عامل إقليم الجديدة ينهي مهام نائبين لرئيس جماعة أزمور    إحداث مصرف مائي سطحي على جنبات الطريق بين أولاد حمدان و الجديدة يهدد السلامة الطرقية.    الحوض المائي اللوكوس .. الأمطار الأخيرة عززت المخزون المائي بالسدود بأكثر من 26 مليون متر مكعب    "وزارة ميداوي" تسوي ملف الترقيات    البرد يكثّف التدخلات الصحية بأزيلال    الرباط تحتضن مهرجان "أقدم قفطان" .. مسار زي مغربي عابر للأجيال    نشرة انذارية تحذر من امطار قوية قد تصل الى 70 ملم بالناطور والحسيمة والدريوش    "تنسيق الصحة" يرفض انتخابات المجموعات الصحية بطنجة ويحذر من "الالتفاف" على المكتسبات    أخنوش يتتبّع تقدم المنشآت الرياضية    رئيس الحكومة يترأس اجتماع تقديم الخطة الاستراتيجية للشركة الوطنية لإنجاز وتدبير المنشآت الرياضية    السكتيوي: نهائي كأس العرب يحسم بالتركيز والانضباط لا بالأسماء    المنتخب المغربي ثاني أعلى المنتخبات المشاركة في "الكان" قيمة سوقية    ارتفاع قياسي للذهب وصعود الفضة    مدرب جزر القمر: المغرب الأوفر حظا والضغط سيكون عليه في افتتاح "الكان"    حصاد 2025 | الأمن الوطني يرفع الكفاءة الأمنية ويعزز الرقمنة ويحقق نتائج قياسية في مكافحة الجريمة    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها بأداء إيجابي    بنسعيد : الأخبار الزائفة تهدد الذاكرة الجماعية والثقة المجتمعية    الحوض المائي اللوكوس .. الأمطار الأخيرة عززت المخزون المائي بالسدود بأكثر من 26 مليون متر مكعب    مونديال 2026.. "فيفا" سيوزع 727 مليون دولار على المنتخبات المشاركة    الوكالة المغربية للأدوية تخطط لتعزيز الرقابة الاستباقية والتدقيق الداخلي لضمان استقرار السوق    مقاييس التساقطات الثلجية المسجلة بالمملكة    كأس العرب (قطر 2025)..المنتخب المغربي على مرمى حجر من معانقة لقبه الثاني عند مواجهة نظيره الأردني    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    ترامب يعلن رسمياً تصنيف نوع من المخدرات "سلاح دمار شامل"    انتخاب الاستاذ بدر الدين الإدريسي نائبا لرئيس الاتحاد العربي للصحافة الرياضية    فرحات مهني يكتب: الحق في تقرير مصير شعب القبائل    لماذا تراهن بكين على أبوظبي؟ الإمارات شريك الثقة في شرق أوسط يعاد تشكيله    الصين تسجل رقماً قياسياً في رحلات السكك الحديدية خلال 11 شهراً من 2025    ماجد شرقي يفوز بجائزة نوابغ العرب    حريق يسلب حياة الفنانة نيفين مندور    الملك محمد السادس يبارك عيد بوتان        تشابي ألونسو يحذر من مفاجآت الكأس أمام تالافيرا    البنك الألماني للتنمية يقرض المغرب 450 مليون أورو لدعم مشاريع المناخ    أكادير تحتضن الدورة العشرين لمهرجان تيميتار الدولي بمشاركة فنانين مغاربة وأجانب    وفاة الفنانة المصرية نيفين مندور عن 53 عاما إثر حريق داخل منزلها بالإسكندرية    "ترامواي الرباط سلا" يصلح الأعطاب    هجومان للمتمردين يقتلان 4 أمنيين كولومبيين    في حفل فني بالرباط.. السفيرة الكرواتية تشيد بالتعايش الديني بالمغرب    واشنطن توسّع حظر السفر ليشمل عددا من الدول بينها سوريا وفلسطين    الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط تدين عملية الهدم في حي المحيط والتهجير "القسري" للمهاجرين    توقعات أحوال الطقس لليوم الأربعاء    تمارين في التخلي (1)    منفذ "اعتداء بونداي" يتهم بالإرهاب    خلف "الأبواب المغلقة" .. ترامب يتهم نتنياهو بإفشال السلام في غزة    "بنك المغرب" يراجع فوائد القروض ويحضّر لتغيير طريقة التحكم في الأسعار ابتداء من 2026    إسبانيا تعتمد مسيّرة بحرية متطورة لتعزيز مراقبة مضيق جبل طارق    تماثل للشفاء    مركب نباتي يفتح آفاق علاج "الأكزيما العصبية"    التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سلالة إنفلونزا جديدة تثير القلق عالميا والمغرب يرفع درجة اليقظة    المغرب: خبير صحي يحدّر من موسم قاسٍ للإنفلونزا مع انتشار متحوّر جديد عالمياً    "الأنفلونزا الخارقة".. سلالة جديدة تنتشر بسرعة في المغرب بأعراض أشد وتحذيرات صحية    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأستاذ عبد الرحمن دحو، محامي بهيئة مراكش ل"التجديد":في المغرب تساهل مع مقترفي جريمة سب الدين أو الذات الإلهية
نشر في التجديد يوم 26 - 01 - 2006

يخلص الأستاذ عبد الرحمن دحو، المحامي بهيئة مراكش، في هذا الحوار إلى أن الدين الإسلامي، رغم أنه من المقدسات في بلدنا، إلا أنه لا يتم متابعة من يهينه أو يسبه بالحزم نفسه الذي يتابع به من يسب المقدسات الأخرى أو يسيء إليها. ويرى أن في التشريع المغربي فراغا ما زال يحتاج إلى نص يملأه يتم بموجبه معاقبة من يهين الدين ومتابعته بدون تساهل ولا تراخ. كما يؤكد الأستاذ دحو أن القانون لا يسمح لمن سمع من يسب الدين أن يرفع ضده دعوى، وأن ذلك من اختصاص وكيل الملك، وأن النصوص التي تعاقب على هذا الفعل في القانون المغربي غير كافية، على عكس المقدسات الأخرى.
ما رأي القانون في سب الذات الإلهية وسب الدين الذي أصبح ظاهرة في شوارعنا العامة؟
رأي القانون في هذا لا يتعدى المعاقبة طبقا للقانون الجنائي في إطار السب والقذف أو الشتم، فسب الذات الإلهية والدين يخضع لمقتضيات الفصل 223 من القانون الجنائي، والذي يتعلق بإهانة المقدسات أو أي شيء يستعمل في العبادة، لا أقل ولا أكثر، وبخلاف المقدسات الأخرى المعروفة في بلادنا، والتي يجملها تقريبا الشعار الوطني الله الوطن الملك، لا تبدي الجهات المعنية الجدية اللازمة في متابعة من يسب المقدسات الدينية، في الوقت الذي لا تتهاون فيه وتعاقب بجدية من سب وأهان الوطن أو سب أو مس بالاحترام الواجب للملك، وهذه ليست دعوة للتساهل مع من يقترف مثل هذه الأعمال، ولكنها دعوة إلى التعامل بالقدر نفسه من الحزم مع كل من سب المقدسات، بما فيها الدين والذات الإلهية، فعلى الرغم مما نسمعه كل يوم في الشارع المغربي من سب للدين والرب على الملإ، فإن السلطات المعنية لا تتدخل ولا تحرك المسطرة القانونية في هذا الموضوع، وليس هناك مؤشرات واقعية تدل على أن الذات الإلهية والمعتقدات الدينية محمية في بلدنا، لأنها تتعرض للسب والإهانة كل يوم دون أن يكون هناك من يحرك ساكنا، ولا تظفر مقدساتنا الدينية عند سبها بأكثر من استنكار
قلبي وتلقائي ممن يسمع هذا السب، وربما لجأ بعضهم إلى نصح من صدر عنه هذا الفعل وتنبيهه إلى خطورته، وأكثر من ذلك فقد سن المغرب في الآونة الأخيرة قانونا يجرم من يهين العلم الوطني، وهذا عمل مستحسن، لكن لماذا لا يسن قانون مماثل يحمي المقدسات الدينية والذات الإلهية، عوض الاكتفاء بنص غامض في القانون الجنائي، وأكثر من ذلك هناك فصول في هذا القانون واضحة وصارمة تنص على معاقبة من يهين مؤسسات منظمة (الدرك الملكي الشرطة الجيش الجهاز القضائي...)، مثل الفصلين 663 و,665 وعندما نجد أن هذه الهيآت المنظمة محمية في القانون، عكس الذات الإلهية التي لا يوجد نص واضح فيها، فهذا خلل في التشريع المغربي. وحتى في حالة سرقة مسجد مثلا، فإن السارق لا يعاقب على سرقة محل عبادة، بل يعاقب على فعل السرقة فقط، مع العلم أنه لحماية المجال الديني لا بد في مثل هذه الحالة أن يكون عقاب السارق عقابا خاصا ومشددا أكثر.
ومثلا لو قام شخص بإهانة المصحف الكريم فإن عقوبته لن تتعدى سجنا لمدة ثلاث سنوات، وهناك جرائم أخرى أقل خطورة من هذه الجريمة ويعاقب عليها القانون المغربي بالسجن لأكثر من خمس سنوات، فالفصل ,223 الذي يتعلق بإهانة المقدسات الدينية، والذي ليست فيه حتى إشارة مباشرة للقرآن الكريم، ينص على ما يلي: من تعمد إتلاف بنايات أو آثار أو أي شيء ما مما يستخدم في عبادة ما، أو خرب ذلك أو لوثه يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، فهذا فصل ليس فيه إشارة للذات الإلهية أو الدين، بل يبدو أنه فصل سن لحماية البنايات والآثار والأشياء المستعملة في العبادة فقط. وكما قلنا من قبل، يبقى فقط استنكار المواطنين لجريمة سب الدين من باب اللهم إن هذا منكر، وحتى لو نشب نزاع بين من سب الدين أو الذات الإلهية وبين من نصحه ووصل الأمر إلى القضاء، فهما سيتابعان بتبادل الضرب والجرح ولكن يكون هناك أدنى اعتبار لجريمة سب الدين التي ارتكبت في هذه الحالة.
ذكرتم أن المواطنين يستنكرون بقلوبهم سب المقدسات الدينية، من الناحية القانونية، هل من حق مواطن أو هيأة معينة رفع دعوى قضائية ضد من سب الدين أو الذات الإلهية؟
إذا كان الأمر يتعلق بسب للمعتقدات والمقدسات الدينية وفيه مس بشخص معين، فمن حقه أن يرفع دعوى قضائية في الموضوع، أما عندما يتعلق الأمر بسب للمقدسات الدينية دون المس بشخص معين، بل فقط سمع هذا السب وبادر إلى رفع دعوى قضائية فلن تكون لها استجابة لأنه لا تتوفر فيه الصفة القانونية التي تخول له ذلك، لأن مواد الفصل 1 و32 من قانون المسطرة المدنية تحدد ثلاثة شروط لتقديم أي دعوى أو شكاية، وهي الصفة والأهلية والمصلحة...
(مقاطعا) وما المقصود بالصفة والأهلية والمصلحة؟
تعني إثبات الضرر وإثبات العلاقة السببية بين الفعل وبين الضرر الذي لحق الشخص الذي يشكو من السب، ولا أظن أن هناك حالة يمكن لرافع الدعوى أن يثبت فيها تضرره المباشر من سب الذات الإلهية أو الدين، وبصيغة أخرى أن يمر شخص من الشارع ويسمع سبا للدين، فذلك لا يعني أن له الصفة لرفع دعوى في الموضوع.
ألا يمكن أن يتم تكييف هذا الأمر تكييفا قانونيا، فكما أن هناك ضررا ماديا مباشرا، هناك أيضا ضرر معنوي غير مباشر، ألا يمكن أن يعتبر هذا الضرر الأخير مدخلا وسببا في أن يرفع دعوى قضائية كل من سمع سبا للمقدسات الدينية؟
عندما نتحدث عن الضرر اللاحق بالشخص الذي مارس المسطرة، فإن سب الدين أو الذات الإلهية هو في الحقيقة سب لجميع الناس، وهو سب حتى لهذا الشخص الذي بدر منه، والذي له الصفة لتحريك الدعوى العمومية هو السلطة المحلية أو النيابة العامة أو السيد وكيل الملك، وحتى عندما يكون هناك من انتهك حرمة مسجد مثلا أو بلغت به الوقاحة حد التبول على القرآن الكريم، فهذا نوع من الجرائم التي لا يمكن لأي شخص أن يحرك فيها الدعوى العمومية سوى وكيل الملك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.