انطلاقة قوية للمناظرة الوطنية الأولى حول الذكاء الاصطناعي تُبرز طموح المغرب للريادة الرقمية (صور)    مهرجان موازين يستقطب أكثر من 3,75 مليون متفرج ويحتفي بأزيد من 100 فنان عالمي    حزب الاستقلال يكتسح الانتخابات الجزئية بإقليم الحسيمة    الحكومة تفلت من الإسقاط في فرنسا    غبار كثيف يرافق هبوط طائرة بوينغ 747 بمطار الحسيمة ومصدر يوضح    الريال يتخطى اليوفي بمونديال الأندية    نشطاء حقوقيون ينتفضون ضد "تعديلات تقييدية" على المسطرة الجنائية    المغرب يُعزز موقعه كشريك موثوق في مكافحة الاستغلال الجنسي داخل عمليات الأمم المتحدة    الولايات المتحدة.. إيلون ماسك يتعهد بتأسيس حزب سياسي جديد    ميتا تعلن إحداث مختبر للذكاء الفائق    المنظمة العالمية للأرصاد الجوية .. على الجميع التأقلم مع موجات الحر    جلالة الملك يهنئ رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية بمناسبة العيد الوطني لبلاده    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأخضر    المغرب والسعودية عازمان على توطيد التعاون الاقتصادي    تأكيد الحكم بالسجن خمس سنوات بحق الكاتب الجزائري بوعلام صنصال    تيك توك تطلق "أكاديمية العائلة" لتمكين الأسر المغربية رقميا وتعزيز السلامة الرقمية    عبد اللطيف حموشي يستقبل رئيس جهاز الاستخبارات الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة    إحباط تهريب أزيد من 3 أطنان من الشيرا وتوقيف 3 مشتبه فيهم بشبكة دولية للمخدرات    بودريقة ينتظر حكم المحكمة في قضايا التزوير والنصب    السغروشني: الذكاء الاصطناعي لم يعد خيارا تقنيا بل ضرورة سيادية للمغرب    تقرير يكشف حصيلة المنتخب الوطني في ربع قرن: إنجازات لافتة في القاعة والنسوية.. و"صفر لقب" للكبار    شيرين عبد الوهاب تتعثر فوق مسرح "موازين" وغادة عبد الرازق تصفق للظلّ    الكشف عن الأغنية الرسمية لكأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025    السيطرة على حريق غابة آيت إصحى بنواحي أزيلال بعد تدخل طائرتي "كنادير"    تقارير تفتيش تكشف تلاعبات مالية في شراكات "وهمية" بين جماعات ترابية وجمعيات يترأسها أقارب وزوجات المنتخبين    شيرين تهدد باللجوء الى القضاء بعد جدل موازين    عاجل.. بودريقة يشبّه محاكمته بقصة يوسف والمحكمة تحجز الملف للمداولة والنطق بالحكم    الحسيمة.. صرخات استغاثة لم تنقذ مصطافا.. رجل ستيني يغرق بكالا بونيطا    غوارديولا: بونو وراء إقصاء "السيتي"    طريقة صوفية تستنكر التهجم على "دلائل الخيرات" وتحذّر من "الإفتاء الرقمي"    "أونروا": 500 قتيل و4000 جريح أثناء محاولتهم الحصول على الطعام بغزة    بعد انخفاضات محتشمة... أسعار المحروقات تعود للارتفاع من جديد بالمغرب    الهلال السعودي يواصل الحلم بقيادة ياسين بونو.. مباراة ملحمية وبصمة مغربية حاسمة    توقيف شخص ببركان بشبهة الاتجار غير المشروع في المخدرات    أكادير تحتضن أول مركز حضاري لإيواء الكلاب والقطط الضالة: المغرب يجسّد التزامه بالرفق بالحيوان    أخنوش: نراهن على تكوين 100 ألف شاب في المجال الرقمي وخلق 240 ألف فرصة شغل بحلول 2030    فتح بحث قضائي في ملابسات تورط أحد أفراد القوات المساعدة في قضية تحرش وابتزاز مادي    العصبة تحدد موعد فترة الانتقالات الصيفية وتاريخ إجراء قرعة البطولة الاحترافية    النَّوْ: بِرِيدْنَكْ    مونديال الأندية .. بونو يصنع المجد للهلال السعودي في ليلة إقصاء "السيتي"    أتلف 6 هكتارات.. إخماد حريق في واحة نخيل بإقليم "اشتوكة أيت باها"    آسفي... كأس الفرح وصرخة المدينة المنسية    وقت الظهيرة في الصيف ليس للعب .. نصائح لحماية الأطفال    حرارة الصيف قد تُفسد الأدوية وتحوّلها إلى خطر صامت على الصحة    السنغال تعيد تموضعها الإقليمي وتراهن على المغرب لبناء توازنات جديدة في غرب إفريقيا    اتحاد طنجة يجدد عقود ركائزه الأساسية تحضيراً للموسم القادم    مونديال الأندية.. مبابي "يملك حظوظا كبيرة" في المشاركة أمام يوفنتوس (ألونسو)    إصلاح نظام الصرف يندرج في إطار الإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني    طقس حار في العديد من مناطق المملكة اليوم الثلاثاء    إبداع بروكسل يفك الحصار عن غزة    الصويرة تحتضن مؤتمر المدن الإبداعية 2026    أكثر من 900 قتيل في إيران خلال الحرب مع إسرائيل    الخطوط الملكية المغربية توسع شبكتها الدولية بإطلاق أربع وجهات جديدة    الصحة العالمية تحذر: الهواتف ووسائل التواصل تعزز مشاعر الوحدة        ضجة الاستدلال على الاستبدال    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضاة النيابة العامة و كيفية تدبير الإعتقال الإحتياطي بين إلزامية الترشيد و العقلنة و محدودية البدائل
نشر في أخبارنا يوم 08 - 11 - 2020

لطالما كان الاعتقال الاحتياطي الذي تباشره النيابة العامة من أصعب و أعقد القرارات التي يتخذها قضاتها__الذين يوجدون في إحتكاك يومي ومباشر و في علاقة دائمة و مستمرة مع موضوع الإعتقال__ ، و ذلك لما يطرحه موضوع تطبيقه من إشكالات تفرض أساسا التطبيق الصارم للقانون بما يحفظ و يوازن بين حقوق وحريات الأفراد المشتبه فيهم والمتهمين من جهة، وضرورات محاربة الجريمة وحماية النظام و الأمن العامين وضمان سلامة المجتمع و أمنه من جهة أخرى ، و لما يطرحه أيضا من إشكالات ذات أبعاد مسطرية إجرائية و موضوعية تحمل بين ثناياها أبعادا حقوقية.

فلما كانت الحرية حق من الحقوق الأساسية و المقدسة للأفراد و أن المواثيق و العهود الكونية ذات الصلة بحقوق الإنسان و الدساتير الوطنية تحمي حريات الأشخاص و كرستها ضمن بنودها و مقتضياتها، فإنها في نفس الوقت أعطت الصلاحية للقانون لإمكانية الإقتناص منها و أجازت له أمر تقييدها و الحد منها في الأحوال وبالشروط التي يحددها ، وهو نفس المنحى الذي سار عليه دستور المملكة لما أجاز للقانون و أباح له أمر تحديد حالات إلقاء القبض والاعتقال والمتابعة الجنائية للأشخاص، من خلال مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 23 منه .

و إعتبارا لكون الاعتقال الاحتياطي إجراء يمس بشكل مباشر حرية الأفراد، فقد عملت غالبية التشريعات الجنائية على إقراره و تنظيم مقتضياته في قوانينها الإجرائية و أسهبت في تحديد الحالات و الشروط والأسباب المبررة و المنظمة للإعتقال المباشر من طرف النيابة العامة في نصوص إجرائية و

مسطرية، و أسندت لقضاتها سلطة تقديره وتدبيره و مراقبة ظروفه و أسبابه ومبرراته بالشكل الذي يحفظ سلامة المجتمع و أمنه .

فبالرجوع إلى المقتضيات القانونية المنظمة للإعتقال الذي تباشره النيابة العامة و نذكر هنا على الخصوص المواد 47 و 73 و 74 من قانون المسطرة الجنائية ، نجدها قد أعطت الصلاحية لقضاة النيابة العامة سواء في حالة التلبس أو غير حالة التلبس بجناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس ، أن يصدروا أمرا بالإيداع بالسجن في حق المشتبه فيه الذي إعترف بالأفعال المنسوبة إليه أو ظهرت معالم أو أدلة قوية على إرتكابه لها ، و الذي لا تتوفر فيه ضمانات الحضور أو ظهر أنه خطير على النظام العام أو على سلامة الأشخاص أو الأموال ، أو كانت الجناية ليست من الجنايات التي يكون فيها التحقيق إلزاميا _ مع وجوب تعليل قراراتهم_.

و بإستقراء المواد أعلاه من قانون المسطرة الجنائية، و ما جرى عليه العمل لدى النيابات العامة بالمحاكم ، فإن الحالات المبررة للإعتقال لا تخرج عن الحالات التالية :

- حالة التلبس بجناية لا يكون فيها التحقيق إلزاميا أو جنحة معاقب عليها بالحبس ؛

- إعتراف المشتبه فيه بالأفعال المنسوبة إليه أو ظهرت معالم أو أدلة قوية على إرتكابه لها ؛

- خطورة الأفعال المرتبكة على النظام العام أو على سلامة الأشخاص أو الأموال ؛

- إنعدام ضمانات الحضور.

و عليه فإن الدفع المثار أمام المحكمة لا يخرج عن الحالات المذكورة أعلاه ، و يؤسس على إنتفاء هذه الحالات والمبررة لقرار الإعتقال ، و ذلك إما لكون الجريمة غير تلبسية ، و إما لكون المتهم المعتقل يتوفر على ضمانات كافية للحضور كأن يكون موظفا عموميا أو صاحب مهنة حرة يزاولها في مكان معلوم العنوان ،و إما لكون الأفعال لا تكتسي خطورة بالغة.

و في هذا الصدد جاء في حيثيات أحد الأحكام الصادرة عن المحكمة الإبتدائية بأبي الجعد في جوابها على أحد الدفوع الرامية إلى رفع حالة الإعتقال عن أحد المتهمين ما يلي:" و حيث إن قرار إعتقال المتهم المتخذ من طرف السيد وكيل الملك بعد إستنطاقه للمتهم المعتقل إحتياطيا على ذمة القضية ، يعتبر مكنة أعطاها المشرع للسيد وكيل الملك بمقتضى المادة 47 من قانون المسطرة الجنائية ، و التي تدخل في سلطة الملائمة المخولة بالنظر لطبيعة الأفعال ، و الأشخاص المتابعين بها ، و لا علاقة له بما تمسك به دفاع المتهم ، خصوصا و أنه يتبدى مما ورد في صك المتابعة أن السيد وكيل الملك علل قراره القاضي بمتابعة المتهم في حالة إعتقال بخطورة الأفعال المرتكبة حسب تقديره. و حيث إن الأمر بإعتقال المتهمين هو أمر موكول

لسلطة الملائمة المقررة لفائدة السيد وكيل الملك في الجرائم التي تدخل في صنف الجنح المعاقب عليها بعقوبة سالبة للحرية ، و أن توافر ضمانات الحضور لم يعتبرها المشرع كشرط وحيد لتقرير متابعة المتهم في حالة سراح . و حيث إن ما ساقه مؤازري المتهم لتبرير وجهة نظرهم بعدم متابعة المتهم في حالة سراح ، من كون هذا الأخير يتوفر على كافة ضمانات الحضور و هي واقعة مادية لم يبرز و لم يوضح دفاع المتهم ماهيتها و صورها ، لا يمكن حسب المعني المتحدث عنه أعلاه أن يشكل مبررا قانونيا للقول بمتابعة المتهم في حالة سراح و لو مع الكفالة المالية ، و بيان ماذكر أنه حتى و لو توفر المتهم على ضمانة الحضور يكون إعتقاله أو بقائه تحت الإعتقال مبررا قانونا ، متى كانت خطورة الأفعال المستمدة من ظروف و ملابسات إقترافها ، و ضمانا لحسن سير العدالة و المساواة بين سائر المواطنين في تطبيق القانون . و حيث إن الثابت من وثائق الملف و ظروف و ملابسات القضية ، أن الأفعال الجرمية المنسوبة إلى المتهم هي على درجة مهمة من الخطورة بحسب وقائع ملف النازلة و تستدعي الحفاظ على النظام العام ، كما أن متابعة النيابة العامة في حالة سراح أمام خطورة الأفعال المنسوبة إليه ، من شأنه أن يبعث على الإحساس بالإفلات من العقاب ، و بالتالي لا يتحقق الردع المطلوب في الدعوى العمومية بشقيه العام و الخاص . و حيث يستخلص مما سبق و على عكس ما ذهب إليه دفاع المتهم أن قرار متابعة المتهم في حالة إعتقال لا يتسم بأي صبغة تعسفية."حكم صادر بتاريخ 16/07/2020 في ملف جنحي تلبسي إعتقال عدد 292/2105/2020.

كما جاء في إحدى علل حكم صادر عن المحكمة الإبتدائية بسلا في جوابها على أحد الدفوع التي تقدم بها دفاع أحد المتهمين ما يلي : "و حيث إن حالات التلبس بالجريمة من عدمها من الأمور المتعلقة بالموضوع و بإثبات الوقائع و التي يرجع أمر تقديرها إلى المحكمة ، إلا أن الإجراءات المتعلقة بها يمكن أن تكون محلا لدفوع شكلية، و أن ماعابه دفاع الظنين من كون مؤازره إستمع إليه في البداية أمام الشرطة القضائية كضحية ليجد نفسه في وضعية إستنطاق أمام السيد وكيل الملك الذي قرر متابعته و إستنطاقه لا يجد له أساسا في القانون بل على العكس من ذلك ، و بصرف النظر عن كون النازلة تتعلق بجريمة متلبس بها أم لا ، فإن المادة 47 من قانون المسطرة الجنائية في فقرتها الرابعة أجازت لوكيل الملك أن يستنطق المشتبه فيه في غير حالة التلبس و يطبق المسطرة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى و الثانية من نفس المادة (المتعلقة بالتلبس) في الأحوال المنصوص عليها في نفس الفقرة ، و هو الأمر الذي سلكه وكيل الملك و طبقه بشكل موافق للقانون مما يبقى معه ما أثير بهذا الشأن غير مبني على أساس قانوني و يتعين رده."

حكم صادر عن المحكمة الإبتدائية بسلا بتاريخ 26/03/2019 في الملف جنحي رقم 1827/2103/2018 غير منشور.

فإذا كان القانون قد أسهب في تحديد مبررات الإعتقال من خلال ما تضمنته مقتضيات المواد 47 و 73 و 74 المشار إليها أعلاه ، فإن هناك مبررات واقعية لا تقل شأنا عن نظيرتها القانونية ،أولها :ما أفرزته و كشفت عنه مرحلة البحث و التحري بخصوص الفعل الجرمي المرتكب ، و ثانيها : لحماية النظام و الأمن العامين ، و ثالثها : لحماية مرتكب الجريمة نفسه من تبعات فعل الجرمي و ما قد يستتبعه من ردة فعل من الضحية أو ذويه أو باقي أفراد المجتمع ، ورابعها : لمنع المشتبه فيهم من محو أدلة الجريمة أو إخفاء معالمها أو التأثير على من عاينوها و حضروها من شهود، غير أن الرافضين لهذه المبررات سواء القانونية أو الواقعية منها يحملون قضاة النيابة العامة ما لا يطيقون و يربطون الإعتقال بمبررات و مؤيدات خاصة بهم، فبعضهم إعتمد على مبررات واهية لا تجد لها سندا و لا أساسا لا في القانون ولا في الواقع العملي ، حيث تربط فئة منهم الأمر بالإيداع بالسجن بمزاج قاضي النيابة العامة الذي أصدره ، و تربطه فئة أخرى بضعف التخليق داخل منظومة العدالة مما يدفع قضاة النيابة العامة إلى استخدام الاعتقال الاحتياطي كوسيلة لإبعاد الشبهات عنهم، في حين أن البعض الأخر يبرر رفضه للإعتقال و يعتبره بأنه فيه مس لحريات الأشخاص و قرينة براءتهم قبل إثبات الفعل الجرمي ، و أن كل شك وجب أن يفسر لصالحهم.

و لعل ما يزيد من الأعباء الملقاة على قضاة النيابة و يثقل كاهلهم ، نظرة المواطنين عامة و المتقاضين خاصة للعدالة و تقييمهم لها ، ذلك أن كثيرا منهم لا يعترفون بنجاعة العدالة ولا يعتبرونها فعالة إلا إذا تم الإعتقال الفوري لخصومهم و إيداعهم بالمؤسسات السجنية، و أن أي إجراء غير ذلك يقابل بعدم الرضا من طرفهم، بل أكثر من ذلك فهناك من يعتبر ذلك مؤشرا على عدم نزاهة العدالة و نجاعتها أو انحيازها لطرف عن أخر ، كما أن إنتصارهم لمصالحهم الشخصية على حساب القانون يبقى المحرك الأساسي لسوء فهم بعض قرارات النيابة العامة و بالتالي تبني ردود أفعال قد توصف بالعنيفة و المتشددة اتجاه هذه القرارات.

وإذا كان الاعتقال الاحتياطي يبقى تدبيرا مشروعا شُرع ليتخذ في أضيق الحالات__باعتباره آلية قانونية ذات حمولات و تبعات حقوقية واجتماعية ثقيلة يتخذ في حق أشخاص ُتفترض دستوريا و مسطريا قرينة براءتهم__كل ما توفرت ظروفه و شروطه و يحق لقضاة النيابة العامة إيقاعه على من توفرت فيهم حالاته من الأشخاص المشتبه فيهم أو المتهمين، فإنه وجب على قراراتهم أن تكون في منأى عن كل تجاوز أو تعسف أو إنعدام للشرعية و أن يتقيدوا بشروط تطبيقه و مراقبة ظروفه و أسبابه ومبرراته بالشكل الذي يحفظ سلامة المجتمع و أمنه ، و في هذا الصدد جاء في إحدى علل حكم صادر عن المحكمة الإدارية

بالرباط" و حيث ............... لئن كانت سلطة النيابة العامة تقديرية عند إتخاذ قرار الإعتقال الإحتياطي ، فإن هذا التقدير لا ينبغي أن يتسم بالتجاوز أو عدم المشروعية ، بل ينبغي أن يتقيد بشروط تطبيقه بالشكل الذي يحفظ سلامة المجتمع و أمنه دون الإخلال بقرينة البراءة التي تعتبر مبدأ دستوريا واجب الإحترام....... " حكم عدد 2605 صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 11/07/2017 في الملف عدد 182/7112/2017.

فلما كان الإعتقال يخضع للسلطة التقديرية لسلطة الملائمة المخولة للنيابة العامة وفقا لما تم بسطه و تبيانه أعلاه ، و هو الأمر الذي أكدته محكمة النقض من خلال أحد قراراتها "و حيث إن إحالة الطاعن على المحكمة في حالة إعتقال يخضع للسلطة التقديرية لسلطة الملائمة المخولة للنيابة العامة كلما إرتأت أنه لا يتوفر على ضمانات الحضور و بالنظر لطبيعة الأفعال المنسوبة إليه." _قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 19/11/03 تحت عدد 3288 في الملف عدد 117495 منشور بالمجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات عدد 5 ص 137 و ما يليها_ ، فإن ذلك لا يمكن أن يكون أبدا مبررا للغلو و التمادي في اللجوء إليه، ولذلك فإن من الأولويات التي تضعها السياسة الجنائية مسألة ترشيد الاعتقال الاحتياطي و عقلنته ، و هو ما يظهر بجلاء من مختلف المناشير و الدوريات التي ما فتئت رئاسة النيابة العامة توجهها لجميع النيابات العامة لدى مختلف محاكم المملكة ، لعل أخرها الدورية عدد 44 س/ ر ن ع بتاريخ 16 شتنبر 2020 و التي حثت من خلالها على ضرورة ترشيد الإعتقال الإحتياطي ، و كذا من خلال الندوات التي تشارك فيها أو يشارك فيها قضاتها و التكوينات المستمرة التي تبرمجها لفائدتهم ذات الصلة بالموضوع.

فصحيح أن النيابات العامة مطالبة الآن أكثر من أي وقت مضى بتحمل مسؤوليتها المهنية أثناء اتخاذ قرار الإيداع بالسجن بمعزل عن أي مؤثرات معنوية كانت أو مادية ، وجعل هاجس الموازنة بين حقوق وحريات الأفراد المشتبه فيهم والمتهمين من جهة، وضرورات مكافحة الجريمة وحماية النظام و الأمن العامين وضمان سلامة المجتمع و أمنه من جهة أخرى نصب أعينها، إلا أنه ينبغي التأكيد على أن هناك العديد من الأسباب التي تحول دون عقلنة الإعتقال و ترشيده و تقييده وضبط حالات اللجوء إليه في حالة عدة ، وهي أسباب تعزى بدرجة أولى و بصفة أساسية إلى النصوص القانونية، و يتجلى ذلك في محدودية بدائل الاعتقال بالنسبة للنيابة العامة ، ذلك أن هذه الأخيرة لا تتوفر من البدائل إلا على الكفالة المالية أو الضمانة الشخصية ، فضلا على أن المشرع و من خلال المنظومة القانونية يركز على المقاربة الزجرية في تعامله مع الأفعال الجرمية و يفرد لها عقوبات زجرية سالبة للحرية ، بالإضافة إلى تشبت المتقاضين خصوصا الضحايا منهم أو ذويهم بضرورة الاعتقال الفوري والعقوبات السالبة للحرية، كمعيار ومؤشر للثقة في العدالة و نزاهتها و تقييم جودتها و نجاعتها .


فبين النصوص التشريعية و النظرة الاجتماعية غير المنصفة لعمل النيابة العامة تبقى هذه الأخيرة بين المطرقة و السندان ، مطرقة النصوص التشريعية و سندان النظرة الاجتماعية ، لذلك سيكون من العبث بل عدم الموضوعية حصر مسؤولية ارتفاع عدد المعتقلين في نطاق مؤسسة النيابة العامة خاصة و القضاء عامة بل إن هناك مجموعة من العوامل الأخرى التشريعية و المؤسساتية التي تتداخل فيما بينها لتشكل من جهتها أحد الأسباب الرئيسية لعدم عقلنة و ترشيد الإعتقال في أحايين كثيرة ، و أن فهم هذه العوامل سيساعد على فهم مجموعة من القرارات التي تتخذها النيابات العامة التي تعمل في ظل سلطة الملاءمة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.