وفد قضائي وطني رفيع يزور جماعة الطاح بطرفاية تخليداً للذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء واستحضاراً للموقع التاريخي للملك الراحل الحسن الثاني    مؤسسة طنجة الكبرى: معرض الطوابع البريدية يؤرخ لملحمة المسيرة الخضراء    هنا المغرب    ألعاب التضامن الإسلامي (الرياض 2025).. المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة إلى النهائي بعد تجاوز المنتخب السعودي في نصف النهاية    لقاء الجيش و"الماص" ينتهي بالبياض    تراجع عجز السيولة البنكية إلى 142,1 مليار درهم    تتويج المغربي بنعيسى اليحياوي بجائزة في زيورخ تقديرا لالتزامه بتعزيز الحوار بين الثقافات    نبيل باها: عزيمة اللاعبين كانت مفتاح الفوز الكبير أمام كاليدونيا الجديدة    بنكيران: "البيجيدي" هو سبب خروج احتجاجات "جيل زد" ودعم الشباب للانتخابات كمستقلين "ريع ورشوة"    الأقاليم الجنوبية، نموذج مُلهم للتنمية المستدامة في إفريقيا (محلل سياسي سنغالي)    "أونسا" ترد على الإشاعات وتؤكد سلامة زيت الزيتون العائدة من بلجيكا    ست ورشات مسرحية تبهج عشرات التلاميذ بمدارس عمالة المضيق وتصالحهم مع أبو الفنون    الدار البيضاء تحتفي بالإبداع الرقمي الفرنسي في الدورة 31 للمهرجان الدولي لفن الفيديو    كرة القدم ..المباراة الودية بين المنتخب المغربي ونظيره الموزمبيقى تجرى بشبابيك مغلقة (اللجنة المنظمة )    نصف نهائي العاب التضامن الإسلامي.. تشكيلة المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة أمام السعودية    المنتخب المغربي الرديف ..توجيه الدعوة ل29 لاعبا للدخول في تجمع مغلق استعدادا لنهائيات كأس العرب (قطر 2025)    حماس تدعو الوسطاء لإيجاد حل لمقاتليها العالقين في رفح وتؤكد أنهم "لن يستسلموا لإسرائيل"    أيت بودلال يعوض أكرد في المنتخب    أسيدون يوارى الثرى بالمقبرة اليهودية.. والعلم الفلسطيني يرافقه إلى القبر    بعد فراره… مطالب حقوقية بالتحقيق مع راهب متهم بالاعتداء الجنسي على قاصرين لاجئين بالدار البيضاء    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    توقيف مسؤول بمجلس جهة فاس مكناس للتحقيق في قضية الاتجار الدولي بالمخدرات    بأعلام فلسطين والكوفيات.. عشرات النشطاء الحقوقيين والمناهضين للتطبيع يشيعون جنازة المناضل سيون أسيدون    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    حصيلة ضحايا غزة تبلغ 69176 قتيلا    عمر هلال: اعتراف ترامب غيّر مسار قضية الصحراء، والمغرب يمد يده لمصالحة صادقة مع الجزائر    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين    مديرة مكتب التكوين المهني تشتكي عرقلة وزارة التشغيل لمشاريع مدن المهن والكفاءات التي أطلقها الملك محمد السادس    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الرئيس السوري أحمد الشرع يبدأ زيارة رسمية غير مسبوقة إلى الولايات المتحدة    شباب مرتيل يحتفون بالمسيرة الخضراء في نشاط وطني متميز    مقتل ثلاثة أشخاص وجرح آخرين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان    "حماس" تعلن العثور على جثة غولدين    دراسة أمريكية: المعرفة عبر الذكاء الاصطناعي أقل عمقًا وأضعف تأثيرًا    إنفانتينو: أداء المنتخبات الوطنية المغربية هو ثمرة عمل استثنائي    النفق البحري المغربي الإسباني.. مشروع القرن يقترب من الواقع للربط بين إفريقيا وأوروبا    درك سيدي علال التازي ينجح في حجز سيارة محملة بالمخدرات    لفتيت يشرف على تنصيب امحمد العطفاوي واليا لجهة الشرق    الأمواج العاتية تودي بحياة ثلاثة أشخاص في جزيرة تينيريفي الإسبانية    فرنسا.. فتح تحقيق في تهديد إرهابي يشمل أحد المشاركين في هجمات باريس الدامية للعام 2015    الطالبي العلمي يكشف حصيلة السنة التشريعية    ميزانية مجلس النواب لسنة 2026: كلفة النائب تتجاوز 1.59 مليون درهم سنوياً    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    "أونسا" يؤكد سلامة زيت الزيتون    "يونيسيف" ضيفا للشرف.. بنسعيد يفتتح المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب    بيليم.. بنعلي تقدم النسخة الثالثة للمساهمة المحددة وطنيا وتدعو إلى ميثاق جديد للثقة المناخية    تعليق الرحلات الجوية بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة بسبب تدريبات عسكرية    مخاوف برلمانية من شيخوخة سكانية بعد تراجع معدل الخصوبة بالمغرب    الداخلة ترسي دعائم قطب نموذجي في الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي    مهرجان الدوحة السينمائي يعرض إبداعات المواهب المحلية في برنامج "صُنع في قطر" من خلال عشر قصص آسرة    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    الوجبات السائلة .. عناصر غذائية وعيوب حاضرة    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وجهة نظر حول شكلية قبول طلب إعادة النظر والفصل فيه أمام المجلس الأعلى
نشر في المساء يوم 30 - 07 - 2008

نشرت جريدة «بيان اليوم» هذا الرأي للرئيس السابق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء, حمو مستور, نعيد نشره تعميما للفائدة.
على إثر الطعن بإعادة النظر من قبل النيابة العامة، صدر أخيرا عن المجلس الأعلى قرار بقبول الطلب شكلا وموضوعا بإدانة المتهم عبد العزيز العفورة الذي سبق لغرف المجلس أن صرحت ببراءته.
إنني سأقتصر على مناقشة الجانب الشكلي والمسطري للقضية وليس الجانب الموضوعي منها الذي هو من صميم قناعة المحكمة ومن نتاج تقييمها للأدلة التي نوقشت أمامها، وبعبارة أخرى سوف تدور هذه المناقشة حول معرفة وتحديد السبيل القانوني الذي رسمه المشرع للوصول إلى الموضوع والفصل فيه من جديد. وانطلاقا من هذا المبدأ، أشير إلى أن قرارات المجلس الأعلى في ظل المسطرة الجنائية لسنة 1959 لم تكن قابلة لإعادة النظر فيها في المادة الزجرية غير أن المجلس الأعلى منذ مدة زمنية لا بأس بها ومحاولة منه لخلق نفس فرص الطعن لكل من الدعوى الزجرية، والدعوى المدنية أخذ يقبل الطعن بإعادة النظر في القرارات الباتة في النقض بخصوص المجال الزجري. ثم تدخل المشرع لوضع أساس قانوني ولتزكية اجتهاد المجلس الأعلى، فسن بالتالي الفصل 563 من قانون المسطرة الجنائية الذي منحه الصلاحية بصورة صريحة وقانونية لقبول الطعن في القرارات الصادرة عنه في المادة الزجرية. وإذا كانت نية المشرع التي سبقها عمل المجلس الأعلى تهدف إلى خلق مساواة بين الدعوى المدنية والدعوى الزجرية في ما يخص الطعون أمام هذه المؤسسة القضائية فتنبغي الإشارة إلى أن الطعن بإعادة النظر في الأحكام المدنية لا يجوز إلا ضد القرارات الفاصلة في طلبات النقض. وهذا ما يستفاد صراحة من مقتضيات الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية الذي له نفس الصيغة ونفس الأسباب على وجه التقريب كالفصل 563 من قانون المسطرة الجنائية.
1 - سؤال: ألم يختل التوازن الذي استهدفه المجلس الأعلى في اجتهاده بالرغم من غياب نص قانوني والذي أثبته المشرع بمقتضى الفصل 563 من قانون المسطرة الجنائية إذا وقع قبول إعادة النظر في قرار زجري موضوعي وليس ضد قرار فاصل في طلب النقض؟
2 - سؤال: إذا صدر قرار جديد على إثر قبول إعادة النظر، هل يكون هذا القرار قابلا للطعن فيه بالنقض؟ هل القرار بعد النقض قابل للطعن فيه بإعادة النظر؟ هل نفس القضية قابلة للطعن فيها بإعادة النظر مرة ثانية؟
3 - سؤال: أليس الهدف من مسطرة إعادة النظر أمام المجلس الأعلى هو النظر من جديد في قانونية قراره الصادر على إثر الطعن بالنقض وليس النظر مباشرة في قرار موضوعي؟ والجدير بالملاحظة أن سائر الأحكام الجنائية والجنحية الصادرة في الموضوع على مستوى محاكم الاستيناف لا تقبل إعادة النظر أمام قضاة الموضوع على خلاف الأحكام المدنية إلا ضد القرارات الفاصلة في طلب الطعن فيها بالنقض.
4 - سؤال: هل يمكن، والحالة هذه، استثناء الحكم في الموضوع الصادر عن غرف المجلس أم إن هذا الحكم يخضع فقط للنقض أسوة بسائر الأحكام الزجرية الصادرة عن محاكم الاستيناف ولا يخضع للطعن بإعادة النظر إلا الحكم الصادر بعد النقض؟
5 - سؤال: أليس من المناسب إخضاع جميع الأحكام الزجرية الصادرة في الموضوع لنفس الطعون دون أدنى تمييز؟
6 - سؤال: أليس من المناسب كذلك، تلافيا لأدنى تمييز في فرص الطعن أمام المجلس الأعلى ضد الأحكام الزجرية الموضوعية، تأويل مقتضيات الفصل 563 من قانون المسطرة الجنائية على أساس أن الطعن بإعادة النظر لا يجوز إلا ضد قرارات المجلس الأعلى الفاصلة في طلبات النقض؟
إن القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى في الموضوع تكون قابلة للطعن فيها بالنقض وفقا لمقتضيات الفصل 518 الوارد في باب النقض الذي ينص على أن المجلس الأعلى يتولى النظر في الطعون المقدمة ضد الأحكام الصادرة عن المحاكم الزجرية، ومن ضمنها بطبيعة الحال الأحكام التي تصدر استينافيا عن الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى في إطار الفصل 265 من قانون المسطرة الجنائية. ثم يأتي من بعده الفصل 521 الذي يجيز الطعن بالنقض في كل الأحكام والقرارات والأوامر القضائية النهائية الصادرة في الجوهر ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ولاستبعاد إمكانية الطعن بالنقض ضد القرار الصادر عن غرف المجلس وللانفراد بنهج مسطرة إعادة النظر ضد حكم موضوعي، لا بد من توفر شرطين:
أ- وجود قانون مخالف يمنع الطعن بالنقض ضد الأحكام الجوهرية الصادرة عن الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى في حدود الفصل 265 من قانون المسطرة الجنائية.
ب- حذف الفقرة ما قبل الأخيرة من الفصل 563.
ومساندة لهذا الرأي، ينبغي الوقوف عند الفقرة ما قبل الأخيرة من الفصل 563 التي تقول: «ويبت المجلس الأعلى في الطلب وفقا لمقتضيات المواد 539 وما بعدها إلى 557...»، هذه الفصول المنضوية تحت الفرع الثالث، التحقيق في طلبات النقض والجلسات من الكتاب الرابع لقانون المسطرة الجنائية.
وإذا تأملنا في نص الفصل 550، الذي هو من جملة هذه الفصول والذي يقول: «إذا أبطل المجلس الأعلى مقررا صادرا عن محكمة زجرية أحال الدعوى والأطراف على نفس المحكمة متركبة من هيئة أخرى...»، لأدركنا أن حالة الإبطال والإحالة لا تكونان إلا في إطار مسطرة النقض أو بمناسبة مسطرة إعادة النظر في القرار الفاصل في طلب النقض. ومن هنا، يبدو واضحا أن الفصل 563 يتعلق بإعادة النظر ضد القرارات الباتة في طلبات النقض، أو بعبارة أخرى فإن الفقرة ما قبل الأخيرة من الفصل 563 تنبه إلى أن الطعن بإعادة النظر لا يتأتى إلا ضد قرارات المجلس الأعلى بعد الفصل في طلبات النقض.
وإذا كانت قرارات المجلس الأعلى الباتة في طلبات النقض يطعن فيها بإعادة النظر، فإن الجديد الذي طرأ في الواقع على عمل النيابة العامة بصفة أساسية هو أنه أصبح بإمكان هذه المؤسسة الطعن بالنقض في الأحكام الجنائية الصادرة بالبراءة. وتوضيحا لما سبق ذكره، فمن المألوف أن الأحكام الزجرية الصادرة عن المحاكم الاستينافية بصفة نهائية، على غرار الأحكام المدنية، تقبل أولا الطعن بالنقض ثم الطعن بإعادة النظر في القرارات الباتة في طلبات النقض. وبما أن الغرفة الجنائية لدى المجلس الأعلى في إطار الفصل 265 من قانون المسطرة الجنائية تصبح محكمة موضوع، فلا يوجد نص قانوني يخالف هذه القاعدة التي سار عليها المجلس الأعلى قبل ميلاد الفصل 563 الذي يسمح بالطعن مباشرة بإعادة النظر ضد الأحكام الصادرة عن هذه الغرفة، إذ باحترام هذه القاعدة في غياب نص مخالف يبقى السلوك في الطعن واحدا في وجه جميع الأحكام الزجرية الموضوعية النهائية.
ولكن في وجه هذا الرأي يوجد رأي آخر، وهو الذي ربما تبنته النيابة العامة حينما اختارت طريقة تقديم طلب إعادة النظر بعلة أن الفصل 563 سمح بالطعن بإعادة النظر في القرارات التي يصدرها المجلس الأعلى ولم يستثن منها القرارات الصادرة عن الغرفة الجنائية، غير أنه من الملاحظ أن المجلس الأعلى هو مؤسسة قضائية تتولى النظر في الطعون بالنقض، كما عبر عن ذلك الفصل 518، بينما الغرفة الجنائية في هذه الحالة بالذات أصبحت محكمة موضوع وأصبحت قراراتها المتخذة في إطار الفصل 265 مستثناة ضمنيا من الفصل 563• ومما يعزز هذه الملاحظة والملفت للنظر أن الفصل 265 منح الاختصاص للأمر بالتحقيق وللفصل في الموضوع ليس للمجلس الأعلى وإنما للغرفة الجنائية به لأن مهمة المجلس الأعلى منحصرة في البت في طلبات النقض، ويسمى محكمة نقض أو محكمة تمييز، بينما البت في موضوع هذه القضية أسند إلى الغرفة الجنائية بصفة استثنائية (باب قواعد الاختصاص الاستثنائية المسطرة الجنائية أو ما يسمى الامتياز القضائي). وحرصا منه على ضمان حسن سير العدالة فقد اختار المشرع كمحكمة موضوع من أسمى مستوى الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى لمحاكمة فئة من أعوان الدولة بدءا بمستشاري صاحب الجلالة ثم أعضاء الحكومة وانتهاء إلى الوكلاء العامين لدى محاكم الاستيناف المتخصصة، ولم يحرم هؤلاء من إمكانية الطعن بالاستيناف ثم بالنقض ثم بإعادة النظر ثم المراجعة، ولم يحرمهم أيضا من الاستفادة من العفو الملكي، كما لم يحرم النيابة العامة من ممارسة هذه الطعون وفق نفس الترتيب.
الرئيس السابق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.