فرنسا.. أوامر حكومية بإتلاف مليوني عبوة مياه معدنية لتلوثها ببكتيريا "برازية"    طقس الثلاثاء.. أمطار الخير بهذه المناطق من المملكة    الأمن المغربي والإسباني يفككان خيوط "مافيا الحشيش"    ميارة يستقبل رئيس الجمعية البرلمانية لأوروبا    السجن المحلي بتطوان يحتفل بالذكرى ال16 لتأسيس المندوبية    أسماء المدير تُشارك في تقييم أفلام فئة "نظرة ما" بمهرجان كان    وزارة الفلاحة: عدد رؤوس المواشي المعدة للذبح خلال عيد الأضحى المقبل يبلغ 3 ملايين رأس    مطار الصويرة موكادور: ارتفاع بنسبة 38 في المائة في حركة النقل الجوي خلال الربع الأول من 2024    الجيش الملكي يرد على شكاية الرجاء: محاولة للتشويش وإخفاء إخفاقاته التسييرية    سكوري : المغرب استطاع بناء نموذج للحوار الاجتماعي حظي بإشادة دولية    مشروبات تساعد في تقليل آلام المفاصل والعضلات    خمري ل"الأيام24″: الإستقلال مطالب بإيجاد صيغة جديدة للتنافس الديمقراطي بين تياراته    الزمالك المصري يتلقى ضربة قوية قبل مواجهة نهضة بركان    تحديات تواجه نستله.. لهذا تقرر سحب مياه "البيرييه" من الاسواق    أمن فاس يلقي القبض على قاتل تلميذة    بلينكن: التطبيع الإسرائيلي السعودي قرب يكتمل والرياض ربطاتو بوضع مسار واضح لإقامة دولة فلسطينية    عملية جراحية لبرقوق بعد تعرضه لاعتداء خطير قد ينهي مستقبله الكروي    مجلس النواب يطلق الدورة الرابعة لجائزة الصحافة البرلمانية    برواية "قناع بلون السماء".. أسير فلسطيني يظفر بجائزة البوكر العربية 2024    رسميا.. عادل رمزي مدربا جديدا للمنتخب الهولندي لأقل من 18 سنة    المحكمة تدين صاحب أغنية "شر كبي أتاي" بالسجن لهذه المدة    هذا هو موعد مباراة المنتخب المغربي ونظيره الجزائري    الشرطة الفرنسية تفض اعتصاما طلابيا مناصرا لفلسطين بجامعة "السوربون"    غامبيا جددات دعمها الكامل للوحدة الترابية للمغرب وأكدات أهمية المبادرة الملكية الأطلسية    الملك يهنئ بركة على "ثقة الاستقلاليين"    تحرير ما معدله 12 ألف محضر بشأن الجرائم الغابوية سنويا    "التنسيق الميداني للتعليم" يؤجل احتجاجاته    نيروبي.. وزيرة الاقتصاد والمالية تمثل جلالة الملك في قمة رؤساء دول إفريقيا للمؤسسة الدولية للتنمية    الرئاسيات الأمريكية.. ترامب يواصل تصدر استطلاعات الرأي في مواجهة بايدن    يوسف يتنحى من رئاسة حكومة اسكتلندا    الدورة السادسة من "ربيعيات أصيلة".. مشغل فني بديع لصقل المواهب والاحتكاك بألمع رواد الريشة الثقافة والإعلام    المكتب الوطني للسياحة يضع كرة القدم في قلب إستراتيجيته الترويجية لوجهة المغرب    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    الفنان الجزائري عبد القادر السيكتور.. لهذا نحن "خاوة" والناظور تغير بشكل جذري        اتفاق بين الحكومة والنقابات.. زيادة في الأجور وتخفيض الضريبة على الدخل والرفع من الحد الأدنى للأجور    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    وزارة الفلاحة…الدورة ال 16 للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب تكللت بنجاح كبير    إدارة السجن المحلي بوجدة تنفي ما نقل عن والدة سجين بخصوص وجود آثار ضرب وجرح على وجهه    فيلم أنوال…عمل سينمائي كبير نحو مصير مجهول !    المغرب التطواني يتعادل مع ضيفه يوسفية برشيد    رسمياً.. رئيس الحكومة الإسبانية يعلن عن قراره بعد توجيه اتهامات بالفساد لزوجته    أسعار الذهب تتراجع اليوم الإثنين        إليسا متهمة ب"الافتراء والكذب"    غزة تسجل سقوط 34 قتيلا في يوم واحد    رئيس ريال مدريد يهاتف مبابي عقب التتويج بالدوري الفرنسي    المفاوضات بشأن اتفاق الاستعداد للجوائح بمنظمة الصحة العالمية تدخل مرحلتها الأخيرة    المنتخب المغربي يتأهل إلى نهائي البطولة العربية على حساب تونس    حكواتيون من جامع الفنا يروون التاريخ المشترك بين المغرب وبريطانيا    "عشر دقائق فقط، لو تأخرت لما تمكنت من إخباركم قصتي اليوم" مراسل بي بي سي في غزة    بعد كورونا .. جائحة جديدة تهدد العالم في المستقبل القريب    دراسة: الكرياتين يحفز الدماغ عند الحرمان من النوم    هيئة كبار العلماء السعودية: لا يجوز الذهاب إلى الحج دون تصريح    السعودية: لا يجوز الحج في هذه الحالة.. ويأثم فاعله!    قبائل غمارة في مواجهة التدخل الإستعماري الأجنبي (8)    الأمثال العامية بتطوان... (584)    الأمثال العامية بتطوان... (583)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تصورات حول إدماج مقاربة النوع في السياسة الجنائية
نشر في أخبارنا يوم 23 - 03 - 2015

ظل مفهوم النوع الاجتماعي من المفاهيم غير الواضحة و الغامضة ، وما زاد في غموضه و عدم وضوحه هو صعوبة ترجمته إلى لغة غير التي أفرزته _ اللغة الإنجليزية_ إذ أن مصطلح الجندرgender » « هو في الأصل مصطلح إنجليزي تم تعريبه وفق مفاهيم و مرادفات قد لا تعكس مفهومه في غالب الأحيان ، إذ في البداية تمت ترجمة هذا المصطلح بكلمة "جنس" وهي ترجمة لغوية ، لأن الجندر في القاموس اللغوي يحيل على مفهوم "الجنس" و الذي يعني كل ما يرتبط بالذكورة والأنوثة ، كما أن مصطلح الجندر يعتبر من المفاهيم الدينامية القابلة للتغيير بتغير الثقافات و التعبيرات الإجتماعية لكل مجتمع بفعل مجموعة من العوامل و التي على ضوئها يتم تحديد أدوار الجنسين وكذا العلاقة بينهما ، حيث أنه كلما انتقلنا من مجتمع إلى آخر إلا وتغيرت الأدوار الممنوحة للجنسين، بل كلما انتقلنا من طبقة اجتماعية إلى أخرى قد تتغير الأدوار الممنوحة لهما، وهو ما يعني أن مفهوم الجندر يرتبط ارتباطا أساسيا بالمنظومة الثقافية للمجتمع و بتقاليده وعاداته و توجهاته وأفكاره.
كما أن مفهوم مقاربة النوع الإجتماعي يعتبر من المفاهيم السوسيولوجية التي تقتضي اعتبار العلاقات الإجتماعية بين الجنسين كما يحددها المجتمع ، فهو يرتبط بكل تمييز اجتماعي أساسه الجنس جراء تصورات أو أفكار يكرسها المجتمع حول المرأة .
فلما كان موضوع النوع الاجتماعي من بين أهم المواضيع التي لم تنل نصيبها من الإهتمام اللازم داخل السياسة الجنائية ، ارتأينا تسليط الضوء على هذا المفهوم من أجل الوقوف عند مختلف المقتضيات و الإجراءات الواجب تبنيها من أجل إدماج مقاربة النوع في السياسة الجنائية ، تماشيا و انسجاما مع التوصيات التي خلص إليها الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة و التي أكدت على ضرورة تبني سياسة جنائية حمائية تستحضر مقاربة النوع الإجتماعي ، وذلك من خلال مراجعة النصوص القانونية ذات الصلة بالموضوع ، و الملاءمة مع الإتفاقيات الدولية من جهة ، و من جهة ثانية فإن ما يبرر إدماج مقاربة النوع في السياسة الجنائية هو التشخيص لواقع المرأة و تزايد العنف المرتكب ضدها بمختلف مظاهره و تجلياته و الذي يمثل شكلا من أشكال العلاقات غير المتكافئة بين الرجل و المرأة و ضربا من ضروب الإنتهاك لحقوق الإنسان، و ما يطرحه هذا الموضوع من إشكاليات مرتبطة بقضايا التنمية الشاملة و مسلسل البناء الديمقراطي للدولة ، حيث أن مجمل الإحصائيات و المعطيات الصادرة عن وزارة العدل تفيد بتزايد قضايا العنف المرفوعة أمام المحاكم.
لذلك فإن الدعوة إلى إدماج مقاربة النوع في السياسة الجنائية تحكمه مجموعة من العوامل، منها ما هو سياسي ومنها ما هو اجتماعي ومنها ما هو اقتصادي ومنها ما هو مهني صرف ونقصد هنا ما هو قضائي.
وعليه فإن التساؤل الذي يطرح في هذا السياق هو : حول الآليات التي يمكن من خلالها إدماج مقاربة النوع في السياسة الجنائية و هل أن الأمر يقتضي إعادة النظر في آليات إنتاج السياسة الجنائية وفق منظور مغاير لما هو متعارف عليه ؟
إن الجواب على هذا التساؤل سيعطي للمهتمين والمتدخلين فرصة النقاش حول النظرة التقليدية التي كانت سائدة بالمغرب حول المرأة و موقعها من الإهتمام داخل السياسة الجنائية ، كما سيساهم في بلورة تصور متقدم عن الموضوع ذاته انطلاقا من الإقرار بوجود واقع جديد متسم بسيادة دستور يعتبره المراقبون أنه وثيقة للحقوق والحريات.
فمن المعلوم أن الحديث عن إدماج مقاربة النوع في السياسة الجنائية ليس بالجديد ، حيث أن هذا الموضوع تناوله مجموعة من الفاعلين و المهتمين على طول السنين، فإذا كانت السياسة الجنائية تنبني على النظر في الأسس التي تقوم عليها سياستي التجريم والعقاب فإن مقاربة النوع في ظل سياسة جنائية حمائية يجب أن تكون في إطار تصور شمولي يعكس فلسفة وروح الدستور ، و الذي جاء بمكتسبات عدة تجسد الرقي بالنوع الإجتماعي إلى أبعد صورة له ، أهمها ما جاء في تصدير الدستور " حظر ومكافحة كل أشكال التمييز ، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الإنتماء الإجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي ، مهما كان ."
و أيضا ما نصت عليه مقتضيات الفصل 19 " يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها.
تسعى الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء.
وتحدث لهذه الغاية، هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز."
و ما جاء في مقتضيات الفصل 22 " لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة.
لا يجوز لأحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية."
فالطبيعة المتعددة الجوانب للعنف ضد المرأة توحي بضرورة إعداد استراتيجيات مختلفة بحسب اختلاف مظاهر العنف واختلاف اﻷوساط التي يحدث فيها، لذلك فإن مختلف التدابير الواجب إتباعها لإستيعاب مقاربة النوع في إطار إصلاح السياسة الجنائية ، يجب أن تأخد بعين الإعتبار ما يلي :
أولا : التنسيق بين السياسة الجنائية و مختلف السياسات العمومية للدولة لمكافحة مختلف مظاهر العنف ضد المرأة و تعزيز الحماية الجنائية للنساء ضحايا العنف بتفعيل المقتضيات القانونية الكفيلة بذلك.
ثانيا : إعادة النظر في بعض المقتضيات التي نص عليها مشروع القانون 103-13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء ، خصوصا الباب الثاني المتعلق بالأحكام الزجرية و العقوبات التي أقرها هذا المشروع ، نظرا لحجم الإنتقادات الموجهة إليه و جملة المؤاخدات و الملاحظات الشكلية والموضوعية التي سجلت عليه من طرف مختلف المهتمين و تركيزه على المقاربة الزجرية دون إقرار للوسائل البديلة للمتابعة والعقاب كالصلح و الوساطة وهو ما يخالف التوجه الحديث للسياسة الجنائية ، لأن المناداة كان بتبني قانون إطار متعلق بمناهضة العنف ضد النساء بكافة أشكاله و اعتماد نصوص تعترف بمناهضة العنف المبني على النوع ، و تجريم مختلف الأفعال التي تمس بحقوق المرأة بما يمكن من وضع حد للممارسات التمييزية السائدة في المجتمع سواء المكرسة منها بالقوانين أو بالعادات والعرف للعنف ضد النساء و يأخذ بعين الإعتبار خصوصية الجرائم التي تستهدف النساء من أجل ضمان حقوقهن و كرامتهم باعتماد مقاربة مندمجة وشاملة للوقاية والعلاج من ظاهرة العنف بدل المقاربة الزجرية وهذا كله لا ينبغي أن يكون على حساب الرجل بكل تأكيد ،هذا على المستوى الموضوعي ، أما على المستوى الإجرائي فينبغي إعادة النظر أيضا في بعض تدابير الحماية التي أقرتها المادة 15 من المشروع ، و ما تضمنته المادة 17أيضا فيما يخص الإثبات حيث أشار نص المشروع إلى أنه وفي إطار حرية الإثبات "تأخذ المحكمة بعين الاعتبار، في قضايا العنف الزوجي، تقارير الأطباء النفسانيين، والشواهد الطبية الصادرة عنهم وإفاداتهم والصور الفوتوغرافية والتسجيلات السمعية والمرئية وتصريحات الضحية المضمنة في سجلات المستشفى". حيث يجب اعتماد هذه المرونة في الإثبات في قضايا العنف ضد النساء بصفة عامة و ليس فقط الإقتصار على العنف الزوجي ، وإقرار قواعد خاصة للإثبات تراعي خصوصية الجرائم الموجهة ضد النساء متزوجات كانت أم غير متزوجات ،دون نسيان ما يجب توفيره من آليات وإجراءات قضائية متيسرة تراعي احتياجات النساء المتعرضات للعنف و تكفل معالجة الدعاوى معالجة منصفة.
ثالثا: إعادة النظر في مدى فعالية و نجاعة خلايا استقبال النساء ضحايا العنف، و أيضا على مستوى آليات الولوج إلى العدالة الجنائية فيما يخص المحاكم و بنيات الإستقبال.
رابعا: الحرص على تحسيس و تكوين الفاعلين في مجال السياسة الجنائية و مختلف المتدخلين في العمل القضائي المتصل بقضايا النوع الاجتماعي لإستيعاب خصوصية النساء و الأخد بعين الإعتبار التمييز الذي يكون أساسه الفوارق بين الجنسين من أجل تحقيق عدالة جنائية تنصف ضحايا جرائم النوع.

و ختاما فإن الحديث عن إدماج مقاربة النوع في السياسة الجنائية حديث تتداخل فيه مجموعة من الإشكاليات المترابطة فيما بينها، بفعل تداخل مجموعة من العوامل المؤثرة في صناعة قرار السياسة الجنائية ، لذلك فإننا لا نجازف بالقول أن النظرة التقليدية لهذا الموضوع و تمثله في ذهنية القائمين على رسمها، يعتبر في حد ذاته عائقا من عوائق الإدماج ، لذلك وجب إعادة النظر في السياسة الجنائية ككل سواء من حيث آلياتها و أسسها والجهات الموكول لها التدخل فيها وتقييمها من خلال النتائج المحققة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.