تطوان.. تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم "الدولة الإسلامية" تنشط بين تطوان وشفشاون    المهدي بنسعيد : صناعة الألعاب ال0لكترونية قطاع واعد يساهم في تعزيز الإقتصاد الرقمي والتنمية المستدامة    الدار البيضاء تستعد لاحتضان النسخة السابعة من "أيام لقاءات الصناعة" في يوليوز 2025    المنتخب المغربي النسوي يرفع وتيرة التحضيرات قبل افتتاح "كان السيدات 2025"    حكيمي وبونو في التشكيلة المثالية لثمن نهائي مونديال الأندية    الهلال السعودي يعزز هجومه بعبد الرزاق حمد الله قبل مواجهة فلومينينسي في المونديال    وفاة سجين معتقل على خلفية قانون مكافحة الإرهاب بالسجن المحلي بالعرائش    بتعليمات ملكية.. مؤسسة محمد الخامس للتضامن تطلق العمل ب13 مركزا جديدا في عدد من مدن المملكة    الوقاية المدنية بطنجة تسيطر على حريق أعشاب سوق درادب    الوزيرة السغروشني توقّع سلسلة اتفاقيات استراتيجية لتسريع التحول الرقمي بالمغرب (صور)    المغرب يحتضن المؤتمر الثامن لجمعية المحاكم العليا الفرنكوفونية بمشاركة 30 دولة    مطار الحسيمة ينتعش مجددا.. ارتفاع ب12 في المئة وعدد الرحلات في تصاعد    اعتقال اللاعب الجزائري يوسف بلايلي في مطار باريس    ألا يحق لنا أن نشك في وطنية مغاربة إيران؟    تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي للصحافة والنشر والطباعة والتوزيع إلى غاية 30 شتنبر المقبل    تفكيك شبكة نصب واحتيال خطيرة استهدفت ضحايا بهويات وهمية بجرسيف    نشرة إنذارية.. موجة حر مع الشركي وزخات قوية مرتقبة بالمملكة    تحالف دول الساحل يشيد بالمبادرات الملكية لصالح تنمية إفريقيا    بحث يرصد الأثر الإيجابي لبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر على الأسر المغربية    مع اعتدالها قرب السواحل وفي السهول الداخلية .. يوعابد ل «الاتحاد الاشتراكي»: درجات الحرارة في الوسط والجنوب ستعرف انخفاضا انطلاقا من غد الجمعة    5 أعوام سجنا للرئيس السابق للرجاء محمد بودريقة مع المنع من إصدار الشيكات    تجاذب المسرحي والسرد الواقعي في رواية «حين يزهر اللوز» للكاتب المغربي محمد أبو العلا    في لقاء عرف تكريم جريدة الاتحاد الاشتراكي والتنويه بمعالجتها لقضايا الصحة .. أطباء وفاعلون وصحافيون يرفعون تحدي دعم صحة الرضع والأطفال مغربيا وإفريقيا    32 قتيلا في غارات على قطاع غزة    موجة الحرارة تبدأ التراجع في أوروبا    إيران تعلق التعاون مع الطاقة الذرية    سعر النفط يستقر وسط هدوء مؤقت    نتائج بورصة البيضاء اليوم الأربعاء    "الاستقلال" يدين استهداف السمارة    تفكيك خلية "داعشية" بين تطوان وشفشاون شرعت في التحضير لمشروع إرهابي    "تلك القبضة المباركة".. أسطورة بونو تتجذر من مونديال لآخر    تيزنيت تستعد لاحتضان الدورة الجديدة من «الكرنفال الدولي للمسرح»    ندوة توصي بالعناية بالدقة المراكشية    ‬بعد جدل "موازين".. نقابة تكرم شيرين        "المنافسة": سلسلة التوزيع ترفع أسعار الأغذية وتتجاهل انخفاضات الموردين    أنغام تخرج عن صمتها: لا علاقة لي بأزمة شيرين وكفى مقارنات وظلم    الأمني: حضور رئيس الحكومة في البرلمان.. بين مزاعم بووانو وحقيقة الواقع    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    عُطل مفاجئ يصيب منصة "إكس" ويثير شكاوى المستخدمين عبر مواقع التواصل    عائلة برلوسكوني تبيع نادي مونزا الإيطالي لصندوق أمريكي    اعتراف دولي متزايد بكونفدرالية دول الساحل.. مايغا يدعو إلى تمويل عادل وتنمية ذات سيادة    التنسيقية المهنية للجهة الشمالية الوسطى للصيد التقليدي ترفع مقترحاتها بخصوص '' السويلة '' للوزارة الوصية    الرعاية الملكية السامية شرف ومسؤولية و إلتزام.        دورتموند يعبر مونتيري ويضرب موعدا مع الريال في ربع نهائي كأس العالم للأندية    أتلتيكو مدريد يتعاقد مع المدافع الإيطالي رودجيري قادما من أتالانتا    ترامب يحث حماس على قبول "المقترح النهائي" لهدنة 60 يوما في غزة    نيوكاسل الإنجليزي يعتذر عن مشهد مسيء في فيديو الإعلان عن القميص الثالث    ملتقى فني وثقافي في مرتيل يستكشف أفق البحر كفضاء للإبداع والتفكير    عاجل.. بودريقة يشبّه محاكمته بقصة يوسف والمحكمة تحجز الملف للمداولة والنطق بالحكم    طريقة صوفية تستنكر التهجم على "دلائل الخيرات" وتحذّر من "الإفتاء الرقمي"    أكادير تحتضن أول مركز حضاري لإيواء الكلاب والقطط الضالة: المغرب يجسّد التزامه بالرفق بالحيوان    وقت الظهيرة في الصيف ليس للعب .. نصائح لحماية الأطفال    حرارة الصيف قد تُفسد الأدوية وتحوّلها إلى خطر صامت على الصحة        ضجة الاستدلال على الاستبدال    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرأي و الرأي الأخر في آثر العفو الملكي على مسار الدعوى العمومية
نشر في أخبارنا يوم 14 - 04 - 2020

إن أهم ما يميز العفو الملكي كونه لا يمحو الصفة الجرمية عن الفعل المرتكب ولا يؤثر على ما يستتبع الفعل من أثار، وإنما يؤدي إلى انقضاء حق الدولة في تنفيذ العقوبة أو جزء منها، فهو إجراء يعفى به المتهم المدان من تنفيذ العقوبة الصادرة في حقه، و يمكن إصداره سواء قبل تحريك الدعوى العمومية أو خلال ممارستها أو على إثر حكم بعقوبة أصبح نهائيا ، و هو حق من حقوق الملك طبقا لأحكام الفصل 58 من الدستور ، و يرجع النظر فيه إلى جنابه الشريف طبقا لأحكام الفصل 01 من ظهير 06 فبراير 1958.

فالممارسة العملية لموضوع العفو الملكي أثبت وجود إشكالات طرحت أمام المحاكم إستعصى في أحايين كثيرة إيجاد الحل الأنسب بشأنها، و ذلك بخصوص مآل القضايا المعروضة عليها بعد تمتيع المتهمين فيها بالعفو المولوي السامي، و مدى صلاحيتها للبت في جوهرها و مدى صلاحية المتهم في ممارسة طعنه في الحكم الصادر في مواجهته بعد صدور قرار العفو الملكي في حقه.

كل هذه الإشكالات أفرزت لنا آراء متباينة إختلفت في سندها و جعلت من مسألة إيجاد حل قانوني لقضايا عرضت على المحاكم بعدما إستفاد المتهمون فيها من عفو ملكي تعترضها نوع من الصعوبة ، حيث إعتمد بعضها على مؤيدات قانونية ،

في حين أن البعض الأخر إستند على مؤيدات واقعية ، لذلك إرتأينا من خلال هذه الدراسة الوقوف عند كل رأي منها و المؤيدات التي إستند عليها كل فريق تباعا.

الرأي الأول : سقوط الدعوى العمومية

ذهب أنصار هذا الرأي إلى أن العفو الملكي يترتب عنه سقوط الدعوى العمومية ، و هو رأي يجانب الصواب و لا يرتكز على أي أساس و يفتقر للسند القانوني، كما أنه يخلط بين العفو العام أو الشامل و بين العفو الجزئي أو الخاص و لا يطرح أدنى إشكال أمام قضاة الأحكام ، ذلك أنه بالرجوع إلى مقتضيات المادة 4 من قانون المسطرة الجنائية نجدها نصت على أن العفو الشامل هو الذي يترتب عنه سقوط الدعوى العمومية – طبعا إلى جانب أسباب أخرى حددها نص المادة4 - ، و العفو الشامل حسب منطوق الفصل 51 من القانون الجنائي لا يكون إلى بنص تشريعي صريح ، في حين أن العفو الملكي أو العفو الجزئي، فهو حسب منطوق الفصل 53 من نفس القانون حق من حقوق الملك و يباشر وفق الترتيبات التي تضمنها ظهير 06 فبراير 1958.

الرأي الثاني : وقف سير الدعوى العمومية

يذهب أصحاب هذا الرأي إلى أن العفو الملكي يترتب عنه وقف سير الدعوى العمومية في جميع مراحلها و يستند أنصار هذا الرأي على مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل الثاني من ظهير 06 فبراير 1958 المتعلق بالعفو كما تم تعديله و التي نصت على أن العفو الصادر قبل الشروع في المتابعات أو خلال إجرائها يحول دون ممارسة الدعوى العمومية أو يوقف سيرها حسب الحالة في جميع مراحل المسطرة و لو أمام محكمة النقض .

فإذا كان وقف سير الدعوى العمومية لا يطرح أي إشكالات قبل تحريك الدعوى العمومية أو أثناء تحريكها و ممارستها في المرحلة الإبتدائية ، فإنه بالمقابل يطرح

إشكالات عدة أمام محاكم الدرجة الثانية على إعتبار أنه يعطل الآثرين الناقل و الناشر للطعن بالإستئناف للدعوى العمومية ، سواء في مواجهة المتهم المستفيد من العفو الطاعن في الحكم الإبتدائي الصادر في حقه أو لباقي الأطراف الذين لهم الصلاحية قانونا في الطعن الحكم كما هو الحال بالنسبة للأطراف المدنية، ذلك أن وقف سير الدعوى العمومية يغل يد المحكمة المرفوع إليها الطعن في بسطها على ملف القضية و مناقشة وقائعه ومختلف وثائقه و مستنداته و حججه لتتأكد من حسن تطبيق القانون من طرف المحكمة مصدرة المقرر المطعون فيه ، و يغل يدها أيضا لتدارك سوء تطبيقه ، فهو يمنعها واقعا من الخوض في جوهر الطعن سواء بتأييد أو بتعديل أو بإلغاء الحكم الإبتدائي في الشق المتعلق بالإدانة ، و قد يبقى معه أمر الدعوى المدنية التابعة للدعوى العمومية معلقا ، و ستجد نفسها في حالة أرادت البت فيها لتقدير التعويض المدني بعد قرارها وقف سير الدعوى العمومية مجبرة على مناقشة الأفعال الجرمية موضوع الدعوى العمومية و مدى نسبتها للمتهم ، و هذا يفرض بالأساس مناقشة الدعوى العمومية في جميع جوانبها ، الأمر الذي يحتم عليها إستنفاذ جميع الإجراءات المسطرية المتعلقة بإنعقاد الجلسات و المحاكمة منها إعادة إستدعاء المتهم و جميع الأطراف للمثول أمامها و مناقشة الحجج و عرضها أمامها من جديد ، كما أن وقف سير الدعوى العمومية من خلال مفهومه العام يغلب عليه طابع التأقيت ، و هو من هذا المنظور يطرح إشكالات عملية عديدة حول مدى إمكانية التراجع عنه متى ظهرت أسباب جديد تمس الدعوى العمومية؟.

الرأي الثالث : عدم قبول طعن المتهم المتمتع بالعفو الملكي

يذهب أنصار هذا الرأي إلى أن القرار الأمثل الذي ينبغي إتخاذه هو عدم قبول الطعن المقدم من طرف المتهم الذي إستفاد من العفو الخاص ، سواء عدم قبول الطعن بالإستئناف من طرف محكمة الدرجة الثانية إذا متع بالعفو الملكي بعد صدور الحكم

الإبتدائي في حقه ، أو عدم قبول الطعن بالنقض إذا متع بالعفو بعد صدور الحكم الإستئنافي في حقه ، ويستند أنصار هذا الرأي على قرارين صادرين عن محكمة النقض الأول رقم 3286 بتاريخ 22/04/1986 ، و الذي إعتبرت فيه أن الطاعن تمتع بالعفو الملكي مما يجعل حدا لممارسة الدعوى العمومية في حقه ، و يجعل طلب النقض المقدم من طرفه غير مقبول، والثاني رقم 425/1 بتاريخ 22/03/2006 ، اعتبرت بموجبه أن الدعوى العمومية قد توقفت، وأن الطعن بالنقض قد أصبح غير ذي موضوع .

و هذا الرأي لم يلق ترحيبا كبيرا في صفوف المهتمين بالشأن القضائي، إعتبارا لكون عدم قبول الطعن هو جزاء إجرائي ينتج عن عدم إحترام بعض الإجراءات المسطرية و الشكلية المرتبطة بالدعوى كسقوط الحق في الطعن بعد ممارسته خارج الأجل المحدد قانونا له ، و الحال أن المتهم تمسك بطعنه و مارسه داخل الأجل المحدد قانونا محترما جميع الإجراءات الشكلية و المسطرية المرتبطة بالدعوى.

الرأي الرابع : العفو الملكي لا يحول دون بت المحكمة في جوهر القضية

يذهب أنصار هذا الرأي إلى أن العفو الملكي لا يحول دون المحكمة و البت في القضية ، على إعتبار أن مصلحة المتهم تبقى قائمة يسعى من خلالها الدفاع عن مصالحه و إبراء ساحته من الأفعال المنسوبة إليه ، و بالتالي لا يمكن مصادرة حقه في الطعن في الحكم الصادر ضده في جميع مراحل الدعوى العمومية إلى أن يصدر قرار نهائي بشأنها ، ويرى أنصار هذا الرأي على أن العفو الملكي لا يمحو الجريمة والإدانة الصادرة بخصوص المستفيدين منه بل يؤثر فقط في العقوبة، لذلك فهو لا يحدث أثره إلا بالنسبة للمستقبل لأنه لا يمحو الجريمة ولا الحكم، وإنما يعفي من تنفيذ العقوبة في حدود ما هو منصوص عليه في أمر العفو ، و بالتالي يبقى للمتهم الصلاحية في ممارسة طعنه في الحكم الصادر في حقه و يبقى للمحكمة التي عرضت عليها القضية المطعون فيها البت في جوهرها.

و صفوة القول ، فإن الرأي الأخير يبقى الرأي الصائب و المؤسس سواء من الناحية القانونية أو الواقعية ، فإذا كان الأصل هو وجوب البت في كل الدعاوى المعروضة على القضاء و أن مقتضيات الفصل 120 من دستور المملكة أعطت لكل شخص الحق في محاكمة عادلة، وفي حكم يصدر داخل أجل معقول ، و أن من حق المتهم الذي متع بعفو مولوي أن يستنفد كل أوجه الدفاع عن حقوقه للوصول إلى الأصل الذي هو البراءة، إستنادا لأحكام الفصلين 23 الذي نص على أن قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة مضمونان و 118 الذي نص أيضا على أن حق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها القانون ، فإن للمتهم الذي صدر في حقه حكم إبتدائي أو قرار استئنافي جنحي أو جنائي بعقوبة قضى منها ما قضى، وتم تمتعيه بعفو ملكي سام و تزامن ذلك مع طعنه بالإستئناف في مواجهة الحكم الإبتدائي أو بالنقض ضد القرار المستأنف، الحق في أن يواصل الدفاع عن حقوقه لإستصدار قرار إستئنافي أو بالنقض والإحالة يحسم مصير قضيته، و أن قرار العفو لا يمكن في أي حال من الأحوال أن يحرمه من ذلك الحق بعلة أن الدعوى العمومية قد توقفت والطعن أصبح غير ذي موضوع.

فالدعوى العمومية تفترض لزوما أن تنتهي بصدور حكم، إما إبتدائي يقضي بالإدانة أو بالإعفاء أو بالبراءة أو بعدم الإختصاص، طبقا لأحكام المواد 366و 390 و 434 و 439 من قانون المسطرة الجنائية ، و إما إستئنافي يقضي بتأييد الحكم الإبتدائي أو تعديله أو إلغاءه طبقا لأحكام المواد من 408 إلى 413 من نفس القانون، و أن كل منطوق مقرر قضائي لم يبت في جوهر القضية و قضى سواء بوقف سير الدعوى العمومية أو عدم قبول الطعن فيها ، قد يشكل مصادرة لحقوق المتهم القانونية و الدستورية و حائلا دون ممارسته لها.

ختاما ينبغي التأكيد على أن مختلف هذه الأراء و القراءات بخصوص استمرار الدعوى العمومية من عدمها بعد صدور أمر بالعفو الملكي، راجعة بالتأكيد إلى


إشكال تشريعي مرتبط بمقتضيات ظهير العفو ، و الذي أضحت الحاجة ملحة معه و تفرض تعديل بعض منها وجعل أمر العفو مقتصرا على الأشخاص الذي صدرت في حقهم مقررات نهائية مكتسبة لقوة الشيء المقضي به ، تفاديا لأي إشكال عملي قد يطرح أمام المحاكم و ذلك في غياب إجتهاد قضائي متواتر من جهة ، و تحقيقا للأمن القضائي الذي يقع على عاتق القضاة تجسيده على أرض الواقع من جهة ثانية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.