في الذكرى الخمسينية لاغتيال عمر بنجلون..    كأس العرب 2025.. موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم يشيد بتتويج المغرب باللقب    المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان تنظم ورشة تحسيسية للصحفيين بالشمال حول تغطية التظاهرات الرياضية الكبرى واحترام حقوق الإنسان    ندالا يقود لقاء المغرب وجزر القمر    التشكيك في الحصيلة الرسمية لفيضانات آسفي يضع شابا في قبضة الأمن    تنظيم الدورة السابعة عشر من المهرجان الوطني لفيلم الهواة بسطات    بلمو يحيي امسيتين شعريتين بسلا    المغرب بطل العرب اليوم وبطل العالم غدا إن شاء الله    افتتاح «كان» المغرب... عرض فني باهر يزاوج بين الهوية المغربية والروح الإفريقية    حموشي يقرر ترقية شرطي مُتوفٍ    توقيف هولندي بميناء طنجة المدينة بموجب مذكرة بحث دولية    مجلس الحكومة يتدارس الدعم الاجتماعي ومشاريع مراسيم جديدة الثلاثاء المقبل    نقابات عمالية مغربية تنتقد الحد الأدنى للأجر في خضم الغلاء والتضخم    8 ملايين دولار القيمة الإجمالية لمشاريع وكالة بيت مال القدس الشريف برسم سنة 2025    حملة شتاء بمدينة شفشاون تواصل احتضان الأشخاص في وضعية الشارع لمواجهة موجة البرد    جلالة الملك يهنئ أبطال العرب ويشيد بالجماهير المغربية    تساقطات ثلجية وأمطار قوية أحيانا رعدية وطقس بارد من اليوم الجمعة إلى الاثنين المقبل بعدد من مناطق المملكة (نشرة إنذارية)    أخبار الساحة    المغرب يقترب من استكمال استيراد 280 ألف رأس من الأبقار مع نهاية 2025    دعوى أمام القضاء الإداري لحث أخنوش على إعلان آسفي "مدينة منكوبة" وتفعيل "صندوق الكوارث"    تكريم الوفد الأمني المغربي في قطر    أكديطال تستحوذ على مستشفى بمكة    إنفانتينو يهنئ المغرب بلقب كأس العرب    إحباط محاولة تهريب كمية مهمة من "المعسل" ومكملات غذائية بميناء طنجة المتوسط    رئاسة النيابة العامة تؤكد إلزامية إخضاع الأشخاص الموقوفين لفحص طبي تعزيزا للحقوق والحريات    بعد جدل منصة التتويج.. لاعب المنتخب الأردني سليم عبيد يعتذر لطارق السكتيوي    في أداء مالي غير مسبوق.. المحافظة العقارية تضخ 7.5 مليارات درهم لفائدة خزينة الدولة        تقلبات جوية وأجواء باردة تهم عدة جهات    وجدة .. انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك    لحسن السعدي يترأس اجتماع مجلس إدارة مكتب تنمية التعاون    توقيف الأستاذة نزهة مجدي بمدينة أولاد تايمة لتنفيذ حكم حبسي مرتبط باحتجاجات "الأساتذة المتعاقدين"    الكاف يعلن عن شراكات بث أوروبية قياسية لكأس أمم إفريقيا    أسماء لمنور تضيء نهائي كأس العرب بأداء النشيد الوطني المغربي    العاصمة الألمانية تسجل أول إصابة بجدري القردة    كالحوت لا يجتمعون إلا في طاجين !    البورصة تبدأ التداولات على وقع الأخضر    الشرطة الأمريكية تعثر على جثة المشتبه به في تنفيذ عملية إطلاق النار بجامعة براون    "الصحة العالمية": أكثر من ألف مريض توفوا وهم ينتظرون إجلاءهم من غزة منذ منتصف 2024    زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب أفغانستان    تقرير: المغرب من أكثر الدول المستفيدة من برنامج المعدات العسكرية الأمريكية الفائضة    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    حمداوي: انخراط الدولة المغربية في مسار التطبيع يسير ضد "التاريخ" و"منطق الأشياء"    انخفاض الذهب والفضة بعد بيانات التضخم في الولايات المتحدة    هياكل علمية جديدة بأكاديمية المملكة    استمرار تراجع أسعار النفط للأسبوع الثاني على التوالي    البرلماني رفيق بناصر يسائل وزير الصحة حول العرض الصحي بمدينة أزمور والجماعات المجاورة    شبهة تضارب مصالح تُقصي إناث اتحاد طنجة لكرة اليد من قاعات التدريب    الدولة الاجتماعية والحكومة المغربية، أي تنزيل ؟    السعودية تمنع التصوير داخل الحرمين خلال الحج    من هم "الحشاشون" وما صحة الروايات التاريخية عنهم؟    منظمة الصحة العالمية تدق ناقوس انتشار سريع لسلالة جديدة من الإنفلونزا    7 طرق كي لا يتحوّل تدريس الأطفال إلى حرب يومية    سلالة إنفلونزا جديدة تجتاح نصف الكرة الشمالي... ومنظمة الصحة العالمية تطلق ناقوس الخطر    التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل يجوز للرجل تغسيل زوجته؟
نشر في أخبارنا يوم 12 - 01 - 2015

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد، فالتغسيل في اللغة: مصدر غَسَّل بالتشديد، بمعنى: إزالة الوسخ عن الشيء، بإجراء الماء عليه، وفي الاصطلاح: تعميم بدن الميت بالماء بطريقة مسنونة، والدفن في اللغة: بمعنى المواراة والستر، يقال: دفن الميت واراه، ودفن سره: أي كتمه. [لسان العرب: 17/1397، مادة: دفن، ط. دار المعارف].

وفي الاصطلاح: مواراة الميت في التراب. [الشرح الكبير للدردير: 1/407، ط. عيسى الحلبي].

وتغسيل الميت ودفنه فرضا كفاية إذا قام بهما البعض سقط عن الباقين، قال الدردير في [الشرح الكبير لمختصر خليل]: «والصلاة عليه فرض كفاية، كدفنه وكفنه».[الشرح الكبير: 1/407 بتصرف، ط. عيسى الحلبي]، وروى البخاري من حديث أم عطية نسيبة الأنصارية أنها قالت: توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج فقال: ((اغسلنها ثلاثًا، أو خمسًا، أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورًا، أو شيئا من كافور)).

وروى أبو داود عن الحصين بن وحوح بحسب اجابة لجنة امانة الفتوي بدار الافتاء المصرية : أن طلحة بن البراء مرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقال: ((إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت، فآذنوني به وعجلوا فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله)).

ولا يغسل المرأة إلا المرأة، لأن الله حرم النظر إلى عورة المرأة وحرم مسها، قال تعالى:{قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ}..[النور:30]، وروى السيوطي في [الجامع الصغير] عن معقل بن يسار المزني: ((لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له)).

قال النووي في [روضة الطالبين]: «الأصل أن يغسل الرجالُ الرجالَ، والنساءُ النساءَ، والنساء أولى بغسل المرأة بكل حال». [روضة الطالبين للنووي: 2/ 103، ط. المكتب الإسلامي].

ويجوز للزوج أن يغسل زوجته ولو لم يدخل بها، روى ابن ماجه أن رسول الله صلى الله عيه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها: ((ما ضرك لو مت قبلي فقمت عليك، فغسلتك وكفنتك، وصليت عليك، ودفنتك)). فأضاف النبي صلى الله عليه وسلم الفعل إليه وهذا يدل على جواز المباشرة.

وروى ابن المنذر: أن عليًّا كرم الله وجهه غسَّل فاطمة رضي الله عنها، وأجمع الصحابة على جواز ذلك.

قال الشيخ زكريا الأنصاري في [شرح منهج الطلاب]: «ولزوجة غسل زوجها لأن الزوجية لا تنقطع حقوقها بالموت بدليل التوارث». [شرح منهج الطلاب لزكريا الأنصاري: 2/150، ط. دار الفكر].

قال ابن قدامة في [المغني]: «والمشهور عن أحمد أن للزوج غسل امرأته، وهو قول علقمة، وعبد الرحمن بن يزيد بن الأسود، وجابر بن زيد، وسليمان بن يسار، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، وقتادة، وحماد، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق؛ ولأنه أحد الزوجين، فأبيح له غسل صاحبه كالآخر، والمعنى فيه أن كل واحد من الزوجين يسهل عليه إطلاع الآخر على عورته دون غيره، لما كان بينهما في الحياة، ويأتي بالغسل على أكمل ما يمكنه، لما بينهما من المودة والرحمة». [المغني لابن قدامة: 2/390 بتصرف، ط. مكتبة القاهرة].

قال الخرشي: «وقدم الزوجان إن صح النكاح إلا أن يفوت فاسده بالقضاء، يعني أن كل واحد من الزوج أو الزوجة إذا مات الآخر يقدم في غسله على سائر الأولياء، ويقضى له إذا نازعه الأولياء؛ لأن من ثبت له حق فالأصل أن يقضى له به، هذا إن صح النكاح بينهما حصل بناء أم لا». [شرح الخرشي على مختصر خليل: 2/114، ط. دار الفكر].

فإن لم يوجد نساء يغسلنها، ولا زوج، فيغسلها الرجل المحرم؛ لأنه يجوز النظر إليها، ويجوز مسها في حال الحياة، وبالموت لا ينقطع هذا الجواز، بشرط أن لا يباشر جسدها، بل يضع خرقة كثيفة يلفها على يده، ويغسلها من تحت ثوب ليمنع النظر.

قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل: «ثم يغسلها المحرم من أهلها الرجال من تحت ثوب؛ ليمنع النظر، ويلف خرقة على يديه غليظة، ولا يباشرها بيده». [شرح الخرشي على مختصر خليل: 2/117، ط دار الفكر].

قال النووي في «روضة الطالبين: وظاهر كلام الغزالي تجويز الغسل للرجال المحارم مع وجود النساء، ولكن عامة الشافعية يقولون المحارم بعد النساء أولى» [روضة الطالبين للنووي: 2/103، ط. المكتب الإسلامي].

فإن لم يوجد نساء، ولا زوج، ولا محرم، فلييمها رجل أجنبي بأن ييمم كفيها فقط ووجهها، ويدل على هذا ما رواه البيهقي في السنن الكبرى عن مكحول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا ماتت المرأة مع الرجال ليس معهم امرأة غيرها، والرجل مع النساء ليس معهن رجل غيره، فإنهما ييممان ويدفنان، وهما بمنزلة من لا يجد الماء))؛ ولأن غسل الميت مأمور به، والتيمم عوض عن الغسل، ومواضع التيمم ليست بعورة. [ينظر: بداية المجتهد لابن رشد: 1/241، ط. دار الحديث].

قال الدردير في [الشرح الصغير]: «ثم إذا لم يوجد محرم يممت الميتة لكوعيها لا لمرفقيها». [الشرح الصغير للدردير: 1/545، ط. دار المعارف].

وقال ابن قدامة في [المغني]: «فأما إن مات رجل بين نسوة أجانب، أو امرأة بين رجال أجانب، أو مات خنثى مشكل، فإنه ييمم، وهذا قول سعيد بن المسيب، والنخعي، وحماد، ومالك وأصحاب الرأي وابن المنذر؛ لما روى تمام الرازي في فوائده بإسناده عن مكحول عن واثلة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا ماتت المرأة مع الرجال، ليس بينها وبينهم محرم، تيمم كما ييمم الرجال)). ولأن الغسل من غير مس لا يحصل به التنظيف، ولا إزالة النجاسة، بل ربما كثرت ولا يسلم من النظر، فكان العدول إلى التيمم أولى، كما لو عدم الماء)). [المغني لابن قدامة: 2/391، ط. مكتبة القاهرة].

وأما من يدفنها ويحملها في دفنها وينزلها إلى القبر محارمها الرجال الأقرب فالأقرب، وزوجها، وهم الذين كان يحل لهم النظر إليها في حياتها ولها السفر معهم؛ لما روى الخلال بإسناده عن عمر رضي الله عنه: أنه قام عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت زينب بنت جحش رضي الله عنها، فقال: ((ألا إني أرسلت إلى النسوة من يدخلها قبرها، فأرسلن: من كان يحل له الدخول عليها في حياتها، فرأيت أن قد صدقن)) [ينظر: المغني لابن قدامة: 2/383، ط. دار الكتاب العربي].

ولأن امرأة عمر رضي الله تعالى عنهما لما توفيت قال لأهلها: أنتم أحق بها؛ ولأنهم أولى الناس بولايتها حال الحياة، فكذا بعد الموت، ثم زوجها؛ لأنه أشبه بمحرمها من النسب من الأجانب، ولو لم يكن فيهم ذو رحم فلا بأس للأجانب وضعها في قبرها، ولا يحتاج إلى إحضار النساء للدفن؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: أنه حين ماتت ابنته أمر أبا طلحة، فنزل في قبر ابنته، وهو أجنبي. [ينظر: المغني لابن قدامة: 2/383، ط. دار الكتاب العربي].

قال النووي: «السنة أن يوضع الميت عند أسفل القبر، بحيث يكون رأسه عند رجل القبر، ثم يسل من جهة رأسه سلا رفيقا. ولا يدخل القبر إلا الرجال متى وجدوا، رجلا كان الميت أو امرأة. وأولاهم بالدفن أولاهم بالصلاة، إلا أن الزوج أحق بدفن زوجته، ثم بعده المحارم، الأب، ثم الجد، ثم الابن، ثم ابن الابن ثم الأخ، ثم ابن الأخ، ثم العم، فإن لم يكن أحد منهم، فذوو الأرحام الذين لا محرمية لهم، فإن لم يكونوا، فأهل الصلاح من الأجانب». [روضة الطالبين للنووي: 2/133، ط. المكتب الإسلامي].

وقال النفراوي المالكي: «نص صاحب الرسالة كخليل، على تقديم أحد الزوجين في تغسيل صاحبه وسكتا عما لو طلب الحي إنزال صاحبه القبر وبينه غيرهما فقال: إن كان الحي الزوج فإنه يقدم في إنزال زوجته قبرها على أوليائها بالقضاء، وأما الزوجة فلا تقدم في إنزال زوجها بل الحق لأوليائه، قال ابن عرفة: والزوج أحق بإدخال زوجته قبرها، فإن لم يكن فأقرب محارمها، فإن لم يكونوا فقيل النساء، وقيل أهل الفضل». [الفواكه الدواني شرح الرسالة: 1/287، ط. دار الفكر].

وعليه فالأولى أن يغسل المرأةَ امرأةٌ مثلها، ويجوز تغسيل الرجل زوجته، فإن لم يوجد فمحرمها من الرجال، ولا يباشر جسدها، بل يلف عليها عازل نحو خرقة، ولا ينظر إليها، بل يغسلها من تحت ثوب ساتر لبدنها، وإذا كان أجنبيًّا عنها ولم يجد من يغسلها فلييممها بمسح وجهها وكفيها بالتراب الطاهر، ويدفن المرأة محارمها من الرجال وزوجها، وهو الأولى منهم فإن لم يوجد زوج أو محارم فأهل الصلاح والفضل. والله تعالى أعلم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.