الإعلام الإيطالي: طنجة المتوسط.. الميناء المغربي الذي أعاد رسم خريطة التجارة العالمية                "أسطول الصمود" يرصد طائرات مسيرة مجهولة تحلق فوق سفنه    وزير الدفاع الهندي يشيد بدور الجالية الهندية في المغرب ويثمن مساهماتها في التنمية    عدة بلديات ترفع العلم الفلسطيني تزامنا مع اعتراف باريس بدولة فلسطين في الأمم المتحدة    بوعياش: أي سياسة عمومية لا تنطلق من مقاربة حقوقية ستظل غير مجدية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة    رسميا.. أشرف حكيمي يغيب عن حفل الكرة الذهبية بسبب مباراة الكلاسيكو الفرنسي    زعيم كوريا الشمالية يعلن حصوله على أسلحة سرية    السيسي يعفو عن ناشط سياسي بارز    بن غفير: لو كنت رئيسا للوزراء لاعتقلت عباس الآن    معرض "كريماي 2025" .. المغرب يفوز بكأس إفريقيا والشرق الأوسط للطاهيات    مهرجان الدوحة للأفلام 2025 يفتتح فعالياته بفيلم "صوت هند رجب".. تحية مؤثرة للصمود وقوة السينما    التكريس التشريعي للمرصد الوطني للإجرام في قانون المسطرة الجنائية الجديد يضع المغرب ضمن الدول التي تتبنى أفضل الممارسات في مجال الحكامة الجنائية    توقيف مواطنين أجنبيين بمطار أكادير المسيرة متورطين في تهريب المخدرات    الذهب عند مستوى قياسي جديد مع توقعات بخفض الفائدة الأمريكية    هلال الناظور مهدد بخسارة نقاط مباراته أمام شباب الريف الحسيمي بسبب اعتراض تقني    مندوبية التخطيط: تباطؤ معدل التضخم السنوي في المغرب إلى 0.3% في غشت    "فيدرالية اليسار" يدين منع وقمع المحتجين بمختلف المدن ويرفض تحويل الشارع إلى مسرح للترهيب    وجدة تحتضن النسخة 14 للمهرجان الدولي المغاربي للفيلم    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء            استمرار الاضطرابات في مطارات أوروبية بعد هجوم إلكتروني    قيوح يتجه إلى مغربة الأسطول البحري وتعزيز السيادة في القطاع    المغرب ينهزم أمام الأرجنتين في نهائي الدوري الدولي للفوتسال    هزة أرضية بقوة 3.5 درجاتتضرب سواحل مدينة الحسيمة            الحزب المغربي الحر يستنكر الغياب الملحوظ بجماعة تطوان ويطالب بالمساءلة القانونية    ترحيب عربي باعتراف المملكة المتحدة وكندا وأستراليا والبرتغال بدولة فلسطين    بتعليمات سامية.. أخنوش يترأس الوفد المشارك في دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة    دي ‬ميستورا ‬بمخيمات ‬تندوف ‬بعد ‬مشاورات ‬بموسكو ‬    بورصة البيضاء تبدأ التداولات بارتفاع    مدينة يابانية توصي باستخدام الأجهزة الرقمية ساعتين فقط يوميا    غوارديولا يشكو من الإرهاق البدني بعد التعادل أمام أرسنال    ياوندي.. الخطوط الملكية المغربية تخلق جسورا لتنقل مواهب السينما الإفريقية (عدو)        مستخلص الكاكاو يقلل من خطر أمراض القلب عبر خفض الالتهابات    دراسة: الإفطار المتأخر قد يُقلل من متوسط العمر المتوقع    رزمات حشيش ملقاة على الجانب الطريق السيار بتراب جماعة سيدي إسماعيل    حريق مهول يأتي على مطعم شهير بالجديدة    الدفاع الجديدي يوضح حادثة القميص    غوتيريش: إفريقيا بحاجة إلى شراكات    الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    إنتاجات سينمائية عالمية تطرق أبواب القاعات المغربية في الموسم الجديد        دور الفرانكفونية تجدد الثقة بالكراوي    "اقطيب الخيزران" تدشن موسمها الفني بمسرح المنصور بالرباط    دراسة.. النحافة المفرطة أخطر على الصحة من السمنة    الرسالة الملكية في المولد النبوي        الذكاء الاصطناعي وتحديات الخطاب الديني عنوان ندوة علمية لإحدى مدارس التعليم العتيق بدكالة    مدرسة الزنانبة للقرآن والتعليم العتيق بإقليم الجديدة تحتفي بالمولد النبوي بندوة علمية حول الذكاء الاصطناعي والخطاب الديني    الملك محمد السادس يدعو العلماء لإحياء ذكرى مرور 15 قرنًا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لخطورة الفعل قررنا اعتقاله
نشر في المساء يوم 05 - 05 - 2011

تشكل متابعة الصحافي المتميز رشيد نيني -وإني لأدعو الله أن يفك أسره بحكم بالبراءة- محطة حقوقية وقانونية بامتياز، اشرأبت لها الأعناق ولازالت مشرئبة وشخصت لها الأبصار في انتظار ما ستسفر عنه محاكمته، وإني ولئن كنت من بين المشرئبة أعناقهم والشاخصة أبصارهم فإن متابعته في حالة اعتقال استفزت حسي القانوني، ولئن كانت المناسبة شرطا فإن هذه المناسبة
شكلت باعثا لي على البحث في السند القانوني الذي بموجبه تحق لوكيل الملك أو أحد نوابه متابعة الأبرياء في حالة اعتقال، خاصة في غياب حالة من حالات التلبس. ولا أود هنا الدخول في مدى شرعية وقانونية متابعة الصحافي المحترم في حالة اعتقال، فالأمر معروض على أنظار المحكمة التي لا سلطان عليها إلا للقانون، بل أود أن أفتح لنقاش قانوني بابا تكون له الأقلام ركابا وتتقارع الحجج له غلابا.
بداية، حري بنا الإشارة إلى مسألة بالغة الأهمية، ألا وهي أن الأصل في الإنسان البراءة، ومؤدى هذه القرينة أن الأصلَ بقاءُ ما كان على ما كان عليه، ولما كانت الجريمة عدما فإن جهة المتابعة تبعا لقرينة البراءة هذه هي من يلقى على عاتقها إثبات ارتكاب الجريمة من طرف المتهم ولا يلزم هذا الأخير بإثبات براءته. ولما كنا مندوبين لأن نحسن الظن بالناس، حيث إن الأصل هو حسن النية وصدق الطوية، أي أن الإنسان يبقى مستصحبا للأصل الذي هو البراءة، وذلك طيلة مراحل وأشواط الخصومة الجنائية ما لم يصدر مقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به يقضي بإدانته، وتبعا لما ذكر واستحضارا للبراءة تنبغي معاملة المتهم بوصفه بريئا، أي ألا يتخذ في حقه أي إجراء قسري. ولعل من أخطر الإجراءات قسرا وأشدها قسوة الوضع تحت الحراسة النظرية أو الاعتقال الاحتياطي أو المتابعة في حالة اعتقال، وما أدرانا ما الاعتقال وسلوا المعتقلين عن الاعتقال فلا ينبئنا مثل خبير، حيث تتجلى خطورته في أنه يمس قرينة البراءة في الصميم، ذلك أن الإنسان يعتقل وهو لا زال بريئا، يقضي عقوبة قبلية بدون حكم قضائي، وقد تنتهي المحاكمة بتبرئته، وما قيمة قرينة البراءة بعدما قضى البريء في غياهب السجن أياما وليالي؟
ولئن كان سلب الإنسان حريته من الخطورة بمكان، فإنه يتعين والحالة هذه إحاطته بسياج ضمانات وطوق أمني مصدره القانون الذي يؤمن عدم سلب الحرية إلا في أشد الحدود ضيقا، خاصة في المراحل السابقة على المحاكمة.
ولما كان دور رجل القانون غير منحصر في الإلمام بالنصوص القانونية أو المقررات القضائية فقط، بل يتعداه إلى قراءة القانون قراءة نقدية بناءة هادفة إلى الإشارة بالبنان وإثارة انتباه المشرع والقاضي إلى مكامن الخلل ومواطن الزلل، إن في القاعدة القانونية أو الممارسة العملية، فإنني آثرت إجراء تقييم للنصوص القانونية التي تسمح لوكيل الملك أو نائبه باعتقال الأبرياء.
تجدر الإشارة إلى أن قرينة البراءة قد احتضنها المشرع في بلدنا الحبيب في كنف مادة فريدة وخصها وحدها ودونا عن باقي المواد الأخرى بباب لها وحدها، وهو الباب الأول من الكتاب التمهيدي، إنها المادة الأولى من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية التي جاء فيها: «كل متهم أو مشتبه فيه بارتكاب جريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته قانونا بمقرر مكتسب لقوة الشيء المقضي به، بناء على محاكمة تتوفر فيها كل الضمانات القانونية. يفسر الشك لفائدة المتهم».
كيف لا تكون هذه المادة كذلك وهي الابن الشرعي لقانون ينعت، وعن حق، بكونه قانون الأبرياء وقانون الشرفاء، ألا وهو قانون المسطرة الجنائية. كما سبقت الإشارة، فإن سلب الحرية قبل المحاكمة ينبغي أن يمارس في أشد الحدود ضيقا، فقوام الحياة الإنسانية وملاذها الحرية. ولعل هذا ما تنبه إليه المشرع، حيث نص في المادة 159 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية على أن «الوضع تحت المراقبة القضائية والاعتقال الاحتياطي تدبيران استثنائيان، يعمل بهما في الجنايات أو في الجنح المعاقب عليها بعقوبة سالبة للحرية»، أي أن المشرع نفسه تنبه وآثر أن ينبه إلى الطابع الاستثنائي لهذين التدبيرين. ولما كانا استثنائيين، فإنه طبقا لأسمى تعبير عن إرادة الأمة والذي يجب على الجميع الامتثال له، ألا وهو القانون، واحتراما للقانون، يتعين أن يظل التدبيران المذكوران كما أريد لهما، ألا يكونا قاعدة بل استثناء، أي أنه كلما أمكنت الاستعاضة عنهما وإهمالهما وعدم إعمالهما إلا وتعين ذلك.
وعودا على بدء ووصلا بالعنوان الوارد أعلاه، يحق لنا أن نطرح السؤال الآتي الذي نعتبره مشروعا: ما السند القانوني للنيابة العامة في متابعة الشخص في حالة اعتقال؟
إن المادة القانونية التي تعطي الحق -في غير حالة من حالات التلبس بجنحة- لوكيل الملك في أن يصدر أمرا بالإيداع في السجن لهي فقرة وحيدة من مادة وحيدة، إنها الفقرة الأخيرة من المادة 47 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، والتي جاء فيها: «يمكن لوكيل الملك، في غير حالة التلبس بجنحة، أن يطبق المسطرة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه في حق المشتبه فيه الذي اعترف بالأفعال المكونة لجريمة يعاقب عليها بالحبس أو ظهرت معالم أو أدلة قوية على ارتكابه لها، والذي لا تتوفر فيه ضمانات الحضور أو ظهر أنه خطير على النظام العام أو على سلامة الأشخاص أو الأموال، وفي هذه الحالة يعلل وكيل الملك قراره».
إن المادة المذكورة حددت لإصدار الأمر بالاعتقال من طرف وكيل الملك في غير حالة من حالات التلبس شروطا، وزادت على هذه الشروط ضمانة، فأما هذه الشروط فهي كالآتي:
أولا: الاعتراف بالأفعال المكونة لجريمة معاقب عليها بالحبس أو ظهور معالم أو أدلة قوية على ارتكابه لها.
ثانيا: عدم توافر ضمانات الحضور أو كون الشخص خطيرا على النظام العام أو على سلامة الأشخاص أو الأموال.
وأما الضمانة فهي تعليل وكيل الملك لقراره.
إن المتأمل بروية وأناة للمادة المذكورة لا شك أنه سيلحظ أنه حتى يمكن إصدار أمر بالاعتقال من وكيل الملك، فإنه يتعين إما الاعتراف أو ظهور معالم أو أدلة قوية على ارتكابه لها، واستعمال المشرع للحرف «أو» يعني إما الاعتراف وإما ظهور معالم أو أدلة قوية على ارتكابه لها، أي أن المشرع لا يتطلب الأمرين معا، فأحدهما كاف ويجعل الشرط الأول لإصدار أمر بالاعتقال متوفرا. وبالنسبة إلى الشرط الثاني، وتجدر الإشارة إلى أن الأمر لا يتعلق بتخيير ملكه المشرع لوكيل الملك، حيث نص على «والذي لا تتوفر...» بل إضافة إلى الشرط الأول المذكور ونتيجة لاستعمال المشرع واو العطف فإنه يتعين انعدام ضمانات الحضور أو كون الشخص خطيرا على النظام العام أو على سلامة الأشخاص أو الأموال. إن الشق المتعلق بضمانات الحضور لربما لا يستعصي تحليله، حيث إن الشخص -في اعتقادنا- ذو محل إقامة قار ومعروف وذو عمل قار كذلك، لا شك أن ضمانات الحضور متوافرة فيه، وبالتالي لا نعتقد أن لوكيل الملك الحق في إصدار أمر باعتقاله ما لم يكن الشخص خطيرا على النظام العام أو على سلامة الأشخاص أو الأموال. إن الشق المتعلق بالخطورة على النظام العام أو على سلامة الأشخاص أو الأموال لهو من الخطورة بمكان، خاصة في جزئه المتعلق بالخطورة على النظام العام، فهذا النظام العام مفهوم مستعص الإلمام به ووضع تعريف له، فهو مفهوم يتسع ليشمل كل شيء، وقد يضيق في نفس الوقت ولا يشمل أي شيء. ولعل الأخطر من هذا وذاك بغض النظر عن الخطورة على النظام العام أو سلامة الأشخاص أو الأموال لهو تعليل وكيل الملك، وغالبا ما دأب بعض قضاة النيابة العامة على التعليل بالقول «لخطورة الفعل، قررنا اعتقاله». ورب قائل يقول إن خطورة الجريمة وخطورة الشخص وجهان لعملة واحدة، فكل جريمة خطيرة إلا ومرتكبها خطير. إن المشرع لا يتحدث عن خطورة الفعل أو الجريمة بل يتحدث عن خطورة الشخص. وفي اعتقادنا، لو كان المشرع -ورغم وضوح النص، نضرب مثلا- يقصد خطورة الجريمة لكان لجأ إلى الاعتقال بكيفية آلية في ما يتعلق بالجنايات، حيث تبقى هذه الأخيرة أخطر أنواع الجرائم، فإن المشرع وطبقا للمادة 73 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية تحدث عن الكفالة الشخصية أو المالية مقابل إطلاق سراح المتهم حتى ولو كان متلبسا بجناية، وأحال على المقتضيات المتعلقة بالكفالة المنصوص عليها في المادة 74 التي تحيل على المواد من 185 إلى 188 من نفس القانون.
انطلاقا من كل ما ذكر سلفا، أعتقد أنه في حالة توافر ضمانات الحضور وكون الشخص ليس بخطير على النظام العام أو سلامة الأشخاص أو الأموال، فإنه ومهما بلغت الجريمة من خطورة فليس للسادة قضاة النيابة العامة أن يصدروا أمرا مفاده أنه: بناء على خطورة الفعل، قررنا اعتقاله.
حاصل على دبلوم الماستر في العلوم الجنائية


جدوي أشرف منصور


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.