حريق مهول يأتي على مطعم شهير بالجديدة    رزمات حشيش ملقاة على الجانب الطريق السيار بتراب جماعة سيدي إسماعيل    "عمر المختار" تنضم لأسطول الصمود    الدفاع الجديدي يوضح حادثة القميص    شرط كيم جونغ أون للحوار مع أمريكا    غوتيريش: إفريقيا بحاجة إلى شراكات    هزة ارضية جديدة بسواحل إقليم الحسيمة    تسجيل هزة ارضية بإقليم الحسيمة    أخنوش يترأس الوفد المغربي في الدورة ال80 للجمعية العامة للأمم المتحدة    اعتقال ثلاثة نشطاء في تيزنيت على خلفية "حراك المستشفيات"    نقابيو "سامير": الإرادة السياسية المتماهية مع مصالح لوبيات المحروقات هي السبب في خسائر الشركة    بورتريه: أمينة بنخضرة.. سيدة الوعود المٌؤجَّلة    كندا وأستراليا وبريطانيا تعلن اعترافها بدولة فلسطين    المغرب: زخات رعدية ورياح قوية يوم الأحد بعدة مناطق والحرارة مرتفعة نسبيا الإثنين    "حراك المستشفيات".. وزارة الداخلية تلجأ لقرارات المنع في مواجهة دعوات الاحتجاج المتزايدة    الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    إنتاجات سينمائية عالمية تطرق أبواب القاعات المغربية في الموسم الجديد    "حين يزهر الخريف".. الكاتبة آسية بن الحسن تستعد لإصدار أول أعمالها الأدبية    تعادل مثير بين ا.تواركة وأ.الدشيرة    تواصل البحث عن القارب "ياسين 9" المختفي منذ 7 شتنبر وسط ظروف مناخية مفاجئة    البرتغال تعلن الاعتراف بدولة فلسطين    توضيحات بخصوص اعتماد المغرب مسطرة طلب ترخيص إلكتروني للدخول إلى التراب الوطني خلال كأس إفريقيا    الدولي المغربي صيباري يهز شباك أياكس في قمة الدوري الهولندي    أخنوش: الإجراءات التي اتخذتها الحكومة شملت جميع الفئات    "كوباك" تعرض منتجات في "كريماي"    موهوب يسجل في مرمى "أورينبورغ"    جلالة الملك يهنئ رئيسة جمهورية مالطا بمناسبة عيد استقلال بلادها    الدوري الدولي لكرة القدم داخل القاعة بالأرجنتين..المنتخب المغربي يتفوق على نظيره للشيلي (5-3)    في بيان المؤتمر الإقليمي للاتحاد بالعيون .. المبادرة الأطلسية من شأنها أن تجعل من أقاليمنا الصحراوية صلة وصل اقتصادي وحضاري    الرجاء ينهي ارتباطه بالشابي وفادلو على بعد خطوة من قيادة الفريق    ميناء طنجة المتوسط يطلق مشروع توسعة بقيمة 5 مليارات درهم    مصرع شابين في حادثة سير مميتة بإقليم شفشاون        خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي يجسد الرؤية الملكية الاستراتيجية من أجل إفريقيا أكثر اندماجا (أمينة بنخضرة)            دور الفرانكفونية تجدد الثقة بالكراوي    المغرب يترقب وصول دفعة قياسية من الأبقار المستوردة الموجهة للذبح    بنخضرة: خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي يجسد رؤية الملك للاندماج الإفريقي    مطارات أوروبية لازالت تعاني صعوبات في برمجة رحلات الأحد بعد هجوم سيبراني    عملية بئر لحلو.. إنزال عسكري مغربي مباغت يربك "البوليساريو" ويفضح تورطها مع شبكات التهريب    "اقطيب الخيزران" تدشن موسمها الفني بمسرح المنصور بالرباط    الأردن يعيد فتح معبر "الملك حسين" بعد 3 أيام من إغلاقه    استخدام الهواتف الذكية يهدد الأطفال بالإدمان    اتحاد طنجة لكرة القدم الشاطئية ينهي المرحلة الثانية بانتصار ثمين ويحافظ على صدارة الترتيب    "الغد كان هنا" منجية شقرون تقيم معرضا شاعريا بين الذاكرة والضوء    الشرادي يتغنى بالصحراء المغربية في قلب موريتانيا    الانبعاثات الكربونية في أوربا تبلغ أعلى مستوى منذ 23 عاما (كوبرنيكوس)    دراسة.. النحافة المفرطة أخطر على الصحة من السمنة    انفصال مفاجئ لابنة نجاة عتابو بعد 24 ساعة من الزواج    الرسالة الملكية في المولد النبوي    تقنية جديدة تحول خلايا الدم إلى علاج للسكتات الدماغية        تسجيل 480 حالة إصابة محلية بحمى "شيكونغونيا" في فرنسا    الذكاء الاصطناعي وتحديات الخطاب الديني عنوان ندوة علمية لإحدى مدارس التعليم العتيق بدكالة    مدرسة الزنانبة للقرآن والتعليم العتيق بإقليم الجديدة تحتفي بالمولد النبوي بندوة علمية حول الذكاء الاصطناعي والخطاب الديني    الملك محمد السادس يدعو العلماء لإحياء ذكرى مرور 15 قرنًا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأستاذ عبد الرحمن دحو، محامي بهيئة مراكش ل"التجديد":في المغرب تساهل مع مقترفي جريمة سب الدين أو الذات الإلهية
نشر في التجديد يوم 26 - 01 - 2006

يخلص الأستاذ عبد الرحمن دحو، المحامي بهيئة مراكش، في هذا الحوار إلى أن الدين الإسلامي، رغم أنه من المقدسات في بلدنا، إلا أنه لا يتم متابعة من يهينه أو يسبه بالحزم نفسه الذي يتابع به من يسب المقدسات الأخرى أو يسيء إليها. ويرى أن في التشريع المغربي فراغا ما زال يحتاج إلى نص يملأه يتم بموجبه معاقبة من يهين الدين ومتابعته بدون تساهل ولا تراخ. كما يؤكد الأستاذ دحو أن القانون لا يسمح لمن سمع من يسب الدين أن يرفع ضده دعوى، وأن ذلك من اختصاص وكيل الملك، وأن النصوص التي تعاقب على هذا الفعل في القانون المغربي غير كافية، على عكس المقدسات الأخرى.
ما رأي القانون في سب الذات الإلهية وسب الدين الذي أصبح ظاهرة في شوارعنا العامة؟
رأي القانون في هذا لا يتعدى المعاقبة طبقا للقانون الجنائي في إطار السب والقذف أو الشتم، فسب الذات الإلهية والدين يخضع لمقتضيات الفصل 223 من القانون الجنائي، والذي يتعلق بإهانة المقدسات أو أي شيء يستعمل في العبادة، لا أقل ولا أكثر، وبخلاف المقدسات الأخرى المعروفة في بلادنا، والتي يجملها تقريبا الشعار الوطني الله الوطن الملك، لا تبدي الجهات المعنية الجدية اللازمة في متابعة من يسب المقدسات الدينية، في الوقت الذي لا تتهاون فيه وتعاقب بجدية من سب وأهان الوطن أو سب أو مس بالاحترام الواجب للملك، وهذه ليست دعوة للتساهل مع من يقترف مثل هذه الأعمال، ولكنها دعوة إلى التعامل بالقدر نفسه من الحزم مع كل من سب المقدسات، بما فيها الدين والذات الإلهية، فعلى الرغم مما نسمعه كل يوم في الشارع المغربي من سب للدين والرب على الملإ، فإن السلطات المعنية لا تتدخل ولا تحرك المسطرة القانونية في هذا الموضوع، وليس هناك مؤشرات واقعية تدل على أن الذات الإلهية والمعتقدات الدينية محمية في بلدنا، لأنها تتعرض للسب والإهانة كل يوم دون أن يكون هناك من يحرك ساكنا، ولا تظفر مقدساتنا الدينية عند سبها بأكثر من استنكار
قلبي وتلقائي ممن يسمع هذا السب، وربما لجأ بعضهم إلى نصح من صدر عنه هذا الفعل وتنبيهه إلى خطورته، وأكثر من ذلك فقد سن المغرب في الآونة الأخيرة قانونا يجرم من يهين العلم الوطني، وهذا عمل مستحسن، لكن لماذا لا يسن قانون مماثل يحمي المقدسات الدينية والذات الإلهية، عوض الاكتفاء بنص غامض في القانون الجنائي، وأكثر من ذلك هناك فصول في هذا القانون واضحة وصارمة تنص على معاقبة من يهين مؤسسات منظمة (الدرك الملكي الشرطة الجيش الجهاز القضائي...)، مثل الفصلين 663 و,665 وعندما نجد أن هذه الهيآت المنظمة محمية في القانون، عكس الذات الإلهية التي لا يوجد نص واضح فيها، فهذا خلل في التشريع المغربي. وحتى في حالة سرقة مسجد مثلا، فإن السارق لا يعاقب على سرقة محل عبادة، بل يعاقب على فعل السرقة فقط، مع العلم أنه لحماية المجال الديني لا بد في مثل هذه الحالة أن يكون عقاب السارق عقابا خاصا ومشددا أكثر.
ومثلا لو قام شخص بإهانة المصحف الكريم فإن عقوبته لن تتعدى سجنا لمدة ثلاث سنوات، وهناك جرائم أخرى أقل خطورة من هذه الجريمة ويعاقب عليها القانون المغربي بالسجن لأكثر من خمس سنوات، فالفصل ,223 الذي يتعلق بإهانة المقدسات الدينية، والذي ليست فيه حتى إشارة مباشرة للقرآن الكريم، ينص على ما يلي: من تعمد إتلاف بنايات أو آثار أو أي شيء ما مما يستخدم في عبادة ما، أو خرب ذلك أو لوثه يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، فهذا فصل ليس فيه إشارة للذات الإلهية أو الدين، بل يبدو أنه فصل سن لحماية البنايات والآثار والأشياء المستعملة في العبادة فقط. وكما قلنا من قبل، يبقى فقط استنكار المواطنين لجريمة سب الدين من باب اللهم إن هذا منكر، وحتى لو نشب نزاع بين من سب الدين أو الذات الإلهية وبين من نصحه ووصل الأمر إلى القضاء، فهما سيتابعان بتبادل الضرب والجرح ولكن يكون هناك أدنى اعتبار لجريمة سب الدين التي ارتكبت في هذه الحالة.
ذكرتم أن المواطنين يستنكرون بقلوبهم سب المقدسات الدينية، من الناحية القانونية، هل من حق مواطن أو هيأة معينة رفع دعوى قضائية ضد من سب الدين أو الذات الإلهية؟
إذا كان الأمر يتعلق بسب للمعتقدات والمقدسات الدينية وفيه مس بشخص معين، فمن حقه أن يرفع دعوى قضائية في الموضوع، أما عندما يتعلق الأمر بسب للمقدسات الدينية دون المس بشخص معين، بل فقط سمع هذا السب وبادر إلى رفع دعوى قضائية فلن تكون لها استجابة لأنه لا تتوفر فيه الصفة القانونية التي تخول له ذلك، لأن مواد الفصل 1 و32 من قانون المسطرة المدنية تحدد ثلاثة شروط لتقديم أي دعوى أو شكاية، وهي الصفة والأهلية والمصلحة...
(مقاطعا) وما المقصود بالصفة والأهلية والمصلحة؟
تعني إثبات الضرر وإثبات العلاقة السببية بين الفعل وبين الضرر الذي لحق الشخص الذي يشكو من السب، ولا أظن أن هناك حالة يمكن لرافع الدعوى أن يثبت فيها تضرره المباشر من سب الذات الإلهية أو الدين، وبصيغة أخرى أن يمر شخص من الشارع ويسمع سبا للدين، فذلك لا يعني أن له الصفة لرفع دعوى في الموضوع.
ألا يمكن أن يتم تكييف هذا الأمر تكييفا قانونيا، فكما أن هناك ضررا ماديا مباشرا، هناك أيضا ضرر معنوي غير مباشر، ألا يمكن أن يعتبر هذا الضرر الأخير مدخلا وسببا في أن يرفع دعوى قضائية كل من سمع سبا للمقدسات الدينية؟
عندما نتحدث عن الضرر اللاحق بالشخص الذي مارس المسطرة، فإن سب الدين أو الذات الإلهية هو في الحقيقة سب لجميع الناس، وهو سب حتى لهذا الشخص الذي بدر منه، والذي له الصفة لتحريك الدعوى العمومية هو السلطة المحلية أو النيابة العامة أو السيد وكيل الملك، وحتى عندما يكون هناك من انتهك حرمة مسجد مثلا أو بلغت به الوقاحة حد التبول على القرآن الكريم، فهذا نوع من الجرائم التي لا يمكن لأي شخص أن يحرك فيها الدعوى العمومية سوى وكيل الملك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.