة المغاربة المسلمين، وخاصة في مجال سب الدين والرسول صلى الله عليه وسلم والذات الإلهية وكل ما يمس بمعتقدات المسلمين مما يدفعنا إلى القول بأن هناك خلل بين وواضح في التشريع المغربي ومتخلف في هذا المجال.
فباقي المقدسات يحميها المشرع سواء تعلق الأمر بالملك أو بالوطن مثل النصوص التي صدرت مؤخرا والمتعلقة باحتقار العلم المغربي وكل المؤسسات بل المواطنين وغيرهم يحميهم القانون لكن الذات الإلهية استخف بها المشرع المغربي ولم يفرد لها أي فصل في مجموعة القانون الجنائي من أجل إدانة مرتكبي هذا النوع من الجرائم.
على غرار بعض التشريعات العربية مثل التشريع المصري مثلا في الفصل 98 من قانون العقوبات فإنه يعاقب على كل ازدراء بالعقيدة الدينية من شهر إلى خمس سنوات سجنا نافذة.
إن الايمان بالله سبحانه وتعالى هو محور العقيدة الاسلامية كما هو واضح في عقيدة التوحيد عند المسلمين، مما يدفعنا إلى القول بأن المشرع عليه أن يتدخل بمناسبة تعديل القانون الجنائي في مجال حماية عقيدة المغاربة، ويحمي كل الرموز الدينية وكذا كل المقدسات الدينية لدى المغاربة المسلمين حماية جنائية تكون نصوصها واضحة و رادعة وذلك من أجل نفض الغبار عن النصوص البالية التي أكل عليها الدهر وشرب ونام واستراح.
ولكن الغريب في الأمر أن يقوم بمثل هذه الجريمة من يفترض فيهم القدوة والسلوك الحسن من بعض رجال التعليم وبعض المسؤولين الأمنيين ورجال السلطة ولا نعمم، مثال الدركي الذي تجرأ وسب الذات الإلهية. أن سب الذات الإلهية والدين أمر جار به العمل لإرهاب المواطنين، وهو سلوك يجب أن تتصدى له النيابة العامة كما في نازلة الدركي وتقديمه و أمثاله إلى العدالة في إطار محاكمة عادلة من أجل الردع والرجوع بالمجتمع إلى جادة الصواب من أجل احترام عقيدة المغاربة المسلمين.
ولا ننسى أن يفوتنا أن قانون الصحافة وقوانين مكافحة الجريمة الإلكترونية يجب أن تتضمن نصوص تجرم سب الذات الإلهية والمقدسات بمفهومها المنضبط للقانون، وتحديد هذه المقدسات حتى لا يتوسع فيها من طرف القضاء اضرارا بحقوق الناس وحرياتهم وخاصة حرية التعبير.
والقانون يجب أن يفتح المجال أمام المواطنين لتصبح لهم الصفة وليس للسيد وكيل الملك وحده في رفع شكاية في الموضوع اذ لكل مواطن تعرض لسب عقيدته ودينه وسب الإله أمامه مما يخدش عقيدته، فله الحق في أن يتقدم بشكاية في الموضوع في إطار ما يسمى بنظام الحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي له سند في ديننا الحنيف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.