قيادات "الأحرار" تستعرض منجزات حكومة أخنوش في تنزيل الدولة الاجتماعية    غانا تهزم الجزائر وتضرب موعدا مع المغرب في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم للسيدات.. المغرب يواجه غانا في نصف النهائي يوم الثلاثاء        الملتقى الدولي لفناني القصبة بأليكانتي: الفن في خدمة التبادل الثقافي والتنمية الإنسانية    بلاغ: ادعاءات سيدة سرقة الأعضاء البشرية لابنها المتوفى إثر حادثة سير سنة2021 غير صحيحة ومخالفة للحقيقة    احتجاجات في العرائش بسبب "الشرفة الأطلسية" وسط تصعيد لحماية التراث التاريخي للمدينة    تفاصيل قرعة الموسم الجديد للبطولة    "رويترز": سوريا ظنت أنها حصلت على موافقة أمريكا وإسرائيل لنشر قوات بالسويداء    وفاة الأمير النائم بعد غيبوبة مستمرة دامت 20 عاما    الدعوة بكيغالي إلى الاستلهام من خطب ورسائل جلالة الملك لترسيخ قيم السلم والتعايش المشترك بإفريقيا (بيان ختامي)    مديرية التعليم بدرب السلطان تنفي علاقتها بفيديو "الشابة شوشو" المتداول وتتوعد مروجي المغالطات    رسملة بورصة البيضاء تفوق ألف مليار درهم .. ربحيّة السوق تجذب المستثمرين    أشرف حكيمي الأعلى تقييما في موسم سان جيرمان التاريخي    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم للسيدات.. غانا تنتصر على الجزائر وتواجه المغرب في نصف النهائي        إنفانتينو: المغرب أصبح أحد المراكز العالمية لكرة القدم    السجن المحلي بالناظور يوضح أسباب وفاة أحد نزلائه    "تروكوت" ضبط مستشارة جماعية في حالة تلبس بحيازة الكوكايين    أخنوش يطلب من الوزراء والمصالح الحكومية التسريع بتنزيل قانون العقوبات البديلة    مروحية تابعة للقوات الملكية تنقذ مواطنين فرنسيين في عرض البحر    تشاؤم واسع بين الأسر المغربية... الادخار مستحيل والأسعار تواصل الارتفاع    البنك الدولي: 44% من المغاربة يملكون حسابات بنكية و 6% فقط تمكنوا من الادخار سنة 2024    غياب مراقبة المطاعم ومحلات الوجبات السريعة يهدد صحة المواطنين بالحسيمة    "سهام بنك" يعزز الاقتصاد الأخضر    موجة الحر تنحسر بالمغرب .. والحرارة تعود إلى الارتفاع وسط الأسبوع القادم    لقجع: استثمارات "الكان" وكأس العالم تناهز 150 مليار درهم ولن تثقل على الميزانية العامة للدولة    نتائج الشطر الثاني للدعم السينمائي    ترامب يغيّر وصفة "مشروب القمامة" وسط تحذيرات من مخاطر "كوكاكولا"    عين اللوح .. افتتاح فعاليات الدورة الرابعة والعشرين للمهرجان الوطني لأحيدوس    قندس جندول تفوز بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان المسرح الحر الدولي بعمان    لقاء تواصلي هام بهدف تجويد خدمات قطاع الكهرباء بجهة الشرق    فرحات مهني: النظام الجزائري يحوّل تالة حمزة إلى قاعدة عسكرية ضمن مخطط لاقتلاع القبائل    القدرات اللوجستية المتقدمة للمغرب عززت إشعاعه على الصعيد الدولي (نائبة سابقة للرئيس الكولومبي)    المغرب واليونسكو يعلنان عن تحالف جديد لتعزيز التنمية في إفريقيا عبر التعليم والعلم والثقافة        ترامب: قريبا سيفرج عن 10 أسرى في غزة    أكثر من 20 عاما في فرنسا ويرفض منحه تصريح إقامة        كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق تحتضن مناقشة رسائل تخرج الطلبة الفلسطينيين    حملة هندية تستهدف ترحيل آلاف المسلمين .. رمي في البحر وهدم للمنازل    تعاون مغربي فلسطيني في حقوق الإنسان    الدفاع الجديدي يتعاقد مع حارس موريتانيا    "الأشجار المحظورة" .. الشاعر المغربي عبد السلام المَساوي ينثر سيرته أنفاسًا    السغروشني: تكوين الشباب رهان أساسي لتحفيز التحول الرقمي بالمغرب    زيادة كبيرة في أرباح "نتفليكس" بفضل رفع أسعار الاشتراكات    دراسة: الذكاء الاصطناعي يحول تخطيط القلب العادي إلى أداة فعالة لاكتشاف عيوب القلب الهيكلية        افتتاح بهيج للمهرجان الوطني للعيطة في دورته ال23 بأسفي تحت الرعاية الملكية السامية    بعد تشخيص إصابة ترامب بالمرض.. ماذا نعرف عن القصور الوريدي المزمن    "مهرجان الراي للشرق" بوجدة يعود بثوب متجدد وأصوات لامعة    البيت الأبيض يعلن إصابة ترامب بمرض مزمن    وداعا أحمد فرس    زمن النص القرآني والخطاب النبوي    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هام للراغبين في إنشاء روض تعليمي للأطفال
نشر في أخبارنا يوم 02 - 07 - 2019

الموضوع : حول مسطرة دراسة ملفات طلب الترخيص لفتح أو توسيع أو إدخال أي تغيير على مؤسسات التعليم الأولي .
المرجع : – القانون رقم 05.00 بشأن النظام الأساسي للتعليم الأولي .
- المرسوم رقم 2.001014 بتطبيق القانون رقم 05.00 بشأن النظام الأساسي للتعليم الأولي

الباب الأول

الشروط العامة
البند 1:
- تطبيق مقتضيات القانون 00/05 الذي هو بمثابة النظام الأساسي للتعليم الأولي والمرسوم التطبيقي له رقم 2.00.1014 الصادر بتاريخ 22 يونيو 2001 .
البند 2 :
- الحصول على الموافقة المبدئية ، من طرف المصالح الإقليمية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالنسبة للمستثمرين الراغبين في إنجاز المشاريع التربوية قبل الإقدام على إحداث المؤسسة .
- تعتبر في حطم مؤسسة للتعليم الأولي الملحقة أو الملحقات التابعة للمؤسسة الأم .
- الإدلاء بالشهادة الاسمية المتعلقة بتسمية المؤسسة .
- إحداث مؤسسة للتعليم الأولي بالطابق الأرضي لزوما .
البند 3 :
- احترام القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير ، بتنسيق مع الجهات المعنية .
- اجتناب إحداث مؤسسة للتعليم الأولي أو تسييدها في الأماكن المعرضة لمصادر التلوث .
- توفر الحجرات الدراسية ومرافق المؤسسة على الإنارة الطبيعية و/أو الكهربائية .
-تخصيص قاعة أو ركن للتمريض تتوفر فيها اللوازم الضرورية لإعطاء الإسعافات الأولية .
-ربط المؤسسة بالتجهيزات الصحية الأساسية .
( بالنسبة للمناطق النائية التي يتعذر فيها توفير شبكة لتوزيع وصرف المياه يجب مراعاة التوجيهات المقدمة من لدن المصالح الطبية الإقليمية ).
الباب الثاني
التجهيزات والمرافق التربوية والإدارية
البند 4
- ضرورة توفر الوسائل التعليمية والتجهيزات اللازمة والملائمة للتعليم الأولي .
- تجهيز حجرات التنشيط ب :
* الطاولات والكراسي الملائمة لسن أطفال 4 – 6 سنوات .
* السبورة أو مايسري في حكمها .
* مكتب المربى .
المرافق التربوية
البند 5
- ضرورة توفر مؤسسات التعليم الأولي على :
*حجرة واحدة على الأقل للتنشيط لاتقل مساحتها على 20 متر مربع كحد أدنى .
* قاعة خاصة بالاستناس بالقراءة والكتابة (20م) .
* قاعة أو ركن للراحة مجهزة بمعدل فراس لكل 10 أطفال (20م) .
* تحديد عدد التلاميذ للحجرة في 1.5 م لكل تلميذ دون تجاوز 30 تلميذا كحد أقصى .
* مكتبة مدرسية أو ركن يتناسب مع مستوى التعليم الأولي .
* ساحة الاستراحة بالطابق الأرشي باعتبار متر مربع لكل طفل . وتحدد الطاقة الاستيعابية للمؤسسة بناء على المساحة الإجمالية للساحة .
ويمكن تكييف هذه النسب حسب الخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية لمحيط المؤسسة ، خاصة بالوسط القروي وشبه الحضري .
المرافق الإدارية
البند 6
- مكتب للمدير(ة) المسير(ة) للمؤسسة ( وكتابة إن أمكن ذلك ) ،
- ركن خاص بالمستندات والمحفوظات والتوثيق .
البند 7
الوثائق الواجب الإدلاء بها بالنسبة لفتح أو توسيع مؤسسة للتعليم الأولي.
تودع طلبات الترخيص بفتح مؤسسة للتعليم الأولي لدى المصالح الإقليمية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين التي توجد المؤسسة تحت نفوذها الترابي . ويتكون ملف هذا الطلب من الوثائق التالية:
- طلب الإذن بفتح مؤسسة للتعليم الأولي .
- نسخة من العقد المبرم مع المدير(ة) المرشح(ة) لتسيير المؤسسة .
- نسخة مصادق عليها من شهادة ملكية البناية أو عقد كرائها لهذه الغاية.
- شهادة إدارية تثبت صلاحية البناية المراد استعمالها وتوفرها على الشروط الصحية مسلمة من السلطات المختصة .
- التزام مصادق عليه باستمرار المؤسسة في العمل لمدة سنة دراسية كاملة .
البند 8
الوثائق الواجب الإدلاء بها لتسيير مؤسسة للتعليم الأولي.
يتكون ملف المدير(ة) المرشح(ة) لتسيير مؤسسة التعليم الأولي من الوثائق التالية :
- طلب رخصة التسيير موجه إلى المصالح الإقليمية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين عن طريق المؤسس .
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها .
- نسخة من شهادة السجل العدلي أو مايدخل في حكمها.
- ثلاث أظرفة متنبرة تحمل اسم وعنوان صاحب الطلب .
- نسخة من عقد العمل المبرم بين المؤسس(ة) والمسير(ة) .
- شهادة طبية تثبت سلامة المعنب الصحية والعقلية مسلمة من طرف المصالح الطبية العمومية .
- نسخة من شهادة البكالوريا .
البند 9
ملف المؤسس المدير(ة) المرشح(ة) لتسيير مؤسسة للتعليم الأولي.
يتكون ملف المؤسس(ة) المسير(ة) من الوثائق المشار إليها في كل من ملفي المؤسس(ة) و المدير(ة) المرشح(ة) لتسيير مؤسسة التعليم الأولي .
البند 10
الوثائق الواجب الإدلاء بها بالنسبة للمربين والمربيات
- نسخة من شهادة الباكالوريا .
- نسخة من شهادة السجل العدلي أو مايدخل في حكمها.
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها.
- شهادة طبية تثبت سلامة المعني (ة) الصحية والعقلية مسلمة من طرف المصالح الطبية العمومية .
- صورتان فوتوغرافيتان.
- إلتزام بين إدارة المؤسسة والمربى(ة) على الاستمرار في أداء عمله إلى نهاية السنة الدراسية على الأقل .
الباب الثالث
المرافق الصحية وشروط السلامة
البند 11
- ضرورة توفر المؤسسة على :
- المراحيض الضرورية والملاءمة لقامة أطفال ماقبلالتمدرس بمعدل مرحاض لكل 15 طفلا وطفلة ، مع عزل مراحيض الإناث عن مراحيض الذكور .
- مغسلة جماعية بمعدل حنفية واحدة ( ملاءمة لقامة الأطفال ) لكل 15 طفلا وطفلة .
- مطافئ الحريق لكل مرافق المؤسسة .
- تخصيص مساحة أمام مدخل المؤسسة لوقوف السيارات كلما أمكن ذلك بالنسبة للمؤسسات المتوفرة على حافلة للنقل المدرسي .
- تخصيص مرافقين على الأقل لكل حافلة للنقل المدرسي بالنسبة للمؤسسات المتوفرة عليها .
- ضرورة التوفر على مرآب لحافلات النقل المدرسي في حالة وجوده .
الباب الرابع
التنظيم التربوي والوظيفي للمؤسسة
البند 12
- التنظيم التربوي :
يجب على كل مؤسسة للتعليم الأولي :
- اعتماد النظام المدرسي المقرر من طرف الإدارة الوصية على التربية والتكوين .
- توفر على مدير تربوي قار مرخص له طبقا للشروط المطلوبة .
البند 13
- التنظيم الداخلي :
يجب أن تتوفر المؤسسة على المجلسين التاليين :
- المجلس التربوي تحت إشراف المدير (ة) المسير(ة) الذي يعهد إليه أساسا ببرمجة تنظيم الأنشطة التربوية والثقافية والترفيهية وكل ما يدخل في حكمها ، مع إعداد برنامج سنوي لها .
- مجالس الأقسام التي تعمل على اتخاذ قرارات انتقال الأطفال .
الباب الخامس
التأطير الإداري والتربوي لمؤسسات التعليم الأولي
البند 14
يجب على مؤسسات التعليم الأولي أن تخضع لعمليات التأطير والمراقبة التربوية والإدارية التي تسهر عليها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين .

الباب السادس
مختلفات
البند 15
- تسلم التراخيص للراغبين في فتح أو توسيع أو إدخال أي تغيير على مؤسسة للتعليم الأولي المبرمجة للدخول المدرسي في شهر شتنبر لكل الطلبات التي ترد على مصالح الأكاديمية في أجل أقصاه 30 يونيو من نفس السنة .
- كل طلب ورد بعد هذا التاريخ لن تتم دراسته إلا خلال الدخول المدسي الموالي ، وينص على ذلك في الترخيص المسلم للمعني بالأمر ، مع التقييد بالآجال القانونية لدراسة الملفات .
- تبتدئ وتنتهي السنة الدراسة وفق مقرر السيد وزير التربية الوطنية والشباب المتعلق بتنظيم السنة الدراسية .
- ضرورة وضع لوائح الأطفال لدى المصالح الإقليمية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في أجل لايتعدى 15 نونبر من كل سنة دراسية .
- تسلم الشواهد المدرسية وشواهد المغادرة من طرف المدير التربوي المرخص له ومصادق عليها من طرف المصلحة الإقليمية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين .
- وجوب توفر الأطفال على الدفتر الصحي .
- وجوب إرسال ملفات الأطفال المنتقلين إلى المؤسسة المستقبلة في أجل لايتعدى شهرا واحدا ابتداء من تسليم شهادة المغادرة .
- التعاقد مع طبيب يسهر على تتبع الملفات الصحية للأطفال ، كلما أمكن ذلك.
- إرسال ملفات العاملين بالمؤسسة إلى المصلحة الإقليمية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بعد مرور ثلاثة أشهر على تشغيلهم بالمؤسسة .
- تسلم شواهد العمل من طرف صاحب(ة) المؤسسة أو المدير (ة) المسير(ة) لها ، ويصادق عليها من طرف المصالح الإقليمية الجهوية للتربية والتكوين .
- تسليم جميع الوثائق والملفات المتعلقة بالمؤسسة والعاملين بها والمتمدرسين بها للمصالح الإقليمية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في حالة الإقدام على كف عن مزاولتها لنشاطها أو أغلاقها أو سحب الترخيص منها لأي سبب من الأسباب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.