تصنيف جماعات أقاليم العرائش والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان مناطق منكوبة إثر اضطرابات جوية استثنائية    صندوق النقد الدولي: الدينامية القوية للنمو بالمغرب ستتواصل في 2026 مدعومة بإنتاج فلاحي "وفير"    واشنطن وطهران تبديان مرونة بشأن التوصل إلى اتفاق حول ملف النووي    الكونفدرالية الأفريقية.. أولمبيك آسفي يشدّ الرحال إلى الجزائر لمواجهة اتحاد العاصمة في صراع الصدارة    تعليق حركة الملاحة البحرية بين طريفة وطنجة بسبب سوء الأحوال الجوية    نشرة إنذارية.. تساقطات مطرية قوية وتساقطات ثلجية ورياح قوية يومي الجمعة والسبت    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    تقرير: الفيضانات كشفت عن اختلالات في البنية التحتية ومخططات التعمير وآليات التعويض    بعد شلل المحاكم وتحت ضغط المحامين والمجتمع الحقوقي .. رئيس الحكومة يسحب مشروع قانون المهنة من وزير العدل وجمعية المحامين تعلن العودة إلى تقديم الخدمات    الصبيب يتراجع بسد وادي المخازن .. ونسبة الملء تعادل 158 في المائة    ضبط تركي مطلوب للإنتربول في سلا        الجزائر ‬و ‬تمرين ‬التحول ‬الاضطراري ‬المرهق ‬في ‬الموقف ‬تجاه ‬نزاع ‬الصحراء ‮«‬فكها ‬يا ‬من ‬وحلتيها...!!!!»    رسمياً..إعلان أول دولة عربية عن موعد غرّة رمضان        تمديد عقد مدرب منتخب إنجلترا توماس توخل    مجلس ‬المنافسة ‬يكشف ‬اختلالات ‬في ‬مسالك ‬توزيع ‬المواد ‬الغذائية    فيلم عن "مصورة أفغانية" يفتتح مهرجان برلين    أبحاث أمريكية: النوم المتأخر يهدد صحة القلب    المندوبية العامة لإدارة السجون: لا خسائر بالمؤسسات السجنية رغم التقلبات المناخية الاستثنائية وتحويل مؤقت للوافدين على سجن طنجة 2        "رايتس ووتش": تجديد أمير سعودي قصره بطنجة يضع مقاولات مغربية على حافة الإفلاس بعد رفض أداء 5 ملايير دولار    بورصة البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الأخضر    إبراهيمي: "الفراقشية" في كل القطاعات.. والمقربون من الحكومة استفادوا من إعفاءات ضريبية وجمركية    توقعات أحوال الطقس اليوم الخميس    نوتنغهام فوريست يقيل مدربه دايش بعد التعادل مع ولفرهامبتون    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    المغرب والإمارات يرسمان خارطة طريق لشراكة صحية استراتيجية        نتنياهو: إسرائيل ستنضم إلى "مجلس سلام" ترامب    موسكو تتحرك لتزويد هافانا بالوقود    مرجان توسّع حضورها بافتتاح متجرها الكبير ال44 بورزازات    "ماركا": النصيري أنسى جماهير الاتحاد رحيل بنزيما    كأس إيطاليا.. لاتسيو يهزم بولونيا حامل اللقب ويتأهل لنصف النهاية    دعم متكامل بضغطة زر.. الصين تطلق بوابة إلكترونية لخدمة شركاتها عبر العالم    استعدادا لمونديال 2026.. الأسود يواجهون الإكوادور وباراغواي وديا    جماعة الدارالبيضاء تتوجه لقرض بقيمة 77مليون درهم    مرتدية العلم الفلسطيني.. مسؤولة بالبيت الأبيض تنتقد الصهيونية السياسية وتقول: أفضل أن أموت على أن أركع لإسرائيل    إصابة ميسي تؤجل لعب إنتر ميامي في بورتوريكو    خطاب الحكامة الجديدة: عقد مؤسسي لإنقاذ السياسة    كأس ألمانيا: بايرن يفوز على لايبزيغ ويتأهل لنصف النهاية    وأخيرا.. واشنطن ستسدد ديونها المتأخرة للأمم المتحدة خلال أسابيع وتطالب بإصلاح المنظمة الدولية    موقع إسباني ينشر تفاصيل مقترح الحكم الذاتي الموسع.. يتكون من 40 صفحة ويتضمن 42 بنداً تفصيلياً    بعد باريس وبروكسيل... كوميديا بلانكا يحط الرحال مجددا بالدار البيضاء    مباراة الارتجال المسرحي في عرض تفاعلي بمسرح رياض السلطان    دراسة علمية تكشف طريقة فعالة لتقليل آثار الحرمان من النوم    منظمة الصحة العالمية تدعو لتوسيع نطاق جراحات العيون للحد من حالات العمى الممكن تجنبها    القناة الأولى تكشف عن شبكة برامج متنوعة لرمضان تجمع بين الدراما والكوميديا والوثائقي والترفيه    "مواعيد الفلسفة" بفاس تناقش تضارب المشاعر وإلى أين يسير العالم    قطاع البر والإحسان يتصدر منظومة الاقتصاد الإسلامي في ندوة البركة ال46    سهرة شيوخ العيطة تحط الرحال بالدار البيضاء بعد نجاح دورتها الثالثة بالرباط    فنانة مغربية ضمن برنامج «مستقبليّات»: مفردات تكشف عن أسماء النسخة الثانية من مبادرتها الفنية العربية        رمضان 2026: أين ستُسجل أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم؟    صادم.. المغرب ضمن قائمة العشر دول الأكثر احتضانا في العالم لمرضى السكري من النوع الأول    اللّيْل... ماهو وما لونه؟    ظلمات ومثالب الحداثة    الفيضانات موعظة من السماء أم اختبار من الله؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأستاذ عبد الرحمن دحو، محامي بهيئة مراكش ل"التجديد":في المغرب تساهل مع مقترفي جريمة سب الدين أو الذات الإلهية
نشر في التجديد يوم 26 - 01 - 2006

يخلص الأستاذ عبد الرحمن دحو، المحامي بهيئة مراكش، في هذا الحوار إلى أن الدين الإسلامي، رغم أنه من المقدسات في بلدنا، إلا أنه لا يتم متابعة من يهينه أو يسبه بالحزم نفسه الذي يتابع به من يسب المقدسات الأخرى أو يسيء إليها. ويرى أن في التشريع المغربي فراغا ما زال يحتاج إلى نص يملأه يتم بموجبه معاقبة من يهين الدين ومتابعته بدون تساهل ولا تراخ. كما يؤكد الأستاذ دحو أن القانون لا يسمح لمن سمع من يسب الدين أن يرفع ضده دعوى، وأن ذلك من اختصاص وكيل الملك، وأن النصوص التي تعاقب على هذا الفعل في القانون المغربي غير كافية، على عكس المقدسات الأخرى.
ما رأي القانون في سب الذات الإلهية وسب الدين الذي أصبح ظاهرة في شوارعنا العامة؟
رأي القانون في هذا لا يتعدى المعاقبة طبقا للقانون الجنائي في إطار السب والقذف أو الشتم، فسب الذات الإلهية والدين يخضع لمقتضيات الفصل 223 من القانون الجنائي، والذي يتعلق بإهانة المقدسات أو أي شيء يستعمل في العبادة، لا أقل ولا أكثر، وبخلاف المقدسات الأخرى المعروفة في بلادنا، والتي يجملها تقريبا الشعار الوطني الله الوطن الملك، لا تبدي الجهات المعنية الجدية اللازمة في متابعة من يسب المقدسات الدينية، في الوقت الذي لا تتهاون فيه وتعاقب بجدية من سب وأهان الوطن أو سب أو مس بالاحترام الواجب للملك، وهذه ليست دعوة للتساهل مع من يقترف مثل هذه الأعمال، ولكنها دعوة إلى التعامل بالقدر نفسه من الحزم مع كل من سب المقدسات، بما فيها الدين والذات الإلهية، فعلى الرغم مما نسمعه كل يوم في الشارع المغربي من سب للدين والرب على الملإ، فإن السلطات المعنية لا تتدخل ولا تحرك المسطرة القانونية في هذا الموضوع، وليس هناك مؤشرات واقعية تدل على أن الذات الإلهية والمعتقدات الدينية محمية في بلدنا، لأنها تتعرض للسب والإهانة كل يوم دون أن يكون هناك من يحرك ساكنا، ولا تظفر مقدساتنا الدينية عند سبها بأكثر من استنكار
قلبي وتلقائي ممن يسمع هذا السب، وربما لجأ بعضهم إلى نصح من صدر عنه هذا الفعل وتنبيهه إلى خطورته، وأكثر من ذلك فقد سن المغرب في الآونة الأخيرة قانونا يجرم من يهين العلم الوطني، وهذا عمل مستحسن، لكن لماذا لا يسن قانون مماثل يحمي المقدسات الدينية والذات الإلهية، عوض الاكتفاء بنص غامض في القانون الجنائي، وأكثر من ذلك هناك فصول في هذا القانون واضحة وصارمة تنص على معاقبة من يهين مؤسسات منظمة (الدرك الملكي الشرطة الجيش الجهاز القضائي...)، مثل الفصلين 663 و,665 وعندما نجد أن هذه الهيآت المنظمة محمية في القانون، عكس الذات الإلهية التي لا يوجد نص واضح فيها، فهذا خلل في التشريع المغربي. وحتى في حالة سرقة مسجد مثلا، فإن السارق لا يعاقب على سرقة محل عبادة، بل يعاقب على فعل السرقة فقط، مع العلم أنه لحماية المجال الديني لا بد في مثل هذه الحالة أن يكون عقاب السارق عقابا خاصا ومشددا أكثر.
ومثلا لو قام شخص بإهانة المصحف الكريم فإن عقوبته لن تتعدى سجنا لمدة ثلاث سنوات، وهناك جرائم أخرى أقل خطورة من هذه الجريمة ويعاقب عليها القانون المغربي بالسجن لأكثر من خمس سنوات، فالفصل ,223 الذي يتعلق بإهانة المقدسات الدينية، والذي ليست فيه حتى إشارة مباشرة للقرآن الكريم، ينص على ما يلي: من تعمد إتلاف بنايات أو آثار أو أي شيء ما مما يستخدم في عبادة ما، أو خرب ذلك أو لوثه يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، فهذا فصل ليس فيه إشارة للذات الإلهية أو الدين، بل يبدو أنه فصل سن لحماية البنايات والآثار والأشياء المستعملة في العبادة فقط. وكما قلنا من قبل، يبقى فقط استنكار المواطنين لجريمة سب الدين من باب اللهم إن هذا منكر، وحتى لو نشب نزاع بين من سب الدين أو الذات الإلهية وبين من نصحه ووصل الأمر إلى القضاء، فهما سيتابعان بتبادل الضرب والجرح ولكن يكون هناك أدنى اعتبار لجريمة سب الدين التي ارتكبت في هذه الحالة.
ذكرتم أن المواطنين يستنكرون بقلوبهم سب المقدسات الدينية، من الناحية القانونية، هل من حق مواطن أو هيأة معينة رفع دعوى قضائية ضد من سب الدين أو الذات الإلهية؟
إذا كان الأمر يتعلق بسب للمعتقدات والمقدسات الدينية وفيه مس بشخص معين، فمن حقه أن يرفع دعوى قضائية في الموضوع، أما عندما يتعلق الأمر بسب للمقدسات الدينية دون المس بشخص معين، بل فقط سمع هذا السب وبادر إلى رفع دعوى قضائية فلن تكون لها استجابة لأنه لا تتوفر فيه الصفة القانونية التي تخول له ذلك، لأن مواد الفصل 1 و32 من قانون المسطرة المدنية تحدد ثلاثة شروط لتقديم أي دعوى أو شكاية، وهي الصفة والأهلية والمصلحة...
(مقاطعا) وما المقصود بالصفة والأهلية والمصلحة؟
تعني إثبات الضرر وإثبات العلاقة السببية بين الفعل وبين الضرر الذي لحق الشخص الذي يشكو من السب، ولا أظن أن هناك حالة يمكن لرافع الدعوى أن يثبت فيها تضرره المباشر من سب الذات الإلهية أو الدين، وبصيغة أخرى أن يمر شخص من الشارع ويسمع سبا للدين، فذلك لا يعني أن له الصفة لرفع دعوى في الموضوع.
ألا يمكن أن يتم تكييف هذا الأمر تكييفا قانونيا، فكما أن هناك ضررا ماديا مباشرا، هناك أيضا ضرر معنوي غير مباشر، ألا يمكن أن يعتبر هذا الضرر الأخير مدخلا وسببا في أن يرفع دعوى قضائية كل من سمع سبا للمقدسات الدينية؟
عندما نتحدث عن الضرر اللاحق بالشخص الذي مارس المسطرة، فإن سب الدين أو الذات الإلهية هو في الحقيقة سب لجميع الناس، وهو سب حتى لهذا الشخص الذي بدر منه، والذي له الصفة لتحريك الدعوى العمومية هو السلطة المحلية أو النيابة العامة أو السيد وكيل الملك، وحتى عندما يكون هناك من انتهك حرمة مسجد مثلا أو بلغت به الوقاحة حد التبول على القرآن الكريم، فهذا نوع من الجرائم التي لا يمكن لأي شخص أن يحرك فيها الدعوى العمومية سوى وكيل الملك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.